للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْعَيْنِ (وَمِثْلُهُ) أَيْ الْعَقَارِ (الْمَنْقُولُ) فِيمَا ذَكَرَ (فِي الْأَصَحِّ) دُرَرٌ لَكِنْ اعْتَمَدَ فِي الْمُلْتَقَى أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ اتِّفَاقًا وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ. قَالَ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ لَوْ مُقِرًّا.

(أَوْصَى لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ يَقَعُ) ذَلِكَ (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ) لِأَنَّهَا أُخْتُ الْمِيرَاثِ. (وَلَوْ قَالَ مَالِي أَوْ مَا أَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ فَهُوَ عَلَى) جِنْسِ (مَالِ الزَّكَاةِ) اسْتِحْسَانًا (وَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَمْسَكَ مِنْهُ) قَدْرَ (قُوتِهِ، فَإِذَا مَلَكَ) غَيْرَهُ (تَصَدَّقَ بِقَدْرِهِ) فِي الْبَحْرِ قَالَ: إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَمَا أَمْلِكُهُ صَدَقَةٌ فَحِيلَتُهُ أَنْ يَبِيعَ مِلْكَهُ مِنْ رَجُلٍ بِثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ وَيَقْبِضَهُ وَلَمْ يَرَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَرُدَّهُ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَلَوْ قَالَ: أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِي صَدَقَةٌ إنْ فَعَلْتُ كَذَا فَفَعَلَهُ وَهُوَ يَمْلِكُ أَقَلَّ لَزِمَهُ بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ لَا يَجِبُ شَيْءٌ.

(وَصَحَّ الْإِيصَاءُ بِلَا عِلْمِ الْوَصِيِّ فَصَحَّ) تَصَرُّفُهُ (لَا) يَصِحُّ (التَّوْكِيلُ بِلَا عِلْمِ وَكِيلٍ) وَالْفَرْقُ أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَصِيِّ خِلَافَةٌ وَالْوَكِيلِ نِيَابَةٌ (فَلَوْ عَلِمَ) الْوَكِيلُ بِالتَّوْكِيلِ (وَلَوْ مِنْ) مُمَيِّزٍ -

ــ

[رد المحتار]

بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ وَهُوَ الْحَقُّ وَغَيْرُهُ سَهْوٌ اهـ. وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ عَنْ شَيْخِهِ: وَوَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ حَقَّ الدَّائِنِ شَائِعٌ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ بِخِلَافِ مُدَّعِي الْعَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْعَيْنِ) حَيْثُ لَا يَنْتَصِبُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي فِي دَعْوَى الْعَيْنِ إلَّا إذَا كَانَتْ فِي يَدِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي دَعْوَى الدَّيْنِ كَوْنُ جَمِيعِ التَّرِكَةِ فِي يَدِهِ حَتَّى يَنْتَصِبَ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِي خِلَافًا لِمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَالْعِنَايَةِ ح.

(قَوْلُهُ لَوْ مُقِرًّا) أَيْ كَالْعَقَارِ.

(قَوْلُهُ مَالِي أَوْ مَا أَمْلِكُهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ دُخُولُ الدَّيْنِ أَيْضًا، وَحَكَى فِي الْقُنْيَةِ قَوْلَيْنِ، وَاعْتَمَدَ فِي وَصَايَا الْوَهْبَانِيَّةِ الدُّخُولَ، وَنَقَلَ السَّائِحَانِيُّ عَنْ الْمَقْدِسِيَّ لَا شَكَّ أَنَّ الدَّيْنَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَيَصِيرُ مَالًا عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ، لَكِنْ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ عَدَمُ الدُّخُولِ وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ إنَّ الدَّيْنَ لَيْسَ بِمَالٍ، حَتَّى لَوْ حَلَفَ أَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى النَّاسِ لَمْ يَحْنَثْ. وَنَقَلَ ابْنُ الشِّحْنَةِ عَنْ ابْنِ وَهْبَانَ أَنَّ فِي حِفْظِهِ مِنْ الْخَانِيَّةِ رِوَايَةَ الدُّخُولِ ح.

(قَوْلُهُ جِنْسِ مَالِ الزَّكَاةِ) أَيَّ جِنْسٍ كَانَ، بَلَغَتْ نِصَابًا أَوْ لَا، عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَوْ لَا بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ تَصَدَّقَ بِقَدْرِهِ) أَيْ بِقَدْرِ مَا أَمْسَكَ لِأَنَّ حَاجَتَهُ مُقَدَّمَةٌ، فَيُمْسِكُ أَهْلُ كُلِّ صَنْعَةٍ قَدْرَ كِفَايَتِهِ إلَى أَنْ يَتَجَدَّدَ لَهُ شَيْءٌ فَتْحٌ.

(قَوْلُهُ فَحِيلَتُهُ) أَيْ إنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ وَلَا يَحْنَثَ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ) أَيْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ) قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَقْدِسِيَّ: وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْمِلْكُ حِينَ الْحِنْثِ لَا حِينَ الْحَلِفِ انْتَهَى. أَقُولُ: وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُشْتَرَى بِاسْمِ الْمَفْعُولِ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ حَتَّى يَرَاهُ وَيَرْضَى بِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو الطَّيِّبِ مَدَنِيٌّ، وَالْمَسْأَلَةُ تَحْتَاجُ إلَى الْمُرَاجَعَةِ، وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْبَحْرِ عَزَاهُ فِي الْبَحْرِ إلَى الْوَلْوَالِجيَّةِ فِي الْحِيَلِ آخِرَ الْكِتَابِ، وَتَمَامُهُ فِيهَا حَيْثُ قَالَ: وَإِنْ كَانَ لَهُ دُيُونٌ عَلَى النَّاسِ يَتَصَالَحُ عَنْ تِلْكَ الدُّيُونِ مَعَ رَجُلٍ بِثَوْبٍ فِي مِنْدِيلٍ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَيَرُدُّ الثَّوْبَ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَيَعُودُ الدَّيْنُ وَلَا يَحْنَثُ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ فَصَحَّ تَصَرُّفُهُ) لَا يَخْفَى أَنَّ مِنْ حُكْمِ الْوَصِيِّ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ بَعْدَ الْقَبُولِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، وَظَاهِرُ مَا هُنَا تَبَعًا لِلْكَنْزِ أَنَّهُ يَصِيرُ وَصِيًّا قَبْلَ التَّصَرُّفِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ إنَّمَا يَصِيرُ بَعْدَهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ، وَلِذَا قَالَ فِي نُورِ الْعَيْنِ: مَاتَ وَبَاعَ وَصِيُّهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِوِصَايَتِهِ وَمَوْتِهِ جَازَ اسْتِحْسَانًا وَيَصِيرُ ذَلِكَ قَبُولًا مِنْهُ لِلْوِصَايَةِ وَلَا يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ فَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ إنَّ تَصَرُّفَهُ قَبْلَهُ بَدَلُ قَوْلِهِ فَصَحَّ تَصَرُّفُهُ فَتَنَبَّهْ.

(قَوْلُهُ بِلَا عِلْمِ وَكِيلٍ) فَلَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْوَصِيَّةِ جَازَ الْبَيْعُ، وَلَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهَا لَمْ يَجُزْ بَحْرٌ أَيْ فَيَكُونُ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ فَلَمْ يُجِزْهُ مُوَكِّلُهُ أَوْ الْوَكِيلُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِهَا كَمَا فِي نُورِ الْعَيْنِ مِنْ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الثَّانِي خِلَافُهُ، وَفِي الْبَحْرِ: أَمَّا إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْوَكَالَةِ وَاشْتَرَى مِنْهُ وَلَمْ يَعْلَمْ الْبَائِع الْوَكِيلُ كَوْنَهُ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ بِأَنْ كَانَ الْمَالِكُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي اذْهَبْ بِعَبْدِي إلَى زَيْدٍ فَقُلْ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>