للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ إنَّهُ يُخَالِفُ مَسْحَ الْخُفِّ مِنْ وُجُوهٍ ذَكَرَ مِنْهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَقَالَ (فَلَا يَتَوَقَّفُ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْغُسْلِ حَتَّى يَؤُمَّ الْأَصِحَّاءَ، وَلَوْ بَدَّلَهَا بِأُخْرَى أَوْ سَقَطَتْ الْعُلْيَا لَمْ يَجِبْ إعَادَةُ الْمَسْحِ بَلْ يُنْدَبُ

(وَيُجْمَعُ) مَسْحُ جَبِيرَةِ رِجْلٍ (مَعَهُ) أَيْ مَعَ غَسْلِ الْأُخْرَى لَا مَسْحِ خُفِّهَا بَلْ خُفَّيْهِ.

(وَيَجُوزُ) أَيْ يَصِحُّ مَسْحُهَا (وَلَوْ شُدَّتْ بِلَا وُضُوءٍ) وَغَسَلَ دَفْعًا لِلْحَرَجِ (وَيُتْرَكُ) الْمَسْحُ كَالْغُسْلِ (إنْ ضَرَّ وَإِلَّا لَا) يُتْرَكُ (وَهُوَ) أَيْ مَسْحُهَا (مَشْرُوطٌ بِالْعَجْزِ عَنْ مَسْحِ) نَفْسِ الْمَوْضِعِ (فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فَلَا مَسْحَ) عَلَيْهَا. وَالْحَاصِلُ لُزُومُ غَسْلِ الْمَحَلِّ وَلَوْ بِمَاءٍ حَارٍّ، فَإِنْ ضَرَّ مَسَحَهُ، فَإِنْ ضَرَّ مَسَحَهَا، فَإِنْ ضَرَّ سَقَطَ أَصْلًا.

(وَيَمْسَحُ) نَحْوُ (مُفْتَصِدٍ وَجَرِيحٍ عَلَى كُلِّ عِصَابَةٍ)

ــ

[رد المحتار]

لَا تَعَارُضَ بَيْنَ كَلَامِهِمْ (قَوْلُهُ ثُمَّ إنَّهُ) أَيْ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ وَثُمَّ لِلتَّرَاخِي فِي الذِّكْرِ (قَوْلُهُ ذَكَرَ مِنْهَا) أَفَادَ أَنَّهَا أَكْثَرُ وَهُوَ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَوَقَّفُ) أَيْ بِوَقْتٍ مُعَيَّنٍ وَإِلَّا فَهُوَ مُوَقَّتٌ بِالْبُرْءِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ حَتَّى يَؤُمَّ الْأَصِحَّاءَ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذِي عُذْرٍ ط وَلَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ هَذَا التَّفْرِيعِ هُنَا، ثُمَّ رَأَيْته فِي [خَزَائِنِ الْأَسْرَارِ] ذَكَرَ التَّفْرِيعَ بَعْدَ قَوْلِهِ الْآتِي لَا مَسْحِ خُفِّهَا بَلْ خُفَّيْهِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّ طَهَارَتَهُ كَامِلَةٌ حَتَّى يَؤُمَّ الْأَصِحَّاءَ. اهـ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْجَمْعِ بَيْنَ مَسْحِ الْجَبِيرَةِ وَمَسْحِ الْخُفِّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ مَسْحَهَا كَالْغَسْلِ كَمَا نَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ بَدَّلَهَا إلَخْ) هَذَانِ الْوَجْهَانِ زَادَهُمَا الشَّارِحُ عَلَى الثَّلَاثَةَ عَشَرَ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ) وَعَنْ الثَّانِي أَنَّهُ يَجِبُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِصَابَةِ الْبَاقِيَةِ نَهْرٌ

(قَوْلُهُ مَسْحِ خُفِّهَا إلَخْ) أَيْ لَا يَجْمَعُ مَسْحَ جَبِيرَةِ رِجْلٍ مَعَ مَسْحِ خُفِّ الْأُخْرَى الصَّحِيحَةِ؛ لِأَنَّ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ حَيْثُ كَانَ كَالْغَسْلِ يَلْزَمُ مِنْهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَخْفِيفِ الْجَرِيحَةِ أَيْضًا لِيَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، لَكِنْ لَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسْحِ الْجَبِيرَةِ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى خُفِّ الصَّحِيحَةِ صَرَّحَ بِهِ فِي التَّتَارْخَانِيَّة: أَيْ؛ لِأَنَّهُ كَذَاهِبِ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ (قَوْلُهُ بِلَا وُضُوءٍ وَغَسْلٍ) بِضَمِّ الْغَيْنِ بِقَرِينَةِ الْوُضُوءِ، وَهَذَا هُوَ الثَّالِثُ، وَلَا يَتَكَرَّرُ عَلَى قَوْلِهِ الْآتِي، وَالْمُحْدِثُ وَالْجُنُبُ إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذَا فِيمَا إذَا شَدَّهَا عَلَى الْحَدَثِ أَوْ الْجَنَابَةِ، وَذَاكَ فِيمَا إذَا أَحْدَثَ أَوْ أَجْنَبَ بَعْدَ شَدِّهَا أَفَادَهُ ح (قَوْلُهُ وَيَتْرُكُ الْمَسْحَ كَالْغَسْلِ) أَيْ يَتْرُكُ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ كَمَا يَتْرُكُ الْغَسْلَ لِمَا تَحْتَهَا، وَهَذَا هُوَ الرَّابِعُ ح (قَوْلُهُ إنْ ضَرَّ) الْمُرَادُ الضَّرَرُ الْمُعْتَبَرُ لَا مُطْلَقُهُ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ لَا يَخْلُو عَنْ أَدْنَى ضَرَرٍ وَذَلِكَ لَا يُبِيحُ التَّرْكَ ط عَنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَا يُتْرَكُ) أَيْ عَلَى الصَّحِيحِ الْمُفْتَى بِهِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) هَذَا الْخَامِسُ (قَوْلُهُ عَنْ مَسْحِ نَفْسِ الْمَوْضِعِ) أَيْ وَعَنْ غَسْلِهِ، وَإِنَّمَا تَرَكَهُ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ عَنْ الْمَسْحِ يَسْتَلْزِمُ الْعَجْزَ عَنْ الْغَسْلِ ح (قَوْلُهُ وَلَوْ بِمَاءٍ حَارٍّ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ لِقَاضِي خَانْ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْبَدَائِعِ، وَقَيَّدَهُ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ. وَفِي السِّرَاجِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ بَحْرٌ

(قَوْلُهُ نَحْوُ مُفْتَصِدٍ إلَخْ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْجِرَاحَةِ وَغَيْرِهَا كَالْكَيِّ وَالْكَسْرِ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَشْمَلُ الْكُلَّ.

مَطْلَبٌ فِي لَفْظِ كُلٍّ إذَا دَخَلَتْ عَلَى مُنَكَّرٍ أَوْ مُعَرَّفٍ (قَوْلُهُ عَلَى كُلِّ عِصَابَةٍ) أَيْ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ تَحْتَهَا جِرَاحَةٌ وَهِيَ بِقَدْرِهَا أَوْ زَائِدَةٌ عَلَيْهَا كَعِصَابَةِ الْمُفْتَصِدِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهَا جِرَاحَةٌ أَصْلًا بَلْ كَسْرٌ أَوْ كَيٌّ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْكَنْزِ كَانَ تَحْتَهَا جِرَاحَةٌ أَوْ لَا، لَكِنْ إذَا كَانَتْ زَائِدَةً عَلَى قَدْرِ الْجِرَاحَةِ، فَإِنْ ضَرَّهُ الْحَلُّ وَالْغَسْلُ مَسَحَ الْكُلَّ تَبَعًا وَإِلَّا فَلَا، بَلْ يَغْسِلُ مَا حَوْلَ الْجِرَاحَةِ وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا لَا عَلَى الْخِرْقَةِ، مَا لَمْ يَضُرَّهُ مَسْحُهَا فَيَمْسَحُ عَلَى الْخِرْقَةِ الَّتِي عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ حَوَالَيْهَا وَمَا تَحْتَ الْخِرْقَةِ الزَّائِدَةِ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا كَمَا أَوْضَحَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ وَالْفَتْحِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمَسْحَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ الْعِصَابَةِ وَلَا يَكْفِي عَلَى أَكْثَرِهَا، لَكِنْ يُنَافِيهِ أَنَّهُ سَيُصَرِّحُ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الِاسْتِيعَابُ فِي الْأَصَحِّ فَيَتَنَاقَضُ كَلَامُهُ وَأَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى حِينَئِذٍ تَعْرِيفَ الْعِصَابَةِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي كُلٍّ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>