للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مَنْقُولًا) لِمَا مَرَّ (وَلَا تَثْبُتُ يَدُهُ فِي الْعَقَارِ بِتَصَادُقِهِمَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ عِلْمِ قَاضٍ) لِاحْتِمَالِ تَزْوِيرِهِمَا بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ لِمُعَايَنَةِ يَدِهِ، ثُمَّ هَذَا لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ (إذَا ادَّعَى) الْعَقَارَ (مِلْكًا مُطْلَقًا،) .

(أَمَّا فِي دَعْوَى الْغَصْبِ وَ) دَعْوَى (الشِّرَاءِ) مِنْ ذِي الْيَدِ (فَلَا) يَفْتَقِرُ لِبَيِّنَةٍ، لِأَنَّ دَعْوَى الْفِعْلِ كَمَا تَصِحُّ عَلَى ذِي الْيَدِ تَصِحُّ عَلَى غَيْرِهِ أَيْضًا بَزَّازِيَّةٌ (وَ) ذَكَرَ (أَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ) لِتَوَقُّفِهِ عَلَى طَلَبِهِ وَلِاحْتِمَالِ رَهْنِهِ أَوْ حَبْسِهِ بِالثَّمَنِ وَبِهِ اسْتَغْنَى عَنْ زِيَادَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَافْهَمْ.

(وَلَوْ كَانَ) مَا يَدَّعِيهِ (دَيْنًا) مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ (ذَكَرَ وَصْفَهُ) لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهِ.

(وَلَا بُدَّ فِي دَعْوَى الْمِثْلِيَّاتِ مِنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالصِّفَةِ وَالْقَدْرِ وَسَبَبِ الْوُجُوبِ) فَلَوْ ادَّعَى كُرَّ بُرٍّ دَيْنًا عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا لَمْ تُسْمَعْ؛ وَإِذَا ذَكَرَ، فَفِي السَّلَمِ إنَّمَا لَهُ الْمُطَالَبَةُ فِي مَكَان عَيَّنَّاهُ، وَفِي نَحْوِ قَرْضٍ وَغَصْبٍ وَاسْتِهْلَاكٍ فِي مَكَانِ الْقَرْضِ وَنَحْوِهِ بَحْرٌ فَلْيُحْفَظْ.

(وَيَسْأَلُ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) عَنْ الدَّعْوَى فَيَقُولُ إنَّهُ ادَّعَى عَلَيْكَ كَذَا فَمَاذَا تَقُولُ (بَعْدَ صِحَّتِهَا وَإِلَّا) تَصْدُرُ صَحِيحَةً (لَا) يَسْأَلُ لِعَدَمِ وُجُوبِ جَوَابِهِ (فَإِنْ أَقَرَّ) فِيهَا (أَوْ أَنْكَرَ

ــ

[رد المحتار]

الْبَعْضِ، وَكَذَا السُّوَرُ وَهُوَ رِوَايَةٌ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ يَصْلُحُ وَالْخَنْدَقُ كَنَهْرٍ، وَلَوْ قَالَ لَزِيقُ أَرْضُ فُلَانٍ وَلِفُلَانٍ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَرَاضٍ كَثِيرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ مُخْتَلِفَةٌ تَصِحُّ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةُ، وَلَوْ ذَكَرَ لَزِيقَ أَرْضُ الْوَقْفِ لَا يَكْفِي، وَيَنْبَغِي أَنْ يَذْكُرَ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسْجِدِ أَوْ نَحْوِهِ وَيَكُونُ كَذِكْرِ الْوَاقِفِ، وَقِيلَ لَا يَثْبُتُ التَّعْرِيفُ بِذِكْرِ الْوَاقِفِ مَا لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ فِي يَدِ مَنْ.

أَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ إلَّا بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ تَضْيِيقٌ بِلَا ضَرُورَةٍ اهـ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ مَنْقُولًا) هُوَ تَكْرَارٌ مَعَ مَا مَرَّ س.

(قَوْلُهُ وَلَا تَثْبُتُ يَدُهُ فِي الْعَقَارِ بِتَصَادُقِهِمَا إلَخْ) هَذَا مِمَّا يَقَعُ كَثِيرًا وَيَغْفُلُ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنْ قُضَاةِ زَمَانِنَا حَيْثُ يُكْتَبُ فِي الصُّكُوكِ فَأَقَرَّ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى الْعَقَارِ الْمَذْكُورِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعِي إنَّهُ وَاضِعٌ يَدَهُ عَلَى الْعَقَارِ وَيَشْهَدُ لَهُ شَاهِدَانِ وَلِذَا نَظَمْت ذَلِكَ بِقَوْلِي:

وَالْيَدُ لَا تَثْبُتُ فِي الْعَقَارِ ... مَعَ التَّصَادُقِ فَلَا تُمَارِ

بَلْ يَلْزَمُ الْبُرْهَانُ إنْ لَمْ يَدَّعِ ... عَلَيْهِ غَصْبًا أَوْ شِرَاءَ مُدَّعِي

وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ بِرَمْزِ الْخَانِيَّةِ: ادَّعَى شَيْئًا بِيَدِ آخَرَ وَقَالَ هُوَ مِلْكِي وَهَذَا أَحْدَثَ يَدَهُ عَلَيْهِ بِلَا حَقٍّ، قَالُوا لَيْسَ هَذَا دَعْوَى غَصْبٍ عَلَى ذِي الْيَدِ. قَالَ صَاحِبُ الْفُصُولَيْنِ: أَقُولُ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي فش أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ مِلْكِي وَفِي يَدِك بِغَيْرِ حَقٍّ يَصِحُّ، وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ غَصْبِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ هُنَا أَيْضًا، وَتَمَامُهُ فِيهِ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ.

(قَوْلُهُ يُطَالِبُهُ بِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا مَنْقُولًا أَوْ عَقَارًا، فَلَوْ قَالَ: لِي عَلَيْهِ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ مَا لَمْ يَقُلْ لِلْقَاضِي مُرْهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ، وَقِيلَ يَصِحُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ قُهُسْتَانِيُّ سَائِحَانِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَبِهِ اسْتَغْنَى) أَيْ بِذِكْرِ أَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ لَهُ إذَا كَانَ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ.

(قَوْلُهُ ذَكَرَ وَصْفَهُ) زَادَ فِي الْكَنْزِ وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: هَكَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ. وَأَمَّا أَصْحَابُ الْفَتَاوَى كَالْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ فَجَعَلُوا اشْتِرَاطَهُ قَوْلًا ضَعِيفًا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ لَفْظَ وَأُطَالِبُهُ بِهِ بَلْ هُوَ أَوْ مَا يُفِيدُهُ مِنْ قَوْلِهِ مُرْهُ لِيُعْطِيَنِي حَقِّي كَمَا فِي الْعُمْدَةِ اهـ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ ذِكْرُهُ، لِمَا قَالُوا أَنَّ مَا فِي الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا فِي الْفَتَاوَى.

(قَوْلُهُ مِنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ) كَحِنْطَةٍ وَالنَّوْعِ كَمَسْقِيَّةٍ وَالصِّفَةِ كَجَيِّدَةٍ.

(قَوْلُهُ لَمْ يُسْمَعْ) وَيَذْكُرُ فِي السَّلَمِ شَرَائِطَهُ مِنْ أَعْلَامِ جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ وَغَيْرِهِ مِنْ نَوْعِهِ وَصِفَتِهِ وَقَدْرِهِ بِالْوَزْنِ إنْ كَانَ وَزْنِيًّا وَانْتِقَادٍ بِالْمَجْلِسِ حَتَّى يَصِحَّ، وَلَوْ قَالَ بِسَبَبِ بَيْعٍ صَحِيحٍ جَرَى بَيْنَهُمَا صَحَّتْ الدَّعْوَى بِلَا خِلَافٍ وَعَلَى هَذَا فِي كُلِّ سَبَبٍ لَهُ شَرَائِطُ كَثِيرَةٌ لَا يَكْتَفِي بِقَوْلِهِ بِسَبَبِ كَذَا صَحِيحٌ، وَإِذَا قَلَّتْ الشَّرَائِطُ يَكْتَفِي، وَأَجَابَ

<<  <  ج: ص:  >  >>