كَمَكِيلٍ (أَوْ لَا) كَنُقُودٍ فَلَوْ بَاعَ إبِلًا بِدَرَاهِمَ أَوْ بِكُرِّ بُرٍّ جَازَ أَخْذُ بَدَلِهِمَا شَيْئًا آخَرَ (وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ دَيْنٍ قَبْلَ قَبْضِهِ كَمَهْرٍ وَأُجْرَةٍ وَضَمَانِ مُتْلَفٍ) وَبَدَلِ خُلْعٍ وَعِتْقٍ بِمَالٍ وَمَوْرُوثٍ وَمُوصًى بِهِ.
وَالْحَاصِلُ: جَوَازُ التَّصَرُّفِ فِي الْأَثْمَانِ وَالدُّيُونِ كُلِّهَا قَبْلَ قَبْضِهَا عَيْنِيٌّ (سِوَى صَرْفٍ وَسَلَمٍ) فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ خِلَافِ جِنْسِهِ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ (وَصَحَّ الزِّيَادَةُ فِيهِ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ
ــ
[رد المحتار]
الثَّانِيَةُ: الْحَوَالَةُ.
الثَّالِثَةُ: الْوَصِيَّةُ. (قَوْلُهُ: كَمَكِيلٍ) فَإِنَّهُ إذَا اشْتَرَى الْعَبْدَ بِهَذَا الْكُرِّ مِنْ الْبُرِّ تَعَيَّنَ ذَلِكَ الْكُرُّ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ دَفْعُ كُرٍّ غَيْرِهِ. مَطْلَبٌ فِيمَا تَتَعَيَّنُ فِيهِ النُّقُودُ وَمَا لَا تَتَعَيَّنُ
(قَوْلُهُ: كَنُقُودٍ) فَإِذَا اشْتَرَى بِهَذَا الدِّرْهَمِ لَهُ دَفْعُ دِرْهَمٍ غَيْرِهِ، وَعَدَمُ تَعَيُّنِ النَّقْدِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ، بَلْ ذَلِكَ فِي الْمُعَاوَضَاتِ وَفِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَفِي الْمَهْرِ: وَلَوْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَفِي النَّذْرِ وَالْأَمَانَاتِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْغَصْبِ وَالْوَكَالَةِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَوْ بَعْدَهُ، وَيَتَعَيَّنُ فِي الصَّرْفِ بَعْدَ هَلَاكِهِ وَبَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ وَفِي الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ فَيُؤْمَرُ بِرَدِّ نِصْفِ مَا قَبَضَ عَلَى شَرِيكِهِ وَفِيمَا إذَا تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْقَضَاءِ بِأَنْ أَقَرَّ بَعْدَ الْأَخْذِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى خَصْمِهِ شَيْءٌ فَيَرُدُّ عَيْنَ مَا قَبَضَ لَوْ قَائِمًا، وَتَمَامُهُ فِي الْأَشْبَاهِ فِي أَحْكَامِ النَّقْدِ، وَقَدَّمْنَاهُ فِي أَوَاخِرِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ بَاعَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَجَازَ التَّصَرُّفُ فِي الثَّمَنِ إلَخْ.
مَطْلَبٌ فِي تَعْرِيفِ الْكُرِّ (قَوْلُهُ: أَوْ بِكُرِّ بُرٍّ) الْكُرُّ كَيْلٌ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ سِتُّونَ قَفِيزًا وَالْقَفِيزُ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكَ وَالْمَكُّوكُ صَاعٌ وَنِصْفٌ مِصْبَاحٌ. (قَوْلُهُ: جَازَ أَخْذُ بَدَلِهِمَا شَيْئًا آخَرَ) لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ افْتِرَاقًا بِدَيْنٍ كَمَا يَأْتِي فِي الْقَرْضِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ دَيْنٍ) أَيْ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ تَمْلِيكًا مِمَّنْ عَلَيْهِ بِعِوَضٍ أَوْ بِدُونِهِ كَمَا عَلِمْت، وَلَمَّا كَانَ الثَّمَنُ أَخَصَّ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ وَجْهٍ كَمَا قَرَّرْنَاهُ بَيَّنَ أَنَّ مَا عَدَاهُ مِنْ الدَّيْنِ مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ: كَمَهْرٍ إلَخْ) وَكَذَا الْقَرْضُ قَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ وَقَدْ قَالَ الطَّحَاوِيُّ: إنَّ الْقَرْضَ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَهُوَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَضَمَانِ مُتْلَفٍ) أَيْ ضَمَانِهِ بِالْمِثْلِ لَوْ مِثْلِيًّا وَإِلَّا فَبِالْقِيمَةِ فَافْهَمْ.
(قَوْلُهُ: بِمَالٍ) قَيْدٌ لِخُلْعٍ وَعِتْقٍ؛ لِأَنَّهُمَا بِدُونِ مَالٍ لَا يَكُونُ لَهُمَا بَدَلٌ فَافْهَمْ. (قَوْلُهُ: وَمَوْرُوثٍ وَمُوصًى بِهِ) قَالَ الْكَمَالُ: وَأَمَّا الْمِيرَاثُ فَالتَّصَرُّفُ فِيهِ جَائِزٌ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ يَخْلُفُ الْمُوَرِّثَ فِي الْمِلْكِ وَكَانَ لِلْمَيِّتِ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ، فَكَذَا لِلْوَارِثِ وَكَذَا الْمُوصَى لَهُ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ أُخْتُ الْمِيرَاثِ اهـ. وَمِثْلُهُ لِلْأَتْقَانِيِّ وَهَذَا كَالصَّرِيحِ فِي جَوَازِ تَصَرُّفِ الْوَارِثِ فِي الْمَوْرُوثِ وَإِنْ كَانَ عَيْنًا ط. (قَوْلُهُ: سِوَى صَرْفٍ وَسَلَمٍ) سَيَأْتِي فِي بَابِ السَّلَمِ قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِي رَأْسِ الْمَالِ، وَلَا لِرَبِّ السَّلَمِ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَشَرِكَةٍ، وَلَوْ مِمَّنْ عَلَيْهِ وَلَا شِرَاءِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِرَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِحُكْمِ الْإِقَالَةِ بِخِلَافِ بَدَلِ الصَّرْفِ حَيْثُ يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ قَبْضِهِ فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ لِجَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ بِخِلَافِ السَّلَمِ اهـ.
وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ وَمَرَّتْ مَسْأَلَةُ الْإِقَالَةِ فِي بَابِهَا. (قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ أَخْذُ خِلَافِ جِنْسِهِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ ط. (قَوْلُهُ: لِفَوَاتِ شَرْطِهِ) وَهُوَ الْقَبْضُ فِي بَدَلَيْ الصَّرْفِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّ الزِّيَادَةُ فِيهِ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: لَوْ عَبَّرَ بِاللُّزُومِ بَدَلَ الصِّحَّةِ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهَا لَازِمَةٌ حَتَّى لَوْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي بَعْدَمَا زَادَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute