للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَخَرَجَ تَشْبِيهُهُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، أَوْ بِمُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا وَكَذَا بِمَجُوسِيَّةٍ لِجَوَازِ إسْلَامِهَا، وَقَوْلُهُ بِمُحَرَّمٍ صِفَةٌ لِشَخْصٍ الْمُتَنَاوِلِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، فَلَوْ شَبَّهَهَا بِفَرْجِ أَبِيهِ أَوْ قَرِيبِهِ كَانَ مُظَاهِرًا، قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْبَحْرِ. وَرَدَّهُ فِي النَّهْرِ بِمَا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ شَرَائِطِ الظِّهَارِ، كَوْنِ الْمُظَاهَرِ بِهِ مِنْ جِنْسِ النِّسَاءِ حَتَّى لَوْ شَبَّهَهَا بِظَهْرِ أَبِيهِ، أَوْ ابْنِهِ لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ إنَّمَا عُرِفَ بِالشَّرْعِ وَالشَّرْعُ وَرَدَ فِي النِّسَاءِ، نَعَمْ يَرِدُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالزِّنَا وَالرِّبَا وَالرِّشْوَةِ وَقَتْلِ الْمُسْلِمِ إنْ نَوَى طَلَاقًا، أَوْ ظِهَارًا فَكَمَا نَوَى عَلَى الصَّحِيحِ كَأَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي فَإِنَّ التَّشْبِيهَ بِالْأُمِّ تَشْبِيهٌ بِظَهْرِهَا وَزِيَادَةٌ، وَذَكَرَهُ الْقُهُسْتَانِيُّ مَعْزِيًّا لِلْمُحِيطِ

(وَصَحَّ إضَافَتُهُ إلَى مِلْكٍ، أَوْ سَبَبِهِ) كَإِنْ نَكَحْتُكِ فَكَذَا، حَتَّى لَوْ قَالَ: إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مِائَةَ مَرَّةٍ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ تَتَارْخَانِيَّةٌ (وَظِهَارُهَا مِنْهُ لَغْوٌ) فَلَا حُرْمَةَ عَلَيْهَا وَلَا كَفَّارَةَ وَبِهِ يُفْتَى جَوْهَرَةٌ وَرَجَّحَ ابْنُ الشِّحْنَةِ إيجَابَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ.

(وَذَا) أَيْ الظِّهَارُ

ــ

[رد المحتار]

كَالْأُمِّيَّةِ وَالْأُخْتِيَّةِ وَلَوْ رَضَاعًا وَمُصَاهَرَةً (قَوْلُهُ: لِجَوَازِ إسْلَامِهَا) أَيْ وَصَيْرُورَتِهَا كِتَابِيَّةً كَمَا فِي الْبَحْرِ، فَحُرْمَتُهَا مُؤَبَّدَةٌ بِالنَّظَرِ إلَى بَقَاءِ وَصْفِ الْمَجُوسِيَّةِ غَيْرُ مُؤَبَّدَةٍ إذَا انْقَطَعَ ط.

(قَوْلُهُ: وَرَدَّهُ فِي النَّهْرِ بِمَا فِي الْبَدَائِعِ إلَخْ) أَقُولُ: وَمِثْلُهُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ التَّشْبِيهُ بِالرَّجُلِ أَيَّ رَجُلٍ كَانَ لَا يَكُونُ ظِهَارًا، وَنَحْوُهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ التَّهْذِيبِ، وَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةَ ثُمَّ رَأَيْته أَيْضًا صَرِيحًا فِي كَافِي الْحَاكِمِ، وَهَذَا يُعَارِضُ مَا بَحَثَهُ فِي الْمُحِيطِ بِلَفْظِ " وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُظَاهِرًا ". قَالَ فِي النَّهْرِ: وَبِهِ انْدَفَعَ مَا فِي الْبَحْرِ حَيْثُ جَزَمَ بِمَا فِي الْمُحِيطِ وَلَمْ يَنْقُلْهُ بَحْثًا (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَرِدُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ إلَخْ) كَذَا فِي النَّهْرِ، وَهُوَ مَرْدُودٌ، فَإِنَّ الَّذِي فِي الْخَانِيَّةِ خِلَافُ هَذَا. وَنَصُّهُ: وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِيهِ.

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا لَا يَكُونُ إيلَاءً، وَإِنْ نَوَى الطَّلَاقَ يَكُونُ طَلَاقًا، وَإِنْ نَوَى الظِّهَارَ لَا يَكُونُ ظِهَارًا اهـ وَكَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة والشُّرُنبُلالِيَّة مَعْزِيًّا لِلْخَانِيَّةِ، فَعُلِمَ أَنَّ لَفْظَةَ " لَا " سَاقِطَةٌ مِنْ نُسْخَةِ صَاحِبِ النَّهْرِ، وَبِهِ تَأَيَّدَ مَا فِي الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهَا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ التَّشْبِيهَ بِالْأُمِّ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا قِيلَ إنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَشْبِيهٌ بِعُضْوٍ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْ مُحَرَّمَةٍ (قَوْلُهُ: مَعْزِيًّا لِلْمُحِيطِ) الَّذِي رَأَيْته فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَزْوُهُ لِلنَّظْمِ بِدُونِ ذِكْرِ التَّصْحِيحِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْخَانِيَّةِ، وَلَكِنْ لِعَكْسِ مَا قَالَ كَمَا عَلِمْت (قَوْلُهُ: كَإِنْ نَكَحْتُك) أَيْ تَزَوَّجْتُك، وَهَذَا مِثَالٌ لِسَبَبِ الْمِلْكِ، وَمِثَالُ الْمِلْكِ كَإِنْ صِرْتِ زَوْجَةً لِي.

(قَوْلُهُ: فَكَذَا) أَيْ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؛ وَلَوْ زَادَ وَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَمَا وَقَعَ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ بَقِيَ حُكْمُ الظِّهَارِ إلَّا إذَا قَدَّمَ فَقَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي لِأَنَّهَا بَانَتْ بِنُزُولِ الطَّلَاقِ أَوَّلًا لِكَوْنِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِنَاءً عَلَى التَّرْتِيبِ فِي النُّزُولِ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى آخِرَ الْبَابِ وَقَدَّمْنَاهُ فِي التَّعْلِيقِ وَفِي أَوَّلِ بَابِ الْإِيلَاءِ (قَوْلُهُ: مِائَةَ مَرَّةٍ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ مَقُولِ الْقَوْلِ أَيْ قَالَ ذَلِكَ الْكَلَامَ مُكَرِّرًا لَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَالْأَقْرَبُ الْمُتَبَادَرُ أَنَّهُ حَالٌ مِنْ جُمْلَةِ جَوَابِ الشَّرْطِ، فَهُوَ مِنْ تَتِمَّةِ مَقُولِ الْقَوْلِ، وَتَكَرُّرُ الظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْأَوَّلِ ظَاهِرٌ، وَكَذَا عَلَى الثَّانِي؛ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مِرَارًا، أَوْ أُلُوفًا حَيْثُ تَطْلُقُ ثَلَاثًا كَمَا مَرَّ قُبَيْلَ بَابِ طَلَاقِ: غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَلْفَ مَرَّةٍ وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا حَيْثُ تَقَعُ وَاحِدَةٌ فَقَطْ، وَقَدَّمْنَا هُنَاكَ وَكَذَا فِي آخِرِ الْإِيلَاءِ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ تَكْرَارِ هَذَا الْكَلَامِ بِقَدْرِ الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ، وَالْحَرَامُ إذَا كُرِّرَ مِرَارًا لَا يَقَعُ بِهِ إلَّا وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ بَائِنٌ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ يَلْحَقُ مِثْلَهُ، وَالظِّهَارُ يَلْحَقُ الظِّهَارَ أَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي مَتْنًا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: وَظِهَارُهَا مِنْهُ لَغْوٌ) أَيْ إذَا قَالَتْ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ أَنَا عَلَيْكَ كَظَهْرِ أُمِّك فَهُوَ لَغْوٌ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَيْسَ إلَيْهَا ط (قَوْلُهُ: فَلَا حُرْمَةَ إلَخْ) بَيَانٌ لِكَوْنِهِ لَغْوًا أَيْ فَلَا حُرْمَةَ عَلَيْهَا إذَا مَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا وَلَا كَفَّارَةَ ظِهَارٍ وَلَا يَمِينٍ ط (قَوْلُهُ: بِهِ يُفْتَى) مُقَابِلُهُ مَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ لِلشُّرُنْبُلَالِيِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ مِنْ صِحَّةِ ظِهَارِهَا وَعَلَيْهَا كَفَّارَةُ الظِّهَارِ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ اهـ ط (قَوْلُهُ: إيجَابَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ) فَتَجِبُ بِالْحِنْثِ، وَقِيلَ: كَفَّارَةُ ظِهَارٍ، فَإِنْ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>