للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قَصَدَ أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدًا) لِأَنَّهُ أَمَّهُمْ (وَصُدِّقَ دِيَانَةً) فَقَطْ (إنْ نَوَاهُ) أَيْ أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدًا (وَإِنْ أَشْهَدَ قَبْلَ شُرُوعِهِ) أَنَّهُ لَا يَؤُمُّ أَحَدًا (لَا يَحْنَثُ مُطْلَقًا) لَا دِيَانَةً وَلَا قَضَاءً وَصَحَّ الِاقْتِدَاءُ وَلَوْ فِي الْجُمُعَةِ اسْتِحْسَانًا (كَمَا) لَا حِنْثَ (لَوْ أَمَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أَوْ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ) لِعَدَمِ كَمَالِهَا (بِخِلَافِ النَّافِلَةِ) فَإِنَّهُ يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَتْ الْإِمَامَةُ فِي النَّافِلَةِ مَنْهِيًّا عَنْهَا.

[فُرُوعٌ]

إنْ صَلَّيْت فَأَنْتَ حُرٌّ فَقَالَ صَلَّيْت وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى لَمْ يَعْتِقْ لِإِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَيْهَا بِلَا حَرَجٍ.

قَالَ: إنْ تَرَكْت الصَّلَاةَ فَطَالِقٌ فَصَلَّتْهَا قَضَاءً طَلُقَتْ عَلَى الْأَظْهَرِ ظَهِيرِيَّةٌ.

حَلَفَ مَا أَخَّرَ صَلَاةً عَنْ وَقْتِهَا وَقَدْ نَامَ فَقَضَاهَا اسْتَظْهَرَ الْبَاقَانِيُّ عَدَمَ حِنْثِهِ لِحَدِيثِ «فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا» .

اجْتَمَعَ حَدَثَانِ فَالطَّهَارَةُ مِنْهُمَا.

ــ

[رد المحتار]

مَطْلَبُ حَلَفَ لَا يَؤُمُّ أَحَدًا

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَمَّهُمْ) أَيْ فِي الظَّاهِرِ قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَقَصْدُهُ أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدًا أَمْرٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ وَذَكَرَ النَّاطِفِيُّ أَنَّهُ إذَا نَوَى أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدًا فَصَلَّى خَلْفَهُ رَجُلَانِ جَازَتْ صَلَاتُهُمَا، وَلَا يَحْنَثُ لِأَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ أَنْ يَقْصِدَ الْإِمَامَةَ وَلَمْ يُوجَدْ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ قَضَاءً أَيْضًا فَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ، وَيَظْهَرُ لِي الثَّانِي لِأَنَّ شُرُوعَهُ وَحْدَهُ أَوَّلًا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْإِمَامَةَ، وَصِحَّةُ اقْتِدَائِهِمْ بِهِ لَا يَلْزَمُ مِنْهَا نِيَّتُهُ وَلِذَا لَوْ أَشْهَدَ لَمْ يَحْنَثْ مَعَ صِحَّةِ اقْتِدَائِهِمْ لِأَنَّ نِيَّةَ الْإِمَامِ الْإِمَامَةَ شَرْطٌ لِحُصُولِ الثَّوَابِ لَهُ لَا لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي الْجُمُعَةِ) لِأَنَّ الشَّرْطَ فِيهَا الْجَمَاعَةُ وَقَدْ وُجِدَ فَتْحٌ. وَعِبَارَةُ الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ: وَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّى هَذَا الْحَالِفُ بِالنَّاسِ الْجُمُعَةَ، فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا اهـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ إنْ أَشْهَدَ لَا يَحْنَثُ أَصْلًا وَإِلَّا حَنِثَ قَضَاءً لَا دِيَانَةً إنْ نَوَى لَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَلَوْ أَشْهَدَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَنْ يُصَلِّيَ لِنَفْسِهِ لَمْ يَحْنَثْ دِيَانَةً وَلَا قَضَاءً اهـ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ فِي الْجُمُعَةِ يَحْنَثُ قَضَاءً وَإِنْ أَشْهَدَ، وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ فِيهَا فَإِقْدَامُهُ عَلَيْهَا ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ أَمَّ فِيهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ كَمَالِهَا) قَالَ فِي الظَّهِيرِيَّةِ: لِأَنَّ يَمِينَهُ انْصَرَفَتْ إلَى الصَّلَاةِ الْمُطْلَقَةِ اهـ أَيْ وَالْمُطْلَقَةُ هِيَ الْكَامِلَةُ ذَاتُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَمَا بَحَثَهُ فِي الْفَتْحِ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي إذَا أَمَّ فِي الْجِنَازَةِ إنْ أَشْهَدَ صُدِّقَ فِيهِمَا، وَإِلَّا فَفِي الدِّيَانَةِ خِلَافُ الْمَنْقُولِ كَمَا فِي النَّهْرِ.

قُلْت: وَبَحْثُ الْفَتْحِ وَجِيهٌ إلَّا إذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدًا فِي الصَّلَاةِ فَتَنْصَرِفُ الصَّلَاةُ إلَى الْكَامِلَةِ أَمَّا بِدُونِ ذِكْرِ الصَّلَاةِ فَالْإِمَامَةُ مَوْجُودَةٌ فِي الْجِنَازَةِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ) أَيْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَارِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ مَنْهِيًّا عَنْهَا) أَيْ إذَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ التَّدَاعِي وَهُوَ أَنْ يَقْتَدِيَ أَرْبَعَةٌ بِوَاحِدٍ ط (قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَيْهَا) أَيْ فَكَانَ الْقَوْلُ لِلْمَوْلَى لِإِنْكَارِهِ شَرْطَ الْعِتْقِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَحَبَّةِ وَالرِّضَا مِنْ الْأُمُورِ الْقَلْبِيَّةِ؛ فَإِنَّ الْقَوْلَ فِيهَا لِلْمُخْبِرِ عَنْهَا (قَوْلُهُ طَلُقَتْ عَلَى الْأَظْهَرِ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا فِي عُرْفِهِمْ وَفِي عُرْفِنَا تَارِكُ الصَّلَاةِ مَنْ لَا يُصَلِّي أَصْلًا. اهـ. ح (قَوْلُهُ اسْتَظْهَرَ الْبَاقَانِيُّ إلَخْ) هُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ وَمَبْنَى الثَّانِي عَلَى انْصِرَافِ الْوَقْتِ إلَى الْأَصْلِيِّ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ الْعُرْفَ كَمَا أَفَادَهُ ح لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: لَا تَأْخِيرَ مِنْ النَّائِمِ فَالْأَظْهَرُ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ إنْ كَانَ نَامَ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَانْتَبَهَ بَعْدَهُ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ كَانَ نَامَ بَعْدَ دُخُولِهِ حَنِثَ (قَوْلُهُ اجْتَمَعَ حَدَثَانِ فَالطَّهَارَةُ مِنْهُمَا) أَيْ مُطْلَقًا كَجَنَابَتَيْنِ مِنْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ جَنَابَةٍ وَحَيْضٍ أَوْ بَوْلٍ وَرُعَافٍ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: فَلَوْ حَلَفَ لَا يَغْتَسِلُ مِنْ امْرَأَتِهِ هَذِهِ فَأَصَابَهَا ثُمَّ أَصَابَ أُخْرَى أَوْ بِالْعَكْسِ ثُمَّ اغْتَسَلَ فَهُوَ مِنْهُمَا وَحَنِثَ. وَكَذَا لَوْ حَلَفَتْ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةِ أَوْ مِنْ حَيْضٍ فَأَجْنَبَتْ وَحَاضَتْ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ فَهُوَ مِنْهَا وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: هُوَ مِنْ الْأَوَّلِ اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوْ لَا كَبَوْلٍ وَرُعَافٍ وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: إنْ اتَّحَدَ فَمِنْ الْأَوَّلِ وَإِلَّا فَمِنْهُمَا. وَقَالَ الزَّاهِدُ عَبْدُ الْكَرِيمِ كُنَّا نَظُنُّ أَنَّ الْوُضُوءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>