للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ مَنْ نَصَبَهُ الْقَاضِي (وَلَوْ أَمَةً فَالْخِيَارُ لِمَوْلَاهَا) لِأَنَّ الْوَلَدَ لَهُ (وَهُوَ) أَيْ هَذَا الْخِيَارُ (عَلَى التَّرَاخِي) لَا الْفَوْرِ.

(فَلَوْ وَجَدَتْهُ عِنِّينًا) ، أَوْ مَجْبُوبًا (وَلَمْ تُخَاصِمْ زَمَانًا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهَا) وَكَذَا لَوْ خَاصَمَتْهُ ثُمَّ تَرَكَتْ مُدَّةً فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ وَلَوْ ضَاجَعَتْهُ تِلْكَ الْأَيَّامَ خَانِيَّةٌ (كَمَا لَوْ رَفَعَتْهُ إلَى قَاضٍ فَأَجَّلَهُ سَنَةً وَمَضَتْ) السَّنَةُ (وَلَمْ تُخَاصِمْ زَمَانًا) زَيْلَعِيٌّ. .

(وَلَوْ ادَّعَى الْوَطْءَ وَأَنْكَرَتْهُ، فَإِنْ قَالَتْ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ) وَالثِّنْتَانِ أَحْوَطُ (هِيَ بِكْرٌ) بِأَنْ تَبُولَ عَلَى جِدَارٍ، أَوْ يُدْخَلَ فِي فَرْجِهَا مُحُّ بَيْضَةٍ (خُيِّرَتْ)

ــ

[رد المحتار]

يُؤَخَّرُ إلَى بُلُوغِهَا لِاحْتِمَالِ رِضَاهَا بِهِ كَمَا مَرَّ، نَعَمْ يُتَّجَهُ مَا بَحَثَهُ فِي النَّهْرِ مِنْ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ تُفِيقُ تُؤَخَّرُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْ نَصَبَ الْقَاضِي) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ يَنْصِبُ لَهَا الْقَاضِي خَصْمًا عَنْهَا كَمَا أَفَادَهُ فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ: فَالْخِيَارُ لِمَوْلَاهَا) أَيْ كَمَا فِي الْعَزْلِ. وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَهَا كَقَوْلِهِ فِي الْعَزْلِ بَحْرٌ، وَالْفَتْوَى عَلَى الْأَوَّلِ وَلْوَالِجِيَّةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْوَلَدَ لَهُ) مُقْتَضَى هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ حُرِّيَّةَ الْوَلَدِ لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لِلْمَوْلَى، لَكِنْ عَلَّلَ فِي الْبَدَائِعِ بَعْدَهُ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّ اخْتِيَارَ الْفُرْقَةِ وَالْمُقَامِ مَعَ الزَّوْجِ تَصَرُّفٌ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَنَفْسُهَا وَجَمِيعُ أَجْزَائِهَا مِلْكُ الْمَوْلَى، فَكَانَ وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ لَهُ (قَوْلُهُ: أَيْ هَذَا الْخِيَارُ) الْإِشَارَةُ إلَى الْخِيَارِ فِي هَذَا الْبَابِ: أَيْ خِيَارِ زَوْجَةِ الْعِنِّينِ وَنَحْوِهِ، احْتَرَزَ بِهِ عَنْ خِيَارِ الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ، وَحِينَئِذٍ فَيَشْمَلُ خِيَارَ الطَّلَبِ قَبْلَ الْأَجَلِ وَبَعْدَهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ مَا فِي الْمَتْنِ فَافْهَمْ. وَفِي الْفَتْحِ: وَلَا يَسْقُطُ حَقُّهَا فِي طَلَبِ الْفُرْقَةِ بِتَأْخِيرِ الْمُرَافَعَةِ قَبْلَ الْأَجَلِ وَلَا بَعْدَ انْقِضَاءِ السَّنَةِ بَعْدَ التَّأْجِيلِ مَهْمَا أَخَّرَتْ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ لِلتَّجْرِبَةِ وَتَرَجِّي الْوُصُولِ لَا لِلرِّضَا بِهِ فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهَا بِالشَّكِّ اهـ وَهَذَا قَبْلَ تَخْيِيرِ الْقَاضِي لَهَا، فَلَوْ بَعْدَهُ كَانَ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهَا) أَيْ مَا لَمْ تَقُلْ: رَضِيتُ بِالْمُقَامِ مَعَهُ كَذَا قَيَّدَهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ هُنَا، وَفِي قَوْلِهِ الْآتِي كَمَا لَوْ رَافَعَتْهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَرَكَتْ مُدَّةً) أَيْ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ وَالتَّأْجِيلِ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ بِمَا بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى الْوَطْءَ إلَخْ) هَذَا شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ التَّأْجِيلِ وَبَعْدَهُ، لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ " فِي مَجْلِسِهَا " يُعَيِّنُ الثَّانِيَ كَمَا تَعْرِفُهُ.

وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي الْمُلْتَقَى وَغَيْرِهِ أَنَّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْوَطْءِ قَبْلَ التَّأْجِيلِ، فَإِنْ كَانَتْ حِينَ تَزَوَّجَهَا ثَيِّبًا، أَوْ بِكْرًا وَقَالَ النِّسَاءُ: هِيَ الْآنَ ثَيِّبٌ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَإِنْ قُلْنَ: بِكْرٌ أُجِّلَ، وَكَذَا إنْ نَكَلَ، وَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ التَّأْجِيلِ وَهِيَ ثَيِّبٌ، أَوْ بِكْرٌ وَقُلْنَ: ثَيِّبٌ، فَالْقَوْلُ لَهُ، وَإِنْ قُلْنَ: بِكْرٌ، أَوْ نَكَلَ خُيِّرَتْ اهـ. وَحَاصِلُهُ كَمَا فِي الْبَحْرِ أَنَّهَا لَوْ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ لَهُ بِيَمِينِهِ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً، فَإِنْ نَكَلَ فِي الِابْتِدَاءِ أُجِّلَ وَفِي الِانْتِهَاءِ تُخَيَّرُ لِلْفُرْقَةِ، وَلَوْ بِكْرًا أُجِّلَ فِي الِابْتِدَاءِ وَيُفَرَّقُ فِي الِانْتِهَاءِ (قَوْلُهُ: ثِقَةٌ) يُشِيرُ إلَى مَا فِي كَافِي الْحَاكِمِ مِنْ اشْتِرَاطِ عَدَالَتِهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالثِّنْتَانِ أَحْوَطُ) وَفِي الْبَدَائِعِ أَوْثَقُ، وَفِي الْإِسْبِيجَابِيِّ أَفْضَلُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: بِأَنْ تَبُولَ إلَخْ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ أَنَّهَا بِكْرٌ أَنْ تَدْفَعَ - يَعْنِي الْمَرْأَةَ - فِي فَرْجِهَا أَصْغَرَ بَيْضَةٍ لِلدَّجَاجِ، فَإِنْ دَخَلَتْ مِنْ غَيْرِ عُنْفٍ فَهِيَ ثَيِّبٌ وَإِلَّا فَبِكْرٌ، أَوْ تُكْسَرَ وَتُسْكَبَ فِي فَرْجِهَا، فَإِنْ دَخَلَتْ فَثَيِّبٌ وَإِلَّا فَبِكْرٌ، وَقِيلَ إنْ أَمْكَنَهَا أَنْ تَبُولَ عَلَى الْجِدَارِ فَبِكْرٌ وَإِلَّا فَثَيِّبٌ اهـ وَتَعْبِيرُهُ فِي الثَّالِثِ بِقِيلَ مُشِيرٌ إلَى ضَعْفِهِ، وَلِذَا قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: وَفِيهِ تَرَدُّدٌ، فَإِنَّ مَوْضِعَ الْبَكَارَةِ غَيْرُ الْمَبَالِ اهـ (قَوْلُهُ: أَوْ يُدْخَلَ إلَخْ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ يُمْتَحَنَ بِإِدْخَالِ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ فَهِيَ بِكْرٌ وَالْأَظْهَرُ مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ " أَوْ لَا يُدْخَلَ " بِلَا النَّافِيَةِ (قَوْلُهُ: مُحُّ بَيْضَةٍ) الْمُحُّ بِالضَّمِّ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ: خَالِصُ كُلِّ شَيْءٍ وَصُفْرَةُ الْبَيْضِ كَالْمُحَّةِ أَوْ مَا فِي الْبَيْضِ كُلِّهِ قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: خُيِّرَتْ) أَيْ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا وَيُخَيِّرُهَا الْقَاضِي. قَالَ فِي النَّهْرِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهَا لَا تُسْتَحْلَفُ اهـ.

قُلْت: صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَدَائِعِ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ مُعَلِّلًا بِأَنَّ الْبَكَارَةَ فِيهَا أَصْلٌ وَقَدْ تَفُوتُ بِشَهَادَتَيْنِ. قَالَ فِي الْفَتْحِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>