للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمَا لَوْ نَصَّ عَلَيْهِ، وَلَوْ نَصَّ عَلَى الْفَاسِدِ صَحَّ وَصَحَّ الصَّحِيحُ أَيْضًا نَهْرٌ.

(وَلَوْ) (نَكَحَهَا ثَانِيًا) صَحِيحًا (أَوْ) نَكَحَ أُخْرَى (بَعْدَهَا صَحِيحًا) (وَقَفَ عَلَى الْإِجَازَةِ) لِانْتِهَاءِ الْإِذْنِ بِمَرَّةٍ وَإِنْ نَوَى مِرَارًا، وَلَوْ مَرَّتَيْنِ صَحَّ لِأَنَّهُمَا كُلُّ نِكَاحِ الْعَبْدِ، وَكَذَا التَّوْكِيلُ بِالنِّكَاحِ (بِخِلَافِ التَّوْكِيلِ بِهِ) فَإِنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ فَلَا يَنْتَهِي وَبِهِ يُفْتَى. وَالْوَكِيلُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَمْلِكُ الصَّحِيحَ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ابْنُ مَالِكٍ. وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ قَاعِدَةِ الْأَصْلِ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةِ الْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ

ــ

[رد المحتار]

قَالَ فِي النَّهْرِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ الْخِلَافَ بِمَا إذَا لَمْ يَنْوِ الْمَوْلَى الصَّحِيحَ فَقَطْ فَإِنْ نَوَاهُ تَقَيَّدَ بِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ مَا تَزَوَّجَ فِي الْمَاضِي يَتَنَاوَلُ يَمِينَهُ الْفَاسِدَ أَيْضًا قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَلَوْ نَوَى الصَّحِيحَ صُدِّقَ دِيَانَةً وَقَضَاءً وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَخْفِيفٌ رِعَايَةً لِجَانِبِ الْحَقِيقَةِ. اهـ. نَهْرٌ.

(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ نَصَّ عَلَيْهِ) أَيْ فَإِنَّهُ يَتَقَيَّدُ بِهِ اتِّفَاقًا أَيْضًا كَمَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْرِ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ صَحَّ) أَيْ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا بَحْرٌ عَنْ الْبَدَائِعِ.

(قَوْلُهُ وَصَحَّ الصَّحِيحُ أَيْضًا) أَيْ اتِّفَاقًا، وَهَذَا مَا بَحَثَهُ فِي النَّهْرِ عَلَى خِلَافِ مَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اتِّفَاقًا وَإِذَا تَأَمَّلْت كَلَامَ كُلٍّ مِنْهُمَا يَظْهَرُ لَك أَرْجَحِيَّةُ مَا فِي الْبَحْرِ كَمَا أَوْضَحْته فِيمَا عَلَّقْته عَلَيْهِ وَيَأْتِي قَرِيبًا بَعْضُ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ نَكَحَهَا ثَانِيًا) أَيْ بَعْدَ الْفَاسِدِ وَهَذَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيُبَاعُ إلَخْ فَهُوَ أَيْضًا مِنْ ثَمَرَةِ الْخِلَافِ لِأَنَّهُ إذَا انْتَظَمَ الْفَاسِدُ عِنْدَهُ يَنْتَهِي بِهِ الْإِذْنُ، وَإِذَا لَمْ يَنْتَظِمْهُ لَا يَنْتَهِي بِهِ عِنْدَهُمَا فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ صَحِيحًا بَعْدَهُ بِهَا أَوْ بِغَيْرِهَا.

(قَوْلُهُ لِانْتِهَاءِ الْإِذْنِ بِمَرَّةٍ) وَمِثْلُ الْإِذْنِ الْأَمْرُ بِالتَّزْوِيجِ، كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ تَزَوَّجْ فَإِنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً لِأَنَّ الْأَمْرَ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَكَذَا إذَا قَالَ تَزَوَّجْ امْرَأَةً لِأَنَّ قَوْلَهُ امْرَأَةً اسْمٌ لِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ بَحْرٌ عَنْ الْبَدَائِعِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ نَوَى مِرَارًا إلَخْ) أَيْ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ تَزَوَّجْ وَنَوَى بِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ عَدَدٌ مَحْضٌ وَلَوْ نَوَى ثِنْتَيْنِ يَصِحُّ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلُّ نِكَاحِ الْعَبْدِ، إذْ الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ التَّزَوُّجَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْنِ بَحْرٌ عَنْ شَرْحِ الْمُغْنِي لِلْهِنْدِيِّ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْأَمْرَ يَتَضَمَّنُ الْمَصْدَرَ وَهُوَ لِلْفَرْدِ الْحَقِيقِيِّ أَوْ الِاعْتِبَارِيِّ أَيْ جُمْلَةُ مَا يَمْلِكُهُ دُونَ الْعَدَدِ الْمَحْضِ، كَمَا قَالُوا فِي طَلِّقْ امْرَأَتِي وَنَوَى الْوَاحِدَةَ أَوْ الثَّلَاثَ يَصِحُّ دُونَ الثِّنْتَيْنِ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا التَّوْكِيلُ بِالنِّكَاحِ) بِأَنْ قَالَ تَزَوَّجْ لِي امْرَأَةً لَا يَمْلِكُ أَنْ يُزَوِّجَهُ إلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً، وَلَوْ نَوَى الْمُوَكِّلُ الْأَرْبَعَ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرْنَا لِأَنَّهُ كُلُّ جِنْسِ النِّكَاحِ فِي حَقِّهِ وَلَكِنِّي مَا ظَفِرْت بِالنَّقْلِ، كَذَا فِي شَرْحِ الْمُغْنِي لِلْهِنْدِيِّ فِي بَحْثِ الْأَمْرِ بَحْرٌ فَافْهَمْ، لَكِنْ نِيَّةُ الْأَرْبَعِ إنَّمَا تَصِحُّ إذَا لَمْ يَقُلْ امْرَأَةً، أَمَّا لَوْ قَالَهُ كَمَا هُوَ تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهُ فَلَا كَمَا أَفَادَهُ الرَّحْمَتِيُّ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْبَدَائِعِ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ اسْمٌ لِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ التَّوْكِيلِ بِهِ) أَيْ تَوْكِيلِ مَنْ يُرِيدُ النِّكَاحَ بِهِ، وَهَذَا مُرْتَبِطٌ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْإِذْنُ بِالنِّكَاحِ يَنْتَظِمُ جَائِزَهُ وَفَاسِدَهُ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ) لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَيْسَ بِنِكَاحٍ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ، وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ فَتَزَوَّجَ نِكَاحًا فَاسِدًا لَا يَحْنَثُ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ يَجُوزُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الْفَاسِدَ بَيْعٌ يُفِيدُ حُكْمَ الْبَيْعِ وَهُوَ الْمِلْك، وَيَدْخُلُ فِي يَمِينِ الْبَيْعِ فَيَحْنَثُ بِهِ خَانِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ بِهِ يُفْتَى) عِبَارَةُ الْبَحْرِ: فَلَا يَنْتَهِي بِهِ اتِّفَاقًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْمُصَفَّى، وَأَسْقَطَ الشَّارِحُ اتِّفَاقًا لِأَنَّ قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى يُشْعِرُ بِالْخِلَافِ وَإِرْجَاعُ ضَمِيرٍ عَلَيْهِ إلَى الِاتِّفَاقِ فِيهِ نَظَرٌ، إذْ لَا مَعْنَى لِلْإِفْتَاءِ بِالِاتِّفَاقِ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُ الصَّحِيحَ) لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي الْفَاسِدِ وَهُوَ عَدَمُ لُزُومِ الْمَهْرِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَّا بِالْوَطْءِ. وَفِي الصَّحِيحِ يَلْزَمُ الْمَهْرُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ، وَيَتَأَكَّدُ بِالْخَلْوَةِ وَالْمَوْتِ وَلَوْ بِدُونِ وَطْءٍ، فَفِيهِ إلْزَامٌ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِمَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ، وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا بَحَثَهُ فِي الْبَحْرِ كَمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ وَصَحَّ الصَّحِيحُ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ) أَيْ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الصَّحِيحَ، لِأَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ بَيْعٌ حَقِيقَةً لِإِفَادَتِهِ الْمِلْكَ بَعْدَ الْقَبْضِ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَمَا مَرَّ.

(قَوْلُهُ الْإِذْنُ فِي النِّكَاحِ) الْأَوْلَى بِالنِّكَاحِ بِالْبَاءِ، وَالْمُرَادُ الْإِذْنُ لِلْعَبْدِ الْمَحْجُورِ وَهُوَ فَكُّ الْحِجْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>