وَهُوَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَوْ يَفْسَخُ لِمَا مَرَّ (هَذَا إذَا لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ أَرَّخَا وَاسْتَوَى تَارِيخُهُمَا فَإِنْ سَبَقَ تَارِيخُ أَحَدِهِمَا كَانَ أَحَقَّ) قُيِّدَ بِالشِّرَاءِ لِأَنَّ النِّكَاحَ أَحَقُّ مِنْ هِبَةٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ صَدَقَةٍ عِمَادِيَّةٌ. وَالْمُرَادُ مِنْ النِّكَاحِ: الْمَهْرُ كَمَا حَرَّرَهُ فِي الْبَحْرِ مُغَلِّطًا لِلْجَامِعِ. نَعَمْ يَسْتَوِي النِّكَاحُ وَالشِّرَاءُ لَوْ تَنَازَعَا فِي الْأَمَةِ مِنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَلَا مُرَجِّحَ فَتَكُونُ مِلْكًا لَهُ مَنْكُوحَةً لِلْآخَرِ فَتَدَبَّرْ (وَرَهْنٌ مَعَ قَبْضٍ أَحَقُّ مِنْ هِبَةٍ بِلَا عِوَضٍ مَعَهُ) اسْتِحْسَانًا وَلَوْ بِهِ فَهِيَ أَحَقُّ لِأَنَّهَا بَيْعٌ انْتِهَاءً، وَالْبَيْعُ، وَلَوْ بِوَجْهٍ أَقْوَى مِنْ الرَّهْنِ وَلَوْ الْعَيْنُ مَعَهُمَا اسْتَوَيَا مَا لَمْ يُؤَرِّخَا وَأَحَدُهُمَا أَسْبَقُ
(وَإِنْ بَرْهَنَ خَارِجَانِ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ أَوْ شِرَاءٍ مُؤَرَّخٍ مِنْ وَاحِدٍ) غَيْرِ ذِي يَدٍ (أَوْ) بَرْهَنَ (خَارِجٌ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ وَذُو يَدٍ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ أَقْدَمَ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ وَإِنْ بَرْهَنَا عَلَى شِرَاءٍ مُتَّفِقٍ تَارِيخُهُمَا) أَوْ مُخْتَلِفٍ عَيْنِيٌّ (وَكُلٌّ يَدَّعِي الشِّرَاءَ -
ــ
[رد المحتار]
قَوْلُهُ: وَهُوَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ) كَالرُّجُوعِ بِبَعْضٍ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ سَبَقَ تَارِيخًا أَحَدُهُمَا) لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ فُلَانٍ وَهُوَ يَمْلِكُهَا كَمَا فِي دَعْوَى الْحَامِدِيَّةِ عَنْ الْبَحْرِ مَعْزِيًّا لِخِزَانَةِ الْأَكْمَلِ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ مُغَلِّطًا لِلْجَامِعِ) أَيْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي قَوْلِهِ: لَوْ اجْتَمَعَ نِكَاحٌ وَهِبَةٌ يُمْكِنُ أَنْ يُعْمَلَ بِالْبَيِّنَتَيْنِ لَوْ اسْتَوَيَا بِأَنْ تَكُونَ مَنْكُوحَةً، هَذَا وَهِبَةُ الْآخَرِ بِأَنْ يَهَبَهُ أَمَتَهُ الْمَنْكُوحَةَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَبْطُلَ بَيِّنَةُ الْهِبَةِ حَذَرًا مِنْ تَكْذِيبِ الْمُؤْمِنِ، وَحَمْلًا لَهُ عَلَى الصَّلَاحِ، وَكَذَا الصَّدَقَةُ مَعَ النِّكَاحِ، وَكَذَا الرَّهْنُ مَعَ النِّكَاحِ اهـ قَالَ مَوْلَانَا فِي بَحْرِهِ: وَقَدْ كَتَبْتُ فِي حَاشِيَتِهِ أَنَّهُ وَهَمٌ لِأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمَا تَنَازَعَا فِي أَمَةِ أَحَدِهِمَا ادَّعَى أَنَّهَا مِلْكُهُ بِالْهِبَةِ وَالْآخَرُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْ النِّكَاحِ الْمَهْرُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْكِتَابِ، وَتَمَامُهُ فِي الْمِنَحِ (قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) ذَكَرَ هَذَا فِي الْجَامِعِ بَحْثًا كَمَا عَلِمْتَ، وَقَالَ فِي الْبَحْرِ: وَلَمْ أَرَهُ صَرِيحًا (قَوْلُهُ مَعَهُ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْقَبْضِ (قَوْلُهُ: أَقْوَى مِنْ الرَّهْنِ) هَذَا إذَا كَانَتْ فِي يَدِ ثَالِثٍ س (قَوْلُهُ: اسْتَوَيَا) بَحَثَ فِيهِ الْعِمَادِيُّ بِأَنَّ الشُّيُوعَ الطَّارِئَ يُفْسِدُ الرَّهْنَ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْضَى بِالْكُلِّ لِمُدَّعِي الشِّرَاءِ، لِأَنَّ مُدَّعِيَ الرَّهْنِ أَثْبَتَ رَهْنًا فَاسِدًا فَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ فَصَارَ كَأَنَّ مُدَّعِيَ الشِّرَاءِ انْفَرَدَ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ، وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ.
قُلْت: وَعَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ مِنْ الشُّيُوعِ الْمُقَارِنِ يَنْبَغِي أَنْ يُقْضَى لِمُدَّعِي الشِّرَاءِ بِالْأَوْلَى، فَالْحُكْمُ بِالِاسْتِوَاءِ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ مُشْكِلٌ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ غَيْرُ ذِي يَدٍ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ دَعْوَاهُمَا الشِّرَاءَ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ قَدْ مَرَّ فِي صَدْرِ الْبَابِ س (قَوْلُهُ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ) قَيَّدَ بِالْمِلْكِ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَامَهَا عَلَى أَنَّهَا فِي يَدِهِ مُنْذُ سَنَتَيْنِ، وَلَمْ يَشْهَدُوا أَنَّهَا لَهُ قُضِيَ بِهَا لِلْمُدَّعِي، لِأَنَّهَا شَهِدَتْ بِالْيَدِ لَا بِالْمِلْكِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ) لِأَنَّهُ أَثْبَتَ أَنَّهُ أَوَّلُ الْمَالِكَيْنِ فَلَا يُتَلَقَّى الْمِلْكُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَلَمْ يَتَلَقَّ الْآخَرُ مِنْهُ مِنَحٌ، وَقُيِّدَ بِالتَّارِيخِ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ اسْتَوَيَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَإِنْ سَبَقَتْ إحْدَاهُمَا فَالسَّابِقَةُ أَوْلَى فِيهِمَا، وَإِنْ أَرَّخَتْ إحْدَاهُمَا فَقَطْ فَهِيَ الْأَحَقُّ فِي الثَّانِيَةِ لَا الْأُولَى، وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَالْخَارِجُ أَوْلَى فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ مُتَّفِقٌ) صَوَابُهُ النَّصْبُ عَلَى الْحَالِ مِنْ فَاعِلِ بَرْهَنَا ح (قَوْلُهُ أَوْ مُخْتَلِفٌ) أَيْ تَارِيخُهُمَا بَاقَانِيٌّ، وَإِنْ ادَّعَيَا الشِّرَاءَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ فُلَانٍ، وَهُوَ يَمْلِكُهَا وَأَقَامَ آخَرُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ فُلَانٍ آخَرَ، وَهُوَ يَمْلِكُهَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِهِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ وَقَّتَا فَصَاحِبُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ أَوْلَى فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ التَّارِيخُ، وَإِنْ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ يُقْضَى بَيْنَهُمَا اتِّفَاقًا فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا قَبْضٌ فَالْآخَرُ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعَانِ ادَّعَيَا وَلِأَحَدِهِمَا يَدٌ فَإِنَّهُ يُقْضَى لِلْخَارِجِ مِنْهُمَا قَاضِي خَانْ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُ عَيْنِيٍّ) وَمِثْلُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ تَبَعًا لِلْكَافِي، وَادَّعَى فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ سَهْوٌ وَأَنَّهُ يُقَدِّمُ الْأَسْبَقَ كَمَا فِي دَعْوَى الشِّرَاءِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ الْأَسْبَقَ تَارِيخًا. وَرَدَّهُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ هُوَ السَّاهِي فَإِنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافَ الرِّوَايَةِ، فَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَوْ بَرْهَنَا عَلَى الشِّرَاءِ مِنْ اثْنَيْنِ، وَتَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقُ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي الْكُتُبِ، فَمَا ذُكِرَ فِي الْهِدَايَةِ يُشِيرُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute