للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ) أَيْ مُزَوَّجَةً وَلَا مُعْتَدَّةً (أَوْ كَانَتْ) مُزَوَّجَةً (وَادَّعَتْ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ) فَصَارَ كَمَا لَوْ ادَّعَاهُ مِنْهَا لَمْ يُصَدَّقْ فِي حَقِّهَا إلَّا بِتَصْدِيقِهَا. قُلْت: بَقِيَ لَوْ لَمْ يُعْرَفْ لَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ لَمْ أَرَهُ فَيُحَرَّرُ (وَلَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِ هَؤُلَاءِ إلَّا فِي الْوَلَدِ إذَا كَانَ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْمَتَاعِ (وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ عَبْدَ الْغَيْرِ اشْتَرَطَ تَصْدِيقَ مَوْلَاهُ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ (وَصَحَّ التَّصْدِيقُ) مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ (بَعْدَ مَوْتِ الْمُقِرِّ) لِبَقَاءِ النَّسَبِ وَالْعِدَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ (إلَّا تَصْدِيقَ الزَّوْجِ بِمَوْتِهَا) مُقِرَّةً لِانْقِطَاعِ النِّكَاحِ بِمَوْتِهَا وَلِهَذَا لَيْسَ لَهُ غَسْلُهَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ

(وَلَوْ أَقَرَّ) رَجُلٌ (بِنَسَبٍ) فِيهِ تَحْمِيلٌ (عَلَى غَيْرِهِ) لَمْ يَقُلْ مِنْ غَيْرِ وِلَادٍ كَمَا فِي الدُّرَرِ لِفَسَادِهِ بِالْجَدِّ وَابْنِ الِابْنِ قَالَ كَمَا قَالَ (كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَالْجَدِّ وَابْنِ الِابْنِ لَا يَصِحُّ) الْإِقْرَارُ (فِي حَقِّ غَيْرِهِ) إلَّا بِبُرْهَانٍ وَمِنْهُ إقْرَارُ اثْنَيْنِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ ثُبُوتِ النَّسَبِ فَلْيُحْفَظْ وَكَذَا لَوْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ عَلَيْهِ أَوْ الْوَرَثَةُ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ التَّصْدِيقِ (وَيَصِحُّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَتَّى يَلْزَمَهُ) أَيْ الْمُقِرَّ (الْأَحْكَامُ مِنْ النَّفَقَةِ وَالْحَضَانَةِ وَالْإِرْثِ إذَا تَصَادَقَا عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْإِقْرَارِ لِأَنَّ إقْرَارَهُمَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمَا (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ لِهَذَا الْمُقِرِّ (وَارِثٌ غَيْرُهُ مُطْلَقًا) لَا قَرِيبًا كَذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَا بَعِيدًا كَمَوْلَى الْمُوَالَاةِ عَيْنِيٌّ وَغَيْرُهُ (وَرِثَهُ وَإِلَّا لَا) لِأَنَّ نَسَبَهُ لَمْ يَثْبُتْ فَلَا يُزَاحِمُ الْوَارِثَ الْمَعْرُوفَ، وَالْمُرَادُ غَيْرُ الزَّوْجَيْنِ لِأَنَّ وُجُودَهُمَا غَيْرُ مَانِعٍ قَالَهُ ابْنُ الْكَمَالِ، ثُمَّ لِلْمُقِرِّ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إقْرَارِهِ؛ لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ مِنْ وَجْهٍ زَيْلَعِيٌّ أَيْ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ لَكِنْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ شُرُوحِ السِّرَاجِيَّةِ أَنَّ بِالتَّصْدِيقِ يَثْبُتُ النَّسَبُ فَلَا يَنْفَعُ الرُّجُوعُ فَلْيُحَرَّرْ

ــ

[رد المحتار]

عَلَى ذَلِكَ وَصَدَّقَهَا الْوَلَدُ فَيَثْبُتُ، وَمَا إذَا صَدَّقَهَا زَوْجُهَا فَيَثْبُتُ بِتَصَادُقِهِمَا لِأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِمَا اهـ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ فَصَحَّ إقْرَارُهَا فِي حَقِّهَا فَقَطْ (قَوْلُهُ قُلْت) أَقُولُ: غَايَةُ مَا يَلْزَمُ عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ زَوْجٍ آخَرَ كَوْنُهُ مِنْ الزِّنَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَبِفَرْضِ تَحَقُّقِ كَوْنِهِ مِنْ الزِّنَا يَلْزَمُهَا أَيْضًا لِأَنَّ وَلَدَ الزِّنَا وَاللِّعَانِ يَرِثُ بِجِهَةِ الْأُمِّ فَقَطْ، فَلَا وَجْهَ لِلتَّوَقُّفِ فِي ذَلِكَ كَذَا فِي حَاشِيَةِ مِسْكِينٍ لِأَبِي السُّعُودِ الْمِصْرِيِّ (قَوْلُهُ: وَصَحَّ التَّصْدِيقُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ جُحُودِ الْمُقِرِّ لِقَوْلِ الْبَزَّازِيِّ أَقَرَّ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فُلَانَةَ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ثُمَّ جَحَدَ وَصَدَّقَتْهُ الْمَرْأَةُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ جَازَ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ بِمَوْتِهَا) كَذَا فِي نُسْخَةٍ وَهِيَ الصَّوَابُ مُوَافِقًا لِمَا فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى

(قَوْلُهُ فِي بَابِ ثُبُوتِ النَّسَبِ) حَيْثُ قَالَ أَوْ تَصْدِيقُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ فَيَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّينَ، وَإِنَّمَا يَثْبُتُ النَّسَبُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ حَتَّى النَّاسِ كَافَّةً إنْ تَمَّ نِصَابُ الشَّهَادَةِ بِهِمْ أَيْ بِالْمُقِرِّينَ وَإِلَّا يَتِمَّ نِصَابُهَا لَا يُشَارِكُ الْمُكَذِّبِينَ اهـ (قَوْلُهُ أَوْ الْوَرَثَةِ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ وَمِنْهُ إقْرَارُ اثْنَيْنِ ط لَكِنَّ كَلَامَنَا هُنَا فِي تَصْدِيقِ الْمُقِرِّ وَهُنَاكَ فِي نَفْسِ الْإِقْرَارِ وَإِنْ كَانَا فِي الْمَعْنَى سَوَاءً، لَكِنْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ وَهُوَ أَنَّ التَّصْدِيقَ بَعْدَ الْعِلْمِ بِإِقْرَارِ الْأَوَّلِ كَقَوْلِهِ نَعَمْ أَوْ صَدَقَ، وَالْإِقْرَارُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْعِلْمُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَذَوِي الْأَرْحَامِ) فَسَّرَ الْقَرِيبَ فِي الْعِنَايَةِ بِذَوِي الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ وَالْبَعِيدَ بِذَوِي الْأَرْحَامِ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ لِأَنَّ مَوْلَى الْمُوَالَاةِ إرْثُهُ بَعْدَ ذَوِي الْأَرْحَامِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَرِثَهُ) . [تَتِمَّةٌ]

إرْثُ الْمُقَرِّ لَهُ حَيْثُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ يَكُونُ مُقْتَصَرًا عَلَيْهِ، وَلَا يَنْتَقِلُ إلَى فَرْعِ الْمُقَرِّ لَهُ وَلَا إلَى أَصْلِهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ شَيْخُنَا عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ كَذَا فِي حَاشِيَةِ مِسْكِينٍ (قَوْلُهُ الْمَعْرُوفَ) قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا فَهُوَ أَحَقُّ بِالْإِرْثِ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ حَتَّى لَوْ أَقَرَّ بِأَخٍ وَلَهُ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ فَالْإِرْثُ لِلْعَمَّةِ أَوْ لِلْخَالَةِ لِأَنَّ نَسَبَهُ لَمْ يَثْبُتْ فَلَا يُزَاحِمُ الْوَارِثَ الْمَعْرُوفَ دُرَرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ غَيْرُ الزَّوْجَيْنِ) أَيْ بِالْوَارِثِ الَّذِي يَمْنَعُ الْمُقَرَّ لَهُ مِنْ الْإِرْثِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ) صَوَابُهُ الْمُقَرُّ عَلَيْهِ كَمَا عُبِّرَ بِهِ فِيمَا مَرَّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمِنَحِ حَيْثُ قَالَ وَقَوْلُهُ: أَيْ الزَّيْلَعِيِّ لِلْمُقِرِّ: إنَّهُ يَرْجِعُ عَنْهُ، مَحَلُّهُ مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى إقْرَارِهِ أَوْ لَمْ يُقِرَّ بِمِثْلِ إقْرَارِهِ إلَخْ، وَعَزَاهُ لِبَعْضِ شُرُوحِ السِّرَاجِيَّةِ فَقَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُقِرَّ لَا شَكَّ أَنَّ الضَّمِيرَ فِيهِ لِلْمُقَرِّ عَلَيْهِ لَا الْمُقَرِّ لَهُ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ صَوَابُهُ الْمُقَرُّ عَلَيْهِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ صَاحِبُ

<<  <  ج: ص:  >  >>