مِنْ) رَجُلٍ (آخَرَ أَوْ وَقَّتَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ اسْتَوَيَا) إنْ تَعَدَّدَ الْبَائِعُ، وَإِنْ اتَّحَدَ فَذُو الْوَقْتِ أَحَقُّ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْمُدَّعِي وَشُهُودِهِ مَا يُفِيدُ مِلْكَ بَائِعِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَلَوْ شَهِدَ بِيَدِهِ فَقَوْلَانِ بَزَّازِيَّةٌ (فَإِنْ بَرْهَنَ خَارِجٌ عَلَى الْمِلْكِ وَذُو الْيَدِ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ، أَوْ بَرْهَنَا عَلَى سَبَبِ مِلْكٍ لَا يَتَكَرَّرُ كَالنِّتَاجِ) وَمَا فِي مَعْنَاهُ كَنَسْجٍ لَا يُعَادُ وَغَزْلِ قُطْنٍ (وَحَلْبِ لَبَنٍ وَجَزِّ صُوفٍ) وَنَحْوِهَا وَلَوْ عِنْدَ بَائِعِهِ دُرَرٌ (فَذُو الْيَدِ أَحَقُّ) مِنْ الْخَارِجِ إجْمَاعًا إلَّا إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ عَلَيْهِ فِعْلًا كَغَصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ إجَارَةٍ وَنَحْوِهَا فِي رِوَايَةٍ دُرَرٌ أَوْ كَانَ سَبَبًا يَتَكَرَّرُ كَبِنَاءٍ وَغَرْسٍ -
ــ
[رد المحتار]
إلَى أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ لِسَبْقِ التَّارِيخِ، وَفِي الْمَبْسُوطِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَسْبَقَ أَوْلَى، ثُمَّ رَجَّحَ صَاحِبُ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْأَوَّلَ اهـ مُلَخَّصًا.
قُلْت: وَفِي نُورِ الْعَيْنِ عَنْ قَاضِي خَانْ ادَّعَيَا شِرَاءً مِنْ اثْنَيْنِ يُقْضَى بِهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَإِنْ أَرَّخَا، وَأَحَدُهُمَا أَسْبَقُ فَهُوَ أَحَقُّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَا يُعْتَبَرُ التَّارِيخُ يَعْنِي بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ يُقْضَى بِهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وِفَاقًا فَلَوْ لِأَحَدِهِمَا يَدٌ فَالْخَارِجُ أَوْلَى. ثُمَّ قَالَ فِي نُورِ الْعَيْنِ: فَمَا فِي الْمَبْسُوطِ يُؤَيِّدُهُ مَا فِي قَاضِي خَانْ أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَمَا فِي الْهِدَايَةِ اخْتِيَارُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ قَالَ وَدَلِيلُ مَا فِي الْمَبْسُوطِ وَقَاضِي خَانْ وَهُوَ أَنَّ الْأَسْبَقَ تَارِيخًا يُضِيفُ الْمِلْكَ إلَى نَفْسِهِ فِي زَمَانٍ لَا يُنَازِعُهُ غَيْرُهُ أَقْوَى مِنْ دَلِيلِ مَا فِي الْهِدَايَةِ، وَهُوَ أَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ لِبَائِعِهَا فَكَأَنَّهُمَا حَضَرَا وَادَّعَيَا الْمِلْكَ بِلَا تَارِيخٍ وَجْهُ قُوَّةِ الْأَوَّلِ غَيْرُ خَافٍ عَلَى مَنْ تَأَمَّلَ اهـ وَكَذَا بُحِثَ فِي دَلِيلِ مَا فِي الْهِدَايَةِ فِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ فَرَاجِعْهَا. وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ تَقْيِيدَ الْمُصَنِّفِ بِاتِّفَاقِ التَّارِيخِ مَبْنِيٌّ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَهُوَ أَوْلَى مِمَّا فَعَلَهُ الشَّارِحُ وَإِنْ وَافَقَ الْكَافِيَ وَالْهِدَايَةَ، وَأَمَّا الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالسَّهْوِ كَمَا فِي الْبَحْرِ فَمِمَّا لَا يَنْبَغِي (قَوْلُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ) أَيْ غَيْرِ الَّذِي يَدَّعِي الشِّرَاءَ مِنْهُ صَاحِبُهُ زَيْلَعِيٌّ
(قَوْلُهُ اسْتَوَيَا) لِأَنَّهُمَا فِي الْأُولَى يُثْبِتَانِ الْمِلْكَ لِبَائِعِهِمَا، فَكَأَنَّهُمَا حَضَرَا وَلَوْ وَقَّتَ أَحَدُهُمَا فَتَوْقِيتُهُ لَا يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ الْمِلْكِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ أَقْدَمَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ وَاحِدًا لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ لَا يُتَلَقَّى إلَّا مِنْ جِهَتِهِ، فَإِذَا أَثْبَتَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا يُحْكَمُ بِهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ شِرَاءُ غَيْرِهِ بَحْرٌ. ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا اسْتَوَيَا فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ يُقْضَى بِهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ يُخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الْعَبْدِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ اهـ (قَوْلُهُ مِلْكَ بَائِعِهِ) بِأَنْ يَشْهَدُوا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ يَمْلِكُهَا بَحْرٌ (قَوْلُهُ أَوْ بَرْهَنَا) أَيْ الْخَارِجُ وَذُو الْيَدِ وَفِي الْبَحْرِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا أَرَّخَا وَاسْتَوَى تَارِيخُهُمَا أَوْ سَبَقَ أَوْ لَمْ يُؤَرِّخَا أَصْلًا أَوْ أَرَّخَتْ إحْدَاهُمَا فَلَا اعْتِبَارَ بِالتَّارِيخِ مَعَ النِّتَاجِ إلَّا مَنْ أَرَّخَ تَارِيخًا مُسْتَحِيلًا بِأَنْ لَمْ يُوَافِقْ سِنَّ الْمُدَّعِي وَقْتَ ذِي الْيَدِ، وَوَافَقَ وَقْتَ الْخَارِجِ فَحِينَئِذٍ يُحْكَمُ لِلْخَارِجِ، وَلَوْ خَالَفَ سُنَّةَ الْوَقْتَيْنِ لَغَتْ الْبَيِّنَتَانِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ، وَيُتْرَكُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ عَلَى مَا كَانَ كَذَا فِي رِوَايَةٍ، وَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فِي رِوَايَةٍ كَذَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ وَفِيهِ بَرْهَنَ الْخَارِجُ أَنَّ هَذِهِ أَمَتُهُ وَوَلَدَتْ هَذَا الْقِنَّ فِي مِلْكِي، وَبَرْهَنَ ذُو الْيَدِ عَلَى مِثْلِهِ يُحْكَمُ بِهَا لِلْمُدَّعِي، لِأَنَّهُمَا ادَّعَيَا فِي الْأَمَةِ مِلْكًا مُطْلَقًا فَيُقْضَى بِهَا لِلْمُدَّعِي، ثُمَّ يَسْتَحِقُّ الْقِنَّ تَبَعًا اهـ وَبِهَذَا ظَهَرَ أَنَّ ذَا الْيَدِ إنَّمَا يُقَدَّمُ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ عَلَى الْخَارِجِ إذَا لَمْ يَتَنَازَعَا فِي الْأُمِّ، أَمَّا لَوْ تَنَازَعَا فِي مِلْكٍ مُطْلَقٍ وَشَهِدُوا بِهِ وَبِنِتَاجِ وَلَدِهَا فَإِنَّهُ لَا يُقَدَّمُ، وَهَذِهِ يَجِبُ حِفْظُهَا اهـ
(قَوْلُهَا كَالنِّتَاجِ) هُوَ وِلَادَةُ الْحَيَوَانِ، مِنْ نُتِجَتْ عِنْدَهُ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَلَدَتْ وَوَضَعَتْ كَمَا فِي الْمُغْرِبِ وَالْمُرَادُ وِلَادَتُهُ فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي مِلْكِ بَائِعِهِ أَوْ مُوَرِّثِهِ وَبَيَانُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ فِعْلًا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الْخَارِجُ النِّتَاجَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِي رِوَايَةٍ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فِي قَوْلٍ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ (قَوْلُهُ دُرَرٌ) اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الزَّيْلَعِيُّ وَصَاحِبُ الْبَحْرِ وَشُرَّاحُ الْهِدَايَةِ. وَيُؤَيِّدُهُ مَا كَتَبْنَاهُ فِيمَا يَأْتِي تَحْتَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، فَلَوْ لَمْ يُؤَرِّخَا قُضِيَ بِهَا لِذِي الْيَدِ، قَالَ الزَّيْلَعِيُّ بَعْدَ تَعْلِيلِ تَقْدِيمِ ذِي الْيَدِ فِي دَعْوَى النِّتَاجِ، بِأَنَّ الْيَدَ لَا تَدُلُّ عَلَى أَوَّلِيَّةِ الْمِلْكِ فَكَانَ مُسَاوِيًا لِلْخَارِجِ فِيهَا، فَبِإِثْبَاتِهَا يَنْدَفِعُ الْخَارِجُ وَبَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ مَقْبُولَةٌ لِلدَّفْعِ، وَلَا يَلْزَمُ مَا إذَا ادَّعَى الْخَارِجُ الْفِعْلَ عَلَى ذِي الْيَدِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute