كَإِنْ مَلَكْتُك، أَوْ إلَى سَبَبِهِ كَإِنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ، بِخِلَافِ إنْ مَاتَ مُوَرِّثِي فَأَنْتَ حُرٌّ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ سَبَبًا لِلْمِلْكِ.
وَمِنْ لَطَائِفِ التَّعْلِيقِ قَوْلُهُ لِأَمَتِهِ: إنْ مَاتَ أَبِي فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَبَاعَهَا لِأَبِيهِ ثُمَّ نَكَحَهَا فَقَالَ إنْ مَاتَ أَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ فَمَاتَ الْأَبُ لَمْ تَطْلُقْ وَلَمْ تَعْتِقْ ظَهِيرِيَّةٌ، وَكَأَنَّهُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ مُقَارِنًا لَهُمَا بِالْمَوْتِ فَتَأَمَّلْ. (بِصَرِيحِهِ بِلَا نِيَّةٍ) سَوَاءٌ وَصَفَهُ بِهِ (كَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ) عِتْقٌ أَوْ (عَتِيقٌ أَوْ مُعْتَقٌ أَوْ مُحَرَّرٌ) وَلَوْ ذَكَرَ الْخَبَرَ فَقَطْ -
ــ
[رد المحتار]
وَالْحَاصِلُ كَمَا فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ بِالْمِلْكِ أَوْ بِسَبَبِهِ كَالشِّرَاءِ لَا يُشْتَرَطُ تَحَقُّقُ الْمِلْكِ وَقْتَ التَّعْلِيقِ، وَإِنْ عَلَّقَ بِغَيْرِهِمَا كَدُخُولِ الدَّارِ اُشْتُرِطَ وُجُودُ الْمِلْكِ وَقْتَ التَّعْلِيقِ وَوَقْتَ نُزُولِ الْجَزَاءِ وَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمِلْكِ فِيمَا بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ الْإِضَافَةِ إلَى سَبَبِ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّ مَوْتَ الْمُوَرِّثِ لَيْسَ سَبَبًا لِلْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ مِنْ مِلْكِ الْمُوَرِّثِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَإِنْ بَقِيَ فَقَدْ يُوجَدُ مَانِعٌ مِنْ الْإِرْثِ كَقَتْلٍ وَرِدَّةٍ، نَعَمْ إذَا قَالَ إنْ وَرِثْتُك فَهُوَ مِثْلُ إنْ اشْتَرَيْتُك وَهَذَا إذَا كَانَ الْخِطَابُ لِعَبْدِ الْمُوَرِّثِ، أَمَّا إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: إنْ مَاتَ مُوَرِّثِي فَأَنْتَ حُرٌّ فَهُوَ مِثْلُ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ كَمَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ سَبَبًا لِلْمِلْكِ) أَيْ لَيْسَ سَبَبًا مُسَاوِيًا بَلْ قَدْ يَكُونُ وَقَدْ لَا يَكُونُ كَمَا قُلْنَا، فَهُوَ نَظِيرُ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي أَوَّلِ بَابِ التَّعْلِيقِ لَوْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَجْتَمِعُ مَعَهَا فِي فِرَاشٍ فَهِيَ طَالِقٌ فَتَزَوَّجَ لَمْ تَطْلُقْ وَكَذَا كُلُّ جَارِيَةٍ أَطَؤُهَا فَهِيَ حُرَّةٌ فَاشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا لَمْ تَعْتِقْ أَيْ؛ لِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ فِي فِرَاشٍ لَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ عَنْ نِكَاحٍ كَمَا أَنَّ وَطْءَ الْجَارِيَةِ لَا يَلْزَمُ كَوْنُهُ عَنْ مِلْكٍ فَلَمْ تُوجَدْ الْإِضَافَةُ إلَى سَبَبِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ فَمَاتَ الْأَبُ) أَيْ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرَهُ أَوْ تَرَكَ بِالْأَوْلَى ط (قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ إلَخْ) التَّوْجِيهُ لِصَاحِبِ النَّهْرِ.
وَتَوْضِيحُهُ أَنَّ الْعِتْقَ مُعَلَّقٌ بِالْمَوْتِ وَحِينَ الْمَوْتِ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَلَا تَعْتِقُ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ عَقِبَهُ. وَالْمُعَلَّقُ بِشَيْءٍ وَهُوَ الْعِتْقُ هُنَا يَقَعُ بَعْدَ وُجُودِ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَهُوَ الْمَوْتُ فَصَارَ كُلٌّ مِنْ الْمِلْكِ وَالْعِتْقِ حَاصِلًا عَقِبَ الْمَوْتِ فِي آنٍ وَاحِدٍ وَشَرْطُ الْعِتْقِ وُقُوعُهُ عَلَى مَمْلُوكٍ وَهِيَ لَمْ تَصِرْ مَمْلُوكَةً إلَّا مَعَ وُجُودِ الْعِتْقِ فَلَمْ يُوجَدْ شَرْطُهُ قَبْلَهُ فَلَمْ يَقَعْ وَكَذَا الطَّلَاقُ مُعَلَّقٌ عَلَى الْمَوْتِ فَحَقُّهُ أَنْ يُوجَدَ عَقِبَهُ لَكِنْ وُجِدَ الْمِلْكُ عَقِبَ الْمَوْتِ أَيْضًا وَانْفَسَخَ بِهِ النِّكَاحُ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ فِي وَقْتِ انْفِسَاخِ النِّكَاحِ كَمَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي أَوْ مَوْتِك فَالْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ ثَبَتَ الْمِلْكُ مُقَارِنًا لَهُمَا وَلَا بُدَّ مِنْ سَبْقِهِ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَقَعَا وَلَمْ يُوجَدْ فَلِذَا لَمْ تَطْلُقْ وَلَمْ تَعْتِقْ فَلَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَلَوْ أَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا مَلَكَ عَلَيْهَا ثَلَاثًا لِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلْقَتَيْنِ الْمُعَلَّقَتَيْنِ أَفَادَهُ الرَّحْمَتِيُّ (قَوْلُهُ بِالْمَوْتِ) مُتَعَلِّقٌ بِثَبَتَ وَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ ح (قَوْلُهُ فَتَأَمَّلْ) أَشَارَ بِهِ إلَى دِقَّةِ تَعْلِيلِ الْمَسْأَلَةِ ح.
(قَوْلُهُ بِصَرِيحِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَصِحَّ. وَصَرِيحُهُ كَمَا فِي الْإِيضَاحِ وَغَيْرِهِ: مَا وُضِعَ لَهُ، وَقَدْ اسْتَعْمَلَ الشَّرْعُ وَالْعُرْفُ وَاللُّغَةُ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ فِي ذَلِكَ فَكَانَتْ حَقَائِقَ شَرْعِيَّةً عَلَى وَفْقِ اللُّغَةِ فِيهَا، وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ بِلَا نِيَّةٍ) أَيْ بِلَا تَوَقُّفٍ عَلَى نِيَّتِهِ، فَيَقَعُ بِهِ، نَوَاهُ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا، وَكَذَا لَوْ نَوَى غَيْرَهُ فِي الْقَضَاءِ، أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَقَعُ، كَمَا لَوْ قَالَ نَوَيْت بِالْمَوْلَى النَّاصِرَ، وَإِنْ نَوَى الْهَزْلَ وَقَعَ قَضَاءً وَدِيَانَةً كَمَا يَقْتَضِيه كَلَامُ مُحَمَّدٍ، وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ: لَوْ قَالَ أَرَدْت بِهِ اللَّعِبَ يَعْتِقُ قَضَاءً وَدِيَانَةً (قَوْلُهُ كَأَنْتَ حُرٌّ) أَيْ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا لِكُلٍّ مِنْ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ كَمَا يَذْكُرُهُ عَنْ الْخَانِيَّةِ.
مَطْلَبٌ الْفُقَهَاءُ لَا يَعْتَبِرُونَ الْإِعْرَابَ قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ: وَفِي حُرُوفِ الْمَعَانِي مِنْ الْكَشْفِ أَنَّ الْفُقَهَاءَ لَا يَعْتَبِرُونَ الْإِعْرَابَ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ: زَنَيْتِ بِكَسْرِ التَّاءِ أَوْ لِامْرَأَةٍ بِفَتْحِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ (قَوْلُهُ أَوْ عَتِقٌ) يُحْتَمَلُ قِرَاءَتُهُ بِكَسْرِ التَّاءِ صِيغَةُ مُبَالَغَةٍ فَيُنَاسِبُ مَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ، وَيُحْتَمَلُ السُّكُونُ مَصْدَرًا فَإِنَّهُ مِنْ الصَّرِيحِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَتْحِ خِلَافًا لِمَا فِي جَوَامِعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute