وَلَوْ مَجُوسِيَّةً (كَمُسْلِمَةٍ مَا لَمْ يَعْقِلْ دِينًا) يَنْبَغِي تَقْدِيرُهُ بِسَبْعِ سِنِينَ لِصِحَّةِ إسْلَامِهِ حِينَئِذٍ نَهْرٌ (أَوْ) إلَى أَنْ (يُخَافَ أَنْ يَأْلَفَ الْكُفْرَ) فَيُنْزَعَ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَعْقِلْ دِينًا بَحْرٌ.
(وَ) الْحَاضِنَةُ (يَسْقُطُ حَقُّهَا بِنِكَاحِ غَيْرِ مَحْرَمِهِ) أَيْ الصَّغِيرِ، وَكَذَا بِسُكْنَاهَا عِنْدَ الْمُبْغِضِينَ لَهُ؛ لِمَا فِي الْقُنْيَةِ: لَوْ تَزَوَّجَتْ الْأُمُّ بِآخَرَ فَأَمْسَكَتْهُ أُمُّ الْأُمِّ فِي بَيْتِ الرَّابِّ فَلِلْأَبِ أَخْذُهُ.
وَفِي الْبَحْرِ: قَدْ تَرَدَّدْتُ فِيمَا لَوْ أَمْسَكَتْهُ الْخَالَةُ وَنَحْوُهَا فِي بَيْتِ أَجْنَبِيٍّ عَازِبَةٍ وَالظَّاهِرُ السُّقُوطُ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ، لَكِنْ فِي النَّهْرِ: وَالظَّاهِرُ عَدَمُهُ لِلْفَرْقِ الْبَيِّنِ بَيْنَ زَوْجِ الْأُمِّ وَالْأَجْنَبِيِّ. قَالَ: وَالرَّحِمُ فَقَطْ - كَابْنِ الْعَمِّ كَالْأَجْنَبِيِّ.
ــ
[رد المحتار]
بَلْ كُلُّ حَاضِنَةٍ ذِمِّيَّةٍ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ بَحْرٌ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَجُوسِيَّةً) بِأَنْ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَأَبَتْ. (قَوْلُهُ: بِسَبْعِ سِنِينَ) فَائِدَةُ هَذَا تَظْهَرُ فِي الْأُنْثَى لِأَنَّ الذَّكَرَ تَنْتَهِي حَضَانَتُهُ بِالسَّبْعِ حَمَوِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ إلَى أَنْ يُخَافَ) أَشَارَ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ " أَوْ يُخَافَ " مَنْصُوبٌ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ بَعْدَ " أَوْ " الَّتِي بِمَعْنَى " إلَى " كَمَا فِي الْفَتْحِ، وَهَذَا زَادَهُ فِي الْهِدَايَةِ، فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا خِيفَ أَنْ يَأْلَفَ الْكُفْرَ نُزِعَ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَعْقِلْ دِينًا بَحْرٌ. قَالَ ط: وَلَمْ يُمَثِّلُوا لِأَلْفِ الْكُفْرِ. وَالظَّاهِرُ أَنْ يُفَسَّرَ سَبَبُهُ بِنَحْوِ أَخْذِهِ لِمَعَابِدِهِمْ. وَفِي الْفَتْحِ: وَتُمْنَعُ أَنْ تُغَذِّيَهُ الْخَمْرَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَإِنْ خِيفَ ضُمَّ إلَى نَاسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. وَقَوْلُ الْبَحْرِ: لَمْ يُنْزَعْ مِنْهَا بَلْ يُضَمُّ إلَى أُنَاسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ تَحْرِيفٌ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ " لَمْ " زَائِدَةٌ، وَإِلَّا تَنَاقَضَ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بِنِكَاحِ غَيْرِ مَحْرَمِهِ) أَيْ سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا، أَوْ لَا، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: غَيْرِ مَحْرَمِهِ النَّسَبِيِّ، لِأَنَّ الرَّضَاعَ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي سُقُوطِ حَضَانَتِهَا بِهِ رَمْلِيٌّ.
قُلْت: يَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْغُلَامِ سِوَى ابْنَيْ عَمٍّ تَزَوَّجَتْ أُمُّهُ أَحَدَهُمَا أَنْ لَا يَسْقُطَ حَقُّهَا لِأَنَّ الْآخَرَ أَجْنَبِيٌّ مِثْلُهُ فَلَا فَائِدَةَ فِي دَفْعِهِ إلَيْهِ بَلْ إبْقَاؤُهُ عِنْدَهَا أَوْلَى. وَاحْتَرَزَ عَمَّا كَانَ زَوْجُ الْجَدَّةِ الْجَدَّ أَوْ زَوْجُ الْأُمِّ، أَوْ الْخَالَةِ الْعَمَّ وَنَحْوَهُ. (قَوْلُهُ: فِي بَيْتِ الرَّابِّ) بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ اسْمُ فَاعِلٍ، مِنْ التَّرْبِيَةِ: وَهُوَ زَوْجُ الْأُمِّ، وَالْوَلَدُ رَبِيبٌ لَهُ. (قَوْلُهُ: فَلِلْأَبِ أَخْذُهُ) أَيْ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَسْكَنٌ وَطَلَبَتْ مِنْ الْأَبِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَسْكَنٍ فَإِنَّ السُّكْنَى فِي الْحَضَانَةِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: لِلْفَرْقِ الْبَيِّنِ إلَخْ) اسْتَظْهَرَ هَذَا الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ أَيْضًا بِقَوْلِهِمْ: إنَّ زَوْجَ الْأُمِّ الْأَجْنَبِيَّ يُطْعِمُهُ نَزْرًا: أَيْ قَلِيلًا، وَيَنْظُرُ إلَيْهِ شَزْرًا: أَيْ نَظَرَ الْبُغْضِ، وَهَذَا مَفْقُودٌ فِي الْأَجْنَبِيِّ عَنْ الْحَاضِنَةِ. قَالَ ح: وَفِي النَّفْسِ مِنْ هَذَا الْفَرْقِ شَيْءٌ فَإِنَّ الرَّابَّ إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْأَجْنَبِيُّ أَوْلَى كَمَا هُوَ الْمُشَاهَدُ. اهـ.
قُلْت: الْأَصْوَبُ التَّفْصِيلُ، وَهُوَ أَنَّ الْحَاضِنَةَ إذَا كَانَتْ تَأْكُلُ وَحْدَهَا وَابْنُهَا مَعَهَا فَلَهَا حَقٌّ لِأَنَّ الْأَجْنَبِيَّ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى وَلَدِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ فِي عِيَالِ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيِّ، أَوْ كَانَتْ زَوْجَةً لَهُ، وَأَنْتَ عَلِمْت أَنَّ سُقُوطَ الْحَضَانَةِ بِذَلِكَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ الصَّغِيرِ، فَيَنْبَغِي لِلْمُفْتِي أَنْ يَكُونَ ذَا بَصِيرَةٍ لِيُرَاعِيَ الْأَصْلَحَ لِلْوَلَدِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ قَرِيبٌ مُبْغِضٌ لَهُ يَتَمَنَّى مَوْتَهُ وَيَكُونُ زَوْجُ أُمِّهِ مُشْفِقًا عَلَيْهِ يَعِزُّ عَلَيْهِ فِرَاقُهُ فَيُرِيدُ قَرِيبُهُ أَخْذَهُ مِنْهَا لِيُؤْذِيَهُ وَيُؤْذِيَهَا، أَوْ لِيَأْكُلَ مِنْ نَفَقَتِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ زَوْجَةٌ تُؤْذِيهِ أَضْعَافَ مَا يُؤْذِيهِ زَوْجُ أُمِّهِ الْأَجْنَبِيُّ وَقَدْ يَكُونُ لَهُ أَوْلَادٌ يَخْشَى عَلَى الْبِنْتِ مِنْهُمْ الْفِتْنَةَ لِسُكْنَاهَا مَعَهُمْ، فَإِذَا عَلِمَ الْمُفْتِي، أَوْ الْقَاضِي شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَهُ نَزْعُهُ مِنْ أُمِّهِ لِأَنَّ مَدَارَ أَمْرِ الْحَضَانَةِ عَلَى نَفْعِ الْوَلَدِ، وَقَدْ مَرَّ عَنْ الْبَدَائِعِ: لَوْ كَانَتْ الْإِخْوَةُ وَالْأَعْمَامُ غَيْرَ مَأْمُونِينَ عَلَى نَفْسِهَا، أَوْ مَالِهَا لَا تُسَلَّمُ إلَيْهِمْ.
وَقَدَّمْنَا فِي الْعِدَّةِ عَنْ الْفَتْحِ عِنْدَ قَوْلِهِ إنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي الْأَصَحِّ أَنَّ الْحَقَّ أَنَّ عَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَنْظُرَ فِي خُصُوصِ الْوَقَائِعِ، فَإِنْ عَلِمَ عَجْزَهَا عَنْ الْمَعِيشَةِ إنْ لَمْ تَخْرُجْ أَفْتَاهَا بِالْحِلِّ لَا إنْ عَلِمَ قُدْرَتَهَا. (قَوْلُهُ: قَالَ) أَيْ فِي النَّهْرِ، وَأَصْلُهُ لِلْبَحْرِ حَيْثُ قَالَ: وَدَخَلَ تَحْتَ غَيْرِ الْمَحْرَمِ الرَّحِمُ الَّذِي لَيْسَ بِمَحْرَمٍ كَابْنِ الْعَمِّ فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ هُنَا اهـ أَيْ فَإِذَا تَزَوَّجَتْهُ سَقَطَ حَقُّهَا، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ مُسْتَحِقٌّ لِلْحَضَانَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute