للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ عَنْ أَلْفٍ مُؤَجَّلٍ عَلَى نِصْفِهِ حَالًّا) إلَّا فِي صُلْحِ الْمَوْلَى مُكَاتَبَهُ فَيَجُوزُ زَيْلَعِيٌّ (أَوْ عَنْ أَلْفٍ سُودٍ عَلَى نِصْفِهِ بِيضًا) وَالْأَصْلُ أَنَّ الْإِحْسَانَ إنْ وُجِدَ مِنْ الدَّائِنِ فَإِسْقَاطٌ وَإِنْ مِنْهُمَا فَمُعَاوَضَةٌ.

(قَالَ) لِغَرِيمِهِ (أَدِّ إلَيَّ خَمْسَمِائَةٍ غَدًا مِنْ أَلْفٍ لِي عَلَيْكَ عَلَى أَنَّكَ بَرِيءٌ مِنْ) النِّصْفِ (الْبَاقِي فَقَبِلَ) وَأَدَّى فِيهِ (بَرِئَ وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ فِي الْغَدِ عَادَ دَيْنُهُ) كَمَا كَانَ لِفَوَاتِ التَّقْيِيدِ بِالشَّرْطِ، وَوُجُوهُهَا خَمْسَةٌ:.

أَحَدُهَا هَذَا (وَ) الثَّانِي (إنْ لَمْ يُؤَقِّتْ) بِالْغَدِ (لَمْ يَعُدْ) لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ مُطْلَقٌ (وَ) الثَّالِثُ (كَذَا لَوْ صَالَحَهُ مِنْ دَيْنِهِ عَلَى نِصْفِهِ يَدْفَعُهُ إلَيْهِ غَدًا وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا فَضَلَ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْهُ غَدًا فَالْكُلُّ عَلَيْهِ كَانَ الْأَمْرُ) كَالْوَجْهِ الْأَوَّلِ (كَمَا قَالَ) لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِالتَّقْيِيدِ، وَالرَّابِعُ (فَإِنْ أَبْرَأَهُ عَنْ نِصْفِهِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَا بَقِيَ غَدًا فَهُوَ بَرِيءٌ أَدَّى الْبَاقِيَ) فِي (الْغَدِ أَوْ لَا) لِبُدَاءَتِهِ بِالْإِبْرَاءِ لَا بِالْأَدَاءِ (وَ) الْخَامِسُ (لَوْ عَلَّقَ بِصَرِيحِ الشَّرْطِ كَإِنْ أَدَّيْت إلَيَّ) كَذَا (أَوْ إذَا أَوْ مَتَى لَا يَصِحُّ) الْإِبْرَاءُ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ تَعْلِيقَهُ بِالشَّرْطِ - صَرِيحًا - بَاطِلٌ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ مِنْ وَجْهٍ.

(وَإِنْ قَالَ) الْمَدْيُونُ (لِآخَرَ سِرًّا لَا أُقِرُّ لَكَ بِمَا لَكَ حَتَّى تُؤَخِّرَهُ عَنِّي أَوْ تَحُطَّ) عَنِّي (فَفَعَلَ) الدَّائِنُ التَّأْخِيرَ أَوْ الْحَطَّ (صَحَّ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُكْرَهٍ عَلَيْهِ.

(وَلَوْ أَعْلَنَ مَا قَالَهُ سِرًّا أَخَذَ مِنْهُ الْكُلَّ لِلْحَالِّ) وَلَوْ ادَّعَى أَلْفًا وَجَحَدَ فَقَالَ أَقْرِرْ لِي بِهَا عَلَى أَنْ أَحُطَّ مِنْهَا مِائَةً جَازَ، بِخِلَافِ عَلَى أَنْ أُعْطِيَكَ مِائَةً لِأَنَّهَا رِشْوَةٌ، وَلَوْ قَالَ: إنْ أَقْرَرْتَ لِي حَطَطْتُ لَكِ مِنْهَا مِائَةً فَأَقَرَّ صَحَّ الْإِقْرَارُ لَا الْحَطُّ مُجْتَبًى.

(الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ) بِسَبَبٍ مُتَّحِدٍ كَثَمَنِ مَبِيعٍ بِيعَ

ــ

[رد المحتار]

عَلَى مِائَةٍ مِنْ أَلْفٍ عَلَيْكَ كَانَ أَخْذُ الْمِائَةِ إبْرَاءً عَنْ تِسْعِمِائَةٍ، وَهَذَا قَضَاءٌ لَا دِيَانَةٌ إلَّا إذَا زَادَ أَبْرَأْتُكَ قُهُسْتَانِيٌّ وَقَدَّمْنَا مِثْلَهُ مَعْزُوًّا لِلْخَانِيَّةِ (قَوْلُهُ: حَالًّا) لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنْ الْأَجَلِ وَهُوَ حَرَامٌ (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ) لِأَنَّ مَعْنَى الْإِرْفَاقِ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فَلَا يَكُونُ هَذَا مُقَابَلَةَ الْأَجَلِ بِبَعْضِ الْمَالِ وَلَكِنَّهُ إرْفَاقٌ مِنْ الْمَوْلَى بِحَطِّ بَعْضِ الْمَالِ وَمُسَاهَلَةٌ مِنْ الْمُكَاتَبِ فِيمَا بَقِيَ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ لِيَتَوَصَّلَ إلَى شَرَفِ الْحُرِّيَّةِ (قَوْلُهُ: فَمُعَاوَضَةٌ) أَيْ وَيَجْرِي فِيهِ حُكْمُهَا فَإِنْ تَحَقَّقَ الرِّبَا أَوْ شُبْهَتُهُ فَسَدَتْ، وَإِلَّا صَحَّتْ ط قَالَ ط: بِأَنْ صَالَحَ عَلَى شَيْءٍ هُوَ أَدْوَنُ مِنْ حَقِّهِ قَدْرًا أَوْ وَصْفًا أَوْ وَقْتًا، وَإِنْ مِنْهُمَا: أَيْ مِنْ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ بِأَنْ دَخَلَ فِي الصُّلْحِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ الدَّائِنُ مِنْ وَصْفٍ كَالْبِيضِ بَدَلَ السُّودِ أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْوَصْفِ كَتَعْجِيلِ الْمُؤَجَّلِ أَوْ عَنْ جِنْسٍ بِخِلَافِ جِنْسِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَعُدْ) أَيْ الدَّيْنُ مُطْلَقًا أَدَّى أَوْ لَمْ يُؤَدِّ (قَوْلُهُ: مَا بَقِيَ غَدًا) لَوْ قَالَ: أَبْرَأْتُكَ عَنْ الْخَمْسَةِ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ الْخَمْسَةَ حَالَّةً إنْ كَانَتْ الْعَشَرَةُ حَالَّةً صَحَّ الْإِبْرَاءُ لِأَنَّ أَدَاءَ الْخَمْسَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ حَالًّا فَلَا يَكُونُ هَذَا تَعْلِيقَ الْإِبْرَاءِ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ الْخَمْسَةِ وَلَوْ مُؤَجَّلَةً بَطَلَ الْإِبْرَاءُ إذَا لَمْ يُعْطِهِ الْخَمْسَةَ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: بِصَرِيحِ الشَّرْطِ) قَالَ الْقُهُسْتَانِيُّ وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَوْ قَدَّمَ الْجَزَاءَ صَحَّ فِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ قَالَ: حَطَطْتُ عَنْكَ النِّصْفَ إنْ نَقَدْتَ إلَيَّ نِصْفَهَا فَإِنَّهُ حَطٌّ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْهُ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ كَإِنْ أَدَّيْتَ) الْخِطَابُ لِلْغَرِيمِ، وَمِثْلُهُ الْكَفِيلُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِ الْكَافِي قَاضِي خَانْ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَفِيهِ نَوْعُ إشْكَالٍ لِأَنَّ إبْرَاءَ الْكَفِيلِ إسْقَاطٌ مَحْضٌ؛ وَلِهَذَا لَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ إلَّا أَنَّهُ كَإِبْرَاءِ الْأَصِيلِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَحْلِفُ بِهِ كَمَا يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِشَرْطٍ مُتَعَارَفٍ لَا غَيْرِ الْمُتَعَارَفِ؛ وَلِذَا قُلْنَا: إذَا كَفَلَ بِمَالٍ عَنْ رَجُلٍ وَكَفَلَ بِنَفْسِهِ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ إنْ وَافَى بِنَفْسِهِ غَدًا فَهُوَ بَرِيءٌ عَنْ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ فَوَافَى بِنَفْسِهِ بَرِئَ عَنْ الْمَالِ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِشَرْطٍ مُتَعَارَفٍ فَصَحَّ اهـ.

(قَوْلُهُ بِمُكْرَهٍ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ إلَّا أَنْ يَجِدَ الْبَيِّنَةَ أَوْ يَحْلِفَ الْآخَرُ فَيَنْكُلَ عَنْ الْيَمِينِ إتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ أَخَذَ مِنْهُ) يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا أُقِرُّ لَكَ بِمَا لَكَ إلَخْ إقْرَارٌ، وَلِذَا قَالَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ قَالُوا فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَهَذَا إنَّمَا يَكُونُ فِي السِّرِّ أَمَّا إذَا قَالَ ذَلِكَ عَلَانِيَةً يُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ) قُيِّدَ بِالدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ عَيْنٍ مُشْتَرَكَةٍ يَخْتَصُّ الْمُصَالِحُ بِبَدَلِ الصُّلْحِ، وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ، لِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، لِأَنَّ الْمُصَالَحَ عَنْهُ مَالٌ حَقِيقَةً بِخِلَافِ الدَّيْنِ زَيْلَعِيٌّ فَلْيُحْفَظْ، فَإِنَّهُ كَثِيرُ الْوُقُوعِ. وَفِي الْخَانِيَّةِ: رَجُلَانِ ادَّعَيَا أَرْضًا أَوْ دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>