للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَا كَمَا يَأْتِي (فَإِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا لِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ حَوْلٍ) مُذْ أَقَرَّ (فَلَهُ مَا أَقَرَّ، وَإِنْ وَلَدَتْ حَيَّيْنِ فَلَهُمَا) نِصْفَيْنِ، وَلَوْ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالْآخَرُ أُنْثَى فَكَذَلِكَ فِي الْوَصِيَّةِ بِخِلَافِ الْمِيرَاثِ (وَإِنْ وَلَدَتْ مَيِّتًا فَ) يُرَدُّ (لِوَرَثَةِ) ذَلِكَ (الْمُوصِي وَالْمُورِثِ) لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الْجَنِينِ (وَإِنْ فَسَّرَهُ بِ) مَا لَا يُتَصَوَّرُ كَهِبَةٍ أَوْ (بَيْعٍ أَوْ إقْرَاضٍ أَوْ أَبْهَمَ الْإِقْرَارَ) وَلَمْ يُبَيِّنْ سَبَبًا (لَغَا) وَحَمَلَ مُحَمَّدٌ الْمُبْهَمَ عَلَى السَّبَبِ الصَّالِحِ، وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ

(وَ) أَمَّا (الْإِقْرَارُ لِلرَّضِيعِ) فَإِنَّهُ (صَحِيحٌ وَإِنْ بَيَّنَ) الْمُقِرُّ (سَبَبًا غَيْرَ صَالِحٍ مِنْهُ حَقِيقَةً كَالْإِقْرَاضِ) أَوْ ثَمَنَ مَبِيعٍ لِأَنَّ هَذَا الْمُقِرَّ مَحَلٌّ لِثُبُوتِ الدَّيْنِ لِلصَّغِيرِ فِي الْجُمْلَةِ أَشْبَاهٌ.

(أَقَرَّ بِشَيْءٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (لَزِمَهُ بِلَا خِيَارٍ) لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ، فَلَا يَقْبَلُ الْخِيَارَ (وَإِنْ) وَصَلْيَةٌ (صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ) فِي الْخِيَارِ لَمْ يُعْتَبَرْ تَصْدِيقُهُ (إلَّا إذَا أَقَرَّ بِعَقْدِ) بَيْعٍ (وَقَعَ بِالْخِيَارِ لَهُ) فَيَصِحُّ بِاعْتِبَارِ الْعَقْدِ إذَا صَدَّقَهُ أَوْ بِرَهْنٍ فَلِذَا قَالَ (إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ) فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ مُنْكِرُ الْقَوْلِ لَهُ (كَإِقْرَارِهِ بِدَيْنٍ بِسَبَبِ كَفَالَةٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي مُدَّةٍ، وَلَوْ) الْمُدَّةُ (طَوِيلَةً) أَوْ قَصِيرَةً فَإِنَّهُ يَصِحُّ إذَا صَدَّقَهُ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ عَقْدٌ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا مَرَّ لِأَنَّهَا أَفْعَالٌ لَا تَقْبَلُ الْخِيَارَ زَيْلَعِيٌّ

(الْأَمْرُ بِكِتَابَةِ الْإِقْرَارِ إقْرَارٌ حُكْمًا) فَإِنَّهُ كَمَا يَكُونُ بِاللِّسَانِ يَكُونُ بِالْبَنَانِ فَلَوْ قَالَ لِلصَّكَّاكِ: اُكْتُبْ خَطَّ إقْرَارِي بِأَلْفٍ عَلَيَّ أَوْ اُكْتُبْ بَيْعَ دَارِي أَوْ طَلَاقَ امْرَأَتِي صَحَّ كَتَبَ أَمْ لَمْ يَكْتُبْ وَحَلَّ لِلصَّكَّاكِ أَنْ يَشْهَدَ إلَّا فِي حَدٍّ وَقَوَدٍ خَانِيَّةٌ وَقَدَّمْنَا فِي الشَّهَادَاتِ عَدَمَ اعْتِبَارِ مُشَابَهَةِ الْخَطَّيْنِ

ــ

[رد المحتار]

الْمُحْتَمَلِ وُجُودُهُ وَقْتَ الْإِقْرَارِ، بِأَنْ جَاءَتْ بِهِ لِدُونِ نِصْفِ حَوْلٍ أَوْ لِسَنَتَيْنِ، وَأَبُوهُ مَيِّتٌ؛ إذْ لَوْ جَاءَتْ بِهِ لِسَنَتَيْنِ وَأَبُوهُ حَيٌّ وَوَطْءُ الْأُمِّ لَهُ حَلَالٌ فَالْإِقْرَارُ بِالْحَمْلِ لِأَنَّهُ مُحَالٌ بِالْعُلُوقِ إلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ فَلَا يَثْبُتُ الْوُجُودُ وَقْتَ الْإِقْرَارِ لَا حَقِيقَةً، وَلَا حُكْمًا بَيَانِيَّةٌ وَكِفَايَةٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمِيرَاثِ) فَإِنَّهُ فِيهِ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ صَحِيحٌ) لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ، وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُقَرِّ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقٍ لَكِنَّ بُطْلَانَهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِبْطَالِ كَمَا فِي الْأَنْقِرْوِيِّ سَائِحَانِيٌّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَمْلِ سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ بِأَنْ يَعْقِدَ مَعَ وَلِيِّهِ بِخِلَافِ الْحَمْلِ فَإِنَّهُ لَا يَلِي عَلَيْهِ أَحَدٌ

(قَوْلُهُ لَمْ يُعْتَبَرْ) يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ لِأَنَّ أَنَّ وَصْلِيَّةٌ فَلَا جَوَابَ لَهَا ح (قَوْلُهُ أَوْ قَصِيرَةً) الْأَوْلَى حَذْفُهَا كَمَا لَا يَخْفَى ح (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا أَفْعَالٌ) لِأَنَّ الشَّيْءَ الْمُقَرَّ بِهِ قَرْضٌ أَوْ غَصْبٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ عَارِيَّةٌ

(قَوْلُهُ بِكِتَابَةِ الْإِقْرَارِ) بِخِلَافِ أَمْرِهِ بِكِتَابَةِ الْإِجَارَةِ، وَأَشْهَدَ وَلَمْ يَجُزْ عَنْهُ لَا تَنْعَقِدُ أَشْبَاهٌ (قَوْلُهُ يَكُونُ بِالْبَنَانِ) بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالنُّونِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَتْنِ مِنْ قَبِيلِ الْإِقْرَارِ بِالْبَنَانِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا مِنْ قَبِيلِ الْإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَتَبَ أَمْ لَمْ يَكْتُبْ، وَبِدَلِيلِ مَا فِي الْمِنَحِ عَنْ الْخَانِيَّةِ حَيْثُ قَالَ: وَقَدْ يَكُونُ الْإِقْرَارُ بِالْبَنَانِ كَمَا يَكُونُ بِاللِّسَانِ رَجُلٌ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ ذِكْرَ حَقٍّ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ أَوْ أَمْلَى عَلَى إنْسَانٍ لِيَكْتُبَ، ثُمَّ قَالَ اشْهَدُوا عَلَيَّ بِهَذَا لِفُلَانٍ كَانَ إقْرَارًا اهـ فَإِنَّ ظَاهِرَ التَّرْكِيبِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ الْأُولَى مِثَالٌ لِلْإِقْرَارِ بِالْبَنَانِ، وَالثَّانِيَةَ لِلْإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ فَتَأَمَّلْ ح. [فَرْعٌ]

ادَّعَى الْمَدْيُونُ أَنَّ الدَّائِنَ كَتَبَ عَلَى قِرْطَاسٍ بِخَطِّهِ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَبْرَأْتُهُ عَنْهُ صَحَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>