للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ (فَاسِقٍ صَحَّ تَصَرُّفُهُ وَلَا يَثْبُتُ عَزْلُهُ إلَّا بِ) إخْبَارِ (عَدْلٍ) أَوْ فَاسِقٍ إنْ صَدَّقَهُ عِنَايَةٌ (أَوْ مَسْتُورَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ) فِي الْأَصَحِّ (كَإِخْبَارِ السَّيِّدِ بِجَنَابَةِ عَبْدِهِ) فَلَوْ بَاعَهُ كَانَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ (وَالشَّفِيعِ) بِالْبَيْعِ (وَالْبِكْرِ) بِالنِّكَاحِ (وَالْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يُهَاجِرْ) بِالشَّرَائِعِ، وَكَذَا الْإِخْبَارُ بِعَيْبٍ لِمُرِيدِ شِرَاءٍ وَحَجْرِ مَأْذُونٍ وَفَسْخِ شَرِكَةٍ وَعَزْلِ قَاضٍ وَمُتَوَلِّي وَقْفٍ فَهِيَ عَشَرَةٌ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَحَدُ شَطْرَيْ الشَّهَادَةِ لَا لَفْظُهَا (وَيُشْتَرَطُ سَائِرُ الشُّرُوطِ فِي الشَّاهِدِ) وَقَيَّدَهُ فِي الْبَحْرِ بِالْعَزْلِ الْقَصْدِيِّ وَبِمَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ، وَيَكُونُ الْمُخْبِرُ غَيْرَ الْمُرْسَلِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِخَبَرِهِ مُطْلَقًا كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَابِهِ.

(وَبَاعَ قَاضٍ أَوْ أَمِينُهُ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْ جَعَلْتُكَ أَمِينًا فِي بَيْعِهِ عَلَى الصَّحِيحِ وَلْوَالِجِيَّةٌ (عَبْدًا لِ) دَيْنِ (الْغُرَمَاءِ وَأَخَذَ الْمَالَ فَضَاعَ) ثَمَنُهُ عِنْدَ الْقَاضِي (وَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ) أَوْ ضَاعَ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ (لَمْ يَضْمَنْ) لِأَنَّ أَمِينَ الْقَاضِي كَالْقَاضِي وَالْقَاضِي كَالْإِمَامِ، وَكَلٌّ مِنْهُمْ لَا يَضْمَنُ بَلْ وَلَا يَحْلِفُ، بِخِلَافِ نَائِبِ النَّاظِرِ (وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغُرَمَاءِ) لِتَعَذُّرِ الرُّجُوعِ عَلَى الْعَاقِدِ.

ــ

[رد المحتار]

حَتَّى يَبِيعَهُ بِوَكَالَتِهِ عَنِّي مِنْكَ فَذَهَبَ بِهِ إلَيْهِ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالتَّوْكِيلِ فَبَاعَهُ هُوَ مِنْهُ يَجُوزُ، وَتَمَامُهُ فِيهِ.

(قَوْلُهُ أَوْ فَاسِقٍ) أَيْ إذَا صَدَّقَهُ الْوَكِيلُ حَتَّى لَوْ كَذَّبَهُ لَا يَثْبُتُ، فَعَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْعَزْلِ لِأَنَّ فِي الْعَزْلِ أَيْضًا إذَا صَدَّقَهُ يَنْعَزِلُ كَذَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ يَعْقُوبِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ) خِلَافًا لِمَا فِي الْكَنْزِ حَيْثُ قَيَّدَ بِالْمَسْتُورَيْنِ. فَإِنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الْفَاسِقَيْنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ تَأْثِيرَ خَبَرِهِمَا أَقْوَى مِنْ تَأْثِيرِ خَبَرِ الْعَدْلِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَضَى بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ عَدْلٍ لَمْ يَنْفُذْ وَبِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ نَفَذَ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْفَتْحِ، وَنَقَلَهُ فِي الْمِنَحِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ وَعَزْلِ قَاضٍ) ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ بَحْثًا.

(قَوْلُهُ شَطْرَيْ الشَّهَادَةِ) أَيْ الْعَدَدِ أَوْ الْعَدَالَةِ. وَفِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ: أَقُولُ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْعَدَالَةَ لَا تُشْتَرَطُ فِي الْعَدَدِ وَأَنَّ قَوْلَهُ عَدْلٍ صِفَةُ رَجُلٍ قَالَ فِي التَّلْوِيحِ وَهُوَ الْأَصَحُّ.

(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ) أَيْ فِي الْمُخْبِرِ.

(قَوْلُهُ سَائِرُ الشُّرُوطِ) أَيْ مَعَ الْعَدَدِ أَوْ الْعَدَالَةِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فَلَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ وَإِنْ وُجِدَ الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ، وَقَلَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا.

(قَوْلُهُ فِي الشَّاهِدِ) أَيْ الْمَشْرُوطَةِ فِي الشَّاهِدِ.

(قَوْلُهُ الْقَصْدِيِّ) احْتِرَازٌ عَمَّا إذَا كَانَ حُكْمِيًّا كَمَوْتِ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ وَيَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ ح.

(قَوْلُهُ إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ) أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ قُبِلَ وَلَوْ فَاسِقًا بَحْرٌ وَقَدْ مَرَّ.

(قَوْلُهُ غَيْرَ الْمُرْسَلِ) الَّذِي فِي الْبَحْرِ غَيْرَ الْخَصْمِ وَرَسُولِهِ.

(قَوْلُهُ وَرَسُولِهِ) فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ، حَتَّى لَوْ أَخْبَرَ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ بِنَفْسِهِ وَجَبَ الطَّلَبُ إجْمَاعًا وَالرَّسُولُ يُعْمَلُ بِخَبَرِهِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ كَذَّبَهُ بَحْرٌ، وَتَمَامُهُ فِيهِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ إلَخْ) بِأَنْ قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا الْعَبْدَ فَقَطْ.

(قَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ) اعْلَمْ أَنَّ أَمِينَ الْقَاضِي هُوَ مَنْ يَقُولُ لَهُ الْقَاضِي جَعَلْتُكَ أَمِينًا فِي بَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ، أَمَّا إذَا قَالَ بِعْ هَذَا الْعَبْدَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهُ عُهْدَةٌ ذَكَرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ جَوَاهِرُ زَادَةْ كَمَا فِي الْبَحْرِ مَعْزِيًّا إلَى شَرْحِ التَّلْخِيصِ لِلْفَارِسِيِّ.

أَقُولُ: وَالْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ هَكَذَا فِي الْفَتَاوَى الْوَلْوَالِجيَّةِ مِنَحٌ.

(قَوْلُهُ الْغُرَمَاءِ) أَيْ أَرْبَابِ الدُّيُونِ لَمْ يَذْكُرْ الْوَارِثَ مَعَ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ كَانَ الْعَاقِدُ عَامِلًا لَهُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا لَحِقَهُ مِنْ الْعُهْدَةِ إنْ كَانَ وَصِيَّ الْمَيِّتِ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي أَوْ أَمِينُهُ هُوَ الْعَاقِدَ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي كَمَا ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ، لِأَنَّ وِلَايَةَ الْبَيْعِ لِلْقَاضِي إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ قَدْ أَحَاطَ بِهَا الدَّيْنُ وَلَا يَمْلِكُ الْوَارِثُ الْبَيْعَ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ عِنْدَ الْقَاضِي) أَوْ أَمِينِهِ مِنَحٌ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ وَلَا يَحْلِفُ.

(قَوْلُهُ نَائِبِ النَّاظِرِ) قَالَ فِي الْبَحْرِ: إنَّ نَائِبَ الْإِمَامِ كَهُوَ وَنَائِبَ النَّاظِرِ كَهُوَ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ، فَلَوْ ادَّعَى

<<  <  ج: ص:  >  >>