للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ أَغَارَ مِنْ أَهْلِ الْحُجَرِ عَلَى حُجْرَةٍ) أُخْرَى لِأَنَّ كُلَّ حُجْرَةٍ حِرْزٌ (أَوْ نَقَبَ فَدَخَلَ أَوْ أَلْقَى) كَذَا رَأَيْته فِي نُسَخِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ بِأَوْ وَصَوَابُهُ بِالْوَاوِ كَمَا فِي الْكَنْزِ (شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ) يَبْلُغُ نِصَابًا (ثُمَّ أَخَذَهُ) قُطِعَ لِأَنَّ الرَّمْيَ حِيلَةٌ يَعْتَادُهُ السُّرَّاقُ فَاعْتُبِرَ الْكُلُّ فِعْلًا وَاحِدًا، وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ مُضَيِّعٌ لَا سَارِقٌ (أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَسَاقَهُ وَأَخْرَجَهُ) أَوْ عَلَّقَ رَسَنَهُ فِي عُنُقِ كَلْبٍ وَزَجَرَهُ لِأَنَّ سَيْرَهُ يُضَافُ إلَيْهِ (أَوْ أَلْقَاهُ فِي الْمَاءِ فَأَخْرَجَهُ بِتَحْرِيكِ السَّارِقِ) لِمَا مَرَّ (أَوْ لَا بِتَحْرِيكِهِ بَلْ) أَخْرَجَهُ (قُوَّةُ جَرْيِهِ عَلَى الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ بِسَبَبِهِ زَيْلَعِيٌّ (قُطِعَ) فِي الْكُلِّ لِمَا ذَكَرْنَا. وَيُشْكِلُ عَلَى الْأَخِيرِ مَا قَالُوا: لَوْ عَلَّقَهُ عَلَى طَائِرٍ فَطَارَ إلَى مَنْزِلِ السَّارِقِ لَمْ يُقْطَعْ، فَلِذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ جَزَمَ الْحَدَّادِيُّ وَغَيْرُهُ بِعَدَمِ الْقَطْعِ (وَإِنْ) نَقَبَ ثُمَّ (نَاوَلَهُ آخَرَ مِنْ خَارِجِ) الدَّارِ (أَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي بَيْتٍ وَأَخَذَ)

ــ

[رد المحتار]

وَإِنَّمَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ انْتِفَاعَ السِّكَّةِ وَإِلَّا فَهِيَ الْمَسْأَلَةُ السَّابِقَةُ الَّتِي لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْإِخْرَاجِ مِنْ الدَّارِ بَحْرٌ. وَنَحْوُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ وَفِي الْكَافِي: يُقْطَعُ إذَا كَانَتْ دَارٌ وَاحِدَةٌ عَظِيمَةٌ فِيهَا مَقَاصِيرُ كُلُّ مَقْصُورَةٍ مَسْكَنٌ عَلَى حِيَالِهَا. اهـ. وَالْمَقْصُورَةُ: الْحُجْرَةُ بِلِسَانِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِعْرَاجٌ (قَوْلُهُ أَوْ أَغَارَ) الْمُرَادُ دَخَلَ مَقْصُورَةً عَلَى غِرَّةٍ فَأَخَذَ بِسُرْعَةٍ، يُقَالُ: أَغَارَ الْفَرَسُ وَالثَّعْلَبُ فِي الْعَدْوِ أَسْرَعَ بَحْرٌ (قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ الْحُجَرِ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ أَغَارَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ حُجْرَةٍ حِرْزٌ) عِلَّةٌ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ، إذْ لِكُلِّ مَقْصُورَةٍ بَابٌ وَغَلَقٌ عَلَى حِدَةٍ وَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مُحْرَزٌ بِمَقْصُورَتِهِ، فَكَانَتْ الْمَنَازِلُ بِمَنْزِلَةِ دُورٍ فِي مَحَلِّهِ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّارُ صَغِيرَةً بِحَيْثُ لَا يَسْتَغْنِي أَهْلُ الْمَنَازِلِ عَنْ الِانْتِفَاعِ بِصَحْنِ الدَّارِ بَلْ يَنْتَفِعُونَ بِهِ انْتِفَاعَ الْمَنَازِلِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَكَان وَاحِدٍ، فَلَا يُقْطَعُ السَّاكِنُ فِيهَا وَلَا الْمَأْذُونُ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا إذَا سَرَقَ مِنْ بَعْضِ مَقَاصِيرِهَا زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ فِي الطَّرِيقِ) أَيْ بِحَيْثُ يَرَاهُ؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ فِي يَدِهِ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَخْرَجَهُ مَعَهُ وَإِلَّا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَإِنْ خَرَجَ وَأَخَذَهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَهْلِكًا لَهُ قَبْلَ خُرُوجِهِ بِدَلِيلِ وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ ذَبَحَ الشَّاةَ فِي الْحِرْزِ جَوْهَرَةٌ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَخَذَهُ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِلْقَطْعِ الْأَخْذُ عَلَى فَوْرِ الْإِلْقَاءِ اهـ ط.

(قَوْلُهُ يَعْتَادُهُ السُّرَّاقُ) إمَّا لِتَعَذُّرِ الْخُرُوجِ مَعَ الْمَتَاعِ أَوْ لِيُمْكِنَهُ الدَّفْعُ أَوْ الْفِرَارُ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ الْكُلُّ فِعْلًا وَاحِدًا) أَيْ كُلٌّ مِنْ النَّقْبِ وَالدُّخُولِ وَالْإِلْقَاءِ وَالْأَخْذِ حَيْثُ لَمْ يَعْتَرِضْ عَلَيْهِ يَدٌ مُعْتَبَرَةٌ وَهَذَا جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ زُفَرَ إنَّهُ لَا يُقْطَعُ؛ لِأَنَّ الْإِلْقَاءَ غَيْرُ مُوجِبٍ لَهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ) أَيْ بِأَنْ خَرَجَ وَتَرَكَهُ، وَقَوْلُهُ أَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ: أَيْ قَبْلَ خُرُوجِهِ (قَوْلُهُ فَهُوَ مُضَيِّعٌ) فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ سَيْرَهُ يُضَافُ إلَيْهِ) أَمَّا لَوْ خَرَجَ بِلَا سَوْقٍ وَلَا زَجْرٍ لَمْ يُقْطَعْ؛ لِأَنَّ لِلدَّابَّةِ اخْتِيَارًا فَمَا لَمْ يُفْسِدْ اخْتِيَارَهَا بِالْحَمْلِ وَالسَّوْقِ لَا يَنْقَطِعُ نِسْبَةُ الْفِعْلِ إلَيْهَا كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ الْإِخْرَاجَ يُضَافُ إلَيْهِ ط (قَوْلُهُ قُوَّةُ جَرْيِهِ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِقُوَّةِ جَرْيِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ أَخْرَجَهُ بِسَبَبِ إلْقَائِهِ فِيهِ (قَوْلُهُ وَيُشْكِلُ عَلَى الْأَخِيرِ) أَيْ مَا لَوْ أَلْقَاهُ فِي الْمَاءِ، وَأَخْرَجَهُ بِقُوَّةِ جَرْيِهِ وَالِاسْتِشْكَالُ لِصَاحِبِ النَّهْرِ.

قُلْت: وَقَدْ يُدْفَعُ بِأَنَّ الطَّائِرَ فِعْلُهُ يُضَافُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ لِلدَّابَّةِ اخْتِيَارًا كَمَا مَرَّ. فَإِذَا لَمْ يَزْجُرْهُ بَلْ طَارَ بِنَفْسِهِ فَقَدْ عَرَضَ عَلَى فِعْلِ السَّارِقِ فِعْلُ مُخْتَارٍ فَلَمْ يُضَفْ إلَيْهِ. نَظِيرُهُ مَا إذَا خَرَجَ الْحِمَارُ بِنَفْسِهِ بِلَا سَوْقٍ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَارَّةِ وَكَذَا مَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ لَوْ حَلَّ قَيْدَ عَبْدِ غَيْرِهِ أَوْ رِبَاطَ دَابَّتِهِ أَوْ فَتَحَ بَابَ إصْطَبْلِهَا أَوْ قَفَصَ طَائِرِهِ فَذَهَبَتْ لَا يَضْمَنُ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ بِعَدَمِ الْقَطْعِ) هُوَ خِلَافُ مَا صَحَّحَهُ فِي الْمَبْسُوطِ، وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلزَّيْلَعِيِّ وَالْفَتْحِ وَالنِّهَايَةِ. وَفِي الْفَتْحِ إنَّهُ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ فَيُرَجَّحُ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْحَدَّادِيُّ صَاحِبُ الْجَوْهَرَةِ وَلَا سِيَّمَا بَعْدَ اتِّضَاحِ الْجَوَابِ بِمَا قُلْنَاهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ نَقَبَ ثُمَّ نَاوَلَهُ آخَرَ إلَخْ) جَوَابُ الشَّرْطِ قَوْلُهُ الْآتِي لَا يُقْطَعُ. وَأَفَادَ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ الْمُنَاوِلُ وَلَا الْمُتَنَاوِلُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْإِخْرَاجُ لِاعْتِرَاضِ يَدٍ مُعْتَبَرَةٍ عَلَى الْمَالِ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَالثَّانِي لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ هَتْكُ الْحِرْزِ فَلَمْ تَتِمَّ السَّرِقَةُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، وَأَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا أَخْرَجَ الدَّاخِلُ يَدَهُ وَنَاوَلَ الْخَارِجَ أَوْ أَدْخَلَ الْخَارِجُ يَدَهُ فَتَنَاوَلَ مِنْ يَدِ الدَّاخِلِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ أَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي بَيْتٍ وَأَخَذَ) أَيْ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ فِي الْبَيْتِ، وَقَيَّدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>