للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ وَارِثِهِ خُلَاصَةٌ. وَلَفْظُ ابْنُ مَالِكٍ أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ (إنْ) فِي غَيْرِ صَرْفٍ وَ (قَبِلَ الْبَائِعُ) فِي الْمَجْلِسِ فَلَوْ بَعْدَهُ بَطَلَتْ خُلَاصَةٌ وَفِيهَا لَوْ نَدِمَ بَعْدَمَا زَادَ أُجْبِرَ (وَكَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا) فَلَا تَصِحُّ بَعْدَ هَلَاكِهِ وَلَوْ حُكْمًا عَلَى الظَّاهِرِ بِأَنْ بَاعَهُ ثُمَّ شَرَاهُ ثُمَّ زَادَهُ. زَادَ فِي الْخُلَاصَةِ وَكَوْنَهُ مَحَلًّا لِلْمُقَابَلَةِ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي حَقِيقَةً فَلَوْ بَاعَ بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ دَبَّرَ أَوْ كَاتَبَ أَوْ مَاتَتْ الشَّاةُ فَزَادَ لَمْ يَجُزْ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْبَيْعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَّرَ أَوْ رَهَنَ أَوْ جَعَلَ الْحَدِيدَ سَيْفًا أَوْ ذَبَحَ الشَّاةَ لِقِيَامِ الِاسْمِ وَالصُّورَةِ وَبَعْضِ الْمَنَافِعِ.

(وَ) صَحَّ (الْحَطُّ مِنْهُ) وَلَوْ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ (وَالزِّيَادَةُ) وَالْحَطُّ (يَلْتَحِقَانِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ) بِالِاسْتِنَادِ

ــ

[رد المحتار]

يُجْبَرُ إذَا امْتَنَعَ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَجْلِسِ) أَيْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ) فَإِنْ زَادَ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي تَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ كَالصُّلْحِ، وَإِنْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنْ أَجَازَ الْمُشْتَرِي لَزِمَتْهُ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ بَطَلَتْ، وَلَوْ كَانَ حِينَ زَادَ ضَمِنَ عَنْ الْمُشْتَرِي أَوْ أَضَافَهَا إلَى مَالِ نَفْسِهِ لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ، ثُمَّ إنْ كَانَ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا بَحْرٌ عَنْ الْخُلَاصَةِ.

(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ صَرْفٍ) يُوهِمُ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِيهِ لَا تَصِحُّ مَعَ أَنَّهَا تَصِحُّ وَتُفْسِدُهُ كَمَا يَذْكُرُهُ قَرِيبًا وَكَأَنَّهُ حَمَلَ الصِّحَّةَ عَلَى الْجَوَازِ وَالْحِلِّ أَوْ أَرَادَ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الصَّرْفِ فَسَادَهُ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَجْلِسِ) أَيْ مَجْلِسِ الزِّيَادَةِ. (قَوْلُهُ: لَوْ نَدِمَ إلَخْ) أَشَارَ إلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لَازِمَةٌ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: عَلَى الظَّاهِرِ) أَيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ أَنَّهَا تَصِحُّ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ كَمَا يَصِحُّ الْحَطُّ بَعْدَ هَلَاكِهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ بَاعَهُ ثُمَّ شَرَاهُ) مِنْ صُوَرِ الْهَلَاكِ حُكْمًا؛ لِأَنَّ تَبَدُّلَ الْمِلْكِ كَتَبَدُّلِ الْعَيْنِ وَلِذَا يَمْتَنِعُ بِذَلِكَ رَدُّهُ بِالْعَيْبِ وَالرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ وَأَفَادَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَشْتَرِهِ فَكَذَلِكَ بِالْأَوْلَى. (قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ) أَيْ الْمَبِيعِ مَحَلًّا لِلْمُقَابَلَةِ أَيْ لِمُقَابَلَةِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ ط قَالَ ح: وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ حُكْمًا كَمَا لَا يَخْفَى. (قَوْلُهُ: حَقِيقَةً) احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا خَرَجَ عَنْ الْمَحَلِّيَّةِ بِأَنْ هَلَكَ حَقِيقَةً كَمَوْتِ الشَّاةِ أَوْ حُكْمًا كَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ بَاعَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا تَصِحُّ بَعْدَ هَلَاكِهِ، وَكَذَا لَوْ وَهَبَ وَسَلَّمَ أَوْ طَبَخَ اللَّحْمَ أَوْ طَحَنَ أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ أَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ أَوْ أَسْلَمَ مُشْتَرِي الْخَمْرِ ذِمِّيًّا لَا تَصِحُّ الزِّيَادَةُ لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْعَقْدِ، إذْ الْعَقْدُ لَمْ يَرِدْ عَلَى الْمَطْحُونِ وَالْمَنْسُوجِ، وَلِهَذَا يَصِيرُ الْغَاصِبُ أَحَقَّ بِهِمَا إذَا فَعَلَ بِالْمَغْصُوبِ ذَلِكَ وَكَذَا الزِّيَادَةُ فِي الْمَهْرِ شَرْطُهَا بَقَاءُ الزَّوْجِيَّةِ فَلَوْ زَادَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَا يَصِحُّ اهـ. فَتْحٌ وَرَوَى الْحَسَنُ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهَا تَصِحُّ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَصِحُّ الزِّيَادَةُ فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْمَوْتِ نَهْرٌ.

قُلْت: وَهَذِهِ خِلَافُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْجَوْهَرَةِ وَغَيْرِهَا، وَالْعَجَبُ مِنْ الزَّيْلَعِيِّ حَيْثُ ذَكَرَ أَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَصِحُّ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَأَنَّهَا تَصِحُّ فِي رِوَايَةِ النَّوَادِرِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْهَلَاكَ الْحُكْمِيَّ مُلْحَقٌ بِالْحَقِيقِيِّ ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَبِيعَ أَوْ كَاتَبَهُ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ أَوْ تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ أَوْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ زَادَ عَلَيْهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الزِّيَادَةُ فِي مَهْرِ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَّرَ) وَكَذَا لَوْ خَاطَ الثَّوْبَ أَوْ قُطِعَتْ يَدُ الْعَبْدِ، وَأَخَذَ الْمُشْتَرِي الْأَرْشَ فَتْحٌ. (قَوْلُهُ: لِقِيَامِ الِاسْمِ وَالصُّورَةِ) أَيْ فِي غَيْرِ جَعْلِ الْحَدِيدِ سَيْفًا فَإِنَّ الصُّورَةَ تَبَدَّلَتْ فِيهِ ط.

(قَوْلُهُ: وَصَحَّ الْحَطُّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الثَّمَنِ وَكَذَا مِنْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ رَمْلِيٌّ عَلَى الْمِنَحِ. (قَوْلُهُ: وَقَبْضِ الثَّمَنِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى هَلَاكٍ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ الْحَطِّ بَعْدَ قَبْضِ الثَّمَنِ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَيَصِحُّ الْحَطُّ مِنْ الْمَبِيعِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: يَلْتَحِقَانِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ) هَذَا لَوْ الْحَطُّ مِنْ غَيْرِ الْوَكِيلِ فَفِي شُفْعَةِ الْخَانِيَّةِ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ إذَا بَاعَ الدَّارَ بِأَلْفٍ ثُمَّ حَطَّ عَنْ الْمُشْتَرِي مِائَةً صَحَّ وَضَمِنَ الْمِائَةَ لِلْآمِرِ، وَبُرِّئَ الْمُشْتَرِي عَنْهَا وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ الدَّارَ بِأَلْفٍ؛ لِأَنَّ حَطَّ الْوَكِيلَ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: بِالِاسْتِنَادِ) وَهُوَ أَنْ يَثْبُتَ أَوَّلًا فِي الْحَالِ، ثُمَّ يَسْتَنِدُ إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ، وَلِهَذَا لَا يُثْبِتُ الزِّيَادَةَ فِي صُورَةِ الْهَلَاكِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ ثُبُوتَهُ فِي الْحَالِ مُتَعَذِّرٌ لِانْتِفَاءِ الْمَحَلِّ فَتَعَذَّرَ اسْتِنَادُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>