للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَوْ جُهِلَ ثَبَتَ الْأَدْنَى وَهُوَ الْحِفْظُ مِمَّنْ يَمْلِكُهُ) أَيْ التَّصَرُّفُ نَظَرًا إلَى أَصْلِ التَّصَرُّفِ، وَإِنْ امْتَنَعَ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ بِعَارِضِ النَّهْيِ ابْنُ كَمَالٍ

(فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ مَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ مُطْلَقًا وَصَبِيٌّ يَعْقِلُ بِتَصَرُّفٍ) ضَارٍّ (نَحْوَ طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَهِبَةٍ وَصَدَقَةٍ، وَصَحَّ بِمَا يَنْفَعُهُ) بِلَا إذْنِ وَلِيِّهِ (كَقَبُولِ هِبَةٍ، وَ) صَحَّ (بِمَا تَرَدَّدَ بَيْنَ ضَرَرٍ وَنَفْعٍ كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ إنْ مَأْذُونًا وَإِلَّا تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ) كَمَا لَوْ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ

(وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ عَبْدٍ مَحْجُورٍ وَصَحَّ لَوْ مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا، وَتَوَقَّفَ تَوْكِيلُ مُرْتَدٍّ، فَإِنْ أَسْلَمَ نَفَذَ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ لَحِقَ أَوْ قُتِلَ لَا) .

خِلَافًا لَهُمَا (وَ) صَحَّ (تَوْكِيلُ مُسْلِمٍ ذِمِّيًّا بِبَيْعِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ) وَشِرَائِهِمَا كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ (وَمُحْرِمٍ حَلَالًا بِبَيْعِ صَيْدٍ وَإِنْ امْتَنَعَ عَنْهُ الْمُوَكِّلُ لِعَارِضِ) النَّهْيِ كَمَا قَدَّمْنَا فَتَنَبَّهْ.

ثُمَّ ذَكَرَ شَرْطَ التَّوْكِيلِ فَقَالَ (إذَا كَانَ الْوَكِيلُ يَعْقِلُ الْعَقْدَ وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ عَبْدًا مَحْجُورًا) لَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ الْآنَ فِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ لَا فِي صِحَّةِ بَيْعِ الْوَكِيلِ فَلِذَا لَمْ يَقُلْ وَيَقْصِدُهُ تَبَعًا لِلْكَنْزِ.

ثُمَّ ذَكَرَ ضَابِطَ الْمُوَكَّلِ فِيهِ فَقَالَ

ــ

[رد المحتار]

بَاطِلَةٌ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ تَاجِرًا تِجَارَةً مَعْرُوفَةً تَنْصَرِفُ إلَيْهَا اهـ.

وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي كَلَامِ الشَّارِحِ، إذْ صُورَةُ الْبُطْلَانِ لَيْسَتْ فِي قَوْلِهِ أَنْتَ وَكِيلِي فِي كُلِّ شَيْءٍ كَمَا بَنَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ بَلْ فِي غَيْرِهَا وَهِيَ وَكَّلْتُكَ فِي جَمِيعِ أُمُورِي إلَخْ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُمَا سَوَاءٌ فِي عَدَمِ الْعُمُومِ، وَلَكِنْ مَبْنَى كَلَامِهِ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ عَامٌّ وَلَكِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ مَا فِيهِ مِمَّا نَقَلْنَاهُ سَابِقًا أَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَيْسَ مِمَّا الْكَلَامُ فِيهِ اهـ (قَوْلُهُ فَلَوْ جَهِلَ) كَمَا لَوْ قَالَ وَكَّلْتُكَ بِمَالِي مِنَحٌ (قَوْلُهُ نَظَرًا إلَى أَصْلِ التَّصَرُّفِ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يَرِدُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ وَهُوَ تَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ ذِمِّيًّا بِبَيْعِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَتَوْكِيلِ الْمُحْرِمِ حَلَالًا بِبَيْعِ الصَّيْدِ؛ لِأَنَّهُ صَحِيحٌ عِنْدَهُ وَلَا يَمْلِكُهُ الْمُوَكِّلُ س.

(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ مَجْنُونٍ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ (قَوْلُهُ بِتَصَرُّفٍ) مُتَعَلِّقٌ بِتَوْكِيلٍ (قَوْلُهُ إنْ مَأْذُونًا) أَيْ إنْ كَانَ الصَّبِيُّ الْمُوَكَّلُ مَأْذُونًا

(قَوْلُهُ تَوْكِيلُ عَبْدٍ) مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ (قَوْلُهُ تَوْكِيلُ مُرْتَدٍّ) بِخِلَافِ تَوَكُّلِهِ عَنْ غَيْرِهِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ امْتَنَعَ عَنْهُ الْمُوَكِّلُ إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا شِرَاءً فَاسِدًا وَأَعْتَقَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا يَصِحُّ، وَلَوْ أَمَرَ الْبَائِعَ بِإِعْتَاقِهِ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَابِضًا اقْتِضَاءً كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ (قَوْلُهُ فَتَنَبَّهْ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ كَلَامَيْهِ كَمَا قَدَّمَهُ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ) عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ: أَيْ ذَكَرَ شَرْطَ الْمُوَكَّلِ بِهِ وَالْمُوَكِّلَ ثُمَّ ذَكَرَ إلَخْ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ يَعْقِلُ الْعَقْدَ) أَيْ يَعْقِلُ أَنَّ الْبَيْعَ سَالِبٌ لِلْمَبِيعِ جَالِبٌ لِلثَّمَنِ وَأَنَّ الشِّرَاءَ بِالْعَكْسِ ح.

وَفِي الْبَحْرِ: وَمَا يَرْجِعُ إلَى الْوَكِيلِ فَالْعَقْلُ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ مَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ لَا الْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَعَدَمُ الرِّدَّةِ، فَيَصِحُّ تَوْكِيلُ الْمُرْتَدِّ وَلَا يَتَوَقَّفُ؛ لِأَنَّ الْمُتَوَقِّفَ مِلْكُهُ وَالْعِلْمُ لِلْوَكِيلِ بِالتَّوْكِيلِ، فَلَوْ وَكَّلَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ فَتَصَرَّفَ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ بَعْدَ عِلْمِهِ اهـ (قَوْلُهُ وَلَوْ صَبِيًّا) قَالَ فِي جَامِعِ أَحْكَامِ الصِّغَارِ: فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ فَصَارَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ بِثَمَنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ فَبَاعَ جَازَ بَيْعُهُ وَلَزِمَتْهُ الْعُهْدَةُ، وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بِالشِّرَاءِ، فَإِنْ كَانَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ لَا تَلْزَمُهُ الْعُهْدَةُ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا وَتَكُونُ الْعُهْدَةُ عَلَى الْآمِرِ حَتَّى إنَّ الْبَائِعَ يُطَالِبُ الْآمِرَ بِالثَّمَنِ دُونَ الصَّبِيِّ، وَإِنْ وَكَّلَهُ بِالشِّرَاءِ بِثَمَنٍ حَالٍّ فَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَلْزَمَهُ الْعُهْدَةُ.

وَفِي الِاسْتِحْسَانِ تَلْزَمُهُ اهـ فَقَالَ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَالْحُقُوقُ فِيمَا يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ إلَى نَفْسِهِ إلَخْ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ مَحْجُورًا) صِفَةٌ لِلصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ فَلِذَا لَمْ يَقُلْ وَيَقْصِدُهُ) أَيْ الْبَيْعَ احْتِرَازًا عَنْ بَيْعِ الْهَازِلِ وَالْمُكْرَهِ كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ تَبَعًا لِلْكَنْزِ) أَيْ حَالَ كَوْنِهِ تَابِعًا فِي عَدَمِ الْقَوْلِ لِلْكَنْزِ، وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مُحْتَرِزًا بِهِ عَنْ بَيْعِ الْهَازِلِ وَالْمُكْرَهِ ح.

(قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ ضَابِطَ الْمُوَكَّلِ فِيهِ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ضَابِطٌ لَا حَدٌّ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَمْلِكُ بَيْعَ الْخَمْرِ وَيَمْلِكُ تَوْكِيلَ الذِّمِّيِّ بِهِ؛ لِأَنَّ إبْطَالَ الْقَوَاعِدِ بِإِبْطَالِ الطَّرْدِ لَا الْعَكْسُ، وَلَا يُبْطِلُ طَرْدَهُ عَدَمُ تَوْكِيلِ الذِّمِّيِّ مُسْلِمًا بِبَيْعِ خَمْرِهِ، وَهُوَ يَمْلِكُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>