للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى لَوْ قَالَ (امْرَأَتُهُ كَذَا إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ولَهُ عُرُوضٌ) وَضِيَاعٌ (وَدُورٌ لِغَيْرِ التِّجَارَةِ لَمْ يَحْنَثْ) خِزَانَةُ أَكْمَلَ.

(حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَهُ عَلَى الْأَبَدِ) لِأَنَّ الْفِعْلَ يَقْتَضِي مَصْدَرًا مُنَكَّرًا وَالنَّكِرَةُ فِي النَّفْيِ تَعُمُّ (فَلَوْ فَعَلَ) الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ (مَرَّةً) حَنِثَ وَ (انْحَلَّتْ يَمِينُهُ) وَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ مِنْ عَدَمِهِ سَهْوٌ (فَلَوْ فَعَلَهُ مَرَّةً أُخْرَى لَا يَحْنَثُ) إلَّا فِي كُلَّمَا (وَلَوْ قَيَّدَهَا بِوَقْتٍ) كَوَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ الْيَوْمَ (فَمَضَى) الْيَوْمُ قَبْلَ (الْفِعْلِ بَرَّ) لِوَجْدِ تَرْكِ الْفِعْلِ فِي الْيَوْمِ كُلِّهِ (وَكَذَا إنْ هَلَكَ الْحَالِفُ وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ) بَرَّ لِتَحَقُّقِ الْعَدَمِ وَلَوْ جُنَّ الْحَالِفُ فِي يَوْمِهِ حَنِثَ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِأَحْمَدَ فَتْحٌ.

(وَلَوْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّهُ بَرَّ بِمَرَّةٍ) لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي الْإِثْبَاتِ تَخُصُّ

ــ

[رد المحتار]

مِنْ غَيْرِهِ كَالرَّقِيقِ وَالدُّورِ لَمْ يَحْنَثْ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عُرْفًا الْمَالُ لَا الدَّرَاهِمُ، وَمُطْلَقُ الْمَالِ يَنْصَرِفُ إلَى الزَّكَوِيِّ كَمَا لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَيْسَ لِي مَالٌ أَوْ قَالَ: مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ أَوْ اسْتَأْمَنَ الْحَرْبِيَّ عَلَى مَالِهِ حَيْثُ يَعُمُّ جَمِيعَ الْأَمْوَالِ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ خِلَافُهُ كَالْمِيرَاثِ وَمَقْصُودُ الْحَرْبِيِّ الْغَنِيَّةُ لَهُ بِمَالِهِ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ (قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ قَالَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَا فُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ مِنْ أَنَّ الْمَالَ إذَا أُطْلِقَ يَنْصَرِفُ إلَى الزَّكَوِيِّ كَمَا قَرَّرْنَاهُ فَافْهَمْ.

مَطْلَبُ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَهُ عَلَى الْأَبَدِ

(قَوْلُهُ تَرَكَهُ عَلَى الْأَبَدِ إلَخْ) فَفِي أَيِّ وَقْتٍ فَعَلَهُ حَنِثَ وَإِنْ نَوَى يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ بَلَدًا أَوْ مَنْزِلًا أَوْ مَا أَشْبَهَهُ لَمْ يُدَيَّنْ أَصْلًا لِأَنَّهُ نَوَى تَخْصِيصَ مَا لَيْسَ بِمَلْفُوظٍ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْفِعْلَ يَقْتَضِي مَصْدَرًا مُنَكَّرًا إلَخْ) فَإِذَا قَالَ: لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا فَهُوَ بِمَعْنَى لَا أُكَلِّمُهُ كَلَامًا، وَهَذَا أَحَدُ تَعْلِيلَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ ثَانِيهِمَا: أَنَّهُ نَفَى فِعْلَ ذَلِكَ الشَّيْءِ مُطْلَقًا وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ فَيَعُمُّ الِامْتِنَاعُ عَنْهُ ضَرُورَةَ عُمُومِ النَّفْيِ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ أَظْهَرُ، وَأَحْسَنُ مِنْهُمَا مَا نَقَلْنَاهُ عَنْ الذَّخِيرَةِ لِمَا يَرِدُ عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ عُمُومَ ذَلِكَ الْمَصْدَرِ فِي الْأَفْرَادِ لَا فِي الْأَزْمَانِ، وَأَيْضًا فَقَدْ قَالَ ح: إنَّ هَذَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي بَابِ الْيَمِينِ فِي الْأَكْلِ أَيْ مِنْ أَنَّ الثَّابِتَ فِي ضِمْنِ الْفِعْلِ ضَرُورِيٌّ لَا يَظْهَرُ فِي غَيْرِ تَحْقِيقِ الْفِعْلِ بِخِلَافِ الصَّرِيحِ، وَمِنْ أَنَّ الْفِعْلَ لَا عُمُومَ لَهُ كَمَا فِي الْمُحِيطِ عَنْ سِيبَوَيْهِ (قَوْلُهُ وَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ) أَيْ لِابْنِ مَلَكٍ مِنْ عَدَمِهِ أَيْ عَدَمِ انْحِلَالِ الْيَمِينِ فَهُوَ سَهْوٌ كَمَا فِي الْبَحْرِ، بَلْ تَنْحَلُّ فَإِذَا حَنِثَ مَرَّةً بِفِعْلِهِ لَمْ يَحْنَثْ بِفِعْلِهِ ثَانِيًا وَلِلْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ رِسَالَةٌ رَدَّ فِيهَا عَلَى الْعَلَّامَةِ الْكَافِيجِيِّ حَيْثُ اغْتَرَّ بِمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ، وَنَقَلَ فِيهَا إجْمَاعَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى عَدَمِ تَكْرَارِ الْحِنْثِ (قَوْلُهُ لَا يَحْنَثُ) لِأَنَّهُ بَعْدَ الْحِنْثِ لَا يُتَصَوَّرُ الْبِرُّ وَتَصَوُّرُ الْبِرِّ شَرْطُ بَقَاءِ الْيَمِينِ فَلَمْ تَبْقَ الْيَمِينُ، فَلَا حِنْثَ رِسَالَةُ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ عَنْ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ (قَوْلُهُ إلَّا فِي كُلَّمَا) لِاسْتِلْزَامِهَا تَكَرُّرَ الْفِعْلِ، فَإِذَا قَالَ: كُلَّمَا فَعَلْت كَذَا يَحْنَثُ بِكُلِّ مَرَّةٍ (قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ) هَذَا إذَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ (قَوْلُهُ وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ لِتَحَقُّقِ الْعَدَمِ) أَيْ عَدَمِ الْفِعْلِ فِي الْيَوْمِ ط (قَوْلُهُ وَلَوْ جُنَّ الْحَالِفُ إلَخْ) مَحَلُّ هَذَا فِي الْإِثْبَاتِ كَمَا فِي الْفَتْحِ. وَصُورَتُهُ: قَالَ لَآكُلَنَّ الرَّغِيفَ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَجُنَّ فِيهِ وَلَمْ يَأْكُلْ، أَمَّا فِي صُورَةِ النَّفْيِ إذَا جُنَّ وَلَمْ يَأْكُلْ فَلَا شَكَّ فِي عَدَمِ الْحِنْثِ ط، وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ أَوَّلَ الْأَيْمَانِ أَنَّهُ يَحْنَثُ لَوْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ مَجْنُونٌ.

مَطْلَبُ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّهُ بَرَّ بِمَرَّةٍ

(قَوْلُهُ لِأَنَّ النَّكِرَةَ فِي الْإِثْبَاتِ تَخُصُّ) أَرَادَ بِالنَّكِرَةِ الْمَصْدَرَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْفِعْلُ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى التَّعْلِيلِ السَّابِقِ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ. وَفِي الْفَتْحِ لِأَنَّ الْمُلْتَزَمَ فِعْلُ وَاحِدٍ غَيْرُ عَيْنٍ إذْ الْمَقَامُ لِلْإِثْبَاتِ فَيَبَرُّ بِأَيِّ فِعْلٍ، سَوَاءٌ كَانَ مُكْرَهًا فِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>