للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَتَى عَمِلَ لِنَفْسِهِ بَطَلَتْ إلَّا إذَا وَكَّلَ الْمَدْيُونَ بِإِبْرَاءِ نَفْسِهِ، فَيَصِحُّ وَيَصِحُّ عَزْلُهُ قَبْلَ إبْرَائِهِ نَفْسَهُ أَشْبَاهٌ

(أَوْ) (وَكَّلَ الْمُحْتَالُ الْمُحِيلَ بِقَبْضِهِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ) أَوْ وَكَّلَ الْمَدْيُونُ وَكِيلَ الطَّالِبِ بِالْقَبْضِ لَمْ يَصِحَّ لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا قُنْيَةٌ (بِخِلَافِ) (كَفِيلُ النَّفْسِ وَالرَّسُولِ وَوَكِيلِ الْإِمَامِ بِبَيْعِ الْغَنَائِمِ وَالْوَكِيلِ بِالتَّزْوِيجِ) حَيْثُ يَصِحُّ ضَمَانُهُمْ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ سَفِيرٌ. (الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا كَفَلَ) (صَحَّ وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ) ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ أَقْوَى لِلُزُومِهَا فَتَصْلُحُ نَاسِخَةً (بِخِلَافِ الْعَكْسِ، وَكَذَا كُلَّمَا صَحَّتْ كَفَالَةُ الْوَكِيلِ بِالْقَبْضِ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ تَقَدَّمَتْ الْكَفَالَةُ أَوْ تَأَخَّرَتْ) لِمَا قُلْنَا

(وَكِيلُ الْبَيْعِ إذَا ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ عَنْ الْمُشْتَرِي) (لَمْ يَجُزْ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَصِيرُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ (فَإِنْ أَدَّى بِحُكْمِ الضَّمَانِ رَجَعَ) لِبُطْلَانِهِ (وَبِدُونِهِ لَا) لِتَبَرُّعِهِ.

(ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ بِقَبْضِ دَيْنِهِ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ) (أُمِرَ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ) عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ وَلَا يُصَدَّقُ لَوْ ادَّعَى الْإِيفَاءَ (فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ فَصَدَّقَهُ) فِي التَّوْكِيلِ (فَبِهَا) وَنِعْمَتْ (وَإِلَّا أُمِرَ الْغَرِيمُ بِدَفْعِ الدَّيْنِ إلَيْهِ) أَيْ الْغَائِبِ (ثَانِيًا) لِفَسَادِ الْأَدَاءِ بِإِنْكَارِهِ مَعَ يَمِينِهِ (وَرَجَعَ) الْغَرِيمُ (بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ إنْ بَاقِيًا فِي يَدِهِ وَلَوْ حُكْمًا) بِأَنْ اسْتَهْلَكَهُ

ــ

[رد المحتار]

يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ وَالْمَوْلَى عَامِلٌ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ يُبْرِئُ بِهِ نَفْسَهُ فَلَا يَصِحُّ وَكِيلًا كِفَايَةٌ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ) قَالَ فِي الْهَامِشِ: أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ عَامِلٌ لِغَيْرِهِ، فَمَتَى عَمِلَ لِنَفْسِهِ فَقَطْ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ اهـ أَشْبَاهٌ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا إلَخْ) الِاسْتِثْنَاءُ مُسْتَدْرَكٌ، فَانْظُرْ مَا فِي الْبَحْرِ، " وَالْمَدْيُونَ " بِالنَّصْبِ، وَفَاعِلُ " وَكَّلَ " مُسْتَتِرٌ فِيهِ.

(قَوْلُهُ قُنْيَةٌ) عِبَارَتُهَا كَمَا فِي الْمِنَحِ، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ عَلَى فُلَانٍ فَأَخْبَرَ بِهِ الْمَدْيُونَ فَوَكَّلَهُ بِبَيْعِ سِلْعَتِهِ وَإِيفَاءِ ثَمَنِهِ إلَى رَبِّ الدَّيْنِ فَبَاعَهَا وَأَخَذَ الثَّمَنَ وَهَلَكَ يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْمَدْيُونِ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا.

وَالْوَاحِدُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا لِلْمَطْلُوبِ وَالطَّالِبِ فِي الْقَضَاءِ وَالِاقْتِضَاءِ اهـ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ فَانْظُرْهُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ كَفِيلِ النَّفْسِ) قَيَّدَهُ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنْ يُوَكِّلَهُ بِالْخُصُومَةِ.

قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَيْسَ بِقَيْدٍ، إذْ لَوْ وَكَّلَهُ بِالْقَبْضِ مِنْ الْمَدْيُونِ صَحَّ اهـ (قَوْلُهُ حَيْثُ يَصِحُّ ضَمَانُهُمْ) بِالثَّمَنِ وَالْمَهْرِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ مِنَحٌ، وَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُمْ لَكِنْ لَا يَظْهَرُ فِي مَسْأَلَةِ وَكِيلِ الْإِمَامِ بِبَيْعِ الْغَنَائِمِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ سَفِيرٌ) أَيْ مُعَبِّرٌ عَنْ غَيْرِهِ فَلَا تَلْحَقُهُ الْعُهْدَةُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ) هُوَ تَكْرَارٌ مَحْضٌ ح أَيْ مَعَ قَوْلِهِ وَبَطَلَ تَوْكِيلُ الْكَفِيلِ بِالْمَالِ، لَكِنْ إذَا لُوحِظَ ارْتِبَاطُهُ بِقَوْلِهِ فَتَصْلُحُ نَاسِخَةً إظْهَارًا لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا لَمْ يَكُنْ تَكْرَارًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَكَذَا كُلَّمَا إلَخْ) تَكْرَارٌ مَحْضٌ مَعَ مَا قَبْلَهَا ح.

(قَوْلُهُ لِلْبَائِعِ) الْمُنَاسِبِ لِلْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ) اسْتَشْكَلَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ بِوَكِيلِ الْإِمَامِ بِبَيْعِ الْغَنَائِمِ، وَدَفَعَهُ أَبُو السُّعُودِ بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ فَلَا تَلْحَقُهُ عُهْدَةٌ (قَوْلُهُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ الِاقْتِضَاءِ لَهُ (قَوْلُهُ رَجَعَ) أَيْ عَلَى مُوَكِّلِهِ بِالْبَيْعِ.

وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ التَّبَرُّعُ حَصَلَ فِي أَدَائِهِ إلَيْهِ بِجِهَةِ الضَّمَانِ كَأَدَائِهِ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ عَنْ الْمُشْتَرِي بِدُونِ أَمْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّبَرُّعَ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ إنَّمَا هُوَ فِي نَفْسِ الْكَفَالَةِ، وَأَمَّا الْأَدَاءُ فَهُوَ مُلْزَمٌ بِهِ شَاءَ أَوْ أَبَى بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا عَلَى أَنَّهُ إذَا أَدَّى عَلَى حُكْمِ الضَّمَانِ لَا يُسَمَّى مُتَبَرِّعًا بَلْ هُوَ مُلْزَمٌ بِهِ فِي ظَنِّهِ اهـ.

(قَوْلُهُ عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ) أَيْ فِي مَالِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا بِخِلَافِ إقْرَارِهِ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ الْآتِي؛ لِأَنَّ فِيهَا إبْطَالَ حَقِّ الْمَالِكِ فِي الْعَيْنِ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا يُصَدَّقُ إلَخْ) سَيَأْتِي مَتْنًا فِي قَوْلِهِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ مَالِ فَادَّعَى الْغَرِيمُ مَا يُسْقِطُ حَقَّ مُوَكِّلِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْأَدَاءِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الِاسْتِيفَاءُ حَيْثُ أَنْكَرَ، فَقَوْلُهُ بِإِنْكَارِهِ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ، وَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ يُشِيرُ إلَى أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ بِمَجْرَدِ الْإِنْكَارِ.

وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ: وَلَوْ ادَّعَى الْغَرِيمُ عَلَى الطَّالِبِ حِينَ أَرَادَ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَكَّلَ الْقَابِضَ وَبَرْهَنَ يُقْبَلُ وَيَبْرَأُ وَإِنْ أَنْكَرَ حَلَّفَهُ، فَإِنْ نَكَلَ بَرِئَ اهـ.

وَفِيهِ عَنْهَا أَيْضًا: وَإِنْ أَرَادَ الْغَرِيمُ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِاَللَّهِ مَا وَكَّلْتُهُ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ دَفَعَ عَنْ سُكُوتٍ لَيْسَ لَهُ إلَّا إذَا عَادَ إلَى التَّصْدِيقِ، وَإِنْ دَفَعَ عَنْ تَكْذِيبٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَهُ، وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>