للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمُوَاضَعَةِ، لَكِنْ (إنْ كَذَّبَتْهُ) فِي الْإِسْنَادِ، أَوْ قَالَتْ لَا لَا أَدْرِي (وَجَبَتْ) الْعِدَّةُ (مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ وَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى، وَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَكَذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّهُ) إنْ وَطِئَهَا لَزِمَهُ مَهْرٌ ثَانٍ اخْتِيَارٌ، وَ (لَا نَفَقَةَ) وَلَا كِسْوَةَ (وَلَا سُكْنَى) لَهَا لِقَبُولِ قَوْلِهَا عَلَى نَفْسِهَا خَانِيَّةٌ. وَفِيهَا: أَبَانَهَا ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا زَمَانًا، إنْ مُقِرًّا بِطَلَاقِهَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا لَا إنْ مُنْكِرَهُ وَفِي أَوَّلِ طَلَاقِ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى: أَبَانَهَا وَأَقَامَ مَعَهَا فَإِنْ اشْتَهَرَ طَلَاقُهَا فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ تَنْقَضِي وَإِلَّا لَا؛ وَكَذَا لَوْ خَالَعَهَا، فَإِنْ بَيْنَ النَّاسِ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ تَنْقَضِي وَإِلَّا لَا هُوَ الصَّحِيحُ، وَكَذَا لَوْ كَتَمَ طَلَاقَهَا لَمْ تَنْقَضِ زَجْرًا اهـ.

ــ

[رد المحتار]

إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

وَفِي الْفَتْحِ أَنَّ فَتْوَى الْمُتَأَخِّرِينَ مُخَالِفَةٌ لِلْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَجُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَحَيْثُ كَانَتْ مُخَالَفَتُهُمْ لِلتُّهْمَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُتَحَرَّى بِهِ مَحَالُّهَا وَالنَّاسُ الَّذِينَ هُمْ مَظَانُّهَا، وَلِهَذَا فَصَّلَ السَّعْدِيُّ بِمَا مَرَّ اهـ مُلَخَّصًا، وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ (قَوْلُهُ: نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمُوَاضَعَةِ) أَيْ الْمُوَافَقَةِ عَلَى الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِيَصِحَّ إقْرَارُ الْمَرِيضِ لَهَا بِالدَّيْنِ، أَوْ لِيَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا، أَوْ أَرْبَعًا سِوَاهَا فَتْحٌ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ حَيْثُ سَكَتَ فِيهِ عَنْ بَيَانِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى فَإِنَّ فِيهَا فَرْقًا بَيْنَ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَكَانَ الْأَخْصَرُ أَنْ يَقُولَ فَإِنَّهُ الْفَتْوَى أَنَّهَا إنْ كَذَّبَتْهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ وَطِئَهَا لَزِمَهُ مَهْرٌ ثَانٍ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا كَانَ فِي عِدَّةِ مَا دُونَ الثَّلَاثِ أَوْ فِي عِدَّةِ الثَّلَاثِ، لَكِنْ مَعَ ظَنِّهِ الْحِلَّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّهُ لَوْ وَطِئَهَا فِي عِدَّةِ الثَّلَاثِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ كَانَ زِنًا. بَقِيَ هَلْ يَتَكَرَّرُ الْمَهْرُ بِتَكَرُّرِ الْوَطَآتِ؟ ذَكَرَ فِي الْبَحْرِ فِي بَابِ الْمَهْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ: لَوْ وَطِئَ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ ثَلَاثٍ وَادَّعَى الشُّبْهَةَ يَلْزَمُهُ مَهْرٌ وَاحِدٌ أَمْ بِكُلِّ وَطْءٍ مَهْرٌ؟ قِيلَ إنْ كَانَتْ الطَّلَقَاتُ الثَّلَاثُ جُمْلَةً فَظَنَّ أَنَّهَا لَمْ تَقَعْ فَهُوَ ظَنٌّ فِي مَوْضِعِهِ فَيَلْزَمُهُ مَهْرٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهَا تَقَعُ لَكِنْ ظَنَّ أَنَّ وَطْأَهَا حَلَالٌ فَهُوَ ظَنٌّ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ فَيَلْزَمُهُ بِكُلِّ وَطْءٍ مَهْرٌ اهـ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا نَفَقَةَ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَ الزَّمَنُ الْمَاضِي اسْتَغْرَقَ الْعِدَّةَ، أَمَّا إذَا بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فِيهِ ط (قَوْلُهُ: لِقَبُولِ قَوْلِهَا عَلَى نَفْسِهَا) أَيْ فِي حَقِّ نَفْسِهَا فَيَسْقُطُ مَا وَجَبَ لَهَا.

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا إنْ كَذَّبَتْهُ فِي الْإِسْنَادِ، أَوْ قَالَتْ: لَا أَدْرِي فَمِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ، وَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَفِي حَقِّهَا مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ وَفِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ. اهـ. وَفِيهِ أَنَّ السُّكْنَى مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَمُقْتَضَاهُ لُزُومُهَا وَإِنْ صَدَّقَتْهُ ط.

قُلْت: وَلَيْسَ فِي عِبَارَةِ الْبَحْرِ لَفْظُ السُّكْنَى بَلْ عِبَارَتُهُ وَلَكِنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا كِسْوَةَ إنْ صَدَّقَتْهُ وَهَكَذَا فِي النَّهْرِ. وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْخَانِيَّةِ كَمَا عَزَاهُ الشَّارِحُ إلَيْهَا. وَعِبَارَتُهَا: وَفِي الْفَتْوَى عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ وَلَا يَظْهَرُ أَثَرُ تَطْلِيقِهَا إلَّا فِي إبْطَالِ النَّفَقَةِ، فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّ ذِكْرَ السُّكْنَى فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُسْتَدْرَكٌ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَقَامَ مَعَهَا) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا وَطِئَهَا، أَوْ لَا. اهـ. ط (قَوْلُهُ: إنْ مُقِرًّا بِطَلَاقِهَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا) أَيْ يَكُونُ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إقْرَارُهُ بَيْنَ النَّاسِ لَا مُجَرَّدُ إقْرَارِهِ بِهِ عِنْدَهَا مَعَ تَصْدِيقِهَا لَهُ، وَأَنَّ الْمُرَادَ إقْرَارُهُ بِهِ مِنْ حِينِ التَّطْلِيقِ، وَبِهِ ظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَسْأَلَةِ الْمَتْنِ فَإِنَّهَا مَفْرُوضَةٌ فِيمَا لَوْ كَتَمَ طَلَاقَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ بَعْدَ زَمَانٍ وَظَهَرَ أَيْضًا عَدَمُ مُخَالَفَتِهِ لِلتَّصْحِيحِ الْآتِي عَنْ جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى مِنْ اعْتِبَارِ الِاشْتِهَارِ وَلَا لِمَا سَيَأْتِي فِي الْفُرُوعِ مِنْ اعْتِبَارِهِ أَيْضًا فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اشْتَهَرَ إلَخْ) فَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بَعْدَ هَذِهِ الطَّلْقَةِ الْمُشْتَهِرَةِ لَا تَقَعُ الثَّلَاثُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفُرُوعِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ خَالَعَهَا) هُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِهِ أَبَانَهَا، لَكِنَّ الْإِبَانَةَ قَدْ تَكُونُ بِدُونِ عِلْمِهَا بِخِلَافِ الْمُخَالَعَةِ لِأَنَّهَا مُفَاعَلَةٌ فَأَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي اشْتِرَاطِ الِاشْتِهَارِ بَيْنَ كَوْنِهَا عَالِمَةً، أَوْ لَا، فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: وَأَشْهَدَ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الِاشْتِهَارَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بِإِقْرَارِهِ بَيْنَ النَّاسِ لَا بِمُجَرَّدِ سَمَاعِهِمْ مِنْ غَيْرِهِ وَإِلَى أَنَّ إقْرَارَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ يَكْفِي فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ عِنْدَ أَكْثَرَ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ إشْهَارٌ كَمَا قَالُوهُ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَنَّ الْإِعْلَانَ الَّذِي قَالَ بِاشْتِرَاطِهِ الْإِمَامُ مَالِكٌ يَحْصُلُ بِالشَّاهِدَيْنِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ كَتَمَ طَلَاقَهَا لَمْ تَنْقَضِ زَجْرًا) أَيْ زَجْرًا لَهُ عَنْ الْكِتْمَانِ، وَهَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>