للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَمِنَتْ الرُّبْعَ، وَإِنْ رَجَعَتَا فَالنِّصْفُ، وَإِنْ رَجَعَ ثَمَانِ نِسْوَةٍ مِنْ رَجُلٍ وَعَشْرِ نِسْوَةٍ لَمْ يَضْمَنْ، فَإِنْ رَجَعَتْ أُخْرَى ضَمِنَ) التِّسْعُ (رُبْعَهُ) لِبَقَاءِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ النِّصَابِ (فَإِنْ رَجَعُوا فَالْغُرْمُ بِالْأَسْدَاسِ) وَقَالَا عَلَيْهِنَّ النِّصْفُ كَمَا لَوْ رَجَعْنَ فَقَطْ.

(وَلَا يَضْمَنُ رَاجِعٌ فِي النِّكَاحِ شَهِدَ بِمَهْرِ مِثْلِهَا) أَوْ أَقَلَّ إذْ الْإِتْلَافُ بِعِوَضٍ كَلَا إتْلَافٍ (وَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ ضَمِنَاهَا) لَوْ هِيَ الْمُدَّعِيَةَ وَهُوَ الْمُنْكِرَ عَزْمِي زَادَهْ.

(وَلَوْ شَهِدَا بِأَصْلِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلَا ضَمَانَ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِتَعَذُّرِ الْمُمَاثَلَةِ بَيْنَ الْبُضْعِ وَالْمَالِ (بِخِلَافِ مَا لَوْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِقَبْضِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ ثُمَّ رَجَعَا) ضَمِنَا لَهَا لِإِتْلَافِهِمَا الْمَهْرَ (وَضَمِنَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَا نَقَصَ عَنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ) لَوْ لِشَهَادَةٍ عَلَى الْبَائِعِ (أَوْ زَادَ) لَوْ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلْإِتْلَافِ بِلَا عِوَضٍ، وَلَوْ شَهِدَا بِالْبَيْعِ وَبِنَقْدِ الثَّمَنِ، فَلَوْ فِي شَهَادَةٍ وَاحِدَةٍ

ــ

[رد المحتار]

وَلَكِنْ لَمَّا رَجَعَ الثَّلَاثَةُ غَيْرَهُ تَنَصَّفَتْ فَضَمِنُوا الْخَمْسِينَ أَثْلَاثًا سَائِحَانِيٌّ، وَقَوْلُهُ: وَالثَّالِثُ بَقِيَ شَاهِدًا، لَعَلَّهُ: وَالثَّانِي وَالْمَسْأَلَةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ مُوَجَّهَةٌ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى فَرَاجِعْهُ.

(قَوْلُهُ ضَمِنَتْ الرُّبْعَ) إذْ بَقِيَ عَلَى الشَّهَادَةِ مَنْ يَبْقَى بِهِ ثَلَاثَةُ الْأَرْبَاعِ مِنَحٌ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ رَجَعُوا) أَيْ رَجَعَ الْكُلُّ مِنْ الرَّجُلِ وَالنِّسَاءِ.

(قَوْلُهُ بِالْأَسْدَاسِ) السُّدُسُ عَلَى الرَّجُلِ وَخَمْسَةُ الْأَسْدَاسِ عَلَى النِّسْوَةِ، لِأَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ تَقُومُ مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ.

(قَوْلُهُ فَقَطْ) لِأَنَّهُنَّ وَإِنْ كَثُرْنَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ.

(قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ رَاجِعٌ إلَخْ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى سِتَّةِ أَوْجُهٍ، لِأَنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَشْهَدَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَزْيَدَ أَوْ بِأَنْقَصَ، وَعَلَى كُلٍّ فَالْمُدَّعِي إمَّا هِيَ أَوْ هُوَ، وَلَا ضَمَانَ إلَّا فِي صُورَةِ مَا إذَا شَهِدَا عَلَيْهِ بِأَزْيَدَ، وَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ قَوْلِهِ ضَمِنَاهَا لِلزَّوْجِ كَمَا فِي الْمِنَحِ لَأَفَادَ جَمِيعَ الصُّوَرِ خَمْسَةً مَنْطُوقًا وَوَاحِدَةً مَفْهُومًا وَلَا غِنَى عَمَّا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ الْعَزْمِيَّةِ، وَكَانَ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يَقُولَ وَإِنْ بِأَقَلَّ وَيَحْذِفَ، وَلَوْ شَهِدَا بِأَصْلِ النِّكَاحِ لِإِيهَامِهِ أَنَّ الشَّهَادَةَ فِي الْأَوَّلِ لَيْسَتْ عَلَى أَصْلِهِ، وَعَلَى كُلٍّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ أَقَلَّ تَكْرَارٌ كَمَا لَا يَخْفَى.

قَالَ الْحَلَبِيُّ: فَلَوْ قَالَ الْمَتْنُ وَيَضْمَنُ الزِّيَادَةَ بِالرُّجُوعِ مَنْ شَهِدَ عَلَى الزَّوْجِ بِالنِّكَاحِ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ لَاسْتَوْفَى السِّتَّةَ وَاحِدًا مَنْطُوقًا وَخَمْسَةً مَفْهُومًا، ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ الْمُصَنِّفَ أَظْهَرَ مَا خَفِيَ وَأَخْفَى مَا ظَهَرَ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ فَذَكَرَ عَدَمَ الضَّمَانِ فِي الشَّهَادَةِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَيَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُهُ فِي الشَّهَادَةِ بِالْأَقَلِّ وَصَرَّحَ بِضَمَانِ الزِّيَادَةِ، وَهَذَا كُلُّهُ لَوْ هِيَ الْمُدَّعِيَةَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ مَا بَعْدَهُ فِيمَا لَوْ كَانَ هُوَ الْمُدَّعِيَ، فَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ لَوْ شَهِدَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَسَكَتَ عَمَّا لَوْ شَهِدَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَا ضَمَانَ بِالْأُولَى، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا كَانَ هُوَ الْمُدَّعِيَ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ الشَّارِحُ كَمَا صَرَّحَ بِالْأَقَلِّ فِي الْأَوَّلِ اعْتِمَادًا عَلَى ظُهُورِ الْمُرَادِ فَتَنَبَّهْ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) خِلَافًا لِمَا فِي الْمَنْظُومَةِ النَّسَفِيَّةِ وَشَرْحِهَا، وَتَبِعَهُمَا صَاحِبُ الْمَجْمَعِ حَيْثُ ذَكَرُوا أَنَّهُمَا يَضْمَنَانِ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ.

قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا هُوَ الْمَعْرُوفُ وَلَمْ يَنْقُلُوا سِوَاهُ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْأُصُولِ كَالْمَبْسُوطِ وَشَرْحِ الطَّحَاوِيِّ وَالذَّخِيرَةِ وَغَيْرِهَا، وَإِنَّمَا نَقَلُوا فِيهَا خِلَافَ الشَّافِعِيِّ، فَلَوْ كَانَ لَهُمْ شُعُورٌ بِالْخِلَافِ فِي الْمَذْهَبِ لَمْ يُعْرِضُوا عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَمْ يَشْتَغِلُوا بِنَقْلِ خِلَافِ الشَّافِعِيِّ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ شَهِدَا بِالْبَيْعِ) قَالَ الْعَيْنِيُّ: فَإِنْ شَهِدَا بِالْبَيْعِ بِأَلْفٍ مَثَلًا فَقَضَى بِهِ الْقَاضِي ثُمَّ شَهِدَا عَلَيْهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِقَبْضِ الثَّمَنِ فَقَضَى بِهِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ الشَّهَادَتَيْنِ ضَمِنَا الثَّمَنَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْمَبِيعِ يَضْمَنَانِ الزِّيَادَةَ أَيْضًا مَعَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَهِدَا عَلَيْهِ بِالْبَيْعِ وَقَبْضِ الثَّمَنِ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَقَضَى بِهِ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا تَجِبُ عَلَيْهِمَا الْقِيمَةُ فَقَطْ ح، وَلَا يَظْهَرُ تَفَاوُتٌ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الْحُكْمِ بِالضَّمَانِ لِأَنَّهُ فِيهِمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>