للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَدْ تَقَدَّمَ.

(وَيُغَلَّظُ بِذِكْرِ أَوْصَافِهِ تَعَالَى) وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِفَاسِقٍ وَمَالٍ خَطِيرٍ (وَالِاخْتِيَارُ) فِيهِ وَ (فِي صِفَتِهِ إلَى الْقَاضِي) وَيُجْتَنَبُ الْعَطْفُ كَيْ لَا تَتَكَرَّرَ الْيَمِينُ (فَلَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ وَنَكَلَ عَنْ التَّغْلِيظِ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ) أَيْ بِالنُّكُولِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ وَقَدْ حَصَلَ زَيْلَعِيٌّ.

(لَا) يُسْتَحَبُّ التَّغْلِيظُ عَلَى الْمُسْلِمِ (بِزَمَانٍ وَ) لَا بِ (مَكَان) كَذَا فِي الْحَاوِي، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ.

(وَيُسْتَحْلَفُ الْيَهُودِيُّ بِاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، وَالنَّصْرَانِيُّ بِاَللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى، وَالْمَجُوسِيُّ بِاَللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ) فَيُغَلَّظُ عَلَى كُلٍّ بِمُعْتَقَدِهِ، فَلَوْ اكْتَفَى بِاَللَّهِ كَالْمُسْلِمِ كَفَى اخْتِيَارٌ.

(وَالْوَثَنِيُّ بِاَللَّهِ تَعَالَى) لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِهِ وَإِنْ عَبَدَ غَيْرَهُ، وَجَزَمَ ابْنُ الْكَمَالِ بِأَنَّ الدَّهْرِيَّةَ لَا يَعْتَقِدُونَهُ تَعَالَى.

قُلْت: وَعَلَيْهِ فَبِمَاذَا يَحْلِفُونَ.

وَبَقِيَ تَحْلِيفُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْقَاضِي عَلَيْك عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ إنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ أَيْ نَعَمْ صَارَ حَالِفًا، وَلَوْ أَصَمَّ أَيْضًا كَتَبَ لَهُ لِيُجِيبَ بِخَطِّهِ إنْ عَرَفَهُ وَإِلَّا فَبِإِشَارَتِهِ، وَلَوْ أَعْمَى أَيْضًا فَأَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ مَنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ.

(وَلَا يَحْلِفُونَ فِي بُيُوتِ عِبَادَاتِهِمْ) لِكَرَاهَةِ دُخُولِهَا بَحْرٌ.

(وَيُحَلِّفُ الْقَاضِي) فِي دَعْوَى سَبَبٍ يَرْتَفِعُ (عَلَى الْحَاصِلِ) أَيْ عَلَى صُورَةِ إنْكَارِ الْمُنْكِرِ، وَفَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ (أَيْ بِاَللَّهِ

ــ

[رد المحتار]

أَقُولُ: فَكَيْفَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَكْلِيفُهُ الْإِتْيَانَ بِمَا هُوَ مَنْهِيٌّ شَرْعًا وَلَعَلَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ يَقُولُ النَّهْيُ عَنْهُ تَنْزِيهِيٌّ سَعْدِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِهِ وَلَا تَحْلِيفَ فِي طَلَاقٍ وَرَجْعَةٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَيُغَلِّظُ إلَخْ) أَيْ يُؤَكِّدُ الْيَمِينَ بِذِكْرِ أَوْصَافِ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: وَاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الَّذِي يَعْلَمُ مِنْ السِّرِّ مَا يَعْلَمُ مِنْ الْعَلَانِيَةِ مَا لِفُلَانٍ هَذَا عَلَيْك وَلَا قِبَلَك هَذَا الْمَالُ الَّذِي ادَّعَاهُ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ لِأَنَّ أَحْوَالَ النَّاسِ شَتَّى، فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْتَنِعُ عَنْ الْيَمِينِ بِالتَّغْلِيظِ وَيَحْتَالُ عِنْدَ عَدَمِهِ فَيُغَلَّظُ عَلَيْهِ لَعَلَّهُ يَمْتَنِعُ بِذَلِكَ زَيْلَعِيٌّ. (قَوْلُهُ زَيْلَعِيٌّ) عِبَارَتُهُ: وَلَوْ أَمَرَهُ بِالْعَطْفِ فَأَتَى بِوَاحِدَةٍ وَنَكَلَ عَنْ الْبَاقِي لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ عَلَيْهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَقَدْ أَتَى بِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ) فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ: لَا يَجُوزُ التَّغْلِيظُ بِالْمَكَانِ.

(قَوْلُهُ فَيُغَلِّظُ عَلَى كُلٍّ إلَخْ) قَالَ فِي الْبَحْرِ. فَإِنْ قُلْت: إذَا حَلَفَ الْكَافِرُ بِاَللَّهِ فَقَطْ وَنَكَلَ عَمَّا ذُكِرَ هَلْ يَكْفِيهِ أَمْ لَا؟ قُلْت: لَمْ أَرَهُ صَرِيحًا، وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إنَّهُ يُغَلَّظُ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّغْلِيظِ فَيَكْتَفِي بِاَللَّهِ وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ عَنْ الْوَصْفِ الْمَذْكُورِ اهـ.

(قَوْلُهُ صَارَ حَالِفًا) وَلَا يَقُولُ بِاَللَّهِ إنَّهُ كَانَ كَذَا لِأَنَّهُ إذَا قَالَ نَعَمْ يَكُونُ إقْرَارًا لَا يَمِينًا كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ س (قَوْلُهُ أَوْ وَصِيُّهُ أَوْ مَنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي) وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ: الْحَلِفُ لَا يَجْرِي فِيهِ النِّيَابَةُ أَبُو السُّعُودِ.

(قَوْلُهُ وَيُحَلِّفُ الْقَاضِي إلَخْ) قَالَ فِي نُورِ الْعَيْنِ: النَّوْعُ الثَّالِثُ فِي مَوَاضِعِ التَّحْلِيفِ عَلَى الْحَاصِلِ وَالتَّحْلِيفُ عَلَى السَّبَبِ جَمْعٌ. ثُمَّ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وُجُوهٍ: إمَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمُدَّعِي دَيْنًا أَوْ مِلْكًا فِي عَيْنٍ أَوْ حَقًّا فِي عَيْنٍ، وَكُلٌّ مِنْهَا عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ مُطْلَقًا أَوْ بِنَاءً عَلَى سَبَبٍ، فَلَوْ ادَّعَى دَيْنًا وَلَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْحَاصِلِ مَا لَهُ قِبَلَك مَا ادَّعَاهُ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى مِلْكًا فِي عَيْنٍ حَاضِرٍ أَوْ حَقًّا فِي عَيْنٍ حَاضِرٍ ادَّعَاهُ مُطْلَقًا وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ سَبَبًا يُحَلَّفُ عَلَى الْحَاصِلِ مَا هَذَا لِفُلَانٍ وَلَا شَيْءَ مِنْهُ، وَلَوْ ادَّعَاهُ بِنَاءً عَلَى سَبَبٍ بِأَنْ ادَّعَى دَيْنًا بِسَبَبِ قَرْضٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ ادَّعَى مِلْكًا بِسَبَبِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ ادَّعَى غَصْبًا أَوْ وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَّةً يُحَلَّفُ عَلَى الْحَاصِلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا عَلَى السَّبَبِ بِاَللَّهِ مَا اسْتَقْرَضْت مَا غَصَبْت مَا أَوْدَعَك مَا شَرِبْت مِنْهُ كَافِي. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ يُحَلَّفُ عَلَى السَّبَبِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ إلَّا عِنْدَ تَعْرِيضِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ أَيُّهَا الْقَاضِي قَدْ يَبِيعُ الْإِنْسَانُ شَيْئًا ثُمَّ يُقْبَلُ فَحِينَئِذٍ يُحَلِّفُ الْقَاضِي عَلَى الْحَاصِلِ مِنَحٌ. وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَوْ أَنْكَرَ السَّبَبَ يُحَلَّفُ عَلَى السَّبَبِ وَلَوْ قَالَ مَا عَلَيَّ مَا يَدَّعِيهِ يُحَلَّفُ عَلَى الْحَاصِلِ قَاضِي خَانْ وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَقَاوِيلِ عِنْدِي وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْقُضَاةِ، بِقَوْلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>