للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَمَانِ قَبَضَاتٍ وَثَلَاثِ أَصَابِعَ عَلَى الْقَوْلِ الْمُفْتَى بِهِ بِالْمُعَشَّرِ أَيْ وَلَوْ حُكْمًا لِيَعُمَّ مَا لَهُ طُولٌ بِلَا عَرْضٍ فِي الْأَصَحِّ، وَكَذَا بِئْرٌ عُمْقُهَا عَشْرٌ فِي الْأَصَحِّ، وَحِينَئِذٍ فَلَوْ مَاؤُهَا بِقَدْرِ الْعَشْرِ لَمْ يَنْجُسْ كَمَا فِي الْمُنْيَةِ، وَحِينَئِذٍ فَعُمْقُ خَمْسِ أَصَابِعَ تَقْرِيبًا ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَثَلَثُمِائَةٍ وَاثْنَا عَشَرَ مَنًّا مِنْ الْمَاءِ الصَّافِي، وَيَسَعُهُ غَدِيرٌ كُلُّ ضِلْعٍ مِنْهُ طُولًا وَعَرْضًا وَعُمْقًا ذِرَاعَانِ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ ذِرَاعٍ وَنِصْفُ إصْبَعٍ تَقْرِيبًا كُلُّ ذِرَاعٍ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ إصْبَعًا. اهـ. قُلْت وَفِيهِ كَلَامٌ إذْ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْعُمْقِ وَحْدَهُ فَتَبَصَّرْ.

(وَلَا يَجُوزُ بِمَاءٍ) بِالْمَدِّ (زَالَ طَبْعُهُ) وَهُوَ السَّيَلَانُ وَالْإِرْوَاءُ وَالْإِنْبَاتُ (بِسَبَبِ) (طَبْخٍ كَمَرَقٍ) وَمَاءِ بَاقِلَاءَ إلَّا بِمَا قُصِدَ بِهِ التَّنْظِيفُ كَأُشْنَانٍ وَصَابُونٍ فَيَجُوزُ إنْ بَقِيَ رِقَّتُهُ

ــ

[رد المحتار]

وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْقَبْضَةَ أَرْبَعُ أَصَابِعَ، وَإِذَا كَانَ ذِرَاعُ زَمَانِهِمْ ثَمَانِ قَبَضَاتٍ وَثَلَاثَ أَصَابِعَ يَكُونُ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ إصْبَعًا، وَإِذَا ضَرَبْت الْعَشْرَ فِي ثَمَانٍ بِذَلِكَ الذِّرَاعِ تَبْلُغُ ثَمَانِينَ فَاضْرِبْهَا فِي خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغُ أَلْفَيْنِ وَثَمَانِمِائَةٍ إصْبَعٍ، وَهِيَ مِقْدَارُ عَشْرٍ فِي عَشْرٍ بِذِرَاعِ الْكِرْبَاسِ الْمُقَدَّرِ بِسَبْعِ قَبَضَاتٍ؛ لِأَنَّ الذِّرَاعَ حِينَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ إصْبَعًا، وَالْعَشْرُ فِي عَشْرٍ بِمِائَةٍ، فَإِذَا ضَرَبْت ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فِي مِائَةٍ تَبْلُغُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ. وَأَمَّا عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَلَا تَبْلُغُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّك إذَا ضَرَبْت ثَمَانِيًا فِي ثَمَانٍ تَبْلُغُ أَرْبَعًا وَسِتِّينَ، فَإِذَا ضَرَبْتهَا فِي خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغُ أَلْفَيْنِ وَمِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ إصْبَعًا وَذَلِكَ ثَمَانُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الْكِرْبَاسِ وَالْمَطْلُوبُ مِائَةٌ فَالصَّوَابُ مَا قُلْنَاهُ فَافْهَمْ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ حُكْمًا إلَخْ) تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ وَلَوْ لَهُ طُولٌ لَا عَرْضٌ إلَخْ ط.

(قَوْلُهُ: عُمْقُهَا) بِالْفَتْحِ وَبِالضَّمِّ وَبِضَمَّتَيْنِ قَعْرُ الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا قَامُوسٌ.

(قَوْلُهُ: فِي الْأَصَحِّ) ذَكَرَهُ فِي الْمُجْتَبَى والتمرتاشي وَالْإِيضَاحِ وَالْمُبْتَغَى، وَعَزَاهُ فِي الْقُنْيَةِ إلَى شَرْحِ صَدْرِ الْقُضَاةِ وَجَمْعِ التَّفَارِيقِ، وَهُوَ مُتَوَغِّلٌ فِي الْإِغْرَابِ، مُخَالِفٌ لِمَا أَطْلَقَهُ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ كَمَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ إذَا اُعْتُبِرَ الْعُمْقُ بِلَا سَعَةٍ.

(قَوْلُهُ: بِقَدْرِ الْعَشْرِ) أَيْ بِقَدْرِ الْمُرَبَّعِ الَّذِي هُوَ عَشْرٌ فِي عَشْرٍ.

(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِإِغْنَاءِ مَا قَبْلَهُ عَنْهُ.

(قَوْلُهُ: فَعُمْقُ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ غَدِيرٌ عَشْرٌ فِي عَشْرٍ عُمْقُهُ خَمْسُ أَصَابِعَ تَقْرِيبًا كَانَ مَاؤُهُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ إلَخْ وَقَدَّمْنَا الْأَقْوَالَ فِي مِقْدَارِ الْعُمْقِ، وَلَيْسَ فِيهَا قَوْلٌ بِتَقْدِيرِهِ بِخَمْسِ أَصَابِعَ.

(قَوْلُهُ: وَثَلَثُمِائَةٍ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَثَمَانُمِائَةٍ، وَالْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ الْأَوَّلُ.

(قَوْلُهُ: مَنًّا) قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْمَنُّ كَيْلٌ أَوْ مِيزَانٌ أَوْ رَطْلَانِ كَالْمَنَا جَمْعُهُ أَمْنَانٌ وَجَمْعُ الْمَنَا أَمْنَاءٌ. وَالرَّطْلُ بِالْفَتْحِ وَيُكْسَرُ: اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.

(قَوْلُهُ: فَعُمْقُ خَمْسِ أَصَابِعَ إلَخْ) الْأَوْلَى اعْتِبَارُهُ بِالْأَرْبَعِ؛ لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْقُهُسْتَانِيِّ؛ وَلِأَنَّهُ أَسْهَلُ، وَعَلَيْهِ فَيَبْلُغُ فِي الْمُرَبَّعِ مَا طُولُهُ وَعَرْضُهُ وَعُمْقُهُ ذِرَاعَانِ وَنِصْفُ ذِرَاعٍ وَإِصْبَعٌ وَثُلُثُ إصْبَعٍ، وَفِي الْمُثَلَّثِ مَا طُولُهُ وَعَرْضُهُ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ ذِرَاعٍ، وَعُمْقُهُ ذِرَاعَانِ وَنِصْفُ ذِرَاعٍ وَإِصْبَعٌ وَثُلُثُ إصْبَعٍ، وَفِي الْمُدَوَّرِ مَا قُطْرُهُ وَعُمْقُهُ ذِرَاعَانِ وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ إصْبَعًا وَخَمْسَةُ أَسْدَاسِ إصْبَعٍ، وَوَزْنُ ذَلِكَ الْمَاءِ بِالْقُلَلِ سَبْعَ عَشْرَةَ قُلَّةً وَثُلُثُ خُمُسِ قُلَّةٍ، وَالْقُلَّةُ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ رَطْلًا بِالْعِرَاقِيِّ كُلُّ رَطْلٍ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ بِالرَّطْلِ الشَّامِيِّ فِي زَمَانِنَا سَبْعُمِائَةِ رَطْلٍ وَأَحَدٌ وَسِتُّونَ رَطْلًا وَعَشَرَ أَوَاقٍ وَأَحَدٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، كُلُّ رَطْلٍ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا.

(قَوْلُهُ: زَالَ طَبْعُهُ) أَيْ وَصْفُهُ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ط.

(قَوْلُهُ: وَالْإِنْبَاتُ) اقْتَصَرَ الْوَانِيُّ عَلَيْهِ لِاسْتِلْزَامِهِ الْإِرْوَاءِ دُونَ الْعَكْسِ، فَإِنَّ الْأَشْرِبَةَ تُرْوِي وَلَا تُنْبِتُ وَالْمَاءُ الْمِلْحُ طَبْعُهُ الْإِنْبَاتُ إلَّا أَنَّهُ عُدِمَ مِنْهُ لِعَارِضٍ كَالْمَاءِ الْحَارِّ ط.

(قَوْلُهُ: بِسَبَبِ طَبْخٍ) أَيْ بِغَيْرِهِ، فَمُجَرَّدُ تَسْخِينِ الْمَاءِ بِدُونِ خَلْطٍ لَا يُسَمَّى طَبْخًا ط عَنْ أَبِي السُّعُودِ: أَيْ لِأَنَّ الطَّبْخَ هُوَ الْإِنْضَاجُ اسْتِوَاءً قَامُوسٌ.

(قَوْلُهُ: وَمَاءِ بَاقِلَاءَ) أَيْ فُولٍ، وَهُوَ مُخَفَّفٌ مَعَ الْمُدِّ وَمُشَدَّدٌ وَيُخَفَّفُ مَعَ الْقَصْرِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ وَرُسِمَ الْأَوَّلُ بِالْأَلِفِ وَالثَّانِي بِالْيَاءِ.

(قَوْلُهُ: إنْ بَقِيَ رِقَّتُهُ) أَمَّا لَوْ صَارَ كَالسَّوِيقِ الْمَخْلُوطِ فَلَا لِزَوَالِ اسْمِ الْمَاءِ عَنْهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْهِدَايَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>