للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ قَطَعَ بَعْضُ الْمَارَّةِ عَلَى بَعْضٍ أَوْ قَطَعَ) شَخْصٌ (الطَّرِيقَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فِي مِصْرٍ أَوْ بَيْنَ مِصْرَيْنِ) وَعَنْ الثَّانِي إنْ قَصَدَهُ لَيْلًا مُطْلَقًا أَوْ نَهَارًا بِسِلَاحٍ فَهُوَ قَاطِعٌ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بَحْرٌ وَدُرَرٌ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ (فَلَا حَدَّ) جَوَابٌ لِلْمَسَائِلِ السِّتِّ

(وَلِلْوَلِيِّ الْقَوَدُ) فِي الْعَمْدِ (أَوْ الْأَرْشُ) فِي غَيْرِهِ (أَوْ الْعَفْوُ) فِيهَا

(الْعَبْدُ فِي حُكْمِ قَطْعِ الطَّرِيقِ كَغَيْرِهِ وَكَذَا الْمَرْأَةُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ) فَتْحٌ لَكِنَّهَا لَا تُصْلَبُ مُجْتَبًى، وَفِي السِّرَاجِيَّةِ وَالدُّرَرِ فِيهِمْ امْرَأَةٌ فَبَاشَرَتْ الْأَخْذَ وَالْقَتْلَ قَتْلُ الرِّجَالِ دُونَهَا هُوَ الْمُخْتَارُ، عَشْرُ نِسْوَةٍ قَطَعْنَ وَأَخَذْنَ وَقَتَلْنَ قُتِلْنَ وَضَمِنَّ الْمَالَ

(وَيَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَ دُونَ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا وَيَقْتُلَ مَنْ يُقَاتِلُهُ عَلَيْهِ) لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» فَتْحٌ

(وَمَنْ تَكَرَّرَ الْخَنِقُ) بِكَسْرِ النُّونِ (مِنْهُ فِي الْمِصْرِ)

ــ

[رد المحتار]

أَيْ لَوْ كَانَ فِي الْمَقْطُوعِ عَلَيْهِمْ شَرِيكٌ مُفَاوِضٌ لِبَعْضِ الْقُطَّاعِ لَا يُحَدُّونَ فَتْحٌ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ شَرِيكَ الْعَنَانِ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَالُ الشَّرِكَةِ مَعَهُ فِي الْقَافِلَةِ أَنَّهُمْ لَا يُحَدُّونَ لِاخْتِلَالِ الْحِرْزِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ قَطَعَ بَعْضُ الْمَارَّةِ) أَيْ الْقَافِلَةَ وَبِهِ عَبَّرَ فِي الْكَنْزِ وَهُوَ أَظْهَرُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَقْطَعْ؛ لِأَنَّ الْحِرْزَ وَاحِدٌ وَهُوَ الْقَافِلَةُ فَصَارَ كَسَارِقٍ سَرَقَ مَتَاعَ غَيْرِهِ وَهُوَ مَعَهُ فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ فَتْحٌ (قَوْلُهُ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ) وَكَذَا فِي الزَّيْلَعِيِّ وَالْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الِاخْتِيَارِ وَالْفَتْحِ عَنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ

(قَوْلُهُ وَلِلْوَلِيِّ الْقَوَدُ إلَخْ) أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ لَمْ يَصِيرُوا قُطَّاعًا فَيَضْمَنُونَ مَا فَعَلُوا مِنْ قَتْلِ عَمْدٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ أَوْ خَطَأٍ أَوْ جِرَاحَةٍ وَرَدُّ الْمَالِ لَوْ قَائِمًا وَقِيمَتِهِ لَوْ هَالِكًا أَوْ مُسْتَهْلَكًا، فَتَقْيِيدُهُ بِالْقَوَدِ يُعْلَمُ مِنْهُ حُكْمُ الْمَالِ بِالْأَوْلَى، أَوْ يُرَادُ بِالْأَرْشِ مَا يَشْمَلُ ضَمَانَ الْمَالِ، وَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْمُطَالَبَةِ فَيَشْمَلُ صَاحِبَ الْمَالِ، وَيَشْمَلُ الْمَجْرُوحَ أَيْضًا فِي أُولَى الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ. وَبِهِ انْدَفَعَ اعْتِرَاضُ الْبَحْرِ عَلَى الْهِدَايَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ لِلْمَجْرُوحِ لَا لِوَلِيِّهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَفْضَى الْجُرْحُ إلَى الْقَتْلِ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْحَدُّ اهـ أَيْ لَوْ مَاتَ بِالْجِرَاحَةِ يَرْجِعُ إلَى الْحَالَةِ الثَّالِثَةِ، وَهِيَ مَا لَوْ قَتَلَ فَقَطْ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحَدَّ فَلَا يَكُونُ لِوَلِيِّهِ الْقَوَدُ

(قَوْلُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ) كَذَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمَبْسُوطِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الطَّحَاوِيِّ خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَالصَّبِيِّ وَهُوَ ضَعِيفُ الْوَجْهِ مَعَ مُصَادَمَتِهِ لِإِطْلَاقِ الْقُرْآنِ، فَالْعَجَبُ مِمَّنْ عَدَلَ عَنْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَصَاحِبِ الدِّرَايَةِ وَالتَّجْنِيسِ وَالْفَتَاوَى الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمْ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ هُوَ الْمُخْتَارُ) قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: هَذَا غَيْرُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ (قَوْلُهُ قُتِلْنَ) أَيْ قِصَاصًا لَا حَدًّا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَضَمِنَّ الْمَالَ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَكُونُ قَاطِعَةَ طَرِيقٍ، قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: هُوَ كَذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ. اهـ. ح. قُلْت: فَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ عَدَمُ ذِكْرِ هَذَيْنِ الْفَرْعَيْنِ لِمُخَالَفَتِهِمَا لِمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ مِنْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ

(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَاتِلَ دُونَ مَالِهِ) أَيْ تَحْتَ مَالِهِ أَوْ فَوْقَهُ أَوْ قُدَّامَهُ أَوْ وَرَاءَهُ، فَإِنَّ لَفْظَ دُونَ يَأْتِي لِمَعَانٍ الْمُنَاسِبُ مِنْهَا مَا ذَكَرْنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى مَالِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابًا) أَيْ نِصَابَ السَّرِقَةِ وَهُوَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ كَمَا فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي. وَفِي التَّجْنِيسِ: دَخَلَ اللِّصُّ دَارًا وَأَخْرَجَ الْمَتَاعَ فَلَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُ مَا دَامَ الْمَتَاعُ مَعَهُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ» فَإِنْ رَمَى بِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ الْحَدِيثُ.

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَغَيْرِهَا: رَجُلٌ قَتَلَهُ رَبُّ الدَّارِ، فَإِنْ بَرْهَنَ أَنَّهُ كَابَرَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ، وَإِلَّا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَقْتُولُ مَعْرُوفًا بِالسَّرِقَةِ وَالشَّرِّ قُتِلَ بِهِ قِصَاصًا، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمَا تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ الْحَالِ أَوْرَثَتْ شُبْهَةً فِي الْقِصَاصِ لَا فِي الْمَالِ.

وَفِي الْفَتْحِ أَخَذَ اللُّصُوصُ مَتَاعَ قَوْمٍ فَاسْتَغَاثُوا بِقَوْمٍ فَخَرَجُوا فِي طَلَبِهِمْ، فَإِنْ كَانَ أَرْبَابُ الْمَتَاعِ مَعَهُمْ أَوْ غَابُوا لَكِنْ يَعْرِفُونَ مَكَانَهُمْ وَيَقْدِرُونَ عَلَى رَدِّ الْمَتَاعِ عَلَيْهِمْ حَلَّ لَهُمْ قِتَالُ اللُّصُوصِ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ مَكَانَهُمْ وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى الرَّدِّ لَا يَحِلُّ وَتَمَامُهُ فِيهِ

(قَوْلُهُ بِكَسْرِ النُّونِ) أَيْ كَكَتِفٍ وَتُسَكَّنُ لِلتَّخْفِيفِ وَمِثْلُهُ الْحَلِفُ وَالْحَلْفُ وَفِعْلُهُ مِنْ بَابِ قَتَلَ مِصْبَاحٌ (قَوْلُهُ فِي الْمِصْرِ) وَكَذَا فِي غَيْرِهِ كَمَا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>