للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي إنْ صُمْت يَوْمًا فَأَنْتِ طَالِقٌ تَطْلُقُ حِينَ غَرَبَتْ) الشَّمْسُ (مِنْ يَوْمِ صَوْمِهَا، بِخِلَافِ إنْ صُمْت) فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ بِسَاعَتِهِ.

(قَالَ لَهَا إنْ وَلَدْت غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَإِنْ وَلَدْت جَارِيَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فَوَلَدَتْهُمَا وَلَمْ يَدْرِ الْأَوَّلَ تَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ قَضَاءً وَثِنْتَانِ تَنَزُّهًا) أَيْ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ تَقَدُّمِ الْجَارِيَةِ (وَمَضَتْ الْعِدَّةُ) بِالثَّانِي فَلِذَا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُقَارِنَ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا يَقَعُ، فَإِنْ عَلِمَ الْأَوَّلَ فَلَا كَلَامَ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلزَّوْجِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَإِنْ تَحَقَّقَ وِلَادَتَهُمَا مَعًا وَقَعَ الثَّلَاثُ وَتَعْتَدُّ بِالْإِقْرَاءِ

(وَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَتَيْنِ وَلَا يَدْرِي الْأَوَّلَ يَقَعُ ثِنْتَانِ قَضَاءً وَثَلَاثٌ تَنَزُّهًا) وَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامَيْنِ وَجَارِيَةً فَوَاحِدَةٌ قَضَاءً وَثَلَاثٌ تَنَزُّهًا (وَ) هَذَا بِخِلَافِ مَا (لَوْ قَالَ: إنْ كَانَ حَمْلُك غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَ

ــ

[رد المحتار]

لَوْ قَالَتْ بَعْدَ مُدَّةٍ حِضْت وَطَهُرْت وَأَنَا الْآنَ حَائِضٌ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى لَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا وَلَا يَقَعُ لِأَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنْ الشَّرْطِ حَالَ عَدَمِهِ، وَلَا يَقَعُ إلَّا إذَا أَخْبَرَتْ عَنْ الطُّهْرِ بَعْدَ انْقِضَاءِ هَذِهِ الْحَيْضَةِ، فَحِينَئِذٍ يَقَعُ لِأَنَّهَا جُعِلَتْ أَمِينَةً شَرْعًا فِيمَا تُخْبِرُ عَنْ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ ضَرُورَةَ إقَامَةِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا، فَلَا تَكُونُ مُؤْتَمَنَةً حَالَ عَدَمِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إذَا كَذَّبَهَا الزَّوْجُ اهـ. وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ بِمُجَرَّدِ طُهْرِهَا مِنْ الْحَيْضَةِ الْأُخْرَى بَلْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِخْبَارِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ مَا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهَا يَتَعَلَّقُ بِإِخْبَارِهَا. وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ إذَا كَذَّبَهَا الزَّوْجُ، أَنَّهُ إذَا صَدَّقَهَا يَقَعُ وَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ مِنْ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ وَفِي إنْ صُمْت يَوْمًا) نَظِيرُهُ إنْ صُمْت صَوْمًا لَا يَقَعُ إلَّا بِتَمَامِ يَوْمٍ لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِمِعْيَارٍ. اهـ. فَتْحٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ إنْ صُمْت إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِمَا يُسَمَّى صَوْمًا فِي الشَّرْعِ وَقَدْ وُجِدَ بِرُكْنِهِ وَشَرْطِهِ بِإِمْسَاكِ سَاعَةٍ فَيَقَعُ بِهِ وَإِنْ قَطَعْته بَعْدَهُ، وَكَذَا إذَا صُمْت فِي يَوْمٍ أَوْ فِي شَهْرٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ إكْمَالَهُ، وَإِذَا صَلَّيْت صَلَاةً يَقَعُ بِرَكْعَتَيْنِ، وَفِي إذَا صَلَّيْت يَقَعُ بِرَكْعَةٍ

(قَوْلُهُ فَوَلَدَتْهُمَا) أَيْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ نَهْرٌ، وَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ وَمُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَمْ يَدْرِ الْأَوَّلَ (قَوْلُهُ وَثِنْتَانِ تَنَزُّهًا) أَيْ تَبَاعُدًا عَنْ الْحُرْمَةِ نَهْرٌ. وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ: أَيْ دِيَانَةً، يَعْنِي فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. اهـ.

قُلْت: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إذَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ أُخْرَى يَجِبُ عَلَيْهِ دِيَانَةً أَنْ يُفَارِقَهَا لِلِاحْتِيَاطِ وَالتَّبَاعُدِ عَنْ الْحُرْمَةِ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ بَلْ يُفْتِيهِ الْمُفْتِي بِذَلِكَ، وَيَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ بِاللُّزُومِ، وَلَكِنْ فِي الْهِدَايَةِ: وَالْأَوْلَى أَنْ يَأْخُذَ بِالثِّنْتَيْنِ تَنَزُّهًا وَاحْتِيَاطًا فَتَأَمَّلْ وَإِنَّمَا تَلْزَمُهُ الثِّنْتَانِ فِي الْقَضَاءِ لِأَنَّ وُقُوعَهُمَا غَيْرُ مُحَقَّقٍ. وَالْحِلُّ كَانَ ثَابِتًا بِيَقِينٍ فَلَا يَزُولُ بِالِاحْتِمَالِ. قِيلَ: وَلَوْ قَالَ وَأُخْرَى تَنَزُّهًا لَكَانَ أَوْلَى لِإِيهَامِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الثِّنْتَيْنِ غَيْرُ الْوَاحِدَةِ، وَإِنْ سَلِمَ فَالتَّنَزُّهُ إنَّمَا هُوَ بِوَاحِدَةٍ وَالْأُخْرَى قَضَاءً (قَوْلُهُ أَوْ مَضَتْ الْعِدَّةُ بِالثَّانِي) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ وَلَا إرْثَ بَحْرٌ (قَوْلُهُ فَلَا كَلَامَ) أَيْ فَإِنَّهُ يَقَعُ الْمُعَلَّقُ بِالسَّابِقِ وَلَا يَقَعُ بِالْأُخْرَى شَيْءٌ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ وَالْمُقَارِنَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ) أَيْ لِلطَّلْقَةِ الزَّائِدَةِ، وَهَذَا مِنْ فُرُوعِ قَوْلِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي وُجُودِ الشَّرْطِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَحَقَّقَ وِلَادَتُهُمَا مَعًا إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ لِاسْتِحَالَتِهِ عَادَةً نَهْرٌ، وَإِنْ وَلَدَتْ خُنْثَى وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ وَتَوَقَّفَتْ الْأُخْرَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَالُهُ هِنْدِيَّةٌ عَنْ الْبَحْرِ الزَّاخِرِ ط (قَوْلُهُ يَقَعُ ثِنْتَانِ قَضَاءً إلَخْ) لِأَنَّ الْغُلَامَ إنْ كَانَ أَوَّلًا أَوْ ثَانِيًا تَطْلُقُ ثَلَاثًا وَاحِدَةً بِهِ وَثِنْتَيْنِ بِالْجَارِيَةِ الْأُولَى لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْقَضِي مَا بَقِيَ فِي الْبَطْنِ وَلَدٌ، وَإِنْ كَانَ آخِرًا يَقَعُ ثِنْتَانِ بِالْجَارِيَةِ الْأُولَى وَلَا يَقَعُ بِالثَّانِيَةِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْيَمِينَ بِالْجَارِيَةِ انْحَلَّتْ بِالْأُولَى، وَلَا يَقَعُ بِالْغُلَامِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ حَالَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، وَتَرَدَّدَ بَيْنَ ثَلَاثٍ وَثِنْتَيْنِ فَيُحْكَمُ بِالْأَقَلِّ قَضَاءً وَبِالْأَكْثَرِ تَنَزُّهًا فَتْحٌ (قَوْلُهُ فَوَاحِدَةٌ قَضَاءً) لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْغُلَامَانِ أَوَّلًا وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ بِأَوَّلِهِمَا، وَلَا يَقَعُ بِالثَّانِي شَيْءٌ وَلَا بِالْجَارِيَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>