لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى لَابِسًا عُرْفًا (كَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ نَسْجِ فُلَانٍ فَلَبِسَ مِنْ نَسْجِ غُلَامِهِ) لَا يَحْنَثُ (إذَا كَانَ فُلَانٌ يَعْمَلُ بِيَدِهِ وَإِلَّا حَنِثَ) لِتَعَيُّنِ الْمَجَازِ (كَمَا حَنِثَ بِلُبْسِ خَاتَمِ ذَهَبٍ) وَلَوْ رَجُلًا بِلَا فَصٍّ (أَوْ عِقْدِ لُؤْلُؤٍ أَوْ زَبَرْجَدٍ أَوْ زُمُرُّدٍ) وَلَوْ غَيْرَ مُرَصَّعٍ عِنْدَهُمَا وَبِهِ يُفْتَى.
(فِي حَلِفِهِ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا) لِلْعُرْفِ (لَا) يَحْنَثُ (بِخَاتَمٍ فِضَّةٍ) بِدَلِيلِ حِلِّهِ لِلرِّجَالِ (إلَّا إذَا كَانَ مَصُوغًا عَلَى هَيْئَةِ خَاتَمِ النِّسَاءِ) بِأَنْ كَانَ لَهُ فَصٌّ فَيَحْنَثُ هُوَ الصَّحِيحُ زَيْلَعِيٌّ، وَلَوْ كَانَ مُمَوَّهًا بِذَهَبٍ يَنْبَغِي حِنْثُهُ بِهِ نَهْرٌ كَخَلْخَالِ وَسِوَارٍ.
ــ
[رد المحتار]
وَلَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا وَغَزْلِ غَيْرِهَا حَنِثَ، وَلَوْ مِنْ غَزْلِهَا خَيْطٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ الْغَزْلَ غَيْرُ مُقَدَّرٍ إلَّا إذَا قَالَ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا لِأَنَّ بَعْضَ الثَّوْبِ لَا يُسَمَّى ثَوْبًا مُحِيطٌ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ ثَوْبًا زِرُّهُ وَعُرَاهُ مِنْ غَزْلِهَا لَا يَحْنَثُ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى لُبْسًا عُرْفًا بِخِلَافِ اللَّبِنَةِ وَالزِّيقِ مُنْتَقَى. اهـ. بَحْرٌ مُلَخَّصًا وَلَوْ لَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ رُقْعَةٌ مِنْ غَزْلِ غَيْرِهَا حَنِثَ لَا لَوْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ مِنْ غَزْلِهَا فَلَبِسَ مَا خِيطَ مِنْ غَزْلِهَا فَتْحٌ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى لَابِسًا عُرْفًا) بِخِلَافِ مَا إذَا لَبِسَ تِكَّةً مِنْ حَرِيرٍ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ اتِّفَاقًا لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ اسْتِعْمَالُ الْحَرِيرِ مَقْصُودًا، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ لَابِسًا، وَقَدْ وُجِدَ وَالْمُحَرَّمُ بِالْيَمِينِ اللُّبْسُ، وَلَمْ يُوجَدْ بَحْرٌ وَاعْتَرَضَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَهُ اتِّفَاقًا بَلْ هُوَ الصَّحِيحُ، وَكَذَا الْقَلَنْسُوَةُ وَلَوْ تَحْتَ الْعِمَامَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ، وَعَلَى مُقَابِلِ الصَّحِيحِ لَا حَاجَةَ إلَى الْفَرْقِ اهـ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَا يُكْرَهُ الزِّرُّ وَالْعُرَى مِنْ الْحَرِيرِ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ لَابِسًا وَلَا مُسْتَعْمِلًا وَكَذَا اللَّبِنَةُ وَالزِّيقُ لِأَنَّهُ تَبَعٌ كَالْعَلَمِ (قَوْلُهُ وَلَوْ رَجُلًا) أُتِيَ بِهِ لِأَنَّ خَاتَمَ الْفِضَّةِ لَيْسَ حُلِيًّا فِي حَقِّهِ لِلْعُرْفِ بِخِلَافِ الذَّهَبِ (قَوْلُهُ بِلَا فَصٍّ) بِفَتْحِ الْفَاءِ أَيْ وَلَوْ بِلَا فَصٍّ (قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُرَصَّعٍ عِنْدَهُمَا) أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ فَلَوْ غَيْرَ مُرَصَّعٍ لَا يَحْنَثُ وَبِقَوْلِهِمَا قَالَتْ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ لِأَنَّهُ حُلِيٌّ حَقِيقَةً فَإِنَّهُ يُتَزَيَّنُ بِهِ وَقَالَ تَعَالَى - {وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} [النحل: ١٤]- وَالْمُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ وَلَهُ أَنَّهُ لَا يُتَحَلَّى بِهِ عَادَةً إلَّا مُرَصَّعًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَالْأَيْمَانُ عَلَى الْعُرْفِ لَا عَلَى اسْتِعْمَالِ الْقُرْآنِ قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ قِيَاسُ قَوْلِهِ إنَّهُ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ اللُّؤْلُؤِ لِلْغِلْمَانِ وَالرِّجَالِ وَقِيلَ هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ فَفِي زَمَانِهِ كَانَ لَا يُتَحَلَّى بِهِ إلَّا مُرَصَّعًا وَيُفْتَى بِقَوْلِهَا لِأَنَّ الْعُرْفَ الْقَائِمَ إنَّهُ يُتَحَلَّى بِهِ مُطْلَقًا فَتْحٌ.
مَطْلَبُ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ حُلِيًّا
(قَوْلُهُ فِي حَلِفِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ كَمَا حَنِثَ (قَوْلُهُ لَا يَلْبَسُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ وَقَوْلُهُ حُلِيًّا بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ حَلْيٍ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ كَسَدْيٍ وَسُدِيٍّ بَحْرٌ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ حِلِّهِ لِلرِّجَالِ) أَيْ مَعَ مَنْعِهِمْ مِنْ التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ، وَإِنَّمَا أُبِيحَ لَهُمْ لِقَصْدِ التَّخَتُّمِ لَا لِلزِّينَةِ، وَإِنْ كَانَتْ الزِّينَةُ لَازِمَ وُجُودِهِ لَكِنَّهَا لَمْ تُقْصَدْ بِهِ فَكَانَ عَدَمًا خُصُوصًا فِي الْعُرْفِ الَّذِي هُوَ مَبْنَى الْأَيْمَانِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يَحْنَثُ فَتْحٌ (قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَ لَهُ فَصٌّ) يُوهِمُ كَلَامُهُ كَكَلَامِ الزَّيْلَعِيِّ أَنَّ مَا لَهُ فَصٌّ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ، وَفِي كَرَاهِيَةِ الْقُهُسْتَانِيِّ يَجُوزُ الْخَاتَمُ مِنْ الْفِضَّةِ عَلَى هَيْئَةِ خَاتَمِ الرِّجَالِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ لَهُ فَصَّانِ أَوْ أَكْثَرُ فَحَرَامٌ اهـ وَعِبَارَةُ الْفَتْحِ لَيْسَ فِيهَا هَذَا الْإِيهَامُ وَهِيَ قَالَ الْمَشَايِخُ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَصْبُوغًا عَلَى هَيْئَةِ خَاتَمِ النِّسَاءِ بِأَنْ كَانَ لَهُ فَصٌّ فَإِنْ كَانَ حَنِثَ لِأَنَّهُ لُبْسُ النِّسَاءِ اهـ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ هُوَ الصَّحِيحُ) وَقِيلَ لَا يَحْنَثُ بِخَاتَمِ الْفِضَّةِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَلْبَسُهُ النِّسَاءُ.
قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ لِأَنَّ الْعُرْفَ بِخَاتَمِ الْفِضَّةِ يَنْفِي كَوْنَهُ حُلِيًّا وَإِنْ كَانَ زِينَةً (قَوْلُهُ كَخَلْخَالٍ وَسِوَارٍ) لِأَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ إلَّا لِلتَّزَيُّنِ فَكَانَ كَامِلًا فِي مَعْنَى الْحُلِيِّ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيطِ.
[تَتِمَّةٌ]
حَلَفَ لَا يَلْبَسُ ثَوْبًا أَوْ لَا يَشْتَرِيهِ فَيَمِينُهُ عَلَى كُلِّ مَلْبُوسٍ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ، وَتَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ فَلَا يَحْنَثُ بِبِسَاطٍ أَوْ طَنْفَسَةٍ أَوْ قَلَنْسُوَةٍ أَوْ مِنْدِيلٍ يَمْتَخِطُ بِهِ أَوْ مِقْنَعَةٍ أَوْ لِفَافَةٍ إلَّا إذَا بَلَغَتْ مِقْدَارَ الْإِزَارِ، وَكَذَا الْعِمَامَةُ وَلَوْ اتَّزَرَ بِالْقَمِيصِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute