(وَلَوْ) (عَزَلَ الْعَدْلُ) الْمُوَكَّلُ بِبَيْعِ الرَّهْنِ (نَفْسَهُ بِحَضْرَةِ الْمُرْتَهِنِ) (إنْ رَضِيَ بِهِ) بِالْعَزْلِ (صَحَّ وَإِلَّا لَا) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ، وَكَذَا الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي عِنْدَ غَيْبَتِهِ كَمَا مَرَّ وَلَيْسَ مِنْهُ تَوْكِيلُهُ بِطَلَاقِهَا بِطَلَبِهَا عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا فِيهِ وَلَا قَوْلُهُ: كُلَّمَا عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي لِعَزْلِهِ بِكُلَّمَا وَكَّلْتُكَ فَأَنْتَ مَعْزُولٌ عَيْنِيٌّ
(وَقَوْلُ الْوَكِيلِ بَعْدَ الْقَبُولِ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ " أَلْغَيْتُ تَوْكِيلِي أَوْ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ الْوَكَالَةِ ") (لَيْسَ بِعَزْلٍ كَجُحُودِ الْمُوَكِّلِ) بِقَوْلِهِ لَمْ أُوَكِّلْكَ لَا يَكُونُ عَزْلًا (إلَّا أَنْ) (يَقُولَ) الْمُوَكِّلُ لِلْوَكِيلِ (وَاَللَّهِ لَا أُوَكِّلُكَ بِشَيْءٍ فَقَدْ عَرَفْتُ تَهَاوُنَكَ) (فَعَزْلٌ) زَيْلَعِيٌّ، لَكِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْوَصَايَا أَنَّ جُحُودَهُ عَزْلٌ، وَحَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى مَا إذَا وَافَقَهُ الْوَكِيلُ عَلَى التَّرْكِ، لَكِنْ أَثْبَتَ الْقُهُسْتَانِيُّ اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ وَقَدَّمَ الثَّانِيَ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ جُحُودَهُ مَا عَدَا النِّكَاحَ فَسْخٌ.
ثُمَّ قَالَ: وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يَنْعَزِلْ بِالْجُحُودِ اهـ. فَلْيُحْفَظْ.
(وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ) بِلَا عَزْلٍ (بِنِهَايَةِ) الشَّيْءِ (الْمُوَكَّلِ فِيهِ) (كَأَنْ وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنٍ فَقَبَضَهُ) بِنَفْسِهِ (أَوْ) وَكَّلَهُ (بِنِكَاحٍ فَزَوَّجَهُ) الْوَكِيلُ بَزَّازِيَّةٌ، وَلَوْ بَاعَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيلُ مَعًا أَوْ لَمْ يُعْلَمْ السَّابِقُ فَبَيْعُ الْمُوَكِّلِ أَوْلَى عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَشْتَرِكَانِ وَيُخَيَّرَانِ كَمَا فِي الِاخْتِيَارِ وَغَيْرِهِ
(وَ) يَنْعَزِلُ (بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَجُنُونِهِ مُطْبِقًا) بِالْكَسْرِ.
أَيْ مُسْتَوْعِبًا سَنَةً عَلَى الصَّحِيحِ دُرَرٌ وَغَيْرُهَا، لَكِنْ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ شَهْرٌ، وَبِهِ يُفْتَى وَكَذَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَالْبَاقَانِيِّ وَجَعَلَهُ قَاضِي خَانَ فِي فَصْلٍ فِيمَا يُقْضَى بِالْمُجْتَهَدَاتِ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى فَلْيُحْفَظْ (وَ) بِالْحُكْمِ (بِلُحُوقِهِ مُرْتَدًّا) ثُمَّ لَا تَعُودُ
ــ
[رد المحتار]
إلَّا إذَا عَلِمَ بِهِ السُّلْطَانُ وَرَضِيَ بِعَزْلِهِ سَائِحَانِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَزَلَ إلَخْ) الْعَدْلُ فَاعِلُ عَزَلَ وَالْمُوَكَّلُ مَبْنِيٌّ لِلْمَجْهُولِ صِفَةُ الْعَدْلِ وَ " نَفْسَهُ " مَفْعُولُ عَزَلَ (قَوْلُهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ) أَيْ غَيْبَةِ الْخَصْمِ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ) أَيْ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ عَزْلَ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَلَا قَوْلُهُ) مَعْطُوفٌ عَلَى " تَوْكِيلُهُ " (قَوْلُهُ لِعَزْلِهِ) قَدَّمْنَا عَنْ الزَّيْلَعِيِّ طُرُقَ عَزْلِهِ عَنْ الْوَكَالَةِ الدَّوْرِيَّةِ وَمَا هُوَ الصَّحِيحُ فِيهَا.
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ هُنَا فَفِي الْبَحْرِ: لَوْ قَالَ كُلَّمَا وَكَّلْتُكَ فَأَنْتَ مَعْزُولٌ لَمْ يَصِحَّ.
وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّوْكِيلَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشُّرُوطِ وَالْعَزْلُ لَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الصُّغْرَى وَالصَّيْرَفِيَّةِ فَإِذَا وَكَّلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ اهـ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَنْعَزِلْ بِالْجُحُودِ) وَفِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ عَنْ خَطِّ السَّيِّدِ الْحَمَوِيِّ عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ تَصْحِيحُ أَنَّ الْجُحُودَ رُجُوعٌ.
قَالَ: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.
(قَوْلُهُ وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ) وَفِي شَرِكَةِ الْعِنَايَةِ: يُشْكِلُ عَلَى هَذَا أَنَّ مَنْ وُكِّلَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ فَقَضَاهُ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ قَضَاهُ الْوَكِيلُ قَبْلَ الْعِلْمِ لَمْ يَضْمَنْ مَعَ أَنَّهُ عَزْلٌ حُكْمِيٌّ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَجْعَلَ الْمُؤَدَّى مَضْمُونًا عَلَى الْقَابِضِ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ بَعْدَ أَدَاءِ الْمُوَكِّلِ وَلِذَا يَضْمَنُهُ الْقَابِضُ لَوْ هَلَكَ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالتَّصَدُّقِ إذَا دَفَعَ بَعْدَ دَفْعِ الْمُوَكِّلِ، فَلَوْ لَمْ يَضْمَنْ الْوَكِيلُ يَتَضَرَّرُ الْمُوَكِّلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ اسْتِرْدَادِ الصَّدَقَةِ مِنْ الْفَقِيرِ وَلَا تَضْمِينِهِ اهـ بِنَوْعِ تَصَرُّفٍ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ فَزَوَّجَهُ الْوَكِيلُ) أَشَارَ بِهَذَا وَبِمَا قَبْلَهُ إلَى أَنَّ نِهَايَةَ الْمُوَكَّلِ فِيهِ إمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ جِهَةِ الْمُوَكِّلِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ وَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِهَا، فَلَوْ طَلَّقَ الْمُوَكِّلُ الْمَرْأَةَ فَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُزَوِّجَهُ إيَّاهَا؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ انْقَضَتْ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: وَكَّلَهُ بِالتَّزْوِيجِ فَتَزَوَّجَهَا وَوَطِئَهَا وَطَلَّقَهَا وَبَعْدَ الْعِدَّةِ زَوَّجَهَا مِنْ الْمُوَكِّلِ صَحَّ لِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ سَائِحَانِيٌّ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي تَزَوَّجَهَا لِلْوَكِيلِ لَا الْمُوَكِّلِ وَإِلَّا نَافَى مَا هُنَا وَمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ تَصَرُّفَهُ بِنَفْسِهِ عَزْلٌ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَيَنْعَزِلُ) وَفِي التَّجْنِيسِ مِنْ بَابِ الْمَفْقُودِ رَجُلٌ غَابَ وَجَعَلَ دَارًا لَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ لِيَعْمُرَهَا فَدَفَعَ إلَيْهِ مَالًا لِيَحْفَظَهُ ثُمَّ فُقِدَ الدَّافِعُ فَلَهُ أَنْ يَحْفَظَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْمُرَ الدَّارَ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ؛ لِأَنَّهُ لَعَلَّهُ قَدْ مَاتَ، وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ وَصِيًّا لِلْمَفْقُودِ حَتَّى يُحْكَمَ بِمَوْتِهِ اهـ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ الْوَكَالَةَ تَبْطُلُ لِفَقْدِ الْمُوَكِّلِ فِي حَقِّ التَّصَرُّفِ لَا الْحِفْظِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ عَنْ الْمُضْمَرَاتِ شَهْرٌ) أَيْ مِقْدَارُ شَهْرٍ (قَوْلُهُ بِلُحُوقِهِ مُرْتَدًّا) فِي إيضَاحِ الْإِصْلَاحِ، الْمُرَادُ بِاللَّحَاقِ ثُبُوتُهُ