وَلَوْ عَلَّقَهُ بِعِتْقِهَا أَوْ بِمَرَضِهِ أَوْ وَكَّلَهُ بِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ فَأَوْقَعَهُ حَالَ مَرَضِهِ قَادِرًا عَلَى عَزْلِهِ كَانَ فَارًّا
(وَلَوْ بَاشَرَتْ) الْمَرْأَةُ (سَبَبَ الْفُرْقَةِ وَهِيَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهَا (مَرِيضَةٌ وَمَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَرِثَهَا) الزَّوْجُ (كَمَا إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ) بَيْنَهُمَا (بِاخْتِيَارِهَا نَفْسَهَا فِي خِيَارِ الْبُلُوغِ وَالْعِتْقِ أَوْ بِتَقْبِيلِهَا) أَوْ مُطَاوَعَتِهَا (ابْنَ زَوْجِهَا) وَهِيَ مَرِيضَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ قِبَلِهَا وَلِذَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا (بِخِلَافِ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ) بَيْنَهُمَا (بِالْجَبِّ وَالْعُنَّةِ وَاللِّعَانِ) فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهَا (عَلَى) مَا فِي الْخَانِيَّةِ وَالْفَتْحِ عَنْ الْجَامِعِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي. قَالَ فِي الْبَحْرِ: فَكَانَ هُوَ (الْمَذْهَبَ)
ــ
[رد المحتار]
وَيَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ قُبَيْلَ أَلْفَاظِ الشَّرْطِ مِنْ بَابِ التَّعْلِيقِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَعَتَقَتْ فَدَخَلَتْ لَهُ رَجْعَتُهَا اهـ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ يَقَعَ هُنَا طَلْقَتَانِ وَلَا يَكُونُ فَارًّا وَقَدْ يُجَابُ أَخْذًا مِمَّا قَالُوا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِضَافَةِ وَالتَّعْلِيقِ إنَّ الْمُضَافَ يَنْعَقِدُ سَبَبًا لِلْحَالِ، بِخِلَافِ الْمُعَلَّقِ، حَتَّى لَوْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ غَدًا لَمْ يَمْلِكْ بَيْعُهُ الْيَوْمَ وَيَمْلِكُهُ إذَا قَالَ إذَا جَاءَ غَدٌ كَمَا فِي طَلَاقِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ
فَفِي مَسْأَلَتِنَا لَمَّا قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ حُرَّةٌ غَدًا انْعَقَدَ سَبَبًا لِلْحَالِ، فَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بَعْدَ غَدٍ انْعَقَدَ سَبَبًا لِلطَّلَاقِ بَعْدَ تَحَقُّقِ سَبَبِ الْحُرِّيَّةِ فَتَطْلُقُ ثَلَاثًا، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ التَّعْلِيقِ فَإِنَّهُ وَقْتَ التَّعْلِيقِ لَا يَمْلِكُ أَكْثَرَ مِنْ طَلْقَتَيْنِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ سَبَبُ الْحُرِّيَّةِ وَقْتَهُ فَلَا يَقَعُ أَكْثَرَ مِمَّا يَمْلِكُ، هَذَا غَايَةُ مَا ظَهَرَ لِي فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَّقَهُ) أَيْ الطَّلَاقَ الْبَائِنَ بِعِتْقِهَا وَكَانَ التَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِفِعْلٍ أَجْنَبِيٍّ ط (قَوْلُهُ أَوْ بِمَرَضِهِ) كَقَوْلِهِ إنْ مَرِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا يَكُونُ فَارًّا لِأَنَّهُ جَعَلَ شَرْطَ الْحِنْثِ الْمَرَضَ مُطْلَقًا وَالْمَرَضُ الْمُطْلَقُ هُوَ صَاحِبُ الْفِرَاشِ الَّذِي كَانَ الْمَوْتُ غَالِبًا فِيهِ وَذَا مَرَضُ الْمَوْتِ كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ. وَنَقَلَ فِي الْبَحْرِ تَصْحِيحُهُ عَنْ الْخَانِيَّةِ.
قُلْت: وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ مَرِضَ قَبْلَهُ ثُمَّ صَحَّ مِنْهُ لَمْ تَطْلُقْ لِحَمْلِهِ الْمَرَضَ عَلَى الْمُطْلَقِ أَيْ الْكَامِلِ مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي يَتَّصِلُ بِهِ الْمَوْتُ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ مُطْلَقَ مَرَضٍ بَلْ الْمُرَادُ مَرَضٌ مُطْلَقٌ، وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَاضِحٌ مِثْلُ مَاءٍ مُطْلَقٍ وَمُطْلَقِ مَاءٍ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ أَوْ وَكَّلَ بِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الْبَدَائِعِ: وَقَالُوا فِيمَنْ فَوَّضَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ إلَى أَجْنَبِيٍّ فِي الصِّحَّةِ وَطَلَّقَهَا فِي الْمَرَضِ إنَّ التَّفْوِيضَ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ لَا يَمْلِكُ عَزْلَهُ عَنْهُ بِأَنْ مَلَّكَهُ الطَّلَاقَ لَا تَرِثُ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى فَسْخِهِ بَعْدَ مَرَضِهِ صَارَ الْإِيقَاعُ فِي الْمَرَضِ كَالْإِيقَاعِ فِي الصِّحَّةِ، وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُهُ عَزْلُهُ فَلَمْ يَفْعَلْ صَارَ كَإِنْشَاءِ التَّوْكِيلِ فِي الْمَرَضِ فَتَرِثُهُ
(قَوْلُهُ وَلَوْ بَاشَرَتْ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي كَوْنِ الْمَرْأَةِ فَارَّةً بَعْدَ بَيَانِ كَوْنِ الرَّجُلِ فَارًّا، وَهَذَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ بِقَوْلِهِ وَقَدْ يَكُونُ الْفِرَارُ مِنْهَا (قَوْلُهُ وَرِثَهَا الزَّوْجُ) لِأَنَّهُ كَمَا تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِمَالِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِمَالِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَا بَحْرٌ (قَوْلُهُ أَوْ مُطَاوَعَتِهَا ابْنَ زَوْجِهَا) احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ أَكْرَهَهَا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهَا لِعَدَمِ مُبَاشَرَتِهَا سَبَبَ الْفُرْقَةِ، وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى مَا لَوْ أَمَرَ ابْنَهُ بِإِكْرَاهِهَا، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ هُوَ الْمَرِيضَ وَأَمَرَ ابْنَهُ بِإِكْرَاهِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ فَارًّا وَتَرِثُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ فَلَا كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَهِيَ مَرِيضَةٌ) قَيْدٌ لِلْفُرُوعِ الْمَذْكُورَةِ صَرَّحَ بِهِ لِيَصِحَّ انْدِرَاجُهَا تَحْتَ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَوْ بَاشَرَتْ الْمَرْأَةُ إلَخْ فَلَا تَكْرَارَ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ الْفُرْقَةَ بِالْأَسْبَابِ الْمَذْكُورَةِ وَمِثْلُهَا رِدَّةُ الْمَرْأَةِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَلِذَا) أَيْ لِكَوْنِهَا جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا لَمْ تَكُنْ طَلَاقًا بَلْ هِيَ فَسْخٌ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ أَهْلًا لِلطَّلَاقِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهَا) أَيْ وَلَا تَرِثُهُ كَمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ أَوْ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا: أَيْ إذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute