للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَالزَّائِدُ) عَلَى أَكْثَرِهِ أَوْ أَكْثَرِ النِّفَاسِ أَوْ عَلَى الْعَادَةِ وَجَاوَزَ أَكْثَرَهُمَا. (وَمَا تَرَاهُ) صَغِيرَةٌ دُونَ تِسْعٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَآيِسَةٌ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ (حَامِلٌ) وَلَوْ قَبْلَ خُرُوجِ أَكْثَرِ الْوَلَدِ (اسْتِحَاضَةٌ.)

(وَأَقَلُّ الطُّهْرِ) بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ أَوْ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ (خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) وَلَيَالِيهَا إجْمَاعًا (وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ) ، إنْ اسْتَغْرَقَ الْعُمُرَ (إلَّا عِنْدَ) الِاحْتِيَاجِ إلَى (نَصْبِ عَادَةٍ لَهَا إذَا اسْتَمَرَّ) بِهَا (الدَّمُ) فَيُحَدُّ لِأَجْلِ الْعِدَّةِ بِشَهْرَيْنِ بِهِ يُفْتَى،

ــ

[رد المحتار]

فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ حِينَ طَلَعَ رُبُعُهُ كَانَ اسْتِحَاضَةً إلَى أَنْ يَطْلُعَ نِصْفُهُ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ حَيْضًا. وَالْمُعْتَادَةُ بِخَمْسَةٍ مَثَلًا إذَا رَأَتْ الدَّمَ حِينَ طَلَعَ نِصْفُهُ وَانْقَطَعَ فِي الْحَادِيَ عَشَرَ حِينَ طَلَعَ ثُلُثَاهُ فَالزَّائِدُ عَلَى الْخَمْسَةِ اسْتِحَاضَةٌ؛ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ بِقَدْرِ السُّدُسِ. اهـ أَيْ سُدُسِ الْقُرْصِ (قَوْلُهُ وَالزَّائِدُ عَلَى أَكْثَرِهِ) أَيْ فِي حَقِّ الْمُبْتَدَأَةِ، أَمَّا الْمُعْتَادَةُ فَمَا زَادَ عَلَى عَادَتِهَا وَيُجَاوِزُ الْعَشَرَةَ فِي الْحَيْضِ وَالْأَرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ يَكُونُ اسْتِحَاضَةً كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَوْ عَلَى الْعَادَةِ إلَخْ. أَمَّا إذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ الْأَكْثَرَ فِيهِمَا، فَهُوَ انْتِقَالٌ لِلْعَادَةِ فِيهِمَا، فَيَكُونُ حَيْضًا وَنِفَاسًا رَحْمَتِيٌّ (قَوْلُهُ وَآيِسَةٌ) هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ دَمًا خَالِصًا عَلَى مَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَلَوْ قَبْلَ خُرُوجِ أَكْثَرِ الْوَلَدِ) حَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ أَقَلِّ الْوَلَدِ (قَوْلُهُ اسْتِحَاضَةٌ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَالنَّاقِصُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ الْفَاصِلُ بَيْنَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَقَلَّ الطُّهْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ النِّفَاسَيْنِ وَذَلِكَ نِصْفُ حَوْلٍ كَمَا سَيَأْتِي (قَوْلُهُ أَوْ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ) هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ فِيهَا لَا يَفْصِلُ عِنْدَ الْإِمَامِ سَوَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، فَلَا يَكُونُ الدَّمُ الثَّانِي حَيْضًا كَمَا سَنَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ الْعُمُرَ) صَادِقٌ بِثَلَاثِ صُوَرٍ: الْأُولَى - أَنْ تَبْلُغَ بِالسِّنِّ وَتَبْقَى بِلَا دَمٍ طُولَ عُمُرِهَا، فَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ أَبَدًا، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ. الثَّانِيَةُ - أَنْ تَرَى الدَّمَ عِنْدَ الْبُلُوغِ، أَوْ بَعْدَهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ يَسْتَمِرُّ انْقِطَاعُهُ، وَحُكْمُهَا كَالْأُولَى. الثَّالِثَةُ - أَنْ تَرَى مَا يَصْلُحُ حَيْضًا ثُمَّ يَسْتَمِرَّ انْقِطَاعُهُ، وَحُكْمُهَا كَالْأُولَى، إلَّا أَنَّهَا لَا تَنْقَضِي لَهَا عِدَّةٌ إلَّا بِالْحَيْضِ إنْ طَرَأَ الْحَيْضُ عَلَيْهَا قَبْلَ سِنِّ الْإِيَاسِ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَأْ فَبِالْأَشْهُرِ مِنْ ابْتِدَاءِ سِنِّ الْإِيَاسِ كَمَا فِي الْعِدَّةِ. اهـ ح (قَوْلُهُ فَيُحَدُّ) الْفَاءُ فَصِيحَةٌ: أَيْ إذَا عَلِمْت أَنَّ الطُّهْرَ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ إلَّا فِي زَمَنِ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ فَيُحَدُّ إلَخْ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ تَقْيِيدَهُ بِالْعِدَّةِ خَاصٌّ بِالْمُحَيَّرَةِ وَتَقْيِيدَهُ بِالشَّهْرَيْنِ خَاصٌّ بِهَا وَبِالْمُعْتَادَةِ فِي بَعْضِ صُوَرِهَا كَمَا يَظْهَرُ قَرِيبًا (قَوْلُهُ بِهِ يُفْتَى) مُقَابِلُهُ أَقْوَالٌ.

فَفِي النِّهَايَةِ عَنْ الْمُحِيطِ مُبْتَدَأَةٌ رَأَتْ عَشْرَةَ دَمًا وَسَنَةً طُهْرًا ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ. قَالَ أَبُو عِصْمَةَ: حَيْضُهَا وَطُهْرُهَا مَا رَأَتْ، حَتَّى إنَّ عِدَّتَهَا تَنْقَضِي إذَا طَلُقَتْ بِثَلَاثِ سِنِينَ وَثَلَاثِينَ يَوْمًا.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْمَيْدَانِيُّ: بِتِسْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا إلَّا ثَلَاثَ سَاعَاتٍ لِجَوَازِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ، فَتَحْتَاجُ لِثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ كُلُّ طُهْرٍ سِتَّةُ أَشْهُرٍ إلَّا سَاعَةً، وَكُلُّ حَيْضَةٍ عَشْرَةُ أَيَّامٍ. وَقِيلَ طُهْرُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ إلَّا سَاعَةً وَالْحَاكِمُ الشَّهِيدُ قَدَّرَهُ بِشَهْرَيْنِ؛ وَالْفَتْوَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ. اهـ.

قُلْت: وَفِي الْعِنَايَةِ أَنَّ قَوْلَ الْمَيْدَانِيِّ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ. وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: هُوَ الْمُخْتَارُ؛ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُعْتَادَةَ لَا مُطْلَقًا، بَلْ فِي صُورَةِ مَا إذَا كَانَ طُهْرُهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ، وَلَا فِي الْمُبْتَدَأَةِ الَّتِي اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَاحْتِيجَ إلَى نِصْفِ عَادَةٍ لَهَا فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهَا كَمَا يَأْتِي خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>