للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِشِرَاءِ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ) (لَا) يَصِحُّ وَإِنْ سَمَّى ثَمَنًا لِلْجَهَالَةِ الْفَاحِشَةِ (وَبِشِرَاءِ طَعَامٍ وَبَيَّنَ قَدْرَهُ أَوْ دَفَعَ ثَمَنَهُ وَقَعَ) فِي عُرْفِنَا (عَلَى الْمُعْتَادِ) الْمُهَيَّأِ (لِلْأَكْلِ) مِنْ كُلِّ مَطْعُومٍ يُمْكِنُ أَكْلُهُ بِلَا إدَامٍ (كَلَحْمٍ مَطْبُوخٍ أَوْ مَشْوِيٍّ) وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ، وَبِهِ يُفْتَى عَيْنِيٌّ وَغَيْرُهُ اعْتِبَارًا لِلْعُرْفِ كَمَا فِي الْيَمِينِ (وَفِي الْوَصِيَّةِ لَهُ) أَيْ لِشَخْصٍ (بِطَعَامٍ يَدْخُلُ كُلُّ مَطْعُومٍ) وَلَوْ دَوَاءً بِهِ حَلَاوَةٌ كَسَكَنْجَبِينَ بَزَّازِيَّةٌ

(وَلِلْوَكِيلِ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ مَا دَامَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ) لِتَعَلُّقِ الْحُقُوقِ بِهِ (وَلِوَارِثِهِ أَوْ وَصِيِّهِ ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ) مَوْتِ الْوَكِيلِ (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فَلِمُوَكِّلِهِ ذَلِكَ) أَيْ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَكَذَا الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَهَذَا إذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ (فَلَوْ سَلَّمَهُ إلَى مُوَكِّلِهِ امْتَنَعَ رَدُّهُ إلَّا بِأَمْرِهِ) لِانْتِهَاءِ الْوَكَالَةِ بِالتَّسْلِيمِ

بِخِلَافِ وَكِيلٍ بَاعَ فَاسِدًا فَلَهُ الْفَسْخُ مُطْلَقًا لِحَقِّ الشَّرْعِ قُنْيَةٌ

(وَ) لِلْوَكِيلِ (حَبْسُ الْمَبِيعِ بِثَمَنٍ دَفَعَهُ) الْوَكِيلُ (مِنْ مَالِهِ أَوْ لَا) بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ كَالْبَائِعِ

(وَلَوْ اشْتَرَاهُ) الْوَكِيلُ (بِنَقْدٍ ثُمَّ أَجَّلَهُ الْبَائِعُ كَانَ لِلْوَكِيلِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ حَالًّا) وَهِيَ الْحِيلَةُ خُلَاصَةٌ، وَلَوْ وَهَبَهُ كُلَّ الثَّمَنِ رَجَعَ بِكُلِّهِ، وَلَوْ بَعْضَهُ رَجَعَ بِالْبَاقِي؛ لِأَنَّهُ حَطٌّ بَحْرٌ.

(هَلَكَ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ وَلَمْ يَسْقُطْ الثَّمَنُ) ؛ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ (وَلَوْ) هَلَكَ (بَعْدَ حَبْسِهِ فَهُوَ كَمَبِيعٍ) فَيَهْلِكُ بِالثَّمَنِ، وَعِنْدَ الثَّانِي كَرَهْنٍ (وَلَا اعْتِبَارَ بِمُفَارَقَةِ الْمُوَكِّلِ) وَلَوْ حَاضِرًا كَمَا اعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْبَحْرِ خِلَافًا لِلْعَيْنِيِّ وَابْنِ مَلَكٍ (بَلْ بِمُفَارَقَةِ الْوَكِيلِ)

ــ

[رد المحتار]

أَيْ جَهَالَةُ الْجِنْسِ (قَوْلُهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ أَوْ دَابَّةٍ إلَخْ) أَقُولُ: سَيَأْتِي مَتْنًا فِي هَذَا الْبَابِ لَوْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ إلَّا إذَا نَوَاهُ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ شَرَاهُ بِمَالِهِ: أَيْ مَالِ الْمُوَكِّلِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا سَمَّى ثَمَنًا أَوْ نَوْعًا تَأَمَّلْ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ عَيْنِهِ مُقَابِلًا لِمَا سَمَّى عَيْنَهُ بَعْدَ بَيَانِ الْجِنْسِ (قَوْلُهُ فِي عُرْفِنَا) نَقَلُوهُ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ.

قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَعُرْفُنَا مَا ذَكَرْنَا. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَكِنَّ عُرْفَ الْقَاهِرَةِ عَلَى خِلَافِهِمَا فَإِنَّ الطَّعَامَ عِنْدَهُمْ لِلطَّبِيخِ بِالْمَرَقِ وَاللَّحْمِ (قَوْلُهُ بَزَّازِيَّةٌ) قَالَ فِي الْمِنَحِ بَعْدَ قَوْلِهِ يَدْخُلُ كُلُّ مَطْعُومٍ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَفِي أَيْمَانِهَا لَا يَأْكُلُ طَعَامًا فَأَكَلَ دَوَاءً لَيْسَ بِطَعَامٍ كَالسَّقَمُونْيَا لَا يَحْنَثُ، وَلَوْ بِهِ حَلَاوَةٌ كَالسَّكَنْجَبِينَ يَحْنَثُ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ بِالْعَيْبِ) أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَوْ رَضِيَ بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ، ثُمَّ الْمُوَكِّلُ إنْ شَاءَ قَبِلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَلْزَمَ الْوَكِيلَ، وَقَبْلَ أَنْ يُلْزِمَ الْوَكِيلَ لَوْ هَلَكَ يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَإِلَى أَنَّ الرَّدَّ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِهِ عَيْبًا مَا دَامَ الْوَكِيلُ عَاقِلًا مِنْ أَهْلِ لُزُومِ الْعُهْدَةِ، فَلَوْ مَحْجُورًا فَعَلَى الْمُوَكِّلِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ مَا دَامَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ ح (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وَإِنْ سَلَّمَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَسَلَّمَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ فَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ مِنْهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ.

(قَوْلُهُ حَبْسُ الْمَبِيعِ) الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلْمُوَكِّلِ مِنَحٌ (قَوْلُهُ دَفَعَهُ) قَالَ فِي الْمِنَحِ: قَيَّدَ بِقَوْلِهِ دَفَعَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَهُ فَلَهُ الْحَبْسُ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مَعَ الدَّفْعِ رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِدَفْعِ الثَّمَنِ فَلَا يَحْبِسُ، فَأَفَادَ بِالْحَبْسِ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُتَبَرِّعٍ وَأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِمَا دَفَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ صَرِيحًا لِلْإِذْنِ حُكْمًا (قَوْلُهُ أَوْ لَا) أَيْ لَمْ يَدْفَعْهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) تَعْلِيلٌ لِلْحَبْسِ لَا لِلْأَوْلَوِيَّةِ.

(قَوْلُهُ بِنَقْدٍ) أَيْ بِثَمَنٍ حَالٍّ، فَلَوْ بِمُؤَجَّلٍ تَأَجَّلَ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ طَلَبُهُ حَالًّا بَحْرٌ (قَوْلُهُ كُلَّ الثَّمَنِ) أَيْ: جُمْلَةً وَاحِدَةً.

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَوْ وَهَبَهُ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ الْخَمْسُمِائَةِ الْبَاقِيَةَ لَمْ يَرْجِعْ الْوَكِيلُ عَلَى الْآمِرِ إلَّا بِالْأُخْرَى؛ لِأَنَّ الْأُولَى حَطٌّ وَالثَّانِيَةَ هِبَةٌ.

(قَوْلُهُ فَهُوَ كَمَبِيعٍ) عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ابْنُ كَمَالٍ (قَوْلُهُ كَرَهْنٍ) أَيْ فَيَهْلِكُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الثَّمَنِ.

وَعِنْدَ زُفَرَ كَغَصْبٍ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ فَلَا اخْتِلَافَ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عَشَرَةً وَالْقِيمَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَعِنْدَ زُفَرَ يَضْمَنُ خَمْسَةَ عَشَرَ لَكِنْ يَرْجِعُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْوَكِيلِ بِخَمْسَةٍ وَعِنْدَ الْبَاقِينَ يَضْمَنُ عَشَرَةً وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ فَعِنْدَ زُفَرَ يَضْمَنُ خَمْسَةَ عَشْرَةَ وَيَطْلُبُ الْخَمْسَةَ مِنْ الْمُوَكِّلِ، وَكَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ يُضَمْنَ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالدَّيْنَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالثَّمَنِ وَهُوَ خَمْسَةَ عَشْرَ ابْنُ كَمَالٍ (قَوْلُهُ وَابْنُ مَلَكٍ) أَيْ وَالْحَدَّادِيُّ نَقْلًا عَنْ الْمُسْتَصْفَى، وَمَشَى عَلَيْهِ فِي دُرَرِ الْبِحَارِ، وَعَزَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>