عَلَيْهِ (تُقْبَلُ كَمَا لَوْ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ ثُمَّ لِغَيْرِهِ) فَإِنَّهُ يُقْبَلُ.
(وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ اشْتَرَيْتَ مِنِّي هَذِهِ الْجَارِيَةَ وَأَنْكَرَ) الْآخَرُ الشِّرَاءَ جَازَ (لِلْبَائِعِ أَنْ يَطَأَهَا إنْ تَرَكَ) الْبَائِعُ (الْخُصُومَةَ) وَاقْتَرَنَ تَرْكُهُ بِفِعْلٍ يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِالْفَسْخِ كَإِمْسَاكِهَا وَنَقْلِهَا لِمَنْزِلِهِ، لَمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ (جُحُودَ) جَمِيعِ الْعُقُودِ (مَا عَدَا النِّكَاحَ فَسْخٌ) فَلِلْبَائِعِ رَدُّهَا بِعَيْبٍ قَدِيمٍ لِتَمَامِ الْفَسْخِ بِالتَّرَاضِي عَيْنِيٌّ، أَمَّا النِّكَاحُ فَلَا يَقْبَلُ الْفَسْخَ أَصْلًا (فَ) لِذَا (لَوْ جَحَدَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ ادَّعَاهُ وَبَرْهَنَ) عَلَى النِّكَاحِ (يُقْبَلُ) بُرْهَانُهُ (بِخِلَافِ الْبَيْعِ) فَإِنَّهُ إذَا أَنْكَرَهُ ثُمَّ ادَّعَاهُ لَا يُقْبَلُ لِانْفِسَاخِهِ بِالْإِنْكَارِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ.
(أَقَرَّ بِقَبْضِ عَشَرَةِ) دَرَاهِمَ (ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا زُيُوفٌ) أَوْ نَبَهْرَجَةٌ (صُدِّقَ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ اسْمَ الدَّرَاهِمِ يَعُمُّهَا، بِخِلَافِ السَّتُّوقَةِ لِغَلَبَةِ غِشِّهَا (وَ) لِذَا (لَوْ ادَّعَى أَنَّهَا سَتُّوقَةٌ لَا) يُصَدَّقُ (إنْ) كَانَ الْبَيَانُ (مَفْصُولًا وَصُدِّقَ لَوْ) بَيَّنَ (مَوْصُولًا) نِهَايَةٌ فَالتَّفْصِيلُ فِي الْمَفْصُولِ لَا فِي الْمَوْصُولِ (وَلَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ الْجِيَادِ لَمْ يُصَدَّقْ مُطْلَقًا) وَلَوْ مَوْصُولًا لِلتَّنَاقُضِ (وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَبَضَ حَقَّهُ أَوْ) قَبَضَ (الثَّمَنَ أَوْ اسْتَوْفَى) حَقَّهُ (صُدِّقَ فِي دَعْوَاهُ الزِّيَافَةَ لَوْ) بَيَّنَ (مَوْصُولًا وَإِلَّا لَا) لِأَنَّ قَوْلَهُ جِيَادٌ مُفَسِّرٌ فَلَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ أَوْ نَصٌّ فَيَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ ابْنُ كَمَالٍ.
، (أَقَرَّ بِدَيْنٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّ بَعْضَهُ قَرْضٌ وَبَعْضَهُ رِبًا) وَبَرْهَنَ عَلَيْهِ (قُبِلَ) بُرْهَانُهُ قُنْيَةٌ عَنْ عَلَاءِ الدِّينِ وَسَيَجِيءُ فِي الْإِقْرَارِ.
(قَالَ لِآخَرَ: لَكَ عَلَيَّ أَلْفُ) دِرْهَمٍ (فَرَدَّهُ) الْمُقَرُّ لَهُ (ثُمَّ صَدَّقَهُ) -
ــ
[رد المحتار]
بَيِّنَتُهُ وَلَا تَبْطُلُ دَعْوَاهُ حَتَّى لَوْ قَالَ أَرَدْتُ بِهَذَا الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ الْمِلْكَ بِذَلِكَ السَّبَبِ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) كَذَا فِي الْمِنَحِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْبَحْرِ، وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَاعِدَةِ إعَادَةِ النَّكِرَةِ مَعْرِفَةً فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِهِ الْوَقْفَ الْمَارَّ قِيلَ وَعَلَيْهِ فَلَا يَظْهَرُ التَّوْفِيقُ لِأَنَّهُ تَنَاقُضٌ ظَاهِرٌ وَيُمْكِنُ جَرَيَانُهُ عَلَى مَذْهَبِ الثَّانِي الْقَائِلِ بِصِحَّةِ وَقْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ مَا فِيهِ. وَفِي الْبَحْرِ مِنْ فَصْلِ الِاسْتِحْقَاقِ: وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهَا لَهُ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهِ تُسْمَعُ لِصِحَّةِ الْإِضَافَةِ بِالْأَخَصِّيَّةِ انْتِفَاعًا.
(قَوْلُهُ أَنْ يَطَأَهَا) أَيْ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ إنْ كَانَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَبُو السُّعُودِ عَنْ الْحَمَوِيِّ عَنْ الْجَلَبِيِّ بَحْثًا.
(قَوْلُهُ فَلِلْبَائِعِ رَدُّهَا) قَيَّدَهُ فِي النِّهَايَةِ بِأَنْ يَكُونَ بَعْدَ تَحْلِيفِ الْمُشْتَرِي، إذْ لَوْ كَانَ قَبْلَهُ فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ عَلَى بَائِعِهِ لِاحْتِمَالِ نُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَاعْتُبِرَ بَيْعًا جَدِيدًا فِي حَقِّ ثَالِثٍ، وَقَيَّدَهُ الشَّارِحُ بِأَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْقَبْضِ أَمَّا قَبْلَهُ فَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ الرَّدَّ مُطْلَقًا بِكَوْنِهِ فَسْخًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ إلَّا بَعْدَ حَلِفِهِ فَيَجِبُ تَقْيِيدُ الْكِتَابِ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ أَقَرَّ إلَخْ) لِلْإِمَامِ الطَّرَسُوسِيِّ تَحْقِيقٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَرَاجِعْهُ فِي أَنْفَعْ الْوَسَائِلِ.
(قَوْلُهُ زُيُوفٌ) مَا يَرُدُّهُ بَيْتُ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ نَبَهْرَجَةٌ) مَا يَرُدُّهُ التُّجَّارُ: قَالَ فِي الْقَامُوسِ فِي فَصْلِ النُّونِ: النَّبَهْرَجُ الزَّيْفُ الرَّدِيءُ اهـ وَفِي الْمُغْرِبِ: النَّبَهْرَجُ الدِّرْهَمُ الَّذِي فِضَّتُهُ رَدِيئَةٌ، وَقِيلَ الَّذِي الْغَلَبَةُ فِيهِ لِلْفِضَّةِ، وَقَدْ اُسْتُعِيرَ لِكُلِّ رَدِيءٍ بَاطِلٍ، وَمِنْهُ بُهْرِجَ دَمُهُ: إذَا أُهْدِرَ وَأُبْطِلَ وَعَنْ اللِّحْيَانِيِّ دِرْهَمٌ نَبَهْرَجٌ وَلَمْ أَجِدْهُ بِالنُّونِ إلَّا لَهُ اهـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْقَامُوسِ مَعَ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ.
(قَوْلُهُ أَوْ اسْتَوْفَى) الِاسْتِيفَاءُ عِبَارَةٌ عَنْ قَبْضِ الْحَقِّ بِالتَّمَامِ سَعْدِيَّةٌ وَابْنُ كَمَالٍ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ) رَاجِعٌ لِلْأُولَى وَهِيَ قَبْضُ الْحَقِّ أَوْ الثَّمَنِ، وَالظَّاهِرُ مَا احْتَمَلَ غَيْرَ الْمُرَادِ احْتِمَالًا بَعِيدًا، وَالنَّصُّ يَحْتَمِلُهُ احْتِمَالًا أَبْعَدَ دُونَ الْمُفَسَّرِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْمُرَادِ أَصْلًا.
(قَوْلُهُ أَوْ نَصٌّ) رَاجِعٌ لِلثَّانِيَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ أَوْ اسْتَوْفَى.
. (قَوْلُهُ قُبِلَ بُرْهَانُهُ) لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ وَإِنْ تَنَاقَضَ قُنْيَةٌ.
(قَوْلُهُ فَرَدَّهُ إلَخْ) حَاصِلُ مَسَائِلِ رَدِّ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ أَنَّهُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَرُدَّهُ مُطْلَقًا أَوْ يَرُدَّ الْجِهَةَ الَّتِي عَيَّنَهَا الْمُقِرُّ وَيُحَوِّلَهَا إلَى أُخْرَى أَوْ يَرُدَّهُ لِنَفْسِهِ وَيُحَوِّلَهُ إلَى غَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ بَطَلَ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ وَجَبَ الْمَالُ كَقَوْلِهِ لَهُ أَلْفٌ بَدَلُ قَرْضٍ فَقَالَ بَدَلُ غَصْبٍ وَإِلَّا بَطَلَ كَقَوْلِهِ ثَمَنُ عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ