للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ مُعَبِّرٌ مَحْضٌ بَزَّازِيَّةٌ وَفِي الْمَجْمَعِ: لَوْ أَجَازَ أَحَدُ الْمَالِكَيْنِ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي فِي حِصَّتِهِ وَأَلْزَمَهُ مُحَمَّدٌ بِهَا.

(سُمِعَ أَنَّ فُضُولِيًّا بَاعَ مِلْكَهُ فَأَجَازَ، وَلَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ الثَّمَنِ فَلَمَّا عَلِمَ رَدَّ الْبَيْعَ فَالْمُعْتَبَرُ إجَازَتُهُ) لِصَيْرُورَتِهِ بِالْإِجَازَةِ كَالْوَكِيلِ حَتَّى يَصِحَّ حَطُّهُ مِنْ الثَّمَنِ مُطْلَقًا بَزَّازِيَّةٌ.

(اشْتَرَى مِنْ غَاصِبٍ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ) الْمُشْتَرِي (أَوْ بَاعَهُ فَأَجَازَ الْمَالِكُ) بَيْعَ الْغَاصِبِ (أَوْ أَدَّى الْغَاصِبُ) الضَّمَانَ إلَى الْمَالِكِ عَلَى الْأَصَحِّ هِدَايَةٌ (أَوْ) أَدَّى (الْمُشْتَرِي الضَّمَانَ إلَيْهِ) عَلَى الصَّحِيحِ زَيْلَعِيٌّ (نَفَذَ الْأَوَّلُ) وَهُوَ الْعِتْقُ (لَا الثَّانِي) وَهُوَ الْبَيْعُ

ــ

[رد المحتار]

نَفْسِهِ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ يَصِيرُ كَالْوَكِيلِ فَتَرْجِعُ حُقُوقُ الْعَقْدِ إلَيْهِ فَيُطَالَبُ بِالتَّسْلِيمِ وَيُخَاصَمُ بِالْعَيْبِ وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَيْهِ فَلَهُ دَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ قَبْلَ ثُبُوتِهِ. (قَوْلُهُ: لَا النِّكَاحِ) أَيْ لَيْسَ لِلْفُضُولِيِّ فِي النِّكَاحِ الْفَسْخُ بِالْقَوْلِ وَلَا بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّهُ مُعَبِّرٌ مَحْضٌ، فَبِالْإِجَازَةِ تَنْتَقِلُ الْعِبَارَةُ إلَى الْمَالِكِ فَتَصِيرُ الْحُقُوقُ مَنُوطَةً بِهِ لَا بِالْفُضُولِيِّ. وَفِي النِّهَايَةِ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ بِالْفِعْلِ، بِأَنْ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً ثُمَّ أُخْتَهَا قَبْلَ الْإِجَازَةِ فَهُوَ فَسْخٌ لِلْأَوَّلِ، وَفِي الْخَانِيَّةِ خِلَافُهُ بَحْرٌ مُلَخَّصًا. (قَوْلُهُ: خُيِّرَ الْمُشْتَرِي فِي حِصَّتِهِ) أَيْ حِصَّةِ الْمُجِيزِ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي رَغِبَ فِي شِرَائِهِ لِيُسَلِّمَ لَهُ جَمِيعَ الْمَبِيعِ، فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ يُخَيَّرُ لِكَوْنِهِ مَعِيبًا بِعَيْبِ الشَّرِكَةِ، وَأَلْزَمَهُ مُحَمَّدٌ بِهَا؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ عَلَيْهِ لِعِلْمِهِ أَنَّهُمَا قَدْ لَا يَجْتَمِعَانِ عَلَى الْإِجَازَةِ شَرْحُ الْمَجْمَعِ.

(قَوْلُهُ: فَالْمُعْتَبَرُ إجَازَتُهُ) وَلَوْ بَدَأَ بِالرَّدِّ ثُمَّ أَجَازَ فَالْمُعْتَبَرُ مَا بَدَأَ بِهِ رَمْلِيٌّ عَلَى الْفُصُولَيْنِ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَلِمَ الْمَالِكُ بِالثَّمَنِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ. وَأَجَابَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ بِالْحَطِّ بَعْدَ الْإِجَازَةِ فَلَهُ الْخِيَارُ بَيْنَ الرِّضَا وَالْفَسْخِ بَحْرٌ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ. [فَرْعٌ]

فِي الْفُصُولَيْنِ: أَمَرَهُ بِبَيْعِهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَبَاعَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمَالِكُ قَبْلَ الْعِلْمِ: أَجَزْت جَازَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَكَذَا النِّكَاحُ، لَا لَوْ قَالَ أَجَزْت مَا أَمَرْتُك بِهِ. بَرْهَنَ الْمَالِكُ عَلَى الْإِجَازَةِ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَّا إذَا ادَّعَى أَنَّ الْفُضُولِيَّ وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ، مَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ادَّعَى الْمَالِكُ الْأَمْرَ أَوْ الْإِجَازَةَ، فَإِنْ قَالَ كُنْت أَمَرْته صُدِّقَ، وَلَوْ قَالَ بَلَغَنِي فَأَجَزْته لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَكَذَا لَوْ زَوَّجَ الْكَبِيرَةَ أَبُوهَا وَمَاتَ زَوْجُهَا فَطَلَبَتْ الْإِرْثَ وَادَّعَتْ الْأَمْرَ أَوْ الْإِجَازَةَ.

(قَوْلُهُ: اشْتَرَى مِنْ غَاصِبٍ عَبْدًا) لَوْ قَالَ مِنْ فُضُولِيٍّ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُسَلِّمْ الْمَبِيعَ لَمْ يَكُنْ غَاصِبًا مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ، وَلَعَلَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ لِأَجْلِ قَوْلِهِ أَوْ بَاعَهُ فَإِنَّ بَيْعَ الْعَبْدِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَاسِدٌ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ زَيْدٌ بَاعَ عَبْدَ رَجُلٍ بِلَا إذْنِهِ مِنْ عَمْرٍو فَأَعْتَقَ عَمْرٌو الْعَبْدَ أَوْ بَاعَهُ مِنْ بَكْرٍ فَأَجَازَ الْمَالِكُ بَيْعَ زَيْدٍ أَوْ ضَمَّنَهُ أَوْ ضَمَّنَ عَمْرًا الْمُشْتَرِي وَهُوَ الْمُعْتِقُ نَفَذَ عِتْقُ عَمْرٍو إنْ كَانَ أَعْتَقَهُ، وَأَمَّا إنْ كَانَ بَاعَهُ فَلَا يَنْفُذُ الْبَيْعُ. (قَوْلُهُ: فَأَجَازَ الْمَالِكُ بَيْعَ الْغَاصِبِ) قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَجَازَ بَيْعَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَهُوَ بَيْعُ عَمْرٍو لِبَكْرٍ جَازَ. قَالَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ رَامِزًا لِلْمَبْسُوطِ: لَوْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ غَاصِبٍ ثُمَّ وَثُمَّ حَتَّى تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي فَأَجَازَ مَالِكُهُ عَقْدًا مِنْ الْعُقُودِ جَازَ ذَلِكَ الْعَقْدُ خَاصَّةً لِتَوَقُّفِ كُلِّهَا عَلَى الْإِجَازَةِ، فَإِذَا أَجَازَ عَقْدًا مِنْهَا جَازَ ذَلِكَ خَاصَّةً. اهـ. وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ بَيْعَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ مَوْقُوفٌ. وَأَمَّا مَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمِعْرَاجِ مِنْ أَنَّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْكُتُبِ كَمَا حَرَّرَهُ الْخَيْرُ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَدَّى الْغَاصِبُ الضَّمَانَ إلَى الْمَالِكِ عَلَى الْأَصَحِّ هِدَايَةٌ) وَتَبِعَهُ فِي الْبِنَايَةِ، خِلَافًا لِمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ مِنْ الْغَاصِبِ وَيَنْفُذُ بِأَدَائِهِ مِنْ الْمُشْتَرِي أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ. (قَوْلُهُ: نَفَذَ الْأَوَّلُ) هَذَا عِنْدَهُمَا. وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْبَيْعُ) أَيْ بَيْعُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْغَاصِبِ أَمَّا بَيْعُ الْغَاصِبِ فَإِنَّهُ يَنْفُذُ بِإِجَازَةِ الْمَالِكِ وَكَذَا بِالتَّضْمِينِ. وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ: وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَوْ تَقَدَّمَ سَبَبُ مِلْكِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>