للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَنَحْوَهُ أَوْ قَرَنَ بِهَا الْبِرَّ) كَقَوْلِهِ الْبِرُّ حَقٌّ أَوْ الْحَقُّ بِرٌّ إلَخْ (فَإِقْرَارٌ وَلَوْ قَالَ الْحَقُّ حَقٌّ أَوْ الصِّدْقُ صِدْقٌ أَوْ الْيَقِينُ يَقِينٌ لَا) يَكُونُ إقْرَارًا لِأَنَّهُ كَلَامٌ تَامٌّ بِخِلَافِ مَا مَرَّ، لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِابْتِدَاءِ فَجُعِلَ جَوَابًا فَكَأَنَّهُ قَالَ ادَّعَيْتَ الْحَقَّ إلَخْ:.

(قَالَ لِأَمَتِهِ يَا سَارِقَةُ يَا زَانِيَةُ يَا مَجْنُونَةُ يَا آبِقَةَ أَوْ قَالَ هَذِهِ السَّارِقَةُ فَعَلَتْ كَذَا وَبَاعَهَا فَوُجِدَ بِهَا وَاحِدٌ مِنْهَا) أَيْ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ (لَا تُرَدُّ بِهِ) لِأَنَّهُ نِدَاءٌ أَوْ شَتِيمَةٌ لَا إخْبَارٌ (بِخِلَافِ هَذِهِ سَارِقَةٌ أَوْ هَذِهِ آبِقَةٌ أَوْ هَذِهِ زَانِيَةٌ أَوْ هَذِهِ مَجْنُونَةٌ) حَيْثُ تُرَدُّ بِإِحْدَاهَا؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ، وَهُوَ لِتَحْقِيقِ الْوَصْفِ (وَبِخِلَافِ يَا طَالِقُ أَوْ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ فَعَلَتْ كَذَا) حَيْثُ تَطْلُقُ امْرَأَتُهُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ إثْبَاتِهِ شَرْعًا فَجُعِلَ إيجَابًا لِيَكُونَ صَادِقًا بِخِلَافِ الْأَوَّلِ دُرَرٌ.

(إقْرَارُ السَّكْرَانِ بِطَرِيقٍ مَحْظُورٍ) أَيْ مَمْنُوعٍ مُحَرَّمٍ (صَحِيحٌ) فِي كُلِّ حَقٍّ فَلَوْ أَقَرَّ بِقَوَدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي سُكْرِهِ وَفِي السَّرِقَةِ يَضْمَنُ الْمَسْرُوقُ كَمَا بَسَطَهُ سَعْدِيٌّ أَفَنْدِي فِي بَابِ حَدِّ الشُّرْبِ (إلَّا فِي) مَا يَقْبَلُ الرُّجُوعَ كَالرِّدَّةِ وَ (حَدِّ الزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَإِنْ) سَكِرَ (بِطَرِيقٍ مُبَاحٍ) كَشُرْبِهِ مُكْرَهًا (لَا) يُعْتَبَرُ بَلْ هُوَ كَالْإِغْمَاءِ إلَّا فِي سُقُوطِ الْقَضَاءِ وَتَمَامُهُ فِي أَحْكَامَاتِ الْأَشْبَاهِ.

(الْمُقَرُّ لَهُ إذَا كَذَّبَ الْمُقِرَّ بَطَلَ إقْرَارُهُ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ (إلَّا فِي) سِتٍّ عَلَى مَا هُنَا تَبَعًا لِلْأَشْبَاهِ (الْإِقْرَارُ بِالْحُرِّيَّةِ وَالنَّسَبِ وَوَلَاءِ الْعَتَاقَةِ وَالْوَقْفِ) فِي الْإِسْعَافِ لَوْ وَقَفَ عَلَى رَجُلٍ فَقَبِلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ وَإِنْ رَدَّهُ قَبْلَ الْقَبُولِ ارْتَدَّ (وَالطَّلَاقُ وَالرِّقُّ) فَكُلُّهَا لَا تَرْتَدُّ وَيُزَادُ الْمِيرَاثُ بَزَّازِيَّةٌ وَالنِّكَاحُ كَمَا فِي مُتَفَرِّقَاتِ

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ: وَنَحْوَهُ) بِأَنْ كَرَّرَ الْيَقِينَ أَيْضًا مُعَرَّفًا أَوْ مُنَكَّرًا (قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ الْبِرُّ حَقٌّ إلَخْ) هَذَا مِمَّا يَصْلُحُ لِلْإِخْبَارِ وَلَا يَتَعَيَّنُ جَوَابًا. وَاَلَّذِي فِي الدُّرَرِ الْبِرُّ الْحَقُّ، وَهُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ كَذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْإِبْدَالِ ط.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ نِدَاءٌ) أَيْ فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَةَ، وَالنِّدَاءُ إعْلَامُ الْمُنَادَى وَإِحْضَارُهُ لَا تَحْقِيقُ الْوَصْفِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ تُرَدُّ) أَيْ لَوْ اشْتَرَاهَا مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَذَا الْإِخْبَارِ ثُمَّ عَلِمَ ط (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ) فَإِنَّ السَّيِّدَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إثْبَاتِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ فِيهَا ط

(قَوْلُهُ: بِطَرِيقٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالسَّكْرَانِ (قَوْلُهُ: عَلَيْهِ الْحَدُّ) لَعَلَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ، وَالصَّوَابُ الْقِصَاصُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: كَمَا بَسَطَهُ سَعْدِيٌّ) وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَقَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ: ذَكَرَ الْإِمَامُ التُّمُرْتَاشِيُّ وَلَا يُحَدُّ السَّكْرَانُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ،؛ لِأَنَّهُ إذَا صَحَا وَرَجَعَ بَطَلَ إقْرَارُهُ، وَلَكِنْ يَضْمَنُ الْمَسْرُوقَ بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ وَالْقِصَاصِ، حَيْثُ يُقَامُ عَلَيْهِ فِي حَالِ سُكْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي التَّأْخِيرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الرُّجُوعَ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ فَأَشْبَهَ الْإِقْرَارَ بِالْمَالِ وَالطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ اهـ وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ قَوْلَهُ: لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي التَّأْخِيرِ مَحَلُّ بَحْثٍ. وَفِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ، فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يَصْحُوَ ثُمَّ يُحَدُّ لِلْقَذْفِ ثُمَّ يُحْبَسُ حَتَّى يَخِفَّ مِنْ الضَّرْبِ ثُمَّ يُحَدُّ لِلسُّكْرِ ذَكَرَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَفِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ قُيِّدَ بِالْإِقْرَارِ، لِأَنَّهُ لَوْ زَنَى وَسَرَقَ فِي حَالِهِ يُحَدُّ بَعْدَ الصَّحْوِ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ وَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ اهـ (قَوْلُهُ: سُقُوطِ الْقَضَاءِ) أَيْ قَضَاءِ صَلَاةٍ أَزْيَدَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بِخِلَافِ الْإِغْمَاءِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى مَا هُنَا) أَيْ عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي زِيَادَةٌ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: بِالْحُرِّيَّةِ) فَإِذَا أَقَرَّ أَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي فِي يَدِهِ حُرٌّ ثَبَتَتْ حُرِّيَّتُهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ الْعَبْدُ ط (قَوْلُهُ فِي الْإِسْعَافِ) وَنَصُّهُ: وَمَنْ قَبِلَ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ بَعْدَهُ وَمَنْ رَدَّهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَيْسَ لَهُ الْقَبُولُ بَعْدَهُ اهـ وَتَمَامُ التَّفَارِيعِ فِيهِ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِقْرَارِ بِالْوَقْفِ لَا فِي الْوَقْفِ، وَفِي الْإِسْعَافِ أَيْضًا: وَلَوْ أَقَرَّ لِرَجُلَيْنِ بِأَرْضٍ فِي يَدِهِ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَيْهَا، وَعَلَى أَوْلَادِهِمَا وَنَسْلِهِمَا أَبَدًا ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ، وَلَا أَوْلَادَ لَهُمَا يَكُونُ نِصْفُهَا وَقْفًا عَلَى الْمُصَدِّقِ مِنْهُمَا، وَالنِّصْفُ الْآخَرُ لِلْمَسَاكِينِ، وَلَوْ رَجَعَ الْمُنْكِرُ إلَى التَّصْدِيقِ رَجَعَتْ الْغَلَّةُ إلَيْهِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِأَرْضٍ فَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ ثُمَّ صَدَّقَهُ فَإِنَّهَا لَا تَصِيرُ لَهُ مَا لَمْ يُقِرَّ لَهُ بِهَا ثَانِيًا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْأَرْضَ الْمُقَرَّ بِوَقْفِيَّتِهَا لَا تَصِيرُ مِلْكًا لِأَحَدٍ بِتَكْذِيبِ الْمُقَرِّ لَهُ فَإِذَا رَجَعَ تَرْجِعُ إلَيْهِ وَالْأَرْضُ الْمُقَرُّ بِكَوْنِهَا مِلْكًا تَرْجِعُ إلَى مِلْكِ الْمُقِرِّ بِالتَّكْذِيبِ اهـ (قَوْلُهُ: لَوْ وَقَفَ) فِيهِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْإِقْرَارِ

<<  <  ج: ص:  >  >>