للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُضِيَ لَهُ اسْتَحَقَّهُ مِنْ حِينِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ. وَفِيهَا سُئِلَ عَمَّنْ شَرَطَ السُّكْنَى لِزَوْجَتِهِ فُلَانَةَ بَعْدَ وَفَاتِهِ مَا دَامَتْ عَزَبًا فَمَاتَ وَتَزَوَّجَتْ وَطُلِقَتْ هَلْ يَنْقَطِعُ حَقُّهَا بِالتَّزْوِيجِ. أَجَابَ: نَعَمْ.

قُلْت: وَكَذَا الْوَقْفُ عَلَى أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ إلَّا مَنْ تَزَوَّجَ أَوْ عَلَى بَنِي فُلَانٍ إلَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَخَرَجَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ عَادَ أَوْ عَلَى بَنِي فُلَانٍ مِمَّنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ فَتَرَكَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ اشْتَغَلَ بِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ أَنَّهُ لَوْ عَادَ فَلَهُ، فَلْيُحْفَظْ خِزَانَةُ الْمُفْتِينَ. -

ــ

[رد المحتار]

لُزُومُهُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَالظَّاهِرُ تَرْكُ الْإِنْفَاقِ، فَيَكُونُ فَقِيرًا قَالَ هِلَالٌ وَلَا بُدَّ أَيْضًا أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ فِي السِّرِّ، ثُمَّ يَسْتَحْلِفَهُ بِاَللَّهِ مَالَك مَالٌ وَلَا لَك أَحَدٌ تَجِبُ نَفَقَتُك عَلَيْهِ، وَإِنْ بَرْهَنَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فَأَخْبَرَ عَدْلَانِ بِغِنَاهُ فَهُمَا أَوْلَى، وَالْخَبَرُ وَالشَّهَادَةُ هُنَا سَوَاءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَهَادَةٍ حَقِيقَةً بَلْ هُوَ خَبَرٌ وَلَوْ قَالَا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ كَفَى، وَلَوْ زَعَمَ الْبَعْضُ أَنَّهُ غَنِيٌّ إنْ ادَّعَى أَنَّ لَهُ مَا لَا يَصِيرُ بِهِ غَنِيًّا لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِغَنِيٍّ، وَلَيْسَ لَهُ تَحْلِيفُ الْمُتَوَلِّي لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ لَا يَلْزَمُ فَإِذَا أَنْكَرَ لَا يَحْلِفُ وَالْخَصْمُ فِي ذَلِكَ هُوَ الْوَاقِفُ لَوْ حَيًّا، وَإِلَّا فَمَنْ الْوَقْفُ فِي يَدِهِ وَلَوْ أَحَدَ الْوَصِيِّينَ دُونَ الْوَارِثِ وَأَصْحَابِ الْوَقْفِ.

فَإِنْ بَرْهَنَ عَلَى الْمُتَوَلِّي بِأَنَّهُ قَرِيبُ الْوَاقِفِ لَا يُقْبَلُ، حَتَّى يُبَرْهِنَ عَلَى نَسَبٍ مَعْلُومٍ كَالْإِخْوَةِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ لَا عَلَى الْأُخُوَّةِ الْمُطْلَقَةِ أَوْ الْعُمُومَةِ، وَإِنْ قَالُوا لَا نَعْلَمُ بِهِ وَارِثًا آخَرَ أَعْطَاهُ، وَإِلَّا يَتَأَنَّى زَمَانًا ثُمَّ يَدْفَعُ إلَيْهِ وَيَأْخُذُ كَفِيلًا عِنْدَهُمَا كَمَا فِي الْمِيرَاثِ، وَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ إثْبَاتَ قَرَابَةِ وَلَدِهِ أَوْ فَقْرِهِ فَلَهُ ذَلِكَ لَوْ صَغِيرًا بِخِلَافِ الْكِبَارِ فَإِنَّهُمْ يُثْبِتُونَ فَقْرَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَوَصِيُّ الْأَبِ مِثْلُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فَلِلْأُمِّ أَوْ الْعَمِّ إثْبَاتُ ذَلِكَ لَوْ الصَّغِيرُ فِي حِجْرِهِمَا اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُ تَمَحَّضَ نَفْعًا لَهُ فَأَشْبَهَ قَبُولَ الْهِبَةِ اهـ مُلَخَّصًا وَتَمَامُ الْفُرُوعِ فِيهَا فَرَاجِعْهَا وَسَيَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ الْآتِي مَالَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا هُنَا (قَوْلُهُ مِنْ حِينِ الْوَقْفِ عَلَيْهِ) أَيْ مِنْ حِينِ وُجُودِ شَرْطِ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، وَهُوَ الْفَقْرُ وَالْقَرَابَةُ لَا مِنْ حِينِ الْقَضَاءِ قَالَ فِي الْإِسْعَافِ: فَإِنْ شَهِدَا لَهُ بِالْفَقْرِ بَعْدَ مَجِيءِ الْغَلَّةِ لَا يَدْخُلُ فِيهَا، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِيمَا يَحْدُثُ مِنْهَا بَعْدَ الشَّهَادَةِ إلَّا أَنْ يَشْهَدَا لَهُ فِي وَقْفٍ وَيُسْنِدَ فَقْرَهُ إلَى زَمَنٍ سَابِقٍ فَإِنَّهُ يُقْضَى لَهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ مِنْ مَبْدَأِ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَإِنْ طَالَ. اهـ. مَطْلَبٌ إذَا قَالَ مَا دَامَتْ عَزَبًا فَتَزَوَّجَتْ وَطَلُقَتْ يَنْقَطِعُ حَقُّهَا

(قَوْلُهُ: أَجَابَ نَعَمْ) أَيْ يَنْقَطِعُ حَقُّهَا بِالتَّزَوُّجِ إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ أَنَّ مَنْ مَاتَ زَوْجُهَا أَوْ طَلَّقَهَا عَادَ حَقُّهَا إسْعَافٌ وَفَتْحٌ وَفِي لِسَانِ الْحُكَّامِ لِابْنِ الشِّحْنَةِ أَنَّ جَدَّهُ أَجَابَ كَذَلِكَ، وَأَنَّ الْكَافِيجِيَّ خَالَفَهُ وَقَالَ يَعُودُ الدَّوَامُ كَمَا كَانَ بِالْفِرَاقِ وَوَقَعَ النِّزَاعُ بَيْنَ يَدَيْ السُّلْطَانِ، وَأَنَّ جَدَّهُ أَخْرَجَ الْقَوْلَ فَوَافَقَهُ الْحَاضِرُونَ (قَوْلُهُ: فَلَا شَيْءَ لَهُ إلَّا أَنْ يَشْرِطَ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ وَقَفَ عَلَى مَنْ يَسْكُنُ بَغْدَادَ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَتِهِ فَانْتَقَلَ بَعْضُهُمْ وَسَكَنَ الْكُوفَةَ ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا وَسَكَنَ فَإِنَّهُ يَعُودُ حَقًّا لِأَنَّ النَّظَرَ هَاهُنَا إلَى حَالِهِمْ يَوْمَ قِسْمَةِ غَلَّةِ الْوَقْفِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ افْتَقَرَ الْأَغْنِيَاءُ

<<  <  ج: ص:  >  >>