للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَالْبِنَاءِ) فِيمَا مَرَّ

(وَإِنْ قَالَ) مُكَلَّفٌ (لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ مَا قَبَضْتُهُ) الْجُمْلَةُ صِفَةُ عَبْدٍ وَقَوْلُهُ (مَوْصُولًا) بِإِقْرَارِهِ حَالٌ مِنْهَا ذَكَرَهُ فِي الْحَاوِي فَلْيُحْفَظْ (وَعَيْنُهُ) أَيْ عَيْنُ الْعَبْدِ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُقَرِّ لَهُ (فَإِنْ سَلَّمَهُ إلَى الْمُقِرِّ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَإِلَّا لَا) عَمَلًا بِالصِّفَةِ (وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ) الْعَبْدَ (لَزِمَهُ) الْأَلْفُ (مُطْلَقًا) وَصَلَ أَمْ فَصَلَ وَقَوْلُهُ مَا قَبَضْتُهُ لَغْوٌ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ (كَقَوْلِهِ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَالِ قِمَارٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ دَمٍ) فَيَلْزَمُهُ مُطْلَقًا (وَإِنْ وَصَلَ) لِأَنَّهُ رُجُوعٌ (إلَّا إذَا صَدَّقَهُ أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً) فَلَا يَلْزَمُهُ

(وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَرَامٌ أَوْ رِبًا فَهِيَ لَازِمَةٌ مُطْلَقًا) وَصَلَ أَمْ فَصَلَ لِاحْتِمَالِ حِلِّهِ عَنْدَ غَيْرِهِ (وَلَوْ قَالَ: زُورًا أَوْ بَاطِلًا لَزِمَهُ إنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ، وَإِلَّا) بِأَنْ صَدَّقَهُ (لَا) يَلْزَمُهُ (وَالْإِقْرَارُ بِالْبَيْعِ تَلْجِئَةٌ) هِيَ أَنْ يُلْجِئَكَ أَنْ تَأْتِيَ أَمْرًا بَاطِنُهُ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهِ فَإِنَّهُ (عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ) إنْ كَذَّبَهُ لَزِمَ الْبَيْعُ، وَإِلَّا لَا (وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ زُيُوفٌ) وَلَمْ يَذْكُرْ السَّبَبَ (فَهِيَ كَمَا قَالَ عَلَى الْأَصَحِّ) بَحْرٌ (وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ) مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ أَوْ قَرْضٍ، وَهِيَ زُيُوفٌ مَثَلًا لَمْ يُصَدَّقْ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ رُجُوعٌ، وَلَوْ قَالَ (مِنْ غَصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ إلَّا أَنَّهَا زُيُوفٌ أَوْ نَبَهْرَجَةٌ صُدِّقَ مُطْلَقًا) وَصَلَ أَمْ فَصَلَ (وَإِنْ قَالَ سَتُّوقَةٌ أَوْ رَصَاصٌ فَإِنْ وَصَلَ صُدِّقَ وَإِنْ فَصَلَ لَا) لِأَنَّهَا دَرَاهِمُ مَجَازًا (وَصُدِّقَ) بِيَمِينِهِ (فِي غَصَبْتُهُ) أَوْ أَوْدَعَنِي (ثَوْبًا إذَا جَاءَ بِمَعِيبٍ) وَلَا بَيِّنَةَ (وَ) صُدِّقَ (فِي لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ) وَلَوْ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ مَثَلًا (إلَّا أَنَّهُ يَنْقُصُ كَذَا) أَيْ الدَّرَاهِمَ وَزْنَ خَمْسَةٍ لَا وَزْنَ سَبْعَةٍ (مُتَّصِلًا، وَإِنْ فَصَلَ) بِلَا ضَرُورَةٍ (لَا) يُصَدَّقُ لِصِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ الْقَدْرِ لَا الْوَصْفِ كَالزِّيَافَةِ

(وَلَوْ قَالَ) لِآخَرَ (أَخَذْتُ مِنْكَ أَلْفًا وَدِيعَةً فَهَلَكَتْ فِي يَدِي بِلَا تَعَدٍّ، وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ) أَخَذْتَهَا مِنِّي (غَصْبًا ضَمِنَ) الْمُقِرُّ لِإِقْرَارِهِ بِالْأَخْذِ وَهُوَ سَبَبُ الضَّمَانِ (وَفِي) قَوْلِهِ أَنْتَ (أَعْطَيْتَنِيهِ وَدِيعَةً وَقَالَ الْآخَرُ) بَلْ (غَصَبْتَهُ) مِنِّي (لَا) يَضْمَنُ بَلْ الْقَوْلُ لَهُ لِإِنْكَارِهِ الضَّمَانَ (وَفِي هَذَا كَانَ وَدِيعَةً) أَوْ قَرْضًا لِي (عِنْدَكَ فَأَخَذْتُهُ) مِنْك -

ــ

[رد المحتار]

اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُمْ نَصُّوا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَعَهَا تَبَعًا إلَّا الْمُعْتَادُ لِلْمِهْنَةِ لَا غَيْرُهُ كَالطَّوْقِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ كَثِيرَةٌ.

أَقُولُ: ذَاكَ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهَا وَمَا عَلَيْهَا لِلْبَائِعِ أَمَّا هُنَا لَمَّا أَقَرَّ بِهَا ظَهَرَ أَنَّهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ وَالظَّاهِرُ مِنْهُ أَنَّ مَا عَلَيْهَا لِمَالِكِهَا فَيَتْبَعُهَا وَلَوْ جَلِيلًا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ

(قَوْلُهُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ) قُيِّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ ابْتِدَاءً: اشْتَرَيْت مِنْهُ مَبِيعًا إلَّا أَنِّي لَمْ أَقْبِضْهُ قُبِلَ قَوْلُهُ كَمَا قُبِلَ قَوْلُ الْبَائِعِ بِعْتُهُ هَذَا وَلَمْ أَقْبِضْ الثَّمَنَ وَالْمَبِيعُ فِي يَدِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ قَبْضَ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ، بِخِلَافِ مَا هُنَا لِأَنَّ قَوْلَهُ مَا قَبَضْتُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ كَذَا رُجُوعٌ فَلَا يَصِحُّ أَفَادَهُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ حَالٌ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ فَإِنْ سَلَّمَهُ) لَعَلَّهُمْ أَرَادُوا بِالتَّسْلِيمِ هُنَا الْإِحْضَارَ أَوْ يُخَصُّ هَذَا مِنْ قَوْلِهِمْ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الثَّمَنِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِبَيْعٍ صَرِيحٍ مَقْدِسِيٌّ أَبُو السُّعُودُ مُلَخَّصًا

(قَوْلُهُ: إنْ كَذَّبَهُ) فِي كَوْنِهِ زُورًا أَوْ بَاطِلًا (قَوْلُهُ: إنْ كَذَّبَهُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَإِلَّا لَا) وَفِي الْبَدَائِعِ كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ التَّلْجِئَةِ لَا يَجُوزُ الْإِقْرَارُ بِالتَّلْجِئَةِ بِأَنْ يَقُولَ لِآخَرَ إنِّي أُقِرُّ لَك فِي الْعَلَانِيَةِ بِمَالٍ وَتَوَاضَعَا عَلَى فَسَادِ الْإِقْرَارِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ حَتَّى لَا يَمْلِكَهُ الْمُقَرُّ لَهُ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ: صُدِّقَ مُطْلَقًا) لِأَنَّ الْغَاصِبَ يَغْصِبُ مَا يُصَادِفُ وَالْمُودِعَ يُودِعُ مَا عِنْدَهُ فَلَا يَقْتَضِي السَّلَامَةَ وَمِمَّا يَكْثُرُ وُقُوعُهُ مَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَعَرْتَنِي هَذِهِ الدَّابَّةَ فَقَالَ لَا وَلَكِنَّك غَصَبْتَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَعِيرُ رَكِبَهَا فَلَا ضَمَانَ، وَإِلَّا ضَمِنَ وَكَذَا دَفَعْتَهَا إلَيَّ عَارِيَّةً أَوْ أَعْطَيْتَنِيهَا عَارِيَّةً، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ قَالَ أَخَذْتُهَا مِنْك عَارِيَّةً، وَجَحَدَ الْآخَرُ ضَمِنَ، وَإِذَا قَالَ: أَخَذْتُ هَذَا الثَّوْبَ مِنْك عَارِيَّةً فَقَالَ: أَخَذْتَهُ مِنِّي بَيْعًا فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ مَا لَمْ يَلْبَسْهُ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ فَإِنْ لَبِسَ ضَمِنَ أَعَرْتنِي هَذَا فَقَالَ: لَا بَلْ آجَرْتُك لَمْ يَضْمَنْ إنْ هَلَكَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ غَصَبْته لَكِنْ يَضْمَنُ إنْ كَانَ اسْتَعْمَلَهُ (قَوْلُهُ أَيْ الدَّرَاهِمَ) مِثْلُهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ لَكِنْ فِي الْعَيْنِيِّ قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ يَنْقُصُ كَذَا أَيْ مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَهَذَا ظَاهِرٌ فَتَّالٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>