للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قِيلَ عَلَيْهِ وَقِيلَ عَلَيْهَا.

(وَتُفْرَضُ لَهَا الْكُسْوَةُ فِي كُلِّ نِصْفِ حَوْلٍ مَرَّةً) لِتَجَدُّدِ الْحَاجَةِ حَرًّا وَبَرْدًا (وَلِلزَّوْجِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ) وَلَوْ بَعْدَ فَرْضِ الْقَاضِي خُلَاصَةٌ (إلَّا أَنْ يَظْهَرَ لِلْقَاضِي عَدَمُ إنْفَاقِهِ فَيَفْرِضُ) أَيْ يُقَدِّرُ (لَهَا) بِطَلَبِهَا مَعَ

ــ

[رد المحتار]

عَلَى اخْتِيَارِهِ، وَأَمَّا الطِّيبُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَقْطَعُ بِهِ السَّهُوكَةَ لَا غَيْرُ، وَعَلَيْهِ مَا تَقْطَعُ بِهِ الصُّنَانَ لَا الدَّوَاءُ لِلْمَرَضِ وَلَا أُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَلَا الْفِصَادُ وَلَا الْحِجَامُ، وَعَلَيْهِ مِنْ الْمَاءِ مَا تَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهَا وَبَدَنَهَا لَا شِرَاءُ مَاءِ الْغُسْلِ مِنْ الْجَنَابَةِ بَلْ يَنْقُلُهُ إلَيْهَا أَوْ يَأْذَنُ لَهَا بِنَقْلِهِ وَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً اسْتَأْجَرَتْ مَنْ يَنْقُلُهُ إلَيْهَا وَعَلَيْهِ مَاءُ الْوُضُوءِ. اهـ لَكِنْ فِي الْهِنْدِيَّةِ أَنَّ ثَمَنَ مَاءِ الِاغْتِسَالِ عَلَى الزَّوْجِ وَكَذَا مَاءُ الْوُضُوءِ، وَعَلَيْهِ فَتْوَى مَشَايِخِ بَلْخٍ وَالصَّدْرِ الشَّهِيدِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ قَاضِي خَانْ. اهـ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَلَا تُفْرَضُ لَهَا الْفَاكِهَةُ، وَالسَّهَكُ بِالتَّحْرِيكِ: رِيحُ الْعَرَقِ، وَالصُّنَانُ: دَفَرُ الْإِبْطِ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ: أَيْ نَتَنُهُ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ.

[تَنْبِيهٌ] قَدْ عُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ لَهَا الْقَهْوَةُ وَالدُّخَانُ وَإِنْ تَضَرَّرَتْ بِتَرْكِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الدَّوَاءِ أَوْ مِنْ قَبِيلِ التَّفَكُّهِ فَكُلٌّ مِنْ الدَّوَاءِ وَالتَّفَكُّهِ لَا يَلْزَمُهُ كَمَا عَلِمْت (قَوْلُهُ قِيلَ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ: فَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُؤْنَةُ الْجِمَاعِ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ عَلَيْهَا كَأُجْرَةِ الطَّبِيبِ اهـ وَكَذَا ذَكَرَ غَيْرُهُ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ قِيَاسٌ ذُو وَجْهَيْنِ لَمْ يَجْزِمْ أَحَدٌ مِنْ الْمَشَايِخِ بِأَحَدِهِمَا خِلَافُ مَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ، وَيَظْهَرُ لِي تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ نَفْعَ الْقَابِلَةِ مُعْظَمَهُ يَعُودُ إلَى الْوَلَدِ فَيَكُونُ عَلَى أَبِيهِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَتُفْرَضُ لَهَا الْكُسْوَةُ) كَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يَصِلَ الْكَلَامَ عَلَى الْكُسْوَةِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، بِأَنْ يُقَدِّمَ قَوْلَهُ وَتُزَادُ فِي الشِّتَاءِ إلَخْ هُنَا أَوْ يُؤَخِّرَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ هُنَاكَ ط. وَاعْلَمْ أَنَّ تَقْدِيرَ الْكُسْوَةِ مِمَّا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ وَالْعَادَاتِ فَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي اعْتِبَارُ الْكِفَايَةِ بِالْمَعْرُوفِ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَمَكَانٍ، فَإِنْ شَاءَ فَرَضَهَا أَصْنَافًا، وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وَقَضَى بِالْقِيمَةِ، كَذَا فِي الْمُجْتَبَى. وَفِي الْبَدَائِعِ: الْكُسْوَةُ عَلَى الِاخْتِلَافِ كَالنَّفَقَةِ مِنْ اعْتِبَارِ حَالِهِ فَقَطْ أَوْ حَالِهِمَا بَحْرٌ (قَوْلُهُ فِي كُلِّ نِصْفِ حَوْلٍ مَرَّةً) إلَّا إذَا تَزَوَّجَ وَبَنَى بِهَا وَلَمْ يَبْعَثْ لَهَا كُسْوَةً فَتُطَالِبُهُ بِهَا قَبْلَ نِصْفِ الْحَوْلِ، وَالْكُسْوَةُ كَالنَّفَقَةِ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُضِيُّ الْمُدَّةِ بَحْرٌ عَنْ الْخُلَاصَةِ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهَا تَجِبُ لَهَا مُعَجَّلَةً لَا بَعْدَ تَمَامِ الْمُدَّةِ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُجَدِّدُ لَهَا الْكُسْوَةَ مَا لَمْ يَتَخَرَّقْ مَا عِنْدَهَا أَوْ يَبْلُغْ الْوَقْتَ الَّذِي يَكْسُوهَا كَافِي الْحَاكِمِ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ سَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلِخَادِمِهَا.

(قَوْلُهُ وَلِلزَّوْجِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا بِنَفْسِهِ) لِكَوْنِهِ قَوَّامًا عَلَيْهَا لَا لِيَأْخُذَ مَا فَضَلَ، فَإِنَّ الْمَفْرُوضَةَ أَوْ الْمَدْفُوعَةَ لَهَا مِلْكٌ لَهَا، فَلَهَا الْإِطْعَامُ مِنْهَا وَالتَّصَدُّقُ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا لَوْ أَمَرَتْهُ بِإِنْفَاقِ بَعْضِ الْمُقَرَّرِ لَهَا فَالْبَاقِي لَهَا أَوْ بِشِرَاءِ طَعَامٍ لَيْسَ لَهُ أَكْلُ مَا فَضَلَ عَنْهَا. وَفِي الْخَانِيَّةِ: لَوْ أَكَلَتْ مِنْ مَالِهَا أَوْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ لَهَا الرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِالْمَفْرُوضِ بَحْرٌ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ فَرْضِ الْقَاضِي) لَا مَحَلَّ لَهُ هُنَا؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ فَرْضِ الْقَاضِي أَنْ يَظْهَرَ لَهُ مَطْلُهُ وَعَدَمُ إنْفَاقِهِ كَمَا تَعْرِفُهُ (قَوْلُهُ فَيَفْرِضُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ وَبَيَانُ نَتِيجَتِهِ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُفِيدٍ، فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَدِّلَهُ بِقَوْلِهِ فَيَأْمُرَهُ لِيُعْطِيَهَا: أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، بَلْ يَدْفَعَ لَهَا مَا تُنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِهَا، وَقَدْ صَلَّحَ الشَّارِحُ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ عَطَفَ قَوْلَهُ وَيَأْمُرُهُ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ فَيَفْرِضُ لَكِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَذْفُ قَوْلِهِ إنْ شَكَتْ مَطْلَهُ؛ لِأَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَظْهَرَ لِلْقَاضِي عَدَمُ إنْفَاقِهِ مَعَ إيهَامِهِ الِاكْتِفَاءَ بِمُجَرَّدِ الشِّكَايَةِ، وَيُوَضِّحُ مَا قُلْنَاهُ مَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ وَالذَّخِيرَةِ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي يَلِي الْإِنْفَاقَ إلَّا إذَا ظَهَرَ عِنْدَ الْقَاضِي مَطْلُهُ، فَحِينَئِذٍ يَفْرِضُ النَّفَقَةَ وَيَأْمُرُهُ لِيُعْطِيَهَا لِتُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا نَظَرًا لَهَا، فَإِنْ لَمْ يُعْطِ حَبَسَهُ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ النَّفَقَةُ. اهـ وَقَوْلُهُ بِطَلَبِهَا مَعَ حَضْرَتِهِ بَيَانٌ لِشَرْطَيْنِ لِجَوَازِ فَرْضِ الْقَاضِي النَّفَقَةَ ذَكَرَهُمَا فِي الْبَدَائِعِ، لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ فَرْضُهَا عَلَى الْغَائِبِ لَوْ لَهُ مَالٌ عِنْدَ مَنْ يُقِرُّ بِهِ وَبِالزَّوْجِيَّةِ وَمُطْلَقًا عَلَى قَوْلِ زُفَرَ الْمُفْتَى بِهِ. وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الذَّخِيرَةِ وَالْخُلَاصَةِ شَرْطٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ ظُهُورُ مَطْلِهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>