للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْأَشْبَاهِ: لَا يُجْبَرُ الْوَكِيلُ إذَا امْتَنَعَ عَنْ فِعْلِ مَا وُكِّلَ فِيهِ لِتَبَرُّعِهِ إلَّا فِي ثَلَاثٍ كَمَا مَرَّ (بِخِلَافِ الْكَفِيلِ) فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَيْهَا لِلِالْتِزَامِ.

(وَكَّلَهُ بِخُصُومَاتِهِ وَأَخْذِ حُقُوقِهِ مِنْ النَّاسِ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ وَكِيلًا فِيمَا يُدَّعَى عَلَى الْمُوَكِّلِ) (جَازَ) هَذَا التَّوْكِيلُ (فَلَوْ) (أَثْبَتَ) الْوَكِيلُ (الْمَالَ لَهُ) أَيْ لِمُوَكِّلِهِ (ثُمَّ أَرَادَ الْخَصْمُ الدَّفْعَ) (لَا يُسْمَعُ عَلَى الْوَكِيلِ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَكِيلٍ فِيهِ دُرَرٌ

(وَصَحَّ) (إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ) لَا بِغَيْرِهَا مُطْلَقًا (بِغَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ) عَلَى مُوَكِّلِهِ (عِنْدَ الْقَاضِي) (دُونَ غَيْرِهِ) اسْتِحْسَانًا (وَإِنْ انْعَزَلَ) الْوَكِيلُ (بِهِ) أَيْ بِهَذَا الْإِقْرَارِ حَتَّى لَا يَدْفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ وَإِنْ بَرْهَنَ بَعْدَهُ عَلَى الْوَكَالَةِ لِلتَّنَاقُضِ دُرَرٌ (وَكَذَا إذَا اسْتَثْنَى) الْمُوَكِّلُ (إقْرَارَهُ) بِأَنْ قَالَ وَكَّلْتُكَ بِالْخُصُومَةِ غَيْرَ جَائِزِ الْإِقْرَارِ صَحَّ التَّوْكِيلُ وَالِاسْتِثْنَاءُ عَلَى الظَّاهِرِ بَزَّازِيَّةٌ (فَلَوْ أَقَرَّ عِنْدَهُ) أَيْ الْقَاضِي (لَا يَصِحُّ وَخَرَجَ بِهِ عَنْ الْوَكَالَةِ) فَلَا تُسْمَعُ خُصُومَتُهُ دُرَرٌ (وَصَحَّ) (التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ) (وَلَا يَصِيرُ بِهِ) أَيْ بِالتَّوْكِيلِ (مُقِرًّا) بَحْرٌ

(وَبَطَلَ) (تَوْكِيلُ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ) لِئَلَّا يَصِيرَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ (كَمَا) لَا يَصِحُّ (لَوْ) (وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ) أَيْ الدَّيْنِ (مِنْ نَفْسِهِ أَوْ عَبْدِهِ) .

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ فِي الْأَشْبَاهِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّقْلِ الْمَذْكُورِ الْإِشَارَةَ إلَى مُخَالَفَتِهِ، لِمَا فِي الْأَشْبَاهِ: فَإِنَّ مِنْ جُمْلَةِ الثَّلَاثِ كَمَا تَقَدَّمَ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ يُجْبَرُ الْوَكِيلُ بِخُصُومَةٍ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي إذَا غَابَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَقَدْ تَبِعَ الْمُصَنِّفُ صَاحِبَ الدُّرَرِ.

وَقَالَ فِي الْعَزْمِيَّةِ: لَمْ نَجِدْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هُنَا لَا فِي الْمُتُونِ وَلَا فِي الشُّرُوحِ.

ثُمَّ أَجَابَ كالشرنبلالي بِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا، يَعْنِي مَا لَمْ يَغِبْ مُوَكِّلُهُ فَإِذَا غَابَ يُجْبَرُ عَلَيْهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ رَهْنٍ يُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ اهـ وَهَذَا أَحْسَنُ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ عَنْ نُورِ الْعَيْنِ تَأَمَّلْ هَذَا.

وَلَكِنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْمِنَحِ مَتْنًا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْأَشْبَاهِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ بَعْدَ قَوْلِهِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا إلَّا إذَا كَانَ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَغَابَ الْمُدَّعِي وَكَأَنَّهُ سَاقِطٌ مِنْ الْمَتْنِ الَّذِي شَرَحَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَصَحَّ إقْرَارُ الْوَكِيلِ) يَعْنِي إذَا ثَبَتَ وَكَالَةُ الْوَكِيلِ بِالْخُصُومَةِ وَأَقَرَّ عَلَى مُوَكِّلِهِ سَوَاءٌ كَانَ مُوَكِّلُهُ الْمُدَّعِيَ فَأَقَرَّ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَأَقَرَّ بِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ دُرَرٌ (قَوْلُهُ بِالْخُصُومَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْوَكِيلِ (قَوْلُهُ لَا بِغَيْرِهَا) أَيْ لَا إقْرَارُ الْوَكِيلِ بِغَيْرِ الْخُصُومَةِ أَيَّ وَكَالَةٍ كَانَتْ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ) مُتَعَلِّقٌ بِ " إقْرَارُ " (قَوْلُهُ اسْتِحْسَانًا) وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَصِحَّ عِنْدَ الْقَاضِي أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْمُخَاصَمَةِ وَالْإِقْرَارُ يَضُرُّهَا؛ لِأَنَّهُ مُسَالَمَةٌ ح (قَوْلُهُ انْعَزَلَ) أَيْ عَزَلَ نَفْسَهُ لِأَجْلِ دَفْعِ الْخَصْمِ واني، وَرَدَّهُ عَزْمِي زَادَةْ ط قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: تَحْتَ قَوْلِهِ انْعَزَلَ أَيْ لَوْ أُقِيمَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى إقْرَارِهِ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَخْرُجُ مِنْ الْوَكَالَةِ اهـ (قَوْلُهُ حَتَّى لَا يَدْفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ) أَيْ لَا يُؤْمَرُ الْخَصْمُ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى وَكِيلًا بِجَوَابٍ مُقَيَّدٍ وَهُوَ الْإِقْرَارُ، وَمَا وَكَّلَهُ بِجَوَابٍ مُقَيَّدٍ وَإِنَّمَا وَكَّلَهُ بِالْجَوَابِ مُطْلَقًا اهـ ح عَنْ شَرْحِ الْهِدَايَةِ مَعْزِيًّا لِقَاضِي زَادَهْ (قَوْلُهُ لِلتَّنَاقُضِ) ؛ لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَاهُ دُرَرٌ (قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ) الْمَسْأَلَةُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ مَبْسُوطَةٍ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ) أَيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَمِثْلُهُ اسْتِثْنَاءُ الْإِنْكَارِ فَيَصِحُّ مِنْهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ زَيْلَعِيٌّ وَبَيَانُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ أَيْ بِالتَّوْكِيلِ) التَّوْكِيلُ بِالْإِقْرَارِ صَحِيحٌ، وَلَا يَكُونُ التَّوْكِيلُ بِهِ قَبْلَ الْإِقْرَارِ إقْرَارًا مِنْ الْمُوَكِّلِ.

وَعَنْ الطَّوَاوِيسِيِّ: مَعْنَاهُ أَنْ يُوَكِّلَ بِالْخُصُومَةِ وَيَقُولَ: خَاصِمْ فَإِذَا رَأَيْتَ لُحُوقَ مُؤْنَةٍ أَوْ خَوْفَ عَارٍ عَلَيَّ فَأَقِرَّ بِالْمُدَّعَى يَصِحُّ إقْرَارُهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ كَذَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ رَمْلِيٌّ.

قُلْتُ: وَيَظْهَرُ مِنْهُ وَجْهُ عَدَمِ كَوْنِهِ إقْرَارًا، وَنَظِيرُهُ صُلْحُ الْمُنْكِرِ.

(قَوْلُهُ وَبَطَلَ تَوْكِيلُ الْكَفِيلِ) فَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ الْكَفَالَةِ لَمْ تَنْقَلِبْ صَحِيحَةً لِوُقُوعِهَا بَاطِلَةً ابْتِدَاءً كَمَا لَوْ كَفَلَ عَنْ غَائِبٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ بَاطِلًا ثُمَّ إذَا أَجَازَهُ لَمْ يَجُزْ (قَوْلُهُ بِالْمَالِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْكَفِيلِ ح وَسَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ مَتْنًا (قَوْلُهُ لَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِهِ) أَيْ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْمَدْيُونَ حَتَّى لَزِمَهُ ضَمَانُ قِيمَتِهِ لِلْغُرَمَاءِ وَيُطَالِبُ الْعَبْدَ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، فَلَوْ وَكَّلَهُ الطَّالِبُ بِقَبْضِ الْمَالِ عَنْ الْعَبْدِ كَانَ بَاطِلًا؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>