صَفْقَةً وَاحِدَةً، أَوْ دَيْنِ مَوْرُوثٍ أَوْ قِيمَةِ مُسْتَهْلَكٍ مُشْتَرَكٍ (إذَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْهُ شَارَكَهُ الْآخَرُ فِيهِ) إنْ شَاءَ أَوْ أَتْبَعَ الْغَرِيمَ كَمَا يَأْتِي وَحِينَئِذٍ (فَلَوْ صَالَحَ أَحَدُهُمَا عَنْ نَصِيبِهِ عَلَى ثَوْبٍ) أَيْ خِلَافِ جِنْسِ الدَّيْنِ (أَخَذَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ نِصْفَهُ إلَّا أَنْ يَضْمَنَ) لَهُ (رُبْعَ) أَصْلِ (الدَّيْنِ) فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الثَّوْبِ (وَلَوْ لَمْ يُصَالِحْ بَلْ اشْتَرَى بِنِصْفِهِ شَيْئًا ضَمَّنَهُ) شَرِيكُهُ (الرُّبْعَ) لِقَبْضِهِ النِّصْفَ بِالْمُقَاصَّةِ (أَوْ أَتْبَعَ غَرِيمَهُ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ لِبَقَاءِ حَقِّهِ فِي ذِمَّتِهِ. .
(وَإِذَا أَبْرَأَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْغَرِيمَ عَنْ نَصِيبِهِ لَا يَرْجِعُ) لِأَنَّهُ إتْلَافٌ لَا قَبْضٌ (وَكَذَا) الْحُكْمُ (إنْ) كَانَ لِلْمَدْيُونِ عَلَى أَحَدِهِمَا دَيْنٌ قَبْلَ وُجُوبِ دَيْنِهِمَا عَلَيْهِ حَتَّى (وَقَعَتْ الْمُقَاصَّةُ بِدَيْنِهِ السَّابِقِ) لِأَنَّهُ قَاضٍ لَا قَابِضٌ.
(وَلَوْ أَبْرَأَ) الشَّرِيكُ الْمَدْيُونَ (عَنْ الْبَعْضِ قُسِمَ الْبَاقِي عَلَى سِهَامِهِ) وَمِثْلُهُ الْمُقَاصَّةُ وَلَوْ أَجَّلَ نَصِيبَهُ صَحَّ عِنْدَ الثَّانِي، وَالْغَصْبُ وَالِاسْتِئْجَارُ بِنَصِيبِهِ قَبْضٌ لَا التَّزَوُّجُ وَالصُّلْحُ عَنْ جِنَايَةٍ عَمْدٍ، وَحِيلَةُ اخْتِصَاصِهِ بِمَا قَبَضَ أَنْ يَهَبَهُ الْغَرِيمُ
ــ
[رد المحتار]
وَقَالَا: هِيَ لَنَا وَرِثْنَاهَا مِنْ أَبِينَا فَجَحَدَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ فَصَالَحَهُ أَحَدُهُمَا عَنْ حِصَّتِهِ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَرَادَ الِابْنُ الْآخَرُ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي الْمِائَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ لِأَنَّ الصُّلْحَ مُعَاوَضَةٌ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي فِدَاءٌ عَنْ الْيَمِينِ فِي زَعْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ مُعَاوَضَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ حَقُّ الشَّرِكَةِ بِالشَّكِّ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِي الْمِائَةِ اهـ (قَوْلُهُ صَفْقَةً وَاحِدَةً) بِأَنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَيْنٌ عَلَى حِدَةٍ أَوْ كَانَ لَهُمَا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا وَبَاعَا الْكُلَّ صَفْقَةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ ثَمَنِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَيْلَعِيٌّ. وَاحْتَرَزَ بِالصَّفْقَةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ الصَّفْقَتَيْنِ حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ رَجُلٍ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَبَاعَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَكَتَبَا عَلَيْهِ صَكًّا وَاحِدًا بِأَلْفٍ وَقَبَضَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يُشَارِكَهُ لِأَنَّهُ لَا شَرِكَةَ لَهُمَا فِي الدَّيْنِ لِأَنَّ كُلَّ دَيْنٍ وَجَبَ بِسَبَبٍ عَلَى حِدَةٍ عَزْمِيَّةٌ وَتَمَامُهُ فِي الْمِنَحِ (قَوْلُهُ مَوْرُوثٌ) أَوْ كَانَ مُوصًى بِهِ لَهُمَا أَوْ بَدَلَ فَرْضِهِمَا أَبُو السُّعُودِ عَنْ شَيْخِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ اتَّبَعَ الْغَرِيمَ) فَلَوْ اخْتَارَ اتِّبَاعَهُ ثُمَّ تَوَى نَصِيبَهُ بِأَنْ مَاتَ الْغَرِيمُ مُفْلِسًا رَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ بِنِصْفِ مَا قَبَضَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِ بَحْرٌ وَرَاجِعْ الزَّيْلَعِيَّ (قَوْلُهُ: أَيْ خِلَافِ إلَخْ) لِأَنَّهُ لَوْ صَالَحَ عَلَى جِنْسِهِ يُشَارِكُهُ فِيهِ أَوْ يَرْجِعُ عَلَى الْمَدِينِ وَلَيْسَ لِلْقَابِضِ فِيهِ خِيَارٌ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَبْضِ بَعْضِ الدَّيْنِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ نِصْفَهُ) أَيْ نِصْفَ الدَّيْنِ مِنْ غَرِيمِهِ أَوْ أَخَذَ نِصْفَ الثَّوْبِ مِنَحٌ (قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَضْمَنَ) أَيْ الشَّرِيكُ الْمُصَالِحُ (قَوْلُهُ: رُبْعَ أَصْلِ الدَّيْنِ) أَفَادَ أَنَّ الْمُصَالِحَ مُخَيَّرٌ إذَا اخْتَارَ شَرِيكُهُ إتْبَاعَهُ فَإِنْ شَاءَ دَفَعَ لَهُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ لَهُ رُبْعَ الدَّيْنِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الصُّلْحِ عَنْ إقْرَارٍ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْقَبْضِ أَوْ الصُّلْحِ وَالشِّرَاءِ
(قَوْلُهُ: قَبْلَ وُجُوبٍ إلَخْ) أَمَّا لَوْ كَانَ حَادِثًا حَتَّى الْتَقَيَا قِصَاصًا فَهُوَ كَالْقَبْضِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَدْيُونِ.
(قَوْلُهُ الْمَدْيُونَ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ أَبْرَأَ (قَوْلُهُ قُسِمَ الْبَاقِي إلَخْ) حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُمَا عَلَى الْمَدْيُونِ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَأَبْرَأَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عَنْ نِصْفِ نَصِيبِهِ كَانَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالْخَمْسَةِ وَلِلسَّاكِتِ الْمُطَالَبَةُ بِالْعَشَرَةِ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ عَلَى سِهَامِهِ) أَيْ الْبَاقِيَةِ لَا أَصْلِهَا سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الْمُقَاصَّةُ) بِأَنْ كَانَ لِلْمَدْيُونِ عَلَى الشَّرِيكِ خَمْسَةٌ مَثَلًا قَبْلَ هَذَا الدَّيْنِ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ عَلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ الْمُقَاصَّةِ (قَوْلُهُ: وَالْغَصْبُ) أَيْ إذَا غَصَبَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْمَدْيُونِ شَيْئًا ثُمَّ أَتْلَفَهُ شَارَكَهُ الْآخَرُ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ عِنْدَ أَدَاءِ الضَّمَانِ، وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا مِنْهُ دَارًا بِحِصَّتِهِ سَنَةً وَسَكَنَهَا وَكَذَا خِدْمَةُ الْعَبْدِ، وَزِرَاعَةُ الْأَرْضِ، وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ بِأَجْرٍ مُطْلَقٍ، وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ اسْتَأْجَرَ بِحِصَّتِهِ لَمْ يُشَارِكْهُ الْآخَرُ وَجَعَلَهُ كَالنِّكَاحِ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ (قَوْلُهُ: لَا التَّزَوُّجُ) أَيْ تَزَوُّجُ الْمَدْيُونَةِ عَلَى نَصِيبِهِ فَإِنَّهُ إتْلَافٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى دَرَاهِمَ لِأَنَّهَا صَارَتْ قِصَاصًا، وَهُوَ كَالِاسْتِيفَاءِ إتْقَانِيٌّ (قَوْلُهُ جِنَايَةِ عَمْدٍ) أَيْ لَوْ جَنَى أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ جِنَايَةَ عَمْدٍ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ أَرْشِهَا مِثْلُ دَيْنِ الْجَانِي، فَصَالَحَهُ عَلَى نَصِيبِهِ وَكَذَا لَوْ فِيهَا قِصَاصٌ إتْقَانِيٌّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute