(فِي: مَالٌ عَظِيمٌ) لَوْ بَيَّنَهُ (مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ) لِأَنَّهَا أَدْنَى نِصَابٍ يُؤْخَذُ مِنْ جِنْسِهِ (وَمِنْ قَدْرِ النِّصَابِ قِيمَةً فِي غَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ مِنْ ثَلَاثَةِ نُصُبٍ فِي أَمْوَالٍ عِظَامٍ) وَلَوْ فَسَّرَهُ بِغَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ اُعْتُبِرَ قِيمَتُهَا كَمَا مَرَّ (وَفِي دَرَاهِمَ ثَلَاثَةٍ وَ) فِي (دَرَاهِمَ) أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ ثِيَابٍ (كَثِيرَةٍ عَشَرَةٌ) لِأَنَّهَا نِهَايَةُ اسْمِ الْجَمْعِ (وَكَذَا دِرْهَمًا دِرْهَمٌ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ خَفَضَهُ لَزِمَهُ مِائَةٌ وَفِي دُرَيْهِمٍ أَوْ دِرْهَمٍ عَظِيمُ دِرْهَمٍ وَالْمُعْتَبَرُ الْوَزْنُ الْمُعْتَادُ إلَّا بِحُجَّةٍ زَيْلَعِيٌّ (وَكَذَا كَذَا) دِرْهَمًا (أَحَدَ عَشَرَ وَكَذَا وَكَذَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ) لِأَنَّ نَظِيرَهُ بِالْوَاوِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ (وَلَوْ ثَلَّثَ بِلَا وَاوٍ فَأَحَدَ عَشَرَ) إذْ لَا نَظِيرَ لَهُ فَحُمِلَ عَلَى التَّكْرَارِ (وَمَعَهَا فَمِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَإِنْ رَبَّعَ) مَعَ الْوَاوِ (زِيدَ أَلْفٌ) وَلَوْ خَمَّسَ زِيدَ عَشَرَةُ آلَافٍ وَلَوْ سَدَّسَ زِيدَ مِائَةُ أَلْفٍ وَلَوْ سَبَّعَ زِيدَ أَلْفُ أَلْفٍ وَهَكَذَا يُعْتَبَرُ نَظِيرُهُ أَبَدًا
(وَلَوْ) قَالَ لَهُ (عَلَيَّ أَوْ) لَهُ (قِبَلِي) فَهُوَ (إقْرَارٌ بِدَيْنٍ) لِأَنَّ عَلَيَّ لِلْإِيجَابِ وَقِبَلِي لِلضَّمَانِ غَالِبًا (وَصُدِّقَ إنْ وَصَلَ بِهِ هُوَ وَدِيعَةً) لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ مَجَازًا (وَإِنْ فَصَلَ لَا) يُصَدَّقُ لِتَقَرُّرِهِ بِالسُّكُوتِ
ــ
[رد المحتار]
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِ حَالُ الْمُقِرِّ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ اهـ (قَوْلُهُ: فِي مَالٌ عَظِيمٌ) بِرَفْعِ: " مَالٌ وَعَظِيمٌ " (قَوْلُهُ لَوْ بَيَّنَهُ) بِأَنْ قَالَ مَالٌ عَظِيمٌ مِنْ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ مِنْ الْفِضَّةِ (قَوْلُهُ وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ) أَيْ وَلَا يَصْدُقُ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَوْ قَالَ مَالٌ عَظِيمٌ مِنْ الْإِبِلِ (قَوْلُهُ وَمِنْ قَدْرِ النِّصَابِ قِيمَةً) بِنَصْبِ " قِيمَةً " (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَلَاثَةِ نُصُبٍ) مِنْ أَيِّ جِنْسٍ سَمَّاهُ تَحْقِيقًا لِأَدْنَى الْجَمْعِ حَتَّى لَوْ قَالَ مِنْ الدَّرَاهِمِ كَانَ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَكَذَا فِي كُلِّ جِنْسٍ يُرِيدُهُ حَتَّى لَوْ قَالَ مِنْ الْإِبِلِ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِبِلِ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ كِفَايَةً (قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ قِيمَتُهَا) وَيُعْتَبَرُ الْأَدْنَى فِي ذَلِكَ لِلتَّيَقُّنِ بِهِ زَيْلَعِيٌّ أَيْ أَدْنَى النُّصُبِ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ أَبُو السُّعُودِ
(قَوْلُهُ اسْمُ الْجَمْعِ) يَعْنِي يُقَالُ: عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ يُقَالُ أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ هُوَ الْأَكْثَرُ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ س (قَوْلُهُ وَكَذَا) أَيْ لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمًا يَجِبُ دِرْهَمٌ (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) لِأَنَّ مَا فِي الْمُتُونُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفَتَاوَى شُرُنْبُلَالِيَّةٌ. وَفِي التَّتِمَّةِ وَالذَّخِيرَةِ دِرْهَمَانِ لِأَنَّ كَذَا كِنَايَةٌ عَنْ الْعَدَدِ، وَأَقَلُّهُ اثْنَانِ؛ إذْ الْوَاحِدُ لَا يُعَدُّ، حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَفِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ قِيلَ: يَلْزَمُهُ عِشْرُونَ وَهُوَ الْقِيَاسُ، لِأَنَّ أَقَلَّ عَدَدٍ غَيْرِ مُرَكَّبٍ يُذْكَرُ بَعْدَهُ الدِّرْهَمُ بِالنَّصْبِ عِشْرُونَ مِنَحٌ (قَوْلُهُ وَكَذَا كَذَا دِرْهَمًا) أَيْ بِالنَّصْبِ وَبِالْخَفْضِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَفِي كَذَا كَذَا دِرْهَمًا وَكَذَا كَذَا دِينَارًا عَلَيْهِ مِنْ كُلٍّ أَحَدَ عَشَرَ، وَفِي كَذَا كَذَا دِينَارًا وَدِرْهَمًا أَحَدَ عَشَرَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَيُقْسَمُ سِتَّةٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَخَمْسَةٌ مِنْ الدَّنَانِيرِ احْتِيَاطًا، وَلَا يُعْكَسُ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ أَقَلُّ مَالِيَّةً وَالْقِيَاسُ خَمْسَةٌ وَنِصْفٌ مِنْ كُلٍّ لَكِنْ لَيْسَ فِي لَفْظِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْكَسْرِ غَايَةُ الْبَيَانِ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: وَلَوْ ثَلَّثَ) بِأَنْ قَالَ كَذَا كَذَا كَذَا دِرْهَمًا (قَوْلُهُ: إذْ لَا نَظِيرَ لَهُ) وَمَا قِيلَ نَظِيرُهُ مِائَةُ أَلْفِ أَلْفٍ فَسَهْوٌ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي نَصْبِ الدِّرْهَمِ وَتَمْيِيزُ هَذَا الْعَدَدِ مَجْرُورٌ، وَلْيُنْظَرْ هَلْ إذَا جَرَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا (قَوْلُهُ وَلَوْ خَمَّسَ زَيْدَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ يُضَمُّ الْأَلْفُ إلَى عَشَرَةِ آلَافٍ (قَوْلُهُ عَشَرَةُ آلَافٍ) هَذَا حَكَاهُ الْعَيْنِيُّ بِلَفْظِ: يَنْبَغِي، لَكِنَّهُ غَلَطٌ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ الْعَشَرَةَ آلَافٍ تَتَرَكَّبُ مَعَ الْأَلْفِ بِلَا وَاوٍ فَيُقَالُ أَحَدَ عَشَرَ أَلْفًا فَتُهْدَرُ الْوَاوُ الَّتِي تُعْتَبَرُ مَعَهُ مَا أَمْكَنَ، وَهُنَا مُمْكِنٌ فَيُقَالُ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَمِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا نَعَمْ قَوْلُهُ: وَلَوْ سَدَّسَ إلَخْ مُسْتَقِيمٌ سَائِحَانِيٌّ أَيْ بِأَنْ يُقَالَ مِائَةُ أَلْفٍ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَكَذَا لَوْ سَبَّعَ زِيدَ قَبْلَهُ أَلْفٌ وَمَا ذَكَرَهُ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ (قَوْلُهُ زِيدَ عَشَرَةُ آلَافٍ) فِيهِ أَنَّهُ يُضَمُّ الْأَلْفُ إلَى الْعَشَرَةِ آلَافٍ، فَيُقَالُ: أَحَدَ عَشَرَ وَالْقِيَاسُ لُزُومُ مِائَةِ أَلْفٍ وَعَشَرَةِ آلَافٍ إلَخْ اهـ لِأَنَّ " أَحَدٌ وَعِشْرُونَ " أَلْفًا أَقَلُّ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ، وَقَدْ أَمْكَنَ اعْتِبَارُ الْأَقَلِّ فَلَا يَجِبُ الْأَكْثَرُ وَيَلْزَمُ أَيْضًا اخْتِلَالُ الْمَسَائِلِ الَّتِي بَعْدَهُ كُلِّهَا فَيُقَالُ لَوْ خَمَّسَ زِيدَ مِائَةُ أَلْفٍ وَلَوْ سَدَّسَ زِيدَ أَلْفُ أَلْفٍ وَهَكَذَا بِخِلَافِهِ عَلَى مَا مَرَّ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: زِيدَ مِائَةُ أَلْفٍ) فَيُقَالُ مِائَةُ أَلْفٍ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا وَمِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ
(قَوْلُهُ أَوْ قِبَلِي) فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَقِبَلِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute