للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَقَالَ) الْمُقَرُّ لَهُ (بَلْ هُوَ لِي أَخَذَهُ الْمُقَرُّ لَهُ) لَوْ قَائِمًا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ لِإِقْرَارِهِ بِالْيَدِ لَهُ ثُمَّ بِالْأَخْذِ مِنْهُ وَهُوَ سَبَبُ الضَّمَانِ (وَصُدِّقَ مَنْ قَالَ آجَرْتُ) فُلَانًا (فَرْسَى) هَذِهِ (أَوْ ثَوْبِي هَذَا فَرَكِبَهُ أَوْ لَبِسَهُ) أَوْ أَعَرْتُهُ ثَوْبِي أَوْ أَسْكَنْتُهُ بَيْتِي (وَرَدَّهُ أَوْ خَاطَ) فُلَانٌ (ثَوْبِي هَذَا بِكَذَا فَقَبَضْتُهُ) مِنْهُ وَقَالَ فُلَانٌ: بَلْ ذَلِكَ لِي (فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ) اسْتِحْسَانًا لِأَنَّ الْيَدَ فِي الْإِجَارَةِ ضَرُورِيَّةٌ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ (هَذَا الْأَلْفُ وَدِيعَةُ فُلَانٍ لَا بَلْ وَدِيعَةُ فُلَانٍ فَالْأَلْفُ لِلْأَوَّلِ وَعَلَى الْمُقِرِّ) أَلْفٌ (مِثْلُهُ لِلثَّانِي بِخِلَافِ هِيَ لِفُلَانٍ لَا بَلْ لِفُلَانٍ) بِلَا ذِكْرِ إيدَاعٍ (حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلثَّانِي شَيْءٌ) لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِإِيدَاعِهِ وَهَذَا (إنْ كَانَتْ مُعَيَّنَةً وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ لَزِمَهُ أَيْضًا كَقَوْلِهِ غَصَبْتُ فُلَانًا مِائَةَ دِرْهَمٍ وَمِائَةَ دِينَارٍ وَكُرَّ حِنْطَةٍ لَا بَلْ فُلَانًا لَزِمَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كُلُّهُ وَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي مِثْلُهَا، وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ وَاحِدًا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُهُمَا قَدْرًا وَأَفْضَلُهُمَا وَصْفًا) نَحْوُ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا بَلْ أَلْفَانِ أَوْ أَلْفُ دِرْهَمٍ جِيَادٌ لَا بَلْ زُيُوفٌ أَوْ عَكْسُهُ

(وَلَوْ قَالَ الدَّيْنُ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ) لِفُلَانٍ (أَوْ الْوَدِيعَةُ عِنْدَ فُلَانٍ هِيَ لِفُلَانٍ فَهُوَ إقْرَارٌ لَهُ، وَحَقُّ الْقَبْضِ لِلْمُقِرِّ وَ) لَكِنْ (لَوْ سَلَّمَ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ بَرِئَ) خُلَاصَةٌ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ إنْ أَضَافَ لِنَفْسِهِ كَانَ هِبَةً فَيَلْزَمُ التَّسْلِيمُ؛ وَلِذَا قَالَ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ: وَلَوْ لَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى الْقَبْضِ فَإِنْ قَالَ: وَاسْمِي فِي كِتَابِ الدَّيْنِ عَارِيَّةٌ صَحَّ وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ لَمْ يَصِحَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ) فِيهِ أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمُشَارِ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ كَانَ مَوْجُودًا حِينَ الْإِشَارَةِ ثُمَّ اسْتَهْلَكَهُ الْمُقِرُّ تَأَمَّلْ فَتَّالٌ (قَوْلُهُ هَذَا الْأَلْفُ وَدِيعَةُ فُلَانٍ إلَخْ) وَسَيَأْتِي قُبَيْلَ الصُّلْحِ مَا لَوْ قَالَ: أَوْصَى أَبِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِفُلَانٍ بَلْ لِفُلَانٍ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِإِيدَاعِهِ) أَيْ فَلَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِسَبَبِ الضَّمَانِ بِخِلَافِ الْأُولَى، فَإِنَّهُ حَيْثُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ وَدِيعَةٌ لِفُلَانٍ آخَرَ يَكُونُ ضَامِنًا حَيْثُ أَقَرَّ بِهَا لِلْأَوَّلِ لِصِحَّةِ إقْرَارِهِ بِهَا لِلْأَوَّلِ، فَكَانَتْ مِلْكَ الْأَوَّلِ وَلَا يُمْكِنُهُ تَسْلِيمُهَا لِلثَّانِي بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الْوَدِيعَةَ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا لِلْمُشْتَرِي لَا يَكُونُ ضَامِنًا بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ؛ حَيْثُ يُمْكِنُهُ دَفْعُهَا لِرَبِّهَا هَذَا مَا ظَهَرَ فَتَأَمَّلْ.

[فَرْعٌ]

أَقَرَّ بِمَالَيْنِ وَاسْتَثْنَى كُلَّهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَةِ دِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا، فَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْمَالَيْنِ وَاحِدًا يُصْرَفُ إلَى الْمَالِ الثَّانِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ قِيَاسًا، وَإِلَى الْأَوَّلِ اسْتِحْسَانًا لَوْ مِنْ جِنْسِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ رَجُلَيْنِ يُصْرَفُ إلَى الثَّانِي مُطْلَقًا مِثْلُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلِفُلَانٍ آخَرَ عَلَيَّ مِائَةُ دِينَارٍ إلَّا دِرْهَمًا هَذَا كُلُّهُ قَوْلُهُمَا وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ إنْ كَانَ لِرَجُلٍ يُصْرَفُ إلَى جِنْسِهِ، وَإِنْ لِرَجُلَيْنِ لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ أَصْلًا تَتَارْخَانِيَّةٌ عَنْ الْمُحِيطِ (قَوْلُهُ أَكْثَرُهُمَا قَدْرًا) أَيْ لَوْ جِنْسًا وَاحِدًا فَلَوْ جِنْسَيْنِ كَأَلْفِ دِرْهَمٍ لَا بَلْ أَلْفُ دِينَارٍ لَزِمَهُ الْأَلْفَانِ ط مُلَخَّصًا

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الدَّيْنُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ قَالَ: الدَّيْنُ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ لِفُلَانٍ، وَلَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى الْقَبْضِ اهـ. بِلَا ذِكْرِ لَفْظَةِ لَوْ تَحْرِيرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَوَائِلَ كِتَابِ الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُ التَّسْلِيمُ) أَيْ فَلَا تَصِحُّ هِبَتُهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إلَّا إذَا سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يُسَلِّطْهُ إلَخْ) لَوْ هُنَا شَرْطِيَّةٌ لَا وَصْلِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَاسْمِي إلَخْ) حَاصِلُهُ إنْ سَلَّطَهُ عَلَى قَبْضِهِ أَوْ لَمْ يُسَلِّطْهُ، وَلَكِنْ قَالَ اسْمِي فِيهِ عَارِيَّةٌ يَصِحُّ كَمَا فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ هِبَةً، وَعَلَى الثَّانِي إقْرَارًا، وَتَكُونُ إضَافَتُهُ إلَى نَفْسِهِ إضَافَةَ نِسْبَةٍ لَا مِلْكٍ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِيمَا مَرَّ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطَ قَوْلَهُ: وَاسْمِي عَارِيَّةٌ، لِيَكُونَ قَرِينَةً عَلَى إرَادَةِ إضَافَةِ النِّسْبَةِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمَتْنِ، وَيَكُونُ إطْلَاقًا فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ فَلَا إشْكَالَ حِينَئِذٍ فِي جَعْلِهِ إقْرَارًا وَلَا يُخَالِفُ الْأَصْلَ الْمَارَّ لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ، وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ امْرَأَةٌ قَالَتْ الصَّدَاقُ الَّذِي لِي عَلَى زَوْجِي مِلْكُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَا حَقَّ لِي فِيهِ وَصَدَّقَهَا الْمُقَرُّ لَهُ، ثُمَّ أَبْرَأَتْ زَوْجَهَا قِيلَ: يَبْرَأُ وَقِيلَ لَا، وَالْبَرَاءَةُ أَظْهَرُ لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمَرْغِينَانِيُّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ فَيَكُونُ الْإِبْرَاءُ مُلَاقِيًا لِمَحَلِّهِ اهـ فَإِنَّ هُنَا الْإِضَافَةَ لِلْمِلْكِ ظَاهِرَةٌ، لِأَنَّ صَدَاقَهَا لَا يَكُونُ لِغَيْرِهَا فَكَانَ إقْرَارُهَا لَهُ هِبَةً بِلَا تَسْلِيطٍ عَلَى الْقَبْضِ، وَأَعَادَ

<<  <  ج: ص:  >  >>