وَكَذَا حَجُّهُ وَغَيْبَتُهُ (لَا مُدَّةُ) حَجِّهَا وَغَيْبَتِهَا وَ (مَرَضِهِ وَمَرَضِهَا) مُطْلَقًا بِهِ يُفْتَى وَلْوَالِجِيَّةٌ. وَيُؤَجَّلُ مِنْ وَقْتِ الْخُصُومَةِ مَا لَمْ يَكُنْ صَبِيًّا، أَوْ مَرِيضًا أَوْ مُحْرِمًا، فَبَعْدَ بُلُوغِهِ وَصِحَّتِهِ وَإِحْرَامِهِ؛ وَلَوْ مُظَاهِرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْعِتْقِ أُجِّلَ سَنَةً وَشَهْرَيْنِ (فَإِنْ وَطِئَ) مَرَّةً فَبِهَا (وَإِلَّا بَانَتْ بِالتَّفْرِيقِ) مِنْ الْقَاضِي إنْ أَبَى طَلَاقَهَا (بِطَلَبِهَا) يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ، فَيَعُمُّ امْرَأَةَ الْمَجْبُوبِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ مَجْنُونَةً بِطَلَبِ وَلِيِّهَا.
ــ
[رد المحتار]
أَيْ يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ مِنْ السَّنَةِ وَلَا يُعَوَّضُ عَلَيْهِ بَدَلَهُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا حَجُّهُ وَغَيْبَتُهُ) لِأَنَّ الْعَجْزَ جَاءَ بِفِعْلِهِ، وَيُمْكِنُهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مَعَهُ، أَوْ يُؤَخِّرَ الْحَجَّ وَالْغَيْبَةَ فَتْحٌ.
وَلَا يُقَالُ: يُعْذَرُ عَلَى الْقَوْلِ بِوُجُوبِ الْحَجِّ فَوْرًا وَعَدَمِ إمْكَانِ إخْرَاجِهَا مَعَهُ لِأَنَّ الْحَجَّ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لَا مُدَّةُ حَجِّهَا وَغَيْبَتِهَا) أَيْ لَا تُحْتَسَبُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعَجْزَ مِنْ قِبَلِهَا فَكَانَ عُذْرًا فَيُعَوَّضُ. وَكَذَا لَوْ حُبِسَ الزَّوْجُ وَلَوْ بِمَهْرِهَا وَامْتَنَعَتْ مِنْ الْمَجِيءِ إلَى السِّجْنِ، فَإِنْ لَمْ تَمْتَنِعْ وَكَانَ لَهُ مَوْضِعُ خَلْوَةٍ فِيهِ اُحْتُسِبَ عَلَيْهِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ: وَمَرَضِهِ وَمَرَضِهَا) أَيْ مَرَضًا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ الْوَطْءَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قُهُسْتَانِيٌّ عَنْ الْخِزَانَةِ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءً كَانَ شَهْرًا أَوْ دُونَهُ، أَوْ أَكْثَرَ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ كَلَامِ الْوَلْوَالِجيَّةِ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَصَحَّحَ فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّ الشَّهْرَ لَا يُحْتَسَبُ بَلْ مَا دُونَهُ. وَفِي الْمُحِيطِ: أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الشَّهْرِ لَا يُحْتَسَبُ اهـ فَافْهَمْ " وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَدْخُلَ تَحْتَ الْإِطْلَاقِ أَنْ يَسْتَطِيعَ مَعَهُ الْوَطْءَ، أَوْ لَا فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ لِعَدَمِ احْتِسَابِ أَيَّامِ الْمَرَضِ الَّتِي يُمْكِنُهُ فِيهَا الْوَطْءُ لِأَنَّ ذَلِكَ تَقْصِيرٌ مِنْهُ فَكَيْفَ يُعَوَّضُ عَلَيْهِ بَدَلَهَا فَافْهَمْ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ الْقُهُسْتَانِيِّ الْمَارَّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى مُقَابِلٌ لِلتَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ عَنْ الْخَانِيَّةِ وَالْمُحِيطِ، فَلَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافُ الْفَتْوَى، بَلْ اخْتِلَافُ تَصْحِيحٍ فَقَطْ فَافْهَمْ. وَالظَّاهِرُ تَرْجِيحُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لِأَنَّ لَفْظَ الْفَتْوَى آكَدُ أَلْفَاظِ التَّرْجِيحِ، فَيُقَدَّمُ عَلَى مَا فِي الْخَانِيَّةِ وَالْمُحِيطِ، وَهُوَ أَيْضًا مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمُتُونِ كَالْهِدَايَةِ وَالْمُلْتَقَى وَالْوِقَايَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَكُنْ صَبِيًّا) أَيْ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى الْوَطْءِ، لِمَا فِي الْفَتْحِ عَنْ قَاضِي خَانْ: الْغُلَامُ الَّذِي بَلَغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى امْرَأَتِهِ، وَيَصِلُ إلَى غَيْرِهَا يُؤَجَّلُ اهـ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَإِحْرَامِهِ) كَذَا عَبَّرَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالْفَتْحِ، وَالْأَوْلَى إبْدَالُ الْإِحْرَامِ بِالْإِحْلَالِ كَمَا وَقَعَ فِي الْبَدَائِعِ (قَوْلُهُ: أُجِّلَ سَنَةً وَشَهْرَيْنِ) الْأَوْلَى أُجِّلَ سَنَةً بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَيْ لِأَجْلِ الصَّوْمِ.
وَفِي الْفَتْحِ: وَلَوْ رَافَعَتْهُ وَهُوَ مُظَاهِرٌ مِنْهُمَا تُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ مِنْ حِينِ الْمُرَافَعَةِ إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْإِعْتَاقِ، وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا أَمْهَلَهُ شَهْرَيْ الْكَفَّارَةِ ثُمَّ أَجَّلَهُ فَيَتِمُّ تَأَجُّلُهُ سَنَةً وَشَهْرَيْنِ، وَلَوْ ظَاهَرَ بَعْدَ التَّأْجِيلِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُزَدْ عَلَى الْمُدَّةِ اهـ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ رَافَعَتْهُ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُمْهِلَهُ رَمَضَانَ وَشَهْرَيْنِ بَعْدَهُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ صَوْمُ الْكَفَّارَةِ فِيهِ (قَوْلُهُ: فَبِهَا) أَيْ فَبِالْقَضِيَّةِ الْمَطْلُوبَةِ أَتَى (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بَانَتْ بِالتَّفْرِيقِ) لِأَنَّهَا فُرْقَةٌ قَبْلَ الدُّخُولِ حَقِيقَةً، فَكَانَتْ بَائِنَةً وَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِوُجُودِ الْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: مِنْ الْقَاضِي إنْ أَبَى طَلَاقَهَا) أَيْ إنْ أَبَى الزَّوْجُ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّسْرِيحُ بِالْإِحْسَانِ حِينَ عَجَزَ عَنْ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا امْتَنَعَ كَانَ ظَالِمًا فَنَابَ عَنْهُ وَأُضِيفَ فِعْلُهُ إلَيْهِ، وَقِيلَ يَكْفِي اخْتِيَارُهَا نَفْسَهَا وَلَا يُحْتَاجُ إلَى الْقَضَاءِ كَخِيَارِ الْعِتْقِ، قِيلَ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ، وَجَعَلَ فِي الْمَجْمَعِ الْأَوَّلَ قَوْلَ الْإِمَامِ وَالثَّانِيَ قَوْلَهُمَا نَهْرٌ.
وَفِي الْبَدَائِعِ عَنْ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ الثَّانِيَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، ثُمَّ قَالَ: وَذَكَرَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ أَنَّ مَا ذُكِرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ قَوْلُهُمَا (قَوْلُهُ: بِطَلَبِهَا) أَيْ طَلَبًا ثَانِيًا، فَالْأَوَّلُ لِلتَّأْجِيلِ وَالثَّانِي لِلتَّفْرِيقِ، وَطَلَبُ وَكِيلِهَا عِنْدَ غَيْبَتِهَا كَطَلَبِهَا عَلَى خِلَافٍ فِيهِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَّدٌ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: يَتَعَلَّقُ بِالْجَمِيعِ) أَيْ جَمِيعِ الْأَفْعَالِ وَهِيَ " فَرَّقَ " وَ " أَجَّلَ " وَ " بَانَتْ " ح عَنْ النَّهْرِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) الْمُرَادُ بِهِ قَوْلُهُ: بِطَلَبِهَا الْمَذْكُورِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَرَّقَ ح (قَوْلُهُ: بِطَلَبِ وَلِيِّهَا) أَفَادَ أَنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ إلَى عَقْلِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ غَايَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ فَإِنَّهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute