للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَا بِهِمَا وَبِأَنْ فَلَّسَهُ الْحَاكِمُ.

(وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ) أَيْ فِي مَوْتِهِ مُفْلِسًا، وَكَذَا فِي مَوْتِهِ قَبْلَ الْأَدَاءِ أَوْ بَعْدَهُ (فَالْقَوْلُ لِلْمُحْتَالِ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى الْعِلْمِ) لِيُمْسِكَهُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْعُسْرَةُ زَيْلَعِيٌّ وَقِيلَ الْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ بِيَمِينِهِ فَتْحٌ.

(طَالَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ بِمَا) أَيْ بِمِثْلِ مَا (أَحَالَ) بِهِ مُدَّعِيًا قَضَاءَ دَيْنِهِ بِأَمْرِهِ (فَقَالَ الْمُحِيلُ) إنَّمَا (أَحَلْت بِدَيْنٍ) ثَابِتٍ (لِي عَلَيْك) لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ بَلْ (ضَمِنَ) الْمُحِيلُ (مِثْلَ الدَّيْنِ) لِلْمُحْتَالِ عَلَيْهِ لِإِنْكَارِهِ وَقَبُولُ الْحَوَالَةِ لَيْسَ إقْرَارًا بِالدَّيْنِ لِصِحَّتِهَا بِدُونِهِ.

(وَإِنْ قَالَ الْمُحِيلُ لِلْمُحْتَالِ أَحَلْتُك) عَلَى فُلَانٍ بِمَعْنَى وَكَّلْتُك (لِتَقْبِضَهُ لِي فَقَالَ الْمُحْتَالُ) بَلْ (أَحَلْتنِي بِدَيْنٍ لِي عَلَيْك فَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَلَفْظُ الْحَوَالَةِ يُسْتَعْمَلُ فِي الْوَكَالَةِ.

ــ

[رد المحتار]

وَقَدْ جَزَمَ فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ بِمَا فِي الزِّيَادَاتِ بِلَا حِكَايَةِ خِلَافٍ.

[تَنْبِيهٌ] فِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ كَفِيلٌ، وَلَكِنْ تَبَرَّعَ رَجُلٌ وَرَهَنَ بِهِ رَهْنًا ثُمَّ مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا عَادَ الدَّيْنُ إلَى ذِمَّةِ الْمُحِيلِ، وَلَوْ كَانَ مُسَلَّطًا عَلَى الْبَيْعِ فَبَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضْ الثَّمَنَ حَتَّى مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ وَالثَّمَنُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ اهـ.

وَفِي حُكْمِ التَّبَرُّعِ بِالرَّهْنِ مَا لَوْ اسْتَعَارَ الْمَطْلُوبُ شَيْئًا وَرَهَنَهُ عِنْدَ الطَّالِبِ ثُمَّ مَاتَ مُفْلِسًا شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْخَانِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَقَالَا بِهِمَا) أَيْ بِالْجَحْدِ وَالْمَوْتِ مُفْلِسًا (قَوْلُهُ: وَبِأَنْ فَلَّسَهُ الْحَاكِمُ) أَيْ فِي حَيَاتِهِ، يُقَالُ فَلَّسَهُ الْقَاضِي: إذَا قَضَى بِإِفْلَاسِهِ حِينَ ظَهَرَ لَهُ حَالُهُ كِفَايَةٌ عَنْ الطِّلْبَةِ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَفْلِيسَ الْقَاضِي يَصِحُّ عِنْدَهُمَا، وَعِنْدَهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ ارْتِفَاعُهُ بِحُدُوثِ مَالٍ لَهُ فَلَا يَعُودُ بِتَفْلِيسِ الْقَاضِي عَلَى الْمُحِيلِ فَتْحٌ وَتَعَذُّرُ الِاسْتِيفَاءِ لَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ بِغَيْبَةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ، بِخِلَافِ مَوْتِهِ مُفْلِسًا لِخَرَابِ الذِّمَّةِ، فَيَثْبُتُ الْفَتْوَى وَتَمَامُهُ فِي الْكِفَايَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ مُتُونًا وَشُرُوحًا تَصْحِيحُ قَوْلِ الْإِمَامِ، وَنُقِلَ تَصْحِيحُ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ وَلَمْ أَرَ مَنْ صَحَّحَ قَوْلَهُمَا نَعَمْ صَحَّحُوهُ فِي صِحَّةِ الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ صِيَانَةً لِمَالِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ) بِأَنْ قَالَ الْمُحْتَالُ مَاتَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ بِلَا تَرِكَةٍ وَقَالَ الْمُحِيلُ عَنْ تَرِكَةٍ بَزَّازِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي مَوْتِهِ قَبْلَ الْأَدَاءِ أَوْ بَعْدَهُ) الْأَوْلَى وَبَعْدَهُ بِالْوَاوِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ، لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهِمَا لَا فِي أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: عَلَى الْعِلْمِ) أَيْ نَفْيِ الْعِلْمِ بِأَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ يَسَارَهُ ط، وَهَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ أَمَّا فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَوْتِ قَبْلَ الْأَدَاءِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ لِكَوْنِهِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ وَهُوَ الْقَبْضُ أَفَادَهُ ح (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْعُسْرَةُ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَعَدَمُ الْأَدَاءِ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ الْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ بِيَمِينِهِ) لِإِنْكَارِهِ عَوْدَ الدَّيْنِ فَتْحٌ

(قَوْلُهُ طَالَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ. . . إلَخْ) أَيْ بَعْدَمَا دَفَعَ الْمُحَالَ بِهِ إلَى الْمُحْتَالِ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ وَهَبَهُ الْمُحْتَالُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّفْعِ إلَيْهِ لَا يُطَالِبُهُ إلَّا إذَا طُولِبَ، وَلَا يُلَازِمُهُ إلَّا إذَا لُوزِمَ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ بِأَمْرِهِ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ قَضَاهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا وَلَوْ لَمْ يَدَّعِ الْمُحِيلُ مَا ذُكِرَ ط (قَوْلُهُ مِثْلُ الدَّيْنِ) إنَّمَا لَمْ يَقُلْ بِمَا أَدَّاهُ لَوْ كَانَ الْمُحَالُ بِهِ دَرَاهِمَ فَأَدَّى دَنَانِيرَ أَوْ عَكْسَهُ صَرْفًا رَجَعَ بِالْمُحَالِ بِهِ، وَكَذَا إذَا أَعْطَاهُ عَرَضًا، وَإِنْ أَعْطَاهُ زُيُوفًا بَدَلَ الْجِيَادِ رَجَعَ بِالْجِيَادِ، وَكَذَا لَوْ صَالَحَهُ بِشَيْءٍ رَجَعَ بِالْمُحَالِ بِهِ إلَّا إذَا صَالَحَهُ عَنْ جِنْسِ الدَّيْنِ بِأَقَلَّ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقَدْرِ الْمُؤَدَّى، بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى، إلَّا إذَا أَدَّى أَجْوَدَ أَوْ جِنْسًا آخَرَ بَحْرٌ (قَوْلُهُ لِإِنْكَارِهِ) قَالَ فِي الْبَحْرِ لِأَنَّ سَبَبَ الرُّجُوعِ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ قَضَاءُ دَيْنِهِ بِأَمْرِهِ، إلَّا أَنَّ الْمُحِيلَ يَدَّعِي عَلَيْهِ دَيْنًا وَهُوَ يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكَرِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَقَالَ الْمُحْتَالُ) فِيهِ إيمَاءٌ إلَى أَنَّهُ حَاضِرٌ، فَلَوْ كَانَ غَائِبًا وَأَرَادَ الْمُحِيلُ قَبْضَ مَا عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ قَائِلًا إنَّمَا وَكَّلْته بِقَبْضِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا أُصَدِّقُهُ، وَلَا أَقْبَلُ بَيِّنَتَهُ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُقْبَلُ قَوْلُهُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ وَلَوْ ادَّعَى الْمُحَالُ أَنَّ الْمُحَالَ بِهِ ثَمَنُ مَتَاعٍ كَانَ الْمُحِيلُ وَكِيلًا فِي بَيْعِهِ وَأَنْكَرَ الْمُحِيلُ ذَلِكَ فَالْقَوْلُ لَهُ أَيْضًا نَهْرٌ (قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ) فَيُؤْمَرُ الْمُحْتَالُ بِرَدِّ مَا أَخَذَهُ إلَى الْمُحِيلِ لِأَنَّ الْمُحِيلَ يُنْكِرُ أَنَّ عَلَيْهِ شَيْئًا وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكَرِ، وَلَا تَكُونُ الْحَوَالَةُ إقْرَارًا مِنْ الْمُحِيلِ بِالدَّيْنِ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ لِأَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ لِلْوَكَالَةِ أَيْضًا ابْنُ كَمَالٍ (قَوْلُهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْوَكَالَةِ) أَيْ مَجَازًا، وَمِنْهُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ: إذَا امْتَنَعَ الْمُضَارِبُ عَنْ تَقَاضِي الدَّيْنِ لِعَدَمِ الرِّبْحِ يُقَالُ لَهُ أَحِلْ رَبَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>