للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَسْجِ خَزٍّ وَزَرْعِ بُرٍّ وَنَحْوِهِ أَوْ أَشْكَلَ عَلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ فَهُوَ لِلْخَارِجِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَإِنَّمَا عَدَلْنَا عَنْهُ بِحَدِيثِ النِّتَاجِ

(وَإِنْ بَرْهَنَ كُلٌّ) مِنْ الْخَارِجَيْنِ أَوْ ذَوِي الْأَيْدِي أَوْ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ عَيْنِيٌّ (عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ الْآخَرِ بِلَا وَقْتٍ سَقَطَا وَتُرِكَ الْمَالُ) الْمُدَّعَى بِهِ (فِي يَدِ مَنْ مَعَهُ) وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يُقْضَى لِلْخَارِجِ.

قُلْنَا: الْإِقْدَامُ عَلَى الشِّرَاءِ إقْرَارٌ مِنْهُ بِالْمِلْكِ لَهُ وَلَوْ أَثْبَتَا قَبْضًا تَهَاتَرَتَا اتِّفَاقًا دُرَرٌ (وَلَا يُرَجَّحُ بِزِيَادَةِ عَدَدِ الشُّهُودِ) فَإِنَّ التَّرْجِيحَ عِنْدَنَا بِقُوَّةِ الدَّلِيلِ لَا بِكَثْرَتِهِ، ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ (فَلَوْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَاءٌ) فِي ذَلِكَ (وَكَذَا لَا تَرْجِيحَ بِزِيَادَةِ الْعَدَالَةِ) لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَصْلُ الْعَدَالَةِ؛ إذْ لَا حَدَّ لِلْأَعْدَلِيَّةِ.

(دَارٌ فِي يَدِ آخَرَ ادَّعَى رَجُلٌ نِصْفَهَا، وَآخَرُ كُلَّهَا وَبَرْهَنَا فَلِلْأَوَّلِ رُبْعُهَا وَالْبَاقِي لِلْآخَرِ بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ) وَهُوَ أَنَّ النِّصْفَ سَالِمٌ لِمُدَّعِي الْكُلِّ بِلَا مُنَازَعَةٍ ثُمَّ اسْتَوَتْ مُنَازَعَتُهُمَا فِي النِّصْفِ الْآخَرِ فَيُنَصَّفُ (وَقَالَا الثُّلُثُ لَهُ وَالْبَاقِي لِلثَّانِي بِطَرِيقِ الْعَوْلِ) لِأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ كُلًّا وَنِصْفًا فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْنِ وَتَعُولُ إلَى الثَّلَاثَةِ: وَاعْلَمْ أَنَّ أَنْوَاعَ الْقِسْمَةِ أَرْبَعَةٌ: مَا يُقْسَمُ بِطَرِيقِ الْعَوْلِ إجْمَاعًا وَهُوَ ثَمَانٍ مِيرَاثٌ وَدُيُونٌ وَوَصِيَّةٌ -

ــ

[رد المحتار]

حَيْثُ تَكُونُ بَيِّنَتُهُ أَرْجَحَ، وَإِنْ ادَّعَى ذُو الْيَدِ النِّتَاجَ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ أَكْثَرُ إثْبَاتًا لِإِثْبَاتِهَا مَا هُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ أَصْلًا اهـ مُلَخَّصًا. وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا مَا إذَا تَنَازَعَا فِي الْأُمِّ كَمَا مَرَّ وَمَا إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ إعْتَاقًا مَعَ النِّتَاجِ وَبَيَانُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَنَسْجِ خَزٍّ) قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: الْخَزُّ اسْمُ دَابَّةٍ ثُمَّ سُمِّيَ الثَّوْبُ الْمُتَّخَذُ مِنْ وَبَرِهِ خَزًّا، قِيلَ هُوَ نَسْجٌ فَإِذَا بَلِيَ يُغْزَلُ مَرَّةً ثَانِيَةً ثُمَّ يُنْسَجُ اهـ عَزْمِيٌّ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ بِحَدِيثِ النِّتَاجِ) هُوَ مَا رَوَى جَابِرُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى نَاقَةً فِي يَدِ رَجُلٍ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَتُهُ نَتَجَتْ عِنْدَهُ وَأَقَامَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَتُهُ نَتَجَتْهَا فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ» ، وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَشْهُورٌ فَصَارَتْ مَسْأَلَةُ النِّتَاجِ مَخْصُومَةً بَحْرٌ

(قَوْلُهُ مِنْ الْآخَرِ) أَيْ مِنْ خَصْمِهِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ بِلَا وَقْتٍ) فَلَوْ وَقَّتَا يَقْضِي لِذِي الْوَقْتِ الْآخَرِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَقْضِي لِلْخَارِجِ) لِأَنَّ الْعَمَلَ بِهِمَا مُمْكِنٌ فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ اشْتَرَى ذُو الْيَدِ مِنْ الْآخَرِ وَقَبَضَ ثُمَّ بَاعَ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: بِالْمِلْكِ لَهُ) فَصَارَ كَأَنَّهُمَا قَامَتَا عَلَى الْإِقْرَارَيْنِ وَفِيهِ التَّهَاتُرُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا هُنَا (قَوْلُهُ تَهَاتَرَتَا) لِأَنَّ الْجَمْعَ غَيْرُ مُمْكِنٍ بَحْرٌ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْعَقَارِ، وَبَيَانُهُ فِي الْبَحْرِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فَهُمَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ) قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا: يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ التَّوَاتُرِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُفِيدُ الْعِلْمَ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ كَالْجَانِبِ الْآخَرِ اهـ.

أَقُولُ: ظَاهِرُ مَا فِي الشُّمُنِّيِّ وَالزَّيْلَعِيِّ يُفِيدُ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ: وَلَنَا أَنَّ شَهَادَةَ كُلِّ شَاهِدَيْنِ عِلَّةٌ تَامَّةٌ كَمَا فِي حَالَةِ الِانْفِرَادِ، وَالتَّرْجِيحُ لَا يَقَعُ بِكَثْرَةِ الْعِلَلِ بَلْ بِقُوَّتِهَا، بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُتَوَاتِرًا وَالْآخَرُ آحَادًا أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُفَسَّرًا وَالْآخَرُ مُجْمَلًا فَيَتَرَجَّحُ الْمُفَسَّرُ عَلَى الْمُجْمَلِ وَالْمُتَوَاتِرُ عَلَى الْآحَادِ اهـ بِيرِيٌّ

(قَوْلُهُ بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ) اعْلَمْ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - اعْتَبَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ طَرِيقَ الْمُنَازَعَةِ وَهُوَ أَنَّ النِّصْفَ سَالِمٌ لِمُدَّعِي الْكُلِّ بِلَا مُنَازَعَةٍ فَيَبْقَى النِّصْفُ الْآخَرُ وَفِيهِ مُنَازَعَتُهُمَا عَلَى السَّوَاءِ فَيَتَنَصَّفُ فَلِصَاحِبِ الْكُلِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ الرُّبْعُ، وَهُمَا اعْتَبَرَا طَرِيقَ الْعَوْلِ وَالْمُضَارَبَةِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِهَذَا لِأَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ كُلًّا وَنِصْفًا، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْنِ وَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةٍ فَلِصَاحِبِ الْكُلِّ سَهْمَانِ وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ سَهْمٌ هَذَا هُوَ الْعَوْلُ وَأَمَّا الْمُضَارَبَةُ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَضْرِبُ بِقَدْرِ حَقِّهِ فَصَاحِبُ الْكُلِّ لَهُ ثُلُثَانِ مِنْ الثَّلَاثَةِ، فَيُضْرَبُ الثُّلُثَانِ فِي الدَّارِ وَصَاحِبُ النِّصْفِ لَهُ ثُلُثٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ فَيُضْرَبُ الثُّلُثُ فِي الدَّارِ فَحَصَلَ ثُلُثُ الدَّارِ، لِأَنَّ ضَرْبَ الْكُسُورِ بِطَرِيقِ الْإِضَافَةِ فَإِنَّهُ إذَا ضُرِبَ الثُّلُثُ فِي السِّتَّةِ مَعْنَاهُ ثُلُثُ السِّتَّةِ وَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>