للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(غَلَبَ عَلَى بُزَاقٍ) حُكْمًا لِلْغَالِبِ (أَوْ سَاوَاهُ) احْتِيَاطًا (لَا) يَنْقُضُهُ (الْمَغْلُوبُ بِالْبُزَاقِ) وَالْقَيْحُ كَالدَّمِ وَالِاخْتِلَاطُ بِالْمُخَاطِ كَالْبُزَاقِ.

(وَكَذَا يَنْقُضُهُ عَلَقَةٌ مَصَّتْ عُضْوًا وَامْتَلَأَتْ مِنْ الدَّمِ، وَمِثْلُهَا الْقُرَادُ) كَانَ (كَبِيرًا) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ (يَخْرُجُ مِنْهُ دَمٌ مَسْفُوحٌ) سَائِلٌ (وَإِلَّا) تَكُنْ الْعَلَقَةُ وَالْقُرَاد كَذَلِكَ (لَا) يَنْقُضُ (كَبَعُوضٍ وَذُبَابٍ) كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ لِعَدَمِ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ. وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ: لَا نَقْضَ مَا لَمْ يَتَجَاوَزْ الْوَرَمَ؛ وَلَوْ شَدَّ بِالرِّبَاطِ إنْ نَفَذَ الْبَلَلُ لِلْخَارِجِ نَقَضَ

ــ

[رد المحتار]

تَعَقُّلِ فَرْقٍ إلَخْ يُقَالُ عَلَيْهِ هُوَ مُتَعَقَّلٌ وَاضِحٌ لِأَنَّ الْمَغْلُوبَ الْخَارِجَ مِنْ الْفَمِ لَمْ يَخْرُجْ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ بَلْ بِقُوَّةِ الْبُزَاقِ فَلَمْ يَكُنْ نَاقِضًا كَمَا عَلَّلُوهُ بِذَلِكَ، وَالْخَارِجُ مِنْ الْجَوْفِ قَدْ خَرَجَ بِقُوَّةِ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْتَلِطْ بِالْبُزَاقِ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الْجَوْفِ لِأَنَّ الْبُزَاقَ لَا يَخْرُجُ مِنْ الْجَوْفِ بَلْ مَحَلُّهُ الْفَمُ انْتَهَى، وَحِينَئِذٍ فَإِطْلَاقُ الشَّارِحِينَ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْخَارِجِ مِنْ الْجَوْفِ، فَلَا يَكُونُ كَلَامُ الزَّيْلَعِيِّ مُخَالِفًا لِلْمَنْقُولِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: غَلَبَ عَلَى بُزَاقٍ) بِالزَّايِ وَالسِّينِ وَالصَّادِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ، وَعَلَامَةُ كَوْنِ الدَّمِ غَالِبًا أَوْ مُسَاوِيًا أَنْ يَكُونَ الْبُزَاقُ أَحْمَرَ، وَعَلَامَةُ كَوْنِهِ مَغْلُوبًا أَنْ يَكُونَ أَصْفَرَ بَحْرٌ ط (قَوْلُهُ: احْتِيَاطًا) أَيْ لِاحْتِمَالِ السَّيَلَانِ وَعَدَمِهِ فَرُجِّحَ الْوُجُودُ احْتِيَاطًا، بِخِلَافِ مَا إذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ إلَّا مُجَرَّدُ الشَّكِّ وَلَا عِبْرَةَ لَهُ مَعَ الْيَقِينِ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ (قَوْلُهُ: وَالْقَيْحُ كَالدَّمِ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ إسْمَاعِيلُ: لَمْ أَقِفْ لِأَحَدٍ عَلَى ذِكْرِ عَلَامَةِ الْغَلَبَةِ وَعَدَمِهَا فِيهِ (قَوْلُهُ: وَالِاخْتِلَاطُ بِالْمُخَاطِ إلَخْ) وَمَا نُقِلَ عَنْ الثَّانِي مِنْ نَجَاسَةِ الْمُخَاطِ فَضَعِيفٌ، نَعَمْ حُكِيَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ عَلَى خِرْقَتِهِ عِنْدَهُمَا لِلْإِخْلَالِ بِالتَّعْظِيمِ.

وَفِي الْمُنْيَةِ: انْتَثَرَ فَسَقَطَ مِنْ أَنْفِهِ كُتْلَةُ دَمٍ لَمْ يَنْتَقِضْ اهـ أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعَلَقَ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ دَمًا بِاحْتِرَاقِهِ وَانْجِمَادِهِ شَرْحُ.

(قَوْلُهُ: عَلَقَةٌ) دُوَيْبَّةٌ فِي الْمَاءِ تَمُصُّ الدَّمَ قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: وَامْتَلَأَتْ) كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَقَالَ: لِأَنَّهَا لَوْ شُقَّتْ يَخْرُجُ مِنْهَا دَمٌ سَائِلٌ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الِامْتِلَاءَ غَيْرُ قَيْدٍ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لَلسَّيَلَانِ كَمَا أَفَادَهُ ط (قَوْلُهُ: الْقُرَادُ) كَغُرَابٍ دُوَيْبَّةٌ قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ بِأَنْ لَمْ تَكُنْ الْعَلَقَةُ امْتَلَأَتْ بِحَيْثُ لَا يَسِيلُ دَمُهَا وَلَمْ يَكُنْ الْقُرَادُ كَبِيرًا (قَوْلُهُ: وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ إلَخْ) مَحَلُّ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا عِنْدَ قَوْلِهِ: وَيَنْقُضُهُ خُرُوجُ نَجَسٍ إلَى يَطْهُرُ ح (قَوْلُهُ: لَا نَقْضَ إلَخْ) أَيْ لَوْ تَوَرَّمَ رَأْسُ جُرْحٍ فَظَهَرَ بِهِ قَيْحٌ وَنَحْوُهُ لَا يَنْتَقِضُ مَا لَمْ يَتَجَاوَزْ الْوَرَمَ، لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُ مَوْضِعِ الْوَرَمِ فَلَمْ يَتَجَاوَزْ إلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ. اهـ. فَتْحٌ عَنْ الْمَبْسُوطِ: أَيْ كَانَ يَضُرُّهُ غَسْلُ ذَلِكَ الْمُتَوَرِّمِ وَمَسْحُهُ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَنْتَقِضَ، فَلْيُتَنَبَّهْ لِذَلِكَ حِلْيَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَدَّ إلَخْ) قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: وَلَوْ أَلْقَى عَلَى الْجُرْحِ الرَّمَادَ أَوْ التُّرَابَ فَتَشَرَّبَ فِيهِ أَوْ رَبَطَ عَلَيْهِ فَابْتَلَّ الرِّبَاطُ وَنَفَذَ قَالُوا: يَكُونُ حَدَثًا لِأَنَّهُ سَائِلٌ، وَكَذَا لَوْ كَانَ الرِّبَاطُ ذَا طَاقَيْنِ فَنَفَذَ إلَى أَحَدِهِمَا لِمَا قُلْنَا. اهـ. قَالَ فِي فَتْحِ: وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ إذَا كَانَ بِحَيْثُ لَوْلَا الرَّبْطُ سَالَ لِأَنَّ الْقَمِيصَ لَوْ تَرَدَّدَ عَلَى الْجُرْحِ فَابْتَلَّ لَا يَنْجُسُ مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَدَثٍ اهـ أَيْ وَإِنْ فَحُشَ كَمَا فِي الْمُنْيَةِ وَيَأْتِي. مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ كَيِّ الْحِمَّصَةِ

[تَنْبِيهٌ] عُلِمَ مِمَّا هُنَا وَمِمَّا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْخَارِجِ وَالْمُخْرَجِ حُكْمُ كَيِّ الْحِمَّصَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْخَارِجُ مِنْهُ دَمًا أَوْ قَيْحًا أَوْ صَدِيدًا وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ تُرِكَ لَمْ يَسِلْ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ رَشْحٍ وَنَدَاوَةٍ لَا يَنْقُضُ وَإِنْ عَمَّ الثَّوْبَ وَإِلَّا نَقَضَ بِمُجَرَّدِ ابْتِلَالِ الرِّبَاطِ، وَلَا تَنْسَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يُجْمَعُ إذَا كَانَ فِي مَجْلِسٍ، ثُمَّ إنْ كَانَ الْخَارِجُ مَاءً صَافِيًا فَهُوَ كَالدَّمِ. وَعَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ. وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ كَمَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ، لَكِنْ فِي الثَّانِي تَوْسِعَةٌ لِمَنْ بِهِ جُدَرِيٌّ أَوْ جَرَبٌ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ الْحَلْوَانِيُّ، وَلَا بَأْسَ بِالْعَمَلِ بِهِ هُنَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>