جَارِيَةً فَثِنْتَيْنِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً لَمْ تَطْلُقْ) لِأَنَّ الْحَمْلَ اسْمٌ لِلْكُلِّ، فَمَا لَمْ يَكُنْ الْكُلُّ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً لَمْ تَطْلُقْ (وَكَذَا) لَوْ قَالَ (إنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِكِ غُلَامًا) وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لِعُمُومِ مَا (بِخِلَافِ إنْ كَانَ فِي بَطْنِك) وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا (فَإِنَّهُ يَقَعُ الثَّلَاثُ) لِعَدَمِ اللَّفْظِ الْعَامِّ.
[فُرُوعٌ] عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِحَبَلِهَا لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَلِدَ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْيَمِينِ.
قَالَ: إنْ وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ حَرَّةٌ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا طَلُقَتْ وَعَتَقَتْ.
قَالَ لِأُمِّ وَلَدِهِ: إنْ وَلَدْت فَأَنْتِ حُرَّةٌ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ جَوْهَرَةٌ
(عَلَّقَ) الْعَتَاقَ أَوْ الطَّلَاقَ وَلَوْ (الثَّلَاثَ بِشَيْئَيْنِ
ــ
[رد المحتار]
الْأَخِيرَةِ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَإِنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ أَوَّلًا أَوْ وَسَطًا وَقَعَ ثِنْتَانِ بِهَا وَوَاحِدَةٌ بِالْغُلَامِ بَعْدَهَا أَوْ قَبْلَهَا فَتَرَدَّدَ بَيْنَ ثَلَاثٍ وَوَاحِدَةٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَمْلَ اسْمٌ لِلْكُلِّ) لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ مُضَافٌ فَيَعُمُّ كُلَّهُ فَتْحٌ (قَوْلُهُ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا) أَيْ وَوَلَدَتْ غُلَامًا وَجَارِيَةً (قَوْلُهُ لِعُمُومِ مَا) أَيْ فَيَنْقَضِي أَنَّ شَرْطَ وُقُوعِ الْوَاحِدَةِ أَوْ الثِّنْتَيْنِ كَوْنُ جَمِيعِ مَا فِي بَطْنِهَا غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً، وَمِثْلُهُ مَا فِي الْفَتْحِ: إنْ كَانَ مَا فِي هَذَا الْعِدْلِ حِنْطَةً فَهِيَ طَالِقٌ أَوْ دَقِيقًا فَطَالِقٌ فَإِذَا فِيهِ حِنْطَةٌ وَدَقِيقٌ لَا تَطْلُقُ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ اللَّفْظِ الْعَامِّ) أَيْ وَلِصِدْقِ اللَّفْظِ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامِ أَنَّهُمَا كَانَا فِي الْبَطْنِ ط.
وَفِي الْجَامِعِ: لَوْ قَالَ إنْ وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي تَلِدِينَهُ غُلَامًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا يَقَعُ الثَّلَاثُ لِوُجُودِ الشَّرْطَيْنِ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ مَوْجُودٌ فِي الْمُقَيَّدِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فَتْحٌ (قَوْلُهُ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَلِدَ إلَخْ) لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ بِحُدُوثِ الْحَبَلِ بَعْدَ الْيَمِينِ وَبِتَوَهُّمِ حُدُوثِ الْحَبَلِ قَبْلَ الْيَمِينِ إلَى سَنَتَيْنِ فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي الْمَوْقِعِ فَلَا يَقَعُ بِالشَّكِّ كَذَا فِي الْمُحِيطِ بَحْرٌ، وَتَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْوَلَدِ كَمَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَإِلَّا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ بِهَا بَلْ يَقَعُ قَبْلَهَا بِالْحَبَلِ لِحَادِثٍ بَعْدَ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، فَقَوْلُهُ حَتَّى تَلِدَ مَعْنَاهُ ظَهَرَ بِالْوِلَادَةِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْيَمِينِ أَنَّ الطَّلَاقَ قَدْ وَقَعَ مِنْ أَوَّلِ الْحَبَلِ، وَإِنَّمَا اُشْتُرِطَ كَوْنُ الْوِلَادَةِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْيَمِينِ لِيَتَحَقَّقَ حُدُوثُ الْحَبَلِ بَعْدَ الْيَمِينِ، إذْ لَوْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ احْتَمَلَ حُدُوثُهُ قَبْلَ الْيَمِينِ فَلَا يَقَعُ بِالشَّكِّ، ثُمَّ إذَا ظَهَرَ بِالْوِلَادَةِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ مِنْ وَقْتِ الْحَبَلِ فَوَقْتُ الْحَبَلِ مَجْهُولٌ فَلَمْ يُعْلَمْ وَقْتُ الْوُقُوعِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ بِوُقُوعِهِ قَبْلَ الْوِلَادَةِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ لِتَيَقُّنِ الْحَبَلِ فِيهِ وَمَا قَبْلَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يَقَعُ بِالشَّكِّ كَذَا بَحَثَهُ ح [تَنْبِيهٌ]
هَذِهِ الْيَمِينُ لَا تُحَرِّمُ الْوَطْءَ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَطَأَهَا إلَّا بِالِاسْتِبْرَاءِ لِتَصَوُّرِ حُدُوثِ الْحَبَلِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الِاسْتِبْرَاءُ لِأَنَّ حِلَّ الْوَطْءِ أَصْلٌ، وَحُدُوثَ الْحَبَلِ مَوْهُومٌ كَمَا أَفَادَهُ ح (قَوْلُهُ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ) فِي الْعِبَارَةِ سَقْطٌ وَالْأَصْلُ عَتَقَتْ لِأَنَّهُ وَلَدٌ تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ. وَعِبَارَةُ الْجَوْهَرَةِ هَكَذَا: وَإِذَا قَالَ إنْ وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا طَلُقَتْ، وَكَذَا إذَا قَالَ لِأَمَتِهِ: إذَا وَلَدْت وَلَدًا فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مَوْلُودٌ فَيَكُونُ وَلَدًا حَقِيقَةً، وَيُعْتَبَرُ وَلَدًا فِي الشَّرْعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ بِهِ الْعِدَّةُ وَالدَّمُ بَعْدَهُ نِفَاسٌ وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ فَتَحَقَّقَ الشَّرْطُ وَهُوَ وِلَادَةُ الْوَلَدِ اهـ فَقَوْلُهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ بِهِ الْعِدَّةُ غَايَةٌ لِقَوْلِهِ وَيُعْتَبَرُ وَلَدًا فِي الشَّرْعِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ مَا يُفْهَمُ مِنْ الشَّرْحِ مِنْ أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ تَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْعِدَّةِ لِأَنَّ الْعِدَّةَ تَجِبُ عَقِبَ الْحُرِّيَّةِ وَالْحُرِّيَّةُ مُعَلَّقَةٌ بِالْوِلَادَةِ فَهِيَ وَاقِعَةٌ عَقِبَهَا، فَالْوِلَادَةُ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِمَرْتَبَتَيْنِ فَكَيْفَ تَنْقَضِي الْعِدَّةُ بِالْوِلَادَةِ كَمَا أَفَادَهُ ح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute