للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْبَزَّازِيُّ، وَسَيَجِيءُ عَنْ الْعَيْنِيِّ خِلَافُهُ فَتَنَبَّهْ (بِشَرْطِ عِلْمِ الْوَكِيلِ) أَيْ فِي الْقَصْدِيِّ، أَمَّا الْحُكْمِيُّ فَيَثْبُتُ وَيَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ كَالرَّسُولِ (وَلَوْ) عَزَلَهُ (قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ فِي الْمُعَلَّقِ بِهِ) أَيْ بِالشَّرْطِ بِهِ يُفْتَى شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ

(وَيَثْبُتُ ذَلِكَ) أَيْ الْعَزْلُ (بِمُشَافَهَةٍ بِهِ وَبِكِتَابَةِ) مَكْتُوبٍ بِعَزْلِهِ (وَإِرْسَالِهِ رَسُولًا) مُمَيِّزًا (عَدْلًا أَوْ غَيْرَهُ) اتِّفَاقًا (حُرًّا أَوْ عَبْدًا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا) صَدَّقَهُ أَوْ كَذَّبَهُ، ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي مُتَفَرِّقَاتِ الْقَضَاءِ (إذَا) (قَالَ) الرَّسُولُ (الْمُوَكِّلُ أَرْسَلَنِي إلَيْكَ لِأُبَلِّغكَ عَزْلَهُ إيَّاكَ عَنْ وَكَالَتِهِ) (وَلَوْ) (أَخْبَرَهُ فُضُولِيٌّ) بِالْعَزْلِ (فَلَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ شَطْرَيْ الشَّهَادَةِ) عَدَدٌ أَوْ عَدَالَةٌ (كَأَخَوَاتِهَا) الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ، وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ مَتَى صَدَّقَهُ قُبِلَ وَلَوْ فَاسِقًا اتِّفَاقًا ابْنُ مَلَكٍ

وَفَرَّعَ عَلَى عَدَمِ لُزُومِهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ بِقَوْلِهِ (فَلِلْوَكِيلِ) أَيْ بِالْخُصُومَةِ وَبِشِرَاءِ الْمُعَيَّنِ لَا الْوَكِيلِ بِنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَبَيْعِ مَالِهِ وَبِشِرَاءِ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ (عَزْلُ نَفْسِهِ بِشَرْطِ عِلْمِ مُوَكِّلِهِ) وَكَذَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ السُّلْطَانِ (إنْ بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْمَدْيُونِ، وَإِنْ) وَكَّلَهُ (بِحَضْرَتِهِ لَا) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ كَمَا مَرَّ (إلَّا إذَا عَلِمَ بِهِ) بِالْعَزْلِ (الْمَدْيُونُ) فَحِينَئِذٍ يَنْعَزِلُ.

ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَلَوْ) (دَفَعَ الْمَدْيُونُ دَيْنَهُ إلَيْهِ) أَيْ الْوَكِيلِ (قَبْلَ عِلْمِهِ) أَيْ الْمَدْيُونِ (بِعَزْلِهِ) (يَبْرَأُ) وَبَعْدَهُ لَا لِدَفْعِهِ لِغَيْرِ وَكِيلٍ

ــ

[رد المحتار]

عَزْلِهِ فِي الْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ يَقُولُ إنَّهُ لَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّهُ كُلَّمَا عَزَلَهُ تَجَدَّدَتْ لَهُ وَكَالَةٌ، وَقَوْلُهُ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ حَالٌ مِنْ الْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَسْأَلَةٌ أُخْرَى مِنْ مَدْخُولِ لَوْ أَيْضًا: أَيْ وَلَوْ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ فِي الْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ، وَفِي كُلٍّ مُنَاقَشَةٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْبَزَّازِيَّ لَمْ يُصَحِّحْ شَيْئًا مِنْهُمَا، بَلْ قَالَ وَكُلُّهُ غَيْرُ جَائِزِ الرُّجُوعِ.

قَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ.

وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: لَهُ الْعَزْلُ وَلَيْسَ فِيهِ رِوَايَةٌ مَسْطُورَةٌ.

وَقَالَ قَبْلَهُ: لَوْ عَزَلَ الْوَكِيلَ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ لَا يَصِحُّ بِلَا عِلْمٍ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرٌ لَكِنَّهُ يَصِيرُ مُكَذِّبًا فَيَكُونُ غُرُورًا اهـ.

نَعَمْ يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى الثَّانِي إنْ جُعِلَتْ الْمُبَالَغَةُ عَلَى قَوْلِهِ فَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ.

وَلَا يَرِدُ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ أَنَّهُ مِمَّا لَا حَقَّ فِيهِ لِلْغَيْرِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ وَسَيَجِيءُ عَنْ الْعَيْنِيِّ خِلَافُهُ وَقَعَ مِنْ سَهْوِ الْقَلَمِ وَلَوْ حَذَفَهُ لَاسْتَقَامَ الْكَلَامُ وَانْتَظَمَ.

وَالْعِبَارَةُ الْجَيِّدَةُ أَنْ يَقُولَ: فَلِلْمُوَكِّلِ الْعَزْلُ مَتَى شَاءَ وَلَوْ الْوَكَالَةُ دَوْرِيَّةً مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ كَوَكِيلِ خُصُومَةٍ بِطَلَبِ الْخَصْمِ بِشَرْطِ عِلْمِ الْوَكِيلِ وَلَوْ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ (قَوْلُهُ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ) لَوْ دَاخِلَةٌ عَلَى الظَّرْفِ أَيْضًا فَكَأَنَّهُ قَالَ وَلَوْ كَانَتْ الْوَكَالَةُ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ: أَيْ فَإِنَّ الْعَزْلَ فِيهَا لَا يَصِحُّ س (قَوْلُهُ وَسَيَجِيءُ) أَيْ قَرِيبًا (قَوْلُهُ بِشَرْطِ عِلْمِ الْوَكِيلِ) فَلَوْ أَشْهَدَ عَلَى الْعَزْلِ فِي غَيْبَةِ الْوَكِيلِ لَمْ يَتَضَرَّرْ بَحْرٌ (قَوْلُهُ كَالرَّسُولِ) فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ قَبْلَ عِلْمِهِ س.

(قَوْلُهُ بِعَزْلِهِ) أَيْ إنْ وَصَلَ إلَيْهِ الْمَكْتُوبُ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفُرُوعِ (قَوْلُهُ الْمُوَكِّلُ إلَخْ) هُوَ مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ كَأَخَوَاتِهَا) وَهِيَ إخْبَارُ السَّيِّدِ بِجِنَايَةِ عَبْدِهِ وَالشَّفِيعِ بِالْبَيْعِ وَالْبِكْرِ بِالنِّكَاحِ وَالْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يُهَاجِرْ بِالشَّرَائِعِ وَالْإِخْبَارُ بِعَيْبٍ لِمُرِيدِ شِرَاءٍ وَحَجْرِ مَأْذُونٍ وَفَسْخِ شَرِكَةٍ وَعَزْلِ قَاضٍ وَمُتَوَلِّي وَقْفٍ.

(قَوْلُهُ لَا الْوَكِيلِ بِنِكَاحٍ) فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَزْلُهُ نَفْسَهُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُوَكِّلُ لِعَدَمِ تَضَرُّرِهِ ح (قَوْلُهُ عَزْلُ نَفْسِهِ) قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ: لَا يَصِحُّ عَزْلُ الْوَكِيلِ نَفْسَهُ إلَّا بِعِلْمِ الْمُوَكِّلِ إلَّا الْوَكِيلُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ أَوْ بَيْعِ مَالِهِ ذَكَرَهُ فِي وَصَايَا الْهِدَايَةِ.

قُلْتُ: وَكَذَا الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ اهـ.

وَقَالَ الْبَاقَانِيُّ: لَا يَصِحُّ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْوَكَالَةِ قَبْلَ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ.

وَفِي الزَّيْلَعِيِّ: عَزَلَ نَفْسَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ ثُمَّ تَصَرَّفَ فِيمَا وُكِّلَ إلَيْهِ قَبْلَ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ الْعَزْلَ صَحَّ تَصَرُّفُهُ اهـ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ وَإِمَامٌ) أَيْ لِلصَّلَاةِ مِنَحٌ: أَيْ لَا يَصِحُّ الْعَزْلُ إلَّا بِعِلْمِ الْمَوْلَى. وَنَصُّ الْجَوَاهِرِ: لَا يَنْعَزِلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>