فِي مَجْلِسِهِ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِلْمُقَرِّ لَهُ إلَّا بِحُجَّةٍ أَوْ إقْرَارٍ ثَانِيًا، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَا فِيهِ الْحَقُّ لِوَاحِدٍ. .
(وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا فَقَالَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (مَا كَانَ لَكَ عَلَيَّ شَيْءٌ قَطُّ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعِي عَلَى) أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ (أَلْفٍ وَبَرْهَنَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (عَلَى الْقَضَاءِ) أَيْ الْإِيفَاءِ (أَوْ الْإِبْرَاءِ وَلَوْ بَعْدَ الْقَضَاءِ) أَيْ الْحُكْمِ بِالْمَالِ إذْ الدَّفْعُ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي صَحِيحٌ إلَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُخَمَّسَةِ -
ــ
[رد المحتار]
وَقَالَ قَرْضٌ أَوْ غَصْبٌ وَلَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ فَيَلْزَمُهُ الْأَلْفُ صَدَّقَهُ فِي الْجِهَةِ أَوْ كَذَّبَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ فِي يَدِهِ، وَإِنْ كَانَ الثَّالِثَ، نَحْوَ مَا كَانَتْ لِي قَطُّ لَكِنَّهَا لِفُلَانٍ فَإِنْ صَدَّقَهُ فُلَانٌ تَحَوَّلَ إلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ كَانَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ وَلَاءٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ رِقٍّ لَمْ يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ فَيُقَالُ الْإِقْرَارُ يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ إلَّا فِي هَذِهِ ذَكَرَ مَجْمُوعَ ذَلِكَ فِي الْبَحْرِ، وَفِيهِ اخْتِصَارٌ أَوْضَحْتُهُ فِي حَاشِيَتِهِ.
(قَوْلُهُ فِي مَجْلِسِهِ) وَفِي غَيْرِهِ بِالْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ إلَّا بِحُجَّةٍ) كَيْفَ تُقْبَلُ حُجَّتُهُ وَهُوَ مُتَنَاقِضٌ فِي دَعْوَاهُ تَأَمَّلْ فِي جَوَابِهِ سَعْدِيَّةٌ وَاسْتَشْكَلَهُ فِي الْبَحْرِ أَيْضًا، وَنَقَلَ خِلَافَهُ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ حَيْثُ قَالَ: فِي يَدِهِ عَبْدٌ فَقَالَ لِرَجُلٍ هُوَ عَبْدُكَ فَرَدَّهُ الْمُقَرُّ لَهُ ثُمَّ قَالَ بَلْ هُوَ عَبْدِي وَقَالَ الْمُقِرُّ هُوَ عَبْدِي فَهُوَ لِذِي الْيَدِ الْمُقِرِّ، وَلَوْ قَالَ ذُو الْيَدِ لِآخَرَ هُوَ عَبْدُكَ فَقَالَ بَلْ هُوَ عَبْدُكَ ثُمَّ قَالَ الْآخَرُ بَلْ هُوَ عَبْدِي وَبَرْهَنَ وَلَا يُقْبَلُ لِلتَّنَاقُضِ اهـ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْحُجَّةِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي سَمَاعَ الدَّعْوَى اهـ.
(قَوْلُهُ لِوَاحِدٍ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ اشْتَرَيْتَ وَأَنْكَرَ لَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُ لِأَنَّ أَحَدَ الْعَاقِدَيْنِ لَا يَنْفَرِدُ بِالْفَسْخِ فَلَا يَنْفَرِدُ بِالْعَقْدِ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ حَقُّهُمَا فَبَقِيَ الْعَقْدُ فَعُمِلَ التَّصْدِيقُ، أَمَّا الْمُقَرُّ لَهُ فَيَنْفَرِدُ بِرَدِّ الْإِقْرَارِ فَافْتَرَقَا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَكُونُ الْحَقُّ لَهُمَا جَمِيعًا إذَا رَجَعَ الْمُنْكِرُ إلَى التَّصْدِيقِ قَبْلَ أَنْ يُصَدِّقَهُ الْآخَرُ عَلَى إنْكَارِهِ فَهُوَ جَائِزٌ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِيهِ الْحَقُّ لِوَاحِدٍ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِقْرَارِ لَا يَنْفَعُهُ إقْرَارُهُ بَعْدَهُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ بَحْرٌ س.
(قَوْلُهُ مَا كَانَ لَكَ) اُنْظُرْ لَوْ لَمْ يَذْكُرْ لَفْظَ كَانَ وَانْظُرْ مَا سَنَذْكُرُهُ قَرِيبًا عِنْدَ وَاقِعَةِ سَمَرْقَنْدَ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَاضِي وَالْحَالِ.
(قَوْلُهُ قَطُّ) لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُؤَكِّدَ النَّفْيَ بِكَلِمَةِ قَطُّ أَوْ لَا بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ عَلَيَّ إلَخْ) الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَلْفٍ لَهُ عَلَيْهِ فَافْهَمْ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ عَلَى أَنَّهُ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفٌ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْقَضَاءِ) أَيْ الْإِيفَاءِ قَيَّدَ بِدَعْوَى الْإِيفَاءِ بَعْدَ الْإِنْكَارِ: إذْ لَوْ ادَّعَاهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالدَّيْنِ، فَإِنْ كَانَ كِلَا الْقَوْلَيْنِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ لَمْ يُقْبَلْ لِلتَّنَاقُضِ، وَإِنْ تَفَرَّقَا عَنْ الْمَجْلِسِ ثُمَّ ادَّعَاهُ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْإِيفَاءِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ تُقْبَلُ لِعَدَمِ التَّنَاقُضِ، وَإِنْ ادَّعَى الْإِيفَاءَ قَبْلَ الْإِقْرَارِ لَا يُقْبَلْ كَذَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ إلَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُخَمَّسَةِ) كَأَوْدَعَنِيهِ فُلَانٌ أَوْ آجَرَنِيهِ أَوْ ارْتَهَنْته أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ أَوْ قَالَ أَخَذْتُ هَذِهِ الْأَرْضَ مُزَارَعَةً مِنْ فُلَانٍ أَوْ هَذَا الْكَرْمَ مُعَامَلَةً مِنْهُ سُمِّيَتْ مُخَمَّسَةً لِأَنَّ فِيهَا خَمْسَةَ أَقْوَالٍ.
قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَهَذِهِ مُخَمَّسَةُ كِتَابِ الدَّعْوَى لِأَنَّ صُوَرَهَا خَمْسَةٌ: وَدِيعَةٌ وَإِجَارَةٌ وَإِعَارَةٌ وَرَهْنٌ وَغَصْبٌ، أَوْ لِأَنَّ فِيهَا خَمْسَةَ أَقْوَالٍ لِلْعُلَمَاءِ: الْأَوَّلُ مَا فِي الْكِتَابِ، وَهُوَ أَنَّهُ تَنْدَفِعُ خُصُومَةُ الْمُدَّعِي لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أَثْبَتَتْ أَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ بِيَدِ خُصُومَةٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. الثَّانِي قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَاخْتَارَهُ فِي الْمُخْتَارَاتِ، الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إنْ كَانَ صَالِحًا فَكَمَا قَالَ الْإِمَامُ، وَإِنْ مَعْرُوفًا بِالْجَبْرِ لَمْ تَنْدَفِعْ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَدْفَعُ مَالَهُ إلَى مُسَافِرٍ يَرُدُّهُ إيَّاهُ وَيُشْهِدُ فَيَحْتَالُ لِإِبْطَالِ حَقِّ غَيْرِهِ فَإِذَا اتَّهَمَهُ بِهِ الْقَاضِي لَا يَقْبَلُهُ.
الثَّالِثُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ إنَّ الشُّهُودَ إذَا قَالُوا نَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ فَقَطْ لَا تَنْدَفِعُ، فَعِنْدَهُ لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِالْوَجْهِ وَالِاسْمِ وَالنَّسَبِ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ تَعْوِيلُ الْأَئِمَّةِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ. وَفِي الْعِمَادِيَّةِ: لَوْ قَالُوا نَعْرِفُهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ لَا بِوَجْهِهِ لَمْ يُذْكَرْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْكُتُبِ وَفِيهِ قَوْلَانِ، وَعِنْدَ الْإِمَامِ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ نَعْرِفُهُ بِاسْمِهِ