للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَمِنَا الْقِيمَةَ، وَلَوْ فِي شَهَادَتَيْنِ ضَمِنَا الثَّمَنَ عَيْنِيٌّ. .

(وَلَوْ شَهِدَا عَلَى الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ بِأَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ، فَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الشُّهُودُ قِيمَتَهُ حَالًّا، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمُشْتَرِي إلَى سَنَةٍ وَأَيَّامَا اخْتَارَ بَرِئَ الْآخَرُ) وَتَمَامُهُ فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ (وَفِي الطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْءٍ وَخَلْوَةٍ ضَمِنَا نِصْفَ الْمَالِ) الْمُسَمَّى (أَوْ الْمُتْعَةِ) إنْ لَمْ يُسَمِّ (وَلَوْ شَهِدَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَآخَرَانِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعُوا فَضَمَانُ نِصْفِ الْمَهْرِ عَلَى شُهُودِ الثَّلَاثِ لَا غَيْرُ) لِلْحُرْمَةِ الْغَلِيظَةِ (وَلَوْ بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ فَلَا ضَمَانَ) وَلَوْ شَهِدَا بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَآخَرَانِ بِالدُّخُولِ ثُمَّ رَجَعُوا ضَمِنَ شُهُودُ الدُّخُولِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْمَهْرِ وَشُهُودُ الطَّلَاقِ رُبْعَهُ اخْتِيَارٌ.

(وَلَوْ شَهِدَا بِعِتْقٍ فَرَجَعَا ضَمِنَا الْقِيمَةَ) لِمَوْلَاهُ (مُطْلَقًا) وَلَوْ مُعْسِرَيْنِ لِأَنَّهُ ضَمَانُ إتْلَافٍ (وَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ) لِعَدَمِ تَحَوُّلِ الْعِتْقِ إلَيْهِمَا بِالضَّمَانِ فَلَا يَتَحَوَّلُ الْوَلَاءُ هِدَايَةٌ (وَفِي التَّدْبِيرِ ضَمِنَا مَا نَقَصَهُ) وَهُوَ ثُلُثُ قِيمَتِهِ، وَلَوْ مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ مِنْ الثُّلُثِ وَلَزِمَهُمَا بَقِيَّةُ قِيمَتِهِ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (وَفِي الْكِتَابَةِ

ــ

[رد المحتار]

يَضْمَنُ الْقِيمَةَ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى إنْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلَ الْقِيمَةِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهَا يَضْمَنَانِ الزِّيَادَةَ أَيْضًا اهـ.

(قَوْلُهُ ضَمِنَا الْقِيمَةَ) لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ بِهِ الْبَيْعُ دُونَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ بِإِيجَابِ الثَّمَنِ لِاقْتِرَانِهِ بِمَا يُوجِبُ سُقُوطَهُ وَهُوَ الْقَضَاءُ بِالْإِيفَاءِ، وَلِذَا قُلْنَا لَوْ شَهِدَا أَنَّهُ بَاعَ مِنْ هَذَا عَبْدَهُ وَأَقَالَهُ بِشَهَادَةٍ وَاحِدَةٍ لَا يَقْضِي بِالْبَيْعِ لِمُقَارَنَةِ مَا يُوجِبُ انْفِسَاخَهُ وَهُوَ الْقَضَاءُ بِالْإِقَالَةِ فَتْحٌ، وَقَوْلُهُ ضَمِنَا الثَّمَنَ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالثَّمَنِ لَا يُقَارِنُهُ مَا يُسْقِطُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَشْهَدَا بِالْإِيفَاءِ بَلْ شَهِدَا بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِذَا صَارَ الثَّمَنُ مَقْضِيًّا بِهِ ضَمِنَاهُ بِرُجُوعِهِمَا فَتْحٌ. زَادَ الزَّيْلَعِيُّ: وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ يَضْمَنَانِ الزِّيَادَةَ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَا عَلَيْهِ هَذَا الْقَدْرَ بِشَهَادَتِهِمَا الْأُولَى اهـ.

(قَوْلُهُ وَتَمَامُهُ فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ) عِبَارَتُهَا كَمَا فِي الْمِنَحِ، فَإِنْ اخْتَارَ الشُّهُودُ رَجَعُوا بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَتَصَدَّقُونَ بِالْفَضْلِ، فَإِنْ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ بِالرِّضَا أَوْ تَقَايَلَا رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الشُّهُودِ، وَإِنْ رُدَّ بِقَضَاءٍ فَالضَّمَانُ عَلَى الشُّهُودِ بِحَالِهِ وَإِنْ أَدَّيَا رَجَعَا بِمَا أَدَّيَا اهـ.

(قَوْلُهُ ضَمِنَا نِصْفَ الْمَالِ الْمُسَمَّى أَوْ الْمُتْعَةِ إلَخْ) لِأَنَّهُمَا أَكَّدَا ضَمَانًا عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا لَوْ طَاوَعَتْ ابْنَ الزَّوْجِ أَوْ ارْتَدَّتْ سَقَطَ الْمَهْرُ أَصْلًا مِنَحٌ.

(قَوْلُهُ قَبْلَ الدُّخُولِ) قَيْدٌ فِي الشَّهَادَتَيْنِ ح.

(قَوْلُهُ لَا غَيْرُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بِشَهَادَةِ شُهُودِ الْوَاحِدَةِ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ، لِأَنَّ حُكْمَ الْوَاحِدَةِ حُرْمَةٌ خَفِيفَةٌ وَحُكْمَ الثَّلَاثِ حُرْمَةٌ غَلِيظَةٌ مِنَحٌ.

(قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ) لِتَأَكُّدِ الْمَهْرِ بِالدُّخُولِ فَلَمْ يُقَرِّرَا عَلَيْهِ مَا كَانَ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ ح.

(قَوْلُهُ ضَمِنَ شُهُودُ الدُّخُولِ إلَخْ) لِأَنَّهُمْ قَرَّرُوا عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِمْ جَمِيعَ الْمَهْرِ وَقَدْ كَانَ جَمِيعُهُ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَضْمَنَا جَمِيعَهُ لَكِنَّ شُهُودَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ قَرَّرُوا عَلَيْهِ نِصْفَ الْمَهْرِ وَقَدْ كَانَ عَلَى شَرَفِ السُّقُوطِ وَقَدْ اخْتَصَّ الْفَرِيقُ الْأَوَّلُ بِضَمَانِ نِصْفٍ وَتَنَازَعَ مَعَ الْفَرِيقِ الثَّانِي فِي ضَمَانِ النِّصْفِ الْآخَرِ فَيُقْسَمُ عَلَيْهِمَا فَيُصِيبُ الْأَوَّلَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَالثَّانِيَ رُبْعٌ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ.

(قَوْلُهُ اخْتِيَارٌ) عَلَّلَهُ بِأَنَّ الْفَرِيقَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى النِّصْفِ فَيَكُونُ عَلَى كُلِّ فَرِيقٍ رُبْعُهُ وَانْفَرَدَ شُهُودُ الدُّخُولِ بِالنِّصْفِ فَيَنْفَرِدُونَ بِضَمَانِهِ اهـ.

فَقَالَ وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ: وَلَوْ رَجَعَ شَاهِدَا الطَّلَاقِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا أَوْجَبَا نِصْفَ الْمَهْرِ وَشَاهِدَا الدُّخُولِ لَا غَيْرُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ شُهُودِ الطَّلَاقِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَتَلِفَ بِشَاهِدَيْ الدُّخُولِ نِصْفُ الْمَهْرِ، وَإِنْ رَجَعَ مِنْ كُلِّ طَائِفَةٍ وَاحِدٌ لَا يَجِبُ عَلَى شَاهِدَيْ الطَّلَاقِ شَيْءٌ وَيَجِبُ عَلَى شَاهِدَيْ الدُّخُولِ الرُّبْعُ اهـ.

(وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ ضَمَانُ إتْلَافٍ) بِخِلَافِ ضَمَانِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْ إلَّا مِلْكَهُ وَلَزِمَ مِنْهُ فَسَادُ مِلْكِ صَاحِبِهِ فَضَمَّنَهُ الشَّارِعُ صِلَةً وَمُوَاسَاةً لَهُ.

(قَوْلُهُ بَقِيَّةُ قِيمَتِهِ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَ الْعَبْدِ عَتَقَ ثُلُثُهُ وَسَعَى فِي ثُلُثِهِ وَضَمِنَ الشَّاهِدَانِ ثُلُثَ الْقِيمَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَلَمْ يَرْجِعَا بِهِ عَلَى الْعَبْدِ، فَإِنْ عَجَزَ الْعَبْدُ عَنْ الثُّلُثَيْنِ يَرْجِعُ بِهِ الْوَرَثَةُ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>